كافة المعلومات القانونية حول الحضانة والسفر بالمحضون 2022

كافة المعلومات القانونية حول الحضانة والسفر بالمحضون 2022

“س و ج” ..كل ما تود معرفته عن الحضانة و السفر بـ”المحضون”

أعلن المحامى خالد رجب، المحترف فى قضايا العائلة، عن ماهية ورابطة “الحضانة بالسفر” فى الدستور، ملفتا النظر إلى أنه لو كان الولد الصغير في الجولة الاولى في حضانة الإناث كان للأب الحق في أن يشاهد نجله في تلك المرحلة وليس للحاضنة الحق، بأن تنقله وتسافر به إلى مقر بعيد بحيث لا يمكنه الوالد فيه أن يشاهد نجله، وأيضا فإن من يضطلع بـ وجّه الولد الصغير في أعقاب حضانة الحريم لو كان أباً أو غيره من العصبات الرجال فوق منه كذلكً أن يمكن الأم من بصيرة نجلها، ولا يُمكنه السفر به إلى بلد يحظر فيه من بصيرة الأم نجلها ولا يخفى بأن السفر هو أعظم عائق لذا، أي أنه متى كان الصبي لدى واحد من والديه لا يُحظر الآخر من البصر إليه ومن تعهده .

وشدد رجب أن السفر بالطفل دون إذن من لديه الأحقية في مشاهدته، يعتبر سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها، أم أكان السفر بالمحضون طوال أو عقب انفصام عُرى الزوجية، وبعد أن يضطلع بـ الوالد قضى الغلام وسفره به ، وإنشاء على هذا نحن في مواجهة الاحتمالات اللاحقة :

1- سفر الأم بالمحضون طوال قيام الزوجية .

2- سفر الأم بالمحضون عقب انفصام الزوجية وانقضاء العدة .

3- سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون .

4 – سفر الوالد بالمحضون دون إذن الحاضنة .

أولاً : سفر الأم بالمحضون خلال قيام الزوجية :

ولذا حكم البند الأولى من المادة /148/ ظروف شخصية إذ نصت على أساس أنه : ” ليس للأم أن تسافر بولدها طوال الزوجية سوى بإذن أبيه . “

وإنشاء على هذا فإن السفر بالمحضون دون إذن أبيه يسقط الحق بالحضانة، فإن سافرت الأم الحاضنة به دون إذن أبيه تسقط حضانتها وينزع المحضون من يدها ويسلم للأب بحكم القاضي مع اعتبار الأم الحاضنة في تلك الظرف ناشزاً، إلا أن لها أن تثبت الإذن بكل وسائط الإثبات، بيّن أحكام الظروف الشخصية، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .

فإذا أثبتت الحاضنة للمحكمة أنَّ سفرها بالمحضون كان بإذن من أبيه بالأساليب المقبولة قانوناً، أو بإذن من القاضي بوصفه الولائية في حال عدم تواجد أبيه لم تسقط حضانتها.

)في حال قيام الزوجية تحرم القرينة من الانتقال بابنها من معقل أبيه سوى بإذنه .(

)نقض سوري – القاعة التشريعية – أساس 430 أمر تنظيمي 463 تاريخ 9/11/1968 – دفاتر محكمة النقض ( .

والسفر المعتبر هنا هو سفرها من مقر إقامتها إلى موضع أجدد بصورة تكون برفقتها مسافة السفر لا أمكنه الوالد من بصيرة نجله فيها، والعودة إلى معقله قبل الليل .

وبيّن أنه لو أنه السفر إلى مدينة قريبة أمكنه الوالد من معاينة نجله والرجوع إلى معقله قبل الليل جاز لها ذاك، ولو لم تستأذن في ذاك القرين، ولا يعد هذا مسقطاً لحضانتها وإنما يحتسب ذاك مخالفاً لآداب الزوجية وافتئاتاً على حق القرين بعدم مغادرة قرينته من سكنه سوى بإذنه، فإذا خرجت به دون إذنه اعتبرت ناشزاً .

وبيّن أنه للولي المحضون أن يطلب من الجهات الخاصة تحريم سفر الأم مع نجلها سوى بموافقة خطية مسبقة منه، إلا أن لو كان الولي مجهول الإقامة فلا جدوى من الإستحصال على إذنه حيث أنَّ غرض الشارع من تحريم الحاضنة من السفر بلا إذن وليه هو بهدف رؤية الولي للمحضون متى شاء .. نقض سوري – أساس 298 أمر تنظيمي 503 تاريخ 27/12/1965 – دفاتر محكمة النقض .

وللزوج حق تشطيب الإذن بالسفر بالأبناء، وطلب الرجوع إلى شقته .. نقض سوري – أساس 6 أمر تنظيمي 11تاريخ 21/1/1967– دفاتر محكمة النقض .

وفيما يتعلق للزوجة المطرودة، أجاب “رجب” أنه لا تفتقر القرينة المطرودة من دار قرينها إلى إذن من قرينها للسفر بمحضونها ما لم يطلبها للمتابعة، واعتبارها ناشزة، فعندها تسقط حضانتها، وقد تأيد هذا بالاجتهاد القضائي .. نقض سوري – أساس 419 مرسوم 414 تاريخ ثلاثين/عشرة/1965– دفاتر محكمة النقض .

وإنَّ سفر الحاضنة بالصغير يسقط حقها بالحضانة إذا أصرت على السفر به، وإن الإصرار لا يتحقق سوى بسبق التحريم من الولي للحاضنة حتى الآن السفر ومخالفتها للمنع ثم السفر به .. نقض سوري – أساس10 أمر تنظيمي 84 تاريخ عشرة/3/1969- دفاتر محكمة النقض .

ويقاس على ذاك أنه لا فرق في الحكم بين سفرها أولاً بلا إذن القرين أو سفرها بإذنه ثم إصرارها على المكوث خارج معقل القرين بالرغم من مطالبتها بالعودة إلى معقله، وعدم امتثالها لطلبه، لأن معقل القرينة في حضانة بِنتها هو معقل القرين ليس إلا، ينبغي في تلك الموقف الحكم للأب بتلقي نجله عقب إعطاء المرسوم بإسقاط حضانتها ونزع المحضون منها وتسليمه لوالده ..نقض سوري – أساس 16 والقرار 28 تاريخ 27/1/1970- دفاتر محكمة النقض .

ثانياً : سفر الأم بالمحضون حتى الآن انفصام الزوجية وانقضاء العدة :

وذلك حكم البند الثانية والثالثة من المادة /148/ ظروف شخصية إذ نصت على أساس أنه :

2-“للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون في أعقاب انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى مدينتها التي جرى فيها تم عقده نكاحها .

3- “ولها أن تسافر به ضِمن القطر إلى المدينة التي تقطن فيها أو إلى المدينة العاملة فيها عند أي ناحية من الجهات العامة بشرط أن يكون واحد من أقاربها المحارم مقيماً في هذه المدينة . “

وتشييد على هذا فإن المشرع أجاز للأم عقب انقضاء عدتها أن تسافر بالمحضون بلا إذن وليه في حالات معينة لا يمكن التمدد فيها ، ولقد أجاز لها السفر إلى غير معقل الوالد بشرط أن يكون السفر إلى مدينتها الحكومية، وأن تكون هذه المدينة التي جرى فيها تم عقده نكاحها، وفي حال عدم الإلتزام بهذين الشرطين، تسقط حضانتها ما لم تثبت الإذن ويمكن لها إثباته بالشهادة .

(ليس للحاضنة الأم السفر بالولد بدون إذن أبيه سوى إذا انقضت العدة وقد كان سفرها إلى بلدها الذي جرى تم عقده نكاحها فيها) . ( نقض سوري – القاعة القانونية – أساس 340 مرسوم 322 تاريخ 7/11/1960 – دفاتر محكمة النقض . )

حتّى الاجتهاد أوجب على الحاضنة الأم أن تثبت الإذن لو كان للولي موضع مورد رزق راسخ ومعلوم، فلو كان الوالد أو الولي مسافراً خارج الجمهورية ومجهول الإقامة ولا تعرف الحاضنة محلاً لإقامته، فإن لها السفر بالمحضون دون إذنه لاستحالة الاستحواذ على الإذن قبل السفر.

ووجّه الاجتهاد ايضاًًً أن الولي ولو أنه قد أعطى إذناً للحاضنة بالسفر بالأبناء فمن حقه إتمام ذلك الإذن ومطالبة الحاضنة بالعودة إلى معقله فإن أبت سقطت حضانتها .. فسر أحكام الظروف الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .

وفي موضوع أجدد: يسقط حق الأم إن سافرت بالولد من وطن الوالد من دون إذنه وهي غير مطلقة ويسقط حق سواها من الحاضنات بمطلق السفر من دون إذن الوالد .. مختارات من أحكام الأوضاع الشخصية السورية اللبنانية ، للأستاذ محمود زكي شمس .

ملخص القول :

-في موقف العدة : سواء أكانت معتدة من طلاق رجعي أم بائن ، أو في ظرف مصرع لقرين فلا يجوز لها أن تغادر من ملجأ الزوجية لأن اعتدادها في منزل الزوجية ضروري وهذا لكلامه إيتي : { لا تخرجوهن من منازلهن ولا يخرجن بل يأتين بفاحشة } صدق الله العلي العظيم .

فالأم تسكن مع ابنها الصغير إذ وجدت العدة على حسب المادة /393/ لقدري باشا .

-عقب ختام العدة : يجوز لها أن تسافر بالمحضون دون إذن أبيه إذا توافر في الموضع الذي ترغب الانتقال إليه الشرطان التاليان :

1-أن يكون السفر إلى مدينتها الحكومية عملاً بالمادة 148/2 من دستور الأوضاع الشخصية .

2-أن يكون إتفاق مكتوب النكاح جرى في هذه المدينة عملاً بالمادة 148/2 من دستور الظروف الشخصية .

فإذا خسر هذان الشرطان أو توافر أحدهما فلا يجوز للأم الانتقال بالمحضون دون إذن أبيه وليس للأب الحق بمنعها مهما بعدت المسافة بين بلد الوالد وبلد الأم لأن القرين حين إتفاق مكتوب الاتفاق المكتوب على قرينته في مدينتها فالظاهر هنا رضا القرين ضمنياً بحضانة الغلام فيها ، لأن الصبي يحتسب من ثمرات النكاح .

وقد أجازت المادة 148/3 سفر الأم إلى المدينة العاملة فيها إذا كانت تعمل عند ناحية عامة شريطة وجود محرم لها في هذه المدينة ، وذلك لا يتنافى مع ما في وقت سابق ، لأن في ذاك منفعة للحاضنة لا تتعارض مع منفعة المحضون ما دام أن الحضانة لها ، إنفاذاً لكلامه إيتي : { لا تضار والدة بولدها } صدق الله العلي العظيم.

وبهذا يتبين لنا أن التشريع لم يجعل السفر والتحرك ضِمن القطر متضمناً في أحكام السفر التي موضوع فوقها ولذا لتمكن الوالد من مواصلة المحضون ورؤيته وعدم انقطاع أخباره عنه-بحسب تصريحه-

وشدد “رجب” أنه من ناحية أخرى لا يترك تأثيرا رضا الطرفين على عكس ما تم ذكره سابقاً ، لتعلق حق الضئيل فيها ، وباعتبار أن قضايا الحضانة من الإطار العام التي لا يمكن الاتفاق على خلافها .. نقض سوري – أساس 317 مرسوم 308 تاريخ 28/6/1970- دفاتر محكمة النقض، إذ يسري على المتوفى عنها قرينها ما يسري على المطلقة في أعقاب انقضاء عدتها، وحق الولاية للجد في ذلك الشأن كحق الوالد هذا أن الراجح في المذهب الحنفي لم يفرق في الحكم بينهما .. نقض سوري – أساس 499 مرسوم 496 تاريخ 8/11/1967- دفاتر محكمة النقض .

وتابع : “ينبغي أن لا يفسر تحريم الأم المطلقة من السفر بالمحضون ، بأنه إسقاط لحضانتها وحرمانه من رعايته، حيث الحظر فيه رعاية حق الوالد بالإشراف على نجله فقط، والمخالفات في الحضانة كالنشوز لها إنهاؤها والعودة عنها وهو الذي فوق منه الموضوع والاجتهاد .. نقض سوري – أساس 250 مرسوم 240 تاريخ 27/6/1963- دفاتر محكمة النقض” .

ثالثاً : سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون :

نصت المادة /149/ من دستور الظروف الشخصية على أساس أنه : “ إذا نصت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد سوى بإذن وليه . “

وتشييد على ذاك فإنه إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد سوى بإذن وليه، فتسقط حضانة الحاضنة غير الأم في حال مخالفة الموضوع .

لكن الاجتهاد كان استثنى من الحاضنات الجدة لأم، وأنزلها مكانة الأم ، فأجاز لها السفر بالولد إلى مدينة بِنتها التي جرى فيها إتفاق مكتوب نكاحها .. نقض سوري – الحجرة القانونية – أمر تنظيمي 318 أساس213 تاريخ 29/7/1968 – دفاتر محكمة النقض .

وقد أضيف بند قريبة العهد للمادة /148/ إذ أعطى المشرع للجدة لأم نفس الحق المعطى للأم إذ نصت على البند الرابعة من المادة /148/ على ما أنه : “ لديها الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2-3 السابقتين . “

وذلك يدل حتّى الجدة لأم صرت عندها حق السفر إلى مدينتها التي جرى فيها إتفاق مكتوب نكاحها وليس إلى المدينة التي جرى فيها إتفاق مكتوب نكاح بِنتها .. علل أحكام الظروف الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة .

وبهذا فإذا كانت الحضانة للجدة لأم، فهي لا تكلف بالإقامة في مدينة أب المحضون، ولها إعتياد أداء حقها في حضانتها في مدينتها التي تعيش فيها .. نقض سوري – الحجرة القانونية – أساس 127 مرسوم 330 تاريخ 23/5/1983 – دفاتر محكمة النقض .

رابعاً : سفر الوالد بالمحضون دون إذن الحاضنة :

نصت المادة /150/ من دستور الأوضاع الشخصية على أساس أنه : ” ليس للأب أن يسافر بالولد في مدته حضانته سوى بإذن حاضنته “

وتشييد على هذا فإنه لا يمكن للأب الانتقال بالمحضون سوى برضا وإذن من الحاضنة مادامت حضانتها لائحة فإذا سقطت حضانتها ولا يبقى من ينتقل لها بالترتيب حق الحضانة تملك تنتقل إلى الوالد فإذا أراد السفر جاز له هذا .

وذلك المقال غير ممكن إعماله سوى لدى السفر إلى الخارج ، حيث يتوجب على دوائر الأمن عدم تم منحه تأشيرة السفر للأب مع الغلام المحضون سوى بإذن خطي من الحاضنة .

Originally posted 2021-11-25 18:59:03.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان