إن الكثير من المغتربين الذين يعيشون في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة ليسوا على وعي بأنه في حال إنعدام وجود وصية يعترف بها الإطار التشريعي الإماراتي، فإن أفعال نقل أصولهم في أعقاب الموت يمكن أن تشكل مطوَّلة ومستهلكة للوقت، إضافةً إلى كونها عملية مكلفة ومحفوفة بدرجة من التعقيدات الشرعية.
ثمة تداعيات خطيرة من الممكن أن تتم لدى ترك الأطفال الرضع وليست هنالك ترتيبات لعملية الوصاية على نحو معترف بها في تلك
إن الكمية الوفيرة من المغتربين الذين يعيشون في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة ليسوا على وعي بأنه في حال عدم حضور وصية يعترف بها النسق التشريعي الإماراتي، فإن أعمال نقل أصولهم عقب الموت يمكن أن تشكل مطوَّلة ومستهلكة للوقت، إضافةً إلى كونها عملية مكلفة ومحفوفة بدرجة من التعقيدات التشريعية.
ثمة تداعيات خطيرة من الممكن أن تتم لدى ترك الأطفال الرضع وليست ثمة ترتيبات لعملية الوصاية على نحو معترف بها في تلك الجمهورية؛ ومن إذ المبدأ، سوف تطبق نُظم الشريعة الإسلامية على الأموال وقد يكون المسألة راجعاً إلى إمتنان القاضي الإقليمي في اختيار وصي للطفل.
وفي حال مصرع واحد من المغتربين دون أن يدع وصية، فإن التشريع الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بصدد إنتاج تشريع التداولات المدنية في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة (“تشريع الظروف المدنية”) والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن بقانون الأوضاع الشخصية (“تشريع الأوضاع الشخصية “) يكونان هما المنبع في توجيه المحاكم المحلية بما يختص تقسيم المصادر، بشرط ألا يتضاد هذا مع السياسة العامة. وفي عدد محدود من الأحيان، من المحتمل للمحاكم أن تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية على تركة غير المسلمين وبالتالي تسري النُّظُم الإلزامية للتجزئة بين أشخاص معينين من أسرة الراحل.
ومن الجهة العملية، تكون فرصة البلوغ إلى منابع الأشخاص المتوفين مسجلة، وغير ممكن نقل هذه المنابع أو التناقل بها بأي أسلوب وكيفية من الأساليب بلا توجيه من المحكمة المحلية؛ وفي عدد محدود من الأحوال، من الممكن أن ينتج ذلك عن ذاك حالات تأخر ويكون لها تداعيات مادية بوقت حرج. ذاك ويفشل الكثير من المغتربين في تأدية قليل من الممارسات للدفاع عن عائلاتهم وأصولهم، إذ تكون المشروعات الاستثمارية بالخارج في إطار ناحية اختصاص أجنبية؛ ويفشل الأشخاص في انتباه ما سوف يصدر للأطفال الرضع، وفي الحسابات البنكية الإماراتية وممتلكاتهم العقارية أو الأسهم التي يمتلكونها في تلك الجمهورية.
هل بإمكان القرين الذي على قيد الحياة الإتيان إلى الحساب البنكي المشترك؟
لا يوجد للزوج الذي ما يزال على قيد الحياة إحتمالية الوصول المباشر للأموال في الحسابات البنكية في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة أو حتى الحسابات البنكية المشتركة بأسماء كلا الزوجين؛ وفي حال عدم حضور وصية مقيدة، فإن هذه الحسابات ستواصل مجمدة حتى صدور إرشادات من محكمة إماراتية ويحدث دفع جميع ديون المتوفى في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة (حتى إجراءات عقابية انتظار العربات)؛ وتقوم المحكمة في الزمان الموائم بتجزئة المصادر بحسبًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومن الممكن أن يستغرق ذلك أسابيع أو حتى قليل من أشهر. وبموجب مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن مجموع المصادر التي تختص القرين من الممكن أن تنتقل إلى شخصيات معينين في العائلة، ولا تحصل القرينة سوى على حصة من التركة.
من الذي سيحصل على الحضانة المؤقتة والنهائية فيما يتعلق للطفل الرضيع؟
تُعرَّف المادة 142 من تشريع الظروف الشخصية الحضانة على مرجعية أنها التربية والاعتناء بالطفل، (ومن المعتاد أن ينهي منحها لأم الولد الصغير) من دون تداخل مع حق الوصي على الصبي. ينهي تم منحه تلك الوصاية بالعادةً لوالد الصبي لأنه هو صاحب المسئولية عن تقديم الاستظهار المادية والأخلاقية والبدنية للطفل.
وبموجب المادة 156 من دستور الأوضاع الشخصية، فإن حضانة المرأة للطفل تنتهي لدى وصول الولد الذكر إلى عمر الحادية عشر والأنثى للثالثة عشر، ما لم تم اتخاذ قرار المحكمة تمديد تلك المرحلة لأجل صالح الصبي. وفي حال مصرع أب الصبي الساكن في الامارات العربية المتحدة، فإنه بموجب تشريع الشريعة يكمل توظيف أكثر قربا قريب ذكر لجانب الوالد من العائلة عادة كوصي في حال كان ثمة أي أطفال رضع. ذلك وتحتفظ أم الأطفال بالحضانة على حسبًا لشروط مثل عدم تزوجها مرة ثانية. وفي حال توفيت القرينة في جمهورية الامارات العربية المتحدة، عندئذ سيستمر القرين هو الوصي والقيم في حال كان هنالك أي أطفال قصر؛ وسيتطلب منه ذلك أن تكون هنالك امرأة موقف تقطن في بيته للمراعاة بالطفل (مثل قريبة أنثى). وفي حال إنعدام وجود وصية مقيدة أو إرشادات معينة بتعيين أوصياء مؤقتين فيما يتعلق للأطفال القصر، فإن السلطات المحلية الإماراتية ستتدخل وهي من سيعتني بالقصر حتى الزمان الذي توافق فيه المحكمة على وصي ملائم.
هل ستنطبق نُظم الإرث التشريعية على سائر أم قسم من المنابع الإماراتية؟
يشطب التناقل مع قضايا الإرث فيما يتعلق للمسلمين على حسبًا لأحكام الشريعة، فيما أنه فيما يتعلق لغير المسلمين فإن تشريع جمهورية الواحد المتوفى من الممكن أن يطبق في حال كانت ثمة وصية حكومية. يشترط تشريع الظروف المدنية الإماراتي أنه يمكن تنفيذ دستور الجمهورية الأم لغير المسلم على شؤون الإرث وفق ما هو معين في المادة 17 (1) والتي منصوص بها على ما يلي:
“تخضع التركة لقانون المتوفى وقت هلاكه”.
ومع ذاك، في حال وجود وصية توميء إلى الفعل في ثروة عقارية بالإمارات العربية المتحدة عندئذ تنص المادة 17 (5) بتنفيذ دستور جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية “على الوصايا التي يقوم بتقديمها الأجانب الذين يتصرفون في ممتلكاتهم العقارية اللائحة في البلد”.
ويخضع ذاك للاستثناء المثير للخلاف في وضعية المال العقارية الحرة، ففي الدهر الجاري، تتعامل محاكم دبي، كحد أدنى، مع الثروة العقارية الحرة في ما يتعلق بـ كونها استثناء، لذا من الممكن أن تورَّث الثروة من قبل مهاجر غير مسلم بموجب وصيته.
وأضف إلى هذا، تُجيز المادة 1 (2) من دستور الظروف الشخصية للمغتربين غير المسلمين، الذين عندهم منابع في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة، أن يقوموا بكتابة وصية بموجب تشريع دولتهم الأم، ولذا من أجل تجهيز أفعال الوراثة على تركته الإماراتية بدلاً عن النُّظُم اللائحة على الشريعة؛ ومع ذاك، ينبغي أن ينهي إثبات الوصية بالأسلوب والكيفية التشريعية الحكومية في مواجهة محكمة المواريث، وهي ممارسات تكون معجلة بشكل ملحوظ، في حال كان المهاجر يملك من قبل وصية إكتملت ترجمتها إلى اللغة العربية والتوقيع فوق منها في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة.
بصرف النظر عن أن دستور الأوضاع الشخصية يعطي المغتربين غير المسلمين الحق في تقديم دعوة لمحكمة إماراتية بتنفيذ تشريع دولتهم، بل دستور الأوضاع الشخصية لا يُعدِّل بأسلوب صريح تشريع الأوضاع المدنية الإماراتي؛ ويؤدي ذاك إلى وضع عام من التشكك الممكن في حين إذا كانت وصية غير المسلم ستخضع لقانون الشريعة وليس لرغباتهم الشخصية بحسبًا لقانون دولتهم.
كيف يمكن حراسة المنابع والعائلة؟
في شهر أيار (آيار) 2015 رِجل قائمة وصايا وتركات غير المسلمين الموالي لمركز دبي المالي الدولي سبلاً قريبة العهدً تختص بأمور الوراثة و/أو الإرث فيما يتعلق لغير المسلمين الذين يمتلكون مناشئ في دبي، ومسنودًا ببروتوكولات أبرمت مع جهات رسمية أخرى في دبي. وقد أتاحت النُّظُم العصرية، التي ملاحقة التشريع والإجراءات الإنجليزية على العموم، كميةًا من اليقين والمصداقية الشرعية فيما يتعلق للإرث المختص بأصول الواحد عقب الهلاك وتعيين الأوصياء على الأطفال؛ ولم يجيز ذاك لاغير للشخصيات بأن تكون يملكون حرية الفعل الوصائي في أصولهم وفق ما يودون به، إلا أن إنه أيضًا يمنح سكون للبال من إذ أن تركة الشخص سوف ينهي توزيعها بحسبًا لرغبته. ويمنح الدفتر آلية متواضعة ومُجدية لغير المسلمين لنقل أصولهم بشرط الالتحاق الأساسي والموثق والرسمي للوصية، إذ تعمل كآلية مختارة لذا الغاية. وتصدر جميع العطاء الثابتة بصحة الوصية عن قضاة بمحكمة مقر دبي المالي الدولي.
Originally posted 2021-11-25 19:01:18.