– أن أول خطوة يلتجئ اليها محامى القرينة فى سفرية إنتهاج حقوق القرينة هى إعزاز جنحة تبديد بضاعة الزوجية في مواجهة القرين، ليضعه أسفل ضغط، إذ تشهد أروقة محاكم العائلة الألاف من قضايا فسخ العلاقة الزوجية والخلع والنفقة واتهامات متبادلة بين طرفي الكفاح، بتبديد لائحة إرسالية الزوجية والامتناع عن إعطائها لصاحب الحق، وفى هذه الأثناء تكون القرينة صاحبة الدعوى.
– ويجب أن نعلم أن أساس التحريم في جرم تبديد حمولة الزوجية هو اعتبار لائحة الإرسالية من عقود الوديعة وهكذا فإن النهوض على عدد محدود من النقط المأمورية في تم عقده الوديعة يفيد بالضرورة في توافر زوايا جناية تبديد شحنة الزوجية .
وعقـد الوديعــة هو : – تم عقده يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يلتزم بحفظه من دون اشتراط أجرة مثلما يحفظ مبلغ مالي ذاته ويرده لدى أول إلتماس من المودع ، و يلزم على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة مثلما يحفظ مبلغ مالي ذاته ولا يمكن للمودع أن يستخدم الشيء المودع لديه وإلا كان الاتفاق المكتوب عارية استخدام وعلى المودع أن يرد الوديعة لدى أول دعوة يحصل من المودع وحتى لو كان الموعد المتفق فوق منه لم يحل عقب .
– وقد اتفق فقهاء التشريع على : –
?- أن يتعهد المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى ذاك الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون لائحة الإرسالية الزوجية موضحة على تم عقده وديعة .
?- الإرجاء في رد الشيء المودع لا يتحقق بصحبته الغاية الجنائي في جناية خيانة الأمانة .
?- يجب أن يكون هنالك إتفاق مكتوب وديعة بالمعنى الشرعي كمـا في مرة سابقة أن ذكرنا وليس إتفاق مكتوب عارية الاستخدام .
– وسوف نتناول الطريق الذى رسمة الدستور لإبراء ذمة القرين من لائحة البضاعة الزوجية : –
أولاً :_ إبداء الإرسالية :
يلزم على القرين إظهار البضاعة عرضا قانونيا صحيحا وهذا لكـي تقوم القرينة باستلامها في مقر يحدده القرين وبالإجراءات التشريعية
ثانياً :_ ماذا يفعل القرين إذا رفضت القرينة تسلُّم إرسالية الزوجية .
إذا رفضت القرينة تسلُّم منقولاتها التي عرضها فوقها القرين فإن المادة ??4 منصوص بها على أنه (( إذا رفض الدائن “” وهي هنا القرينة “” دون دافع رضى الإخلاص المعروض فوقها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الإخلاص يدونها أو أعرب أنه لن يقبل الإخلاص اعتبر انه قد تم اعذاره من الدهر الذي يسجل المدين فوق منه ذلك الرفض بإعلان رسمي .
ثالثاً :_ جلَد القرينة مسئولية عدم تسلُّم الحمولة :
إذا رفضت القرينة تسلُّم منقولاتها حتى الآن عرضها فوقها عرضا قانونياً فإنها في تلك الوضعية تكون متعسفة وتحمل على عاتقها مسئولية ذاك ومن هنا تنص المادة ??? على أساس أنه
( إذا تم إعذار الدائن جلَد هلاك الشيء أو تلفه ووقف جريان الإمتيازات وصار للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر)
رابعاً:_ الاستحواذ على ترخيص من القضاء بإيداع الحمولة:
الخطوة الرابعة في أعقاب هذا هي التي نصت فوقه المادة ??6 والتي منصوص بها على انه
( لو كان كل بقالة الإخلاص شيئاً محددا بالذات كان اللازم أن يسلم في الموضع الذي يبقى فيه جاز للمدين أن ينبه الدائن بتسلمه أن يكتسب ترخيص من القضاء في إيداعه فإن كان ذلك الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء إذ وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه أسفل الدفاع )
خامساً :_ إبانة الشحنة عرضاً قانونياً والبيانات التي يقتضي أن يحتوي فوقها.
يشطب توضيح الشحنة استناداً لنص المادة 4?? مدني التي منصوص بها على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن من خلال محضر ويحتوي محضر العرض على خطاب الشيء المعروض ومحددات وقواعد العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل إبراز ما لايمكن تسليمه من الأعيان في معقل الدائن فور توليته مسئولية عن طريق محضر بتسليمه )
سادساً :_ في حال رفض القرينة تسلُّم العرض التشريعي : –
في تلك الوضعية ينطبق مقال المادة 4?? التي منصوص بها على أنه ( إذا رفض العرض وقد كان المعروض نقوداً نهض المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم الآتي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن ينشر الدائن بصورة من محضر إيداع طوال ثلاثة أيام من تاريخه ولو كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأشياء المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمنطقة الذي يعينه القاضي لو كان الشيء الأمر الذي يمكن نقله أما لو كان الشيء معداً للبقاء إذ وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه أسفل الحماية .
سابعاً :_ العرض الأساسي والموثق والرسمي في أعقاب ذاك يقوم مقام الإخلاص ويبريء الذمة :
ولذا ما نصت فوقه المادة ??? والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي فيما يتعلق إلى المدين مقام الإخلاص إذا تلاه إيداع يشطب استناداً لأحكام دستور المرافعات أو تلاه فعل مشابه ولذا إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته) .
– حكمت محكمة النقض بالأتى : –
وإذ أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المسنود لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين مناسبة الدعوى بما مجمله أن المجني أعلاها طالبت قرينها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بمقتضى لائحة ، ولما لم يفعل استقرت تجاهه الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على ما أوردته القرينة فى جريدة دعواها وما استقر من الإطلاع على لائحة الإرسالية وبين من مطالعة محاضر جلسات البلاغ القضائي الابتدائية أن الطاعن سكن دفاعه إلى أن القرينة غادرت بيت الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأعرب عن إرادته على تسليمها بقية منقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات الشكوى القضائية الاستئنافية استقر تقديم الطاعن تحذير إبانة تلك الشحنة ،
بما أن ذاك وقد كان التأجيل فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن الجوهري لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة الملكية الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، حيث من المعتزم أن الغاية الجنائي فى تلك الجناية لا يتحقق فور قعود الجاني عن الرد ، وإنما يفتقر فوق ذاك ثبوت نية تمتلكه إياه وحرمان صاحبه منه – وقد كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ذاك الركن الضروري ولم يعقب على دفاع الطاعن فى شأن تسليم قرينته المجني فوق منها الحلي وإيضاح بقية البضاعة فوقها ، ويستظهر ما لو كان ذاك الحراسة صحيحا أو غير دقيق على الرغم من جوهريته حيث من شانه لو صح أن يترك تأثيرا فى مسئولية الطاعن ويغير وجه الإقتراح الذي اختتمت إليه المحكمة ، فانه يكون قاصرا يعيبه ، إضافة إلى إخلاله بحق الحماية الأمر الذي يحتم نقضه والإحالة.
( الطعن رقم ??64? لسنه ?? ق جلسة ? / ? / ???? )
– دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المسجلة بفهرس الجهاز لأنها الأمر الذي تحتفظ به القرينة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المواطن تسلُّم بقية الشحنة أو ثمنها . مادي. مبرر هذا ? إغفال الرد فوق منه . أثره.
القاعدة:
إذ انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات الشكوى القضائية الاستئنافية – عند نظر مقاومة الطاعن الاستئنافية – أن دفاع الطاعن وقف على قدميه على أساس أنه لم يتسلم المصوغات المسجلة بلائحة الجهاز لأنها الأمر الذي تحتفظ به القرينة لتتزين به ، وطلب إلى المحكمة تقصي ذاك الحماية ، بل المحكمة فصلت في الدعوى دون تحري ، وقد التفت الحكم عن ذاك ، بما أن هذا ، وقد كان دفاع الطاعن على الصورة آنفة الكلام يعتبر دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الإقتراح في الدعوى ، فان المحكمة حيث لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى قصد الموضوع فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور بالإضافة إلى الإخلال بحق الحماية .
Originally posted 2021-11-25 19:05:31.