كيفية المطالبة بدل الانتفاع أو الريع تأسيساً على عقود الايجار.
نظير الانتفاع أو ريع العين ليس أجرة وإذا كان ربما أن يقدر بقدرها
من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“متى انتهى الحكم إلى اعتبار الطاعنين سيئ النية في وضع يدهم على جزء من الأملاك العامة فإن ذلك ينبغي اعتبارهم مسئولين عن جميع ثماره التي قبضوها والتي قصروا في قبضها، ولا يسقط حق إدارة الدولة في المطالبة بها إلا بفوات خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص أعلاه العبارة الثانية من المادة 375 من التقنين المدني”.
(نقض مدني في الطعن رقم 215 لسنة 33 قضائية – جلسة 27/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 879 – فقرة 6).
كما قضت محكمة النقض بأن:
“الريع يعتبر بكون تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما تجريم من ثمار، وتثمين هذا التعويض متى وقفت على رجليها دوافعه، ولم يكن في القانون نص ينبغي بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة قاضي الشأن، ولا تثريب بالأعلى إن هو مقدار سعر التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه بكمية الأجرة في الفترة التي تحريم فيها من هذا الانتفاع، مادام أن القاضي قد رأى في هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 339 لسنة 39 قضائية – جلسة 15/10/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1146.
وفي الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/1985).
وايضاً جرى قضاء محكمة النقض على أن:
“المُستفاد من الفقرة 5 من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود باستغلال الأراضي المملوكة للحكومة بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد إيجار، ولما كان واضع اليد أعلاها إنما يقوم باستغلالها بطريق التسامح ولا يرتب له هذا الانتفاع حقاً فوق منها، فإن للحكومة حق استردادها من أدنى يده بأي موعد ولا يكون في تقاضيها جُعلاً مُحدداً عن هذا الاستغلال ما يخرجه عن طبيعته تلك ويجعله بمثابة إتفاق مكتوب إيجار، لأن ذلك الجُعل إنما يُمثل الريع المُستحق للدولة مُإجتمع انتفاع الغير بأملاكها دون سند شرعي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2427 لسنة 52 قضائية – جلسة 1/4/1986).
وايضاً قضت محكمة النقض بأن:
“المطالبة مقابل الانتفاع ليس مردها تم عقده الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً بأسلوب حاسمً متعلقاً بالنظام العام”.
(الطعن رقم 606 لسنة 43 قضائية – جلسة 19/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1031).
* علماً بأن الأجرة في متفاوت الأحوال تتقادم بمُضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها بكونها من الحقوق الدورية المتجددة، أما الريع فلابد من التمييز فيه بين أمرين: أولهما ما لو كان الحائز حسن النية فيتقادم الريع في تلك الظرف مثله تماماً مثل الأجرة بمضي خمس سنين من تاريخ استحقاقه. وثانيهما ما لو أنه الحائز سيء النية فلا يتقادم الريع بخصوص إليه إلا بمُضي خمس عشرة سنة وليس كالأجرة بخمس سنين لاغير.
Originally posted 2021-10-24 12:38:14.