طريقة انتقال الحيازة في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري.
تتباين طريقة انتقال حيازة المال المرهون وفق طبيعته .
فتسليم العقار المرهون ينبغي يكون متناسباً و طبيعته .
فإذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية ينهي التسليم بوضعها وما يتبعها من معدات و حيوانات و معدات بتصرف الدائن المرتهن أو العدل .
و إذا كان العقار المرهون إنشاءً معداً للسكن أو الاستثمار فيتم تسليمه بتسليم مفاتيحه و ما يلزم لاستثماره إلى الدائن المرتهن أو العدل .
1- حيازة الإرسالية المالية :
في حيازة المنقولات المادية يكمل التسليم إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل , و يجب التسليم بأسلوب فعليً , فلا يكفي التسليم الرمزي .
و إذا كان الثروة المرهون شحنة فلا يكفي تسليم مفتاح المخزن .
في حين في قانون التجارة الجديد الصادر بتاريخ 9/12/2007 , فإن مفتاح المخزن يصلح تماماً في الرهن الحيازي التجاري .
والأصل أن تسليم السندات المعطاة عن السلع المعهود بها إلى أمين النقل ( سندات التحميل ) أو المودعة في المخازن , يقوم مقام تسليم البضائع . و تشكيلً أعلاه فالرهن الحيازي لا ينعقد بتسليم هذه السندات إلا إذا كانت المنقولات ما زالت في طريقها إلى المدين المتواجد , أو مودعة في مستودعات الغير , و كان سبيله المنفرد إلى تسلمها من الغير هو تسليم مستندات التنزيل .
بل في واقع الحال لا تنطبق هذه القاعدة حالَما يكون الهدف من التسـليم هو نقل الحيازة الفعلية إلى الدائن المرتهن فيما لو أراد التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز , للاحتجاج على الغير الذي يطالب بالمنقول المرهون .
أيضاًً فإنه وفقاً للقواعد العامة , يمكن نقل الحيازة دون تسليم مادي لمال , إذا واصل الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه فيها . لكن هذا التسليم الحكمي لا يصلح كذلكًً أساساً للتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز , ولا يعتد به في باب الرهن الحيازي .
و هنا يجب أن التمييز بين حالتين :
# إذا بقي المال المرهون في حيازة صاحبه المدين الراهن على سبيل الوديعة أو الإيجار أو العارية لا يحتسب الدائن المرتهن متسلماً له .
# أما إذا كان الثروة المرهون في حيازة الدائن المرتهن على سبيل الوديعة أو الإيجار أو العارية , ثم ارتهنه من المدين الراهن , فإن تغيير السند الذي لديه الدائن المرتهن المال المرهون بمقتضاه يكفي لتحقق كارثة التسليم .
ومع ذاك فإذا كان ذلك الحكم صحيحاً بصدد لرهن المنقول الحيازي , فإنه لا يصح في موقف الرهن الحيازي العقاري , حيث أن التسليم الحكمي للعقار المرهون يصلح كما التسليم الفعلي , على اعتبار أن القانون أجاز للمدين المتواجد اســـتعادة العقار المرهون على سبيل العارية أو الإيجار , مع ضرورة أن يتم تسجيل الرهن الحيازي في السجل العقاري .
وتحتسب مسألة انتقال الحيازة على نحو فعليً و بكيفية ظاهرة من المدين المتواجد إلى الدائن المرتهن مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي عند حدوث أي مواجهة بشأنها .
و في الدستور المصري خسر أجاز المشرع المصري أن يكون نقل الحيازة بشأن للعقار نقلاً حكمياً . أما بصدد للمنقول فلا بد أن تنتقل حيازته على باتجاه حقيقي من المدين الموجود إلى الدائن المرتهن , كما هي أعلاه الشأن في القانون السوري .
وفي التشريع الفرنسي إذا عاد المنقول المرهون إلى حيازة المدين الموجود بصفة مؤقتة ليس سوى و لأمر عارض , كإصلاحه مثلاً , فلا يؤدي هذاإلى انقضاء الرهن الحيازي , إلا أن لا يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير حسن النية الذي ترتبت له حقوق على المنقول في هذه الفترة . و ذاك ما تنفيذ به القانون المصري أيضاً .
2- حيازة الديون :
كل دين , في المنبع , قابل للرهن الحيازي , سواء أكان ديناً نقدياً أم غير نقدي , كالأسناد النقدية , أي أسهم شركات الثروات أو حصص الشركاء في شركات الشخصيات , لكن يشترط , من أجل إتمام الرهن الحيازي عندئذ , أن يكون الدين المرهون ثابتاً بسند , حيث ينبغي أن تسليم سند الدين إلى الدائن المرتهن .
ويجوز أن يكون الدين المراد رهنه معلقاً على شرط أو على أجل , كما يمكن أن يكون ديناً احتمالياً , و في هذه الوضعية يشترط أن يكون احتمال تحقق الدين عما قريبً .
ويجب أن يكون الدين المرهون قابلاً للحجز أو التفرغ عنه بغية يكون قابلاً للرهن الحيازي , وعلى ذاك , غير ممكن رهن الدين غير القابل للحجز , وغير ممكن أيضاً رهن الدين غير القابل للتفرغ , و غير ممكن رهن المبالغ الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم التفرغ عنها .
وفي حيازة الديون يلزم أن التمييز بين الدين البسيط , والدين المثبت بسند لحامله , أو بسند اسمي , أو بسند إذني ( سند لأمر ) .
أ- الدين السهل :
تكون حيازة الدين المتواضع بتسليم سنده إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل .
ب- الدين المثبت بسند لحامله :
بكونه شيئاً مادياً يسلم السند لحامله إلى الدائن المرتهن أو العدل .
ج- الدين المثبت بسند اسمي أو إذني ( سند لأمر ) :
إن حيازة ذاك السند تتم بتصريح من صاحبه مدون في سجلات المؤسسة مصدرة السند .
ويتم تلقى السند الإذني أو السند لأمر على سبيل الرهن بتظهير يحتوي على عبارة الثمن ضمان أو السعر رهن .
و تجدر الإشارة إلى أن السند المظهر إذا لم يكن سنداً لأمر , فإن تظهيره يأخذ عندئذ حكم حوالة الحق ذاتها .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه ” لو كان السند لا يعد سنداً لأمر ولا تنطبق فوق منه أحكام التظهير المختصة بتلك السندات , فإن التظهير الواقع بالأعلى يأخذ حكم حوالة الحق التي أجازها التشريع , بحسب أحكام المادة 303 مدني ” .
ومن المحتمل للدائن المرتهن للأسناد المالية استعمال جميع الحقوق الملازمة لهذه الأسناد , ولكن لحساب المدين وليس لحسابه الخاص . وعلى هذا يجوز للدائن المرتهن أن يقبض النصيب المستحق من المكاسب السنوية أو المزايا العائدة للأسناد , و يخصص المبلغ المقبوض لسداد المصروفات المتوجبة له أولاً , ثم فوائد الدين المضمون , و حتى حالا ذاك من مصدر الدين .
3- حيازة الحقوق الذهنية :
تنتقل حيازة الحقوق الذهنية , أي الحقوق الأدبية و التجارية والصناعية , بتسليم الشهادة المثبتة لهذه الحقوق .
وينتقل حق المؤلف بتسليم الورقة التي خط فيها نتاج عمله إلى دائنه .
ومن المحتمل رهن براءات الاختراع بموجب سند خطي يتضمن عملية انتقال حيازة براءة الاختراع من صاحبها إلى مرتهنها .
ومن اللازم أن يجري تسجيل الانتقال في مكتب حماية الملكية التجارية و الصناعية .
و يجوز أيضاًًًً رهن حقوق المؤلفين و المبتكرين لأثر أدبي أو فني أو موسيقي , و يتم ذاك بموجب سند يتضمن عملية انتقال حيازة هذه الحقوق من أصحابها إلى مرتهنيها , و يبلغ السند عندئذ إلى مدير مكتب حراسة المال .
وفي التتمةً يجوز إبرام الرهن الحيازي على علامات المصانع بذات الكيفية الفائتة الذكر .
Originally posted 2021-10-24 12:40:11.