كيفية انتقال الحيازة في عقد الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري 2022

كيفية انتقال الحيازة في عقد الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري 2022

طريقة انتقال الحيازة في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري.

تتباين طريقة انتقال حيازة المال المرهون وفق طبيعته .
فتسليم العقار المرهون ينبغي يكون متناسباً و طبيعته .
فإذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية ينهي التسليم بوضعها وما يتبعها من معدات و حيوانات و معدات بتصرف الدائن المرتهن أو العدل .

و إذا كان العقار المرهون إنشاءً معداً للسكن أو الاستثمار فيتم تسليمه بتسليم مفاتيحه و ما يلزم لاستثماره إلى الدائن المرتهن أو العدل .

1- حيازة الإرسالية المالية :
في حيازة المنقولات المادية يكمل التسليم إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل , و يجب التسليم بأسلوب فعليً , فلا يكفي التسليم الرمزي .
و إذا كان الثروة المرهون شحنة فلا يكفي تسليم مفتاح المخزن .
في حين في قانون التجارة الجديد الصادر بتاريخ 9/12/2007 , فإن مفتاح المخزن يصلح تماماً في الرهن الحيازي التجاري .
والأصل أن تسليم السندات المعطاة عن السلع المعهود بها إلى أمين النقل ( سندات التحميل ) أو المودعة في المخازن , يقوم مقام تسليم البضائع . و تشكيلً أعلاه فالرهن الحيازي لا ينعقد بتسليم هذه السندات إلا إذا كانت المنقولات ما زالت في طريقها إلى المدين المتواجد , أو مودعة في مستودعات الغير , و كان سبيله المنفرد إلى تسلمها من الغير هو تسليم مستندات التنزيل .
بل في واقع الحال لا تنطبق هذه القاعدة حالَما يكون الهدف من التسـليم هو نقل الحيازة الفعلية إلى الدائن المرتهن فيما لو أراد التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز , للاحتجاج على الغير الذي يطالب بالمنقول المرهون .
أيضاًً فإنه وفقاً للقواعد العامة , يمكن نقل الحيازة دون تسليم مادي لمال , إذا واصل الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه فيها . لكن هذا التسليم الحكمي لا يصلح كذلكًً أساساً للتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز , ولا يعتد به في باب الرهن الحيازي .

و هنا يجب أن التمييز بين حالتين :
# إذا بقي المال المرهون في حيازة صاحبه المدين الراهن على سبيل الوديعة أو الإيجار أو العارية لا يحتسب الدائن المرتهن متسلماً له .
# أما إذا كان الثروة المرهون في حيازة الدائن المرتهن على سبيل الوديعة أو الإيجار أو العارية , ثم ارتهنه من المدين الراهن , فإن تغيير السند الذي لديه الدائن المرتهن المال المرهون بمقتضاه يكفي لتحقق كارثة التسليم .

ومع ذاك فإذا كان ذلك الحكم صحيحاً بصدد لرهن المنقول الحيازي , فإنه لا يصح في موقف الرهن الحيازي العقاري , حيث أن التسليم الحكمي للعقار المرهون يصلح كما التسليم الفعلي , على اعتبار أن القانون أجاز للمدين المتواجد اســـتعادة العقار المرهون على سبيل العارية أو الإيجار , مع ضرورة أن يتم تسجيل الرهن الحيازي في السجل العقاري .

وتحتسب مسألة انتقال الحيازة على نحو فعليً و بكيفية ظاهرة من المدين المتواجد إلى الدائن المرتهن مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي عند حدوث أي مواجهة بشأنها .

و في الدستور المصري خسر أجاز المشرع المصري أن يكون نقل الحيازة بشأن للعقار نقلاً حكمياً . أما بصدد للمنقول فلا بد أن تنتقل حيازته على باتجاه حقيقي من المدين الموجود إلى الدائن المرتهن , كما هي أعلاه الشأن في القانون السوري .

وفي التشريع الفرنسي إذا عاد المنقول المرهون إلى حيازة المدين الموجود بصفة مؤقتة ليس سوى و لأمر عارض , كإصلاحه مثلاً , فلا يؤدي هذاإلى انقضاء الرهن الحيازي , إلا أن لا يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير حسن النية الذي ترتبت له حقوق على المنقول في هذه الفترة . و ذاك ما تنفيذ به القانون المصري أيضاً .

2- حيازة الديون :
كل دين , في المنبع , قابل للرهن الحيازي , سواء أكان ديناً نقدياً أم غير نقدي , كالأسناد النقدية , أي أسهم شركات الثروات أو حصص الشركاء في شركات الشخصيات , لكن يشترط , من أجل إتمام الرهن الحيازي عندئذ , أن يكون الدين المرهون ثابتاً بسند , حيث ينبغي أن تسليم سند الدين إلى الدائن المرتهن .

ويجوز أن يكون الدين المراد رهنه معلقاً على شرط أو على أجل , كما يمكن أن يكون ديناً احتمالياً , و في هذه الوضعية يشترط أن يكون احتمال تحقق الدين عما قريبً .

ويجب أن يكون الدين المرهون قابلاً للحجز أو التفرغ عنه بغية يكون قابلاً للرهن الحيازي , وعلى ذاك , غير ممكن رهن الدين غير القابل للحجز , وغير ممكن أيضاً رهن الدين غير القابل للتفرغ , و غير ممكن رهن المبالغ الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم التفرغ عنها .

وفي حيازة الديون يلزم أن التمييز بين الدين البسيط , والدين المثبت بسند لحامله , أو بسند اسمي , أو بسند إذني ( سند لأمر ) .
أ- الدين السهل :
تكون حيازة الدين المتواضع بتسليم سنده إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل .
ب- الدين المثبت بسند لحامله :
بكونه شيئاً مادياً يسلم السند لحامله إلى الدائن المرتهن أو العدل .
ج- الدين المثبت بسند اسمي أو إذني ( سند لأمر ) :
إن حيازة ذاك السند تتم بتصريح من صاحبه مدون في سجلات المؤسسة مصدرة السند .

ويتم تلقى السند الإذني أو السند لأمر على سبيل الرهن بتظهير يحتوي على عبارة الثمن ضمان أو السعر رهن .
و تجدر الإشارة إلى أن السند المظهر إذا لم يكن سنداً لأمر , فإن تظهيره يأخذ عندئذ حكم حوالة الحق ذاتها .

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه ” لو كان السند لا يعد سنداً لأمر ولا تنطبق فوق منه أحكام التظهير المختصة بتلك السندات , فإن التظهير الواقع بالأعلى يأخذ حكم حوالة الحق التي أجازها التشريع , بحسب أحكام المادة 303 مدني ” .

ومن المحتمل للدائن المرتهن للأسناد المالية استعمال جميع الحقوق الملازمة لهذه الأسناد , ولكن لحساب المدين وليس لحسابه الخاص . وعلى هذا يجوز للدائن المرتهن أن يقبض النصيب المستحق من المكاسب السنوية أو المزايا العائدة للأسناد , و يخصص المبلغ المقبوض لسداد المصروفات المتوجبة له أولاً , ثم فوائد الدين المضمون , و حتى حالا ذاك من مصدر الدين .

3- حيازة الحقوق الذهنية :
تنتقل حيازة الحقوق الذهنية , أي الحقوق الأدبية و التجارية والصناعية , بتسليم الشهادة المثبتة لهذه الحقوق .
وينتقل حق المؤلف بتسليم الورقة التي خط فيها نتاج عمله إلى دائنه .

ومن المحتمل رهن براءات الاختراع بموجب سند خطي يتضمن عملية انتقال حيازة براءة الاختراع من صاحبها إلى مرتهنها .
ومن اللازم أن يجري تسجيل الانتقال في مكتب حماية الملكية التجارية و الصناعية .

و يجوز أيضاًًًً رهن حقوق المؤلفين و المبتكرين لأثر أدبي أو فني أو موسيقي , و يتم ذاك بموجب سند يتضمن عملية انتقال حيازة هذه الحقوق من أصحابها إلى مرتهنيها , و يبلغ السند عندئذ إلى مدير مكتب حراسة المال .

وفي التتمةً يجوز إبرام الرهن الحيازي على علامات المصانع بذات الكيفية الفائتة الذكر .

Originally posted 2021-10-24 12:40:11.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان