كيفية انقضاء الدفاع العقاري بصفة تبعية بالتقادم طبقاً للتشريع المدني السوري.
إن التقادم المسقط للدين لم يكن يؤدي بالنتيجة إلى انقضاء الحراسة العقاري الضامن له على صوب أتوماتيك . وهذا ما أخذت به محكمة النقض في البداية .
بل هذه المحكمة قريبا ما عدلت عن هذا الاتجاه وأمرت بأن ” حق إدخار الدفاع يسقط تبعاً لتساقط الدين المضمون ” .
وفي قرار آخر قضت هذه المحكمة بأن ” إدخار الدفاع العقاري ينتسب أصل الحق ويسقط إذا ثبت أن منبع الحق انقضى بإحدى طرق الانقضاء , وإذا سقط الدين بالتقادم سقط بصحبته الحراسة بصورة تبعية ” .
وبناءً على ما تتيح فإن الدفاع العقاري يسقط بتداعي الدين المضمون بالتقادم , ولا يعتبر استمرار قيد الدفاع في السجل العقاري باعتبار اعتراف ضمني بوجود الدين المضمون , المسألة الذي قد يكون السبب في قطع مرور الزمن .
وبعد اكتمال مدة التقادم المسقط يجوز للمدين المتواجد أن يطلب ترقين القيد , من دون رضاء الدائن المرتهن , حتى حالا الحصول على حكم من المحكمة المختصة يقضي بتساقط الدين بالتقادم وبسقوط إدخار الحراسة العقاري تبعاً لذلك .
وعدم مناشدة ترقين قيد إدخار الدفاع العقاري لا يوميء على أن المدين الراهن قد تنازل عن حقه في التقادم المسقط للدين المضمون , وإنما باستطاعته أن يتمسك بحقه في دعوى يرفعها ابتداءً أو في دفع دعوى الدائن المرتهن إزاءه .
بل إذا وضح من الظروف المحيطة بعدم مطالبة المدين المتواجد بالترقين بعد مرور فترة التقادم المسقط للدين المضمون أنه لا يريد الاستفادة من التقادم و يعترف باستمرار الدين فلا يسقط الدين ولا الدفاع العقاري الضامن له .
والقاضي هو من يتخذ أمر تنظيمي إذا كان وضعية المدين المتواجد يفيد حتماً بتنازله عن الاستفادة من التقادم .
ويجوز الانخافض عن التقادم المسقط عقب ثبوت الحق فيه , وغير ممكن قبل ذلك .
وتكمن السبب في تحريم الهبوط المسبق عن الاستفادة من التقادم المسقط قبل ثبوت الحق فيه , في أن هذا الانخافض يمس وجود التقادم بذاته وتلك موضوع متعلقة بالنظام العام .
والتدني عن الاستفادة من التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه على الأرجح أن يكون نزولاً صريحاً , سواء أكان مكتوباً أو شفوياً , وقد يكون نزولاً ضمنياً يستفاد من أي عمل للمدين المتواجد تنطوي دلالته على معنى الهبوط , كما في سكوت المدين عن الدفع بالتقادم .
Originally posted 2021-10-24 12:41:20.