في بطلان قسيمة الزواج
توضيح مفهوم البطلان : بطلان الزواج يعنى قانونا .. أن قسيمة الزواج ابتداءا خسر واحد من أركانه الجوهرية التي لا يبقى سوى بها .. فيكون باطلا منذ وبراعة لأنه صبي ميتا .. فلا يكون له أي آثا في السالف .. أو الجاري .. أو المستقبل .. أي يصبح ذلك الزواج في خبر كان أصلا .. مثل توقيع زواج في ظل واحد من الموانع السالف دراستها
فبطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس – يحتسب المعاقبة المترتب علي عدم استجمام محددات وقواعد أنشائة الرمزية والموضوعية
والبطلان يتفاوت عن عوامل انحلال الزواج من تطليق .. وفسخ .. حيث يحتسب الاخيران انهاءا للزواج بالنسبه للمستقبل فحسب .. مع الاعتراف بكافة آثارة في المنصرم .. فمثلا
الفسخ .. ويعني قانونا ان قسيمة الزواج قد نشأ صحيحا بين طرفيه ومطابقا للقانون .. ثم نشأ في أعقاب انعقاده من العوامل ما ادي إلي حل العلاقة الزوجية مثل مصرع واحد من الزوجين
أما البطلان .. فيعني قانونا ان قسيمة الزواج نشأ معدوم الوجود والاثرفيكون باطلا منذ نشأته .. لانه غلام ميتا .. فاصبح في خبر كان فيما يتعلق للماضي والجاري والمستقبل
والاسباب التي تتسببفي بطلان الزواج .. أوردها المشرع في الفصل الـ5 من الباب الأكبر من مواضيع مشروع تشريع الاحوال الشخصية المشترَك ( المادة/32 ) .. اذ عزم بطلان الزواج اذا توافرت اسباب معينه .. مثلما أورد ايضاً في المادة /36 محددات وقواعد اقامه دعوي البطلان .. وأثارها .. واسباب وقوع الحق في أقامتها ، ونحن أذ ندرس تفصيليا نص بطلان قسيمة الزواج في شقين
الأضخم : اسباب بطلان قسيمة الزواج
الـ2 : آثا دعوي البطلان
—————————-
أولا :
اسباب بطلان قسيمة الزواج
معناه :
يعني ببطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الاثوذكس – هو المعاقبة المترتب علي عدم استجمام محددات وقواعد انشائه .. الموضوعية منها والشكليه .. والبطلان ينسحب علي المنصرم .. بحيث يعد ان الزواج لم ينتج ذلك أصلا …. معدوما منذ نشأته
والبطلان نتيجة حتمية تترتب علي انشاء الزواج في حضور عائق من الموانع التي تحرم قيامه .. ساء كانت موانع مشتركه بين الزوجين .. أو عائق مرتبط بصفه ذاتيه في أي منهما .. وبذلك فأن اسباب بطلان الزواج .. هي قيام الزواج في حضور وجود عائق يحرم انشاءه .. لذا فأننا نشاهد ان الموانع التي تحظر انعقاد الزواج .. هي ذاتها الاسباب التي تؤدي الي بطلان الزواج لو انعقد في ظل أي عائق منها
وقد وردت اسباب البطلان – علي طريق الحصر – بنص المادة /32 من مقالات مشروع قائمة الاحوال الشخصية الموحدة التى نصت على الآتى :
” يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية :
أذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا
اذا لم يكمل بالمراسيم الدينيه علنا بحضور شاهدين نصارى علي الاقل
اذا لم يصل الزوجان العمر القانونيه للزواج المنصوص أعلاها في المادة /16 من ذلك التشريع ( 18 للرجل – 16 للانثي )
اذا كان بأحد الزوجين عائق من موانع الدم ( القرابة ) .. أو المصاهرة .. أو التبني المنصوص فوق منها في المواد 18 : 19 ، عشرين
اذا كان واحد من طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح حاضر
اذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متي أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بغرض الزواج … ومتي استقر أن العلة علي القتل هو الزواج
اذا تزوج النصراني بمن ينتسب الي دين او مذهب أجدد غير نصراني ( اختلاف الدين أو المذهب
اذا وقف على قدميه لدي واحد من الزوجين عائق من الموانع المنصوص فوقها في المادة /25 من ذاك الدستور شريطة أن يكون ذاك قبل الزواج ( الداء السيكولوجي .. أو العضوي )
اذا كان واحد من الزوجين في مرة سابقة تطليقة لعلة زناه
ونصت المادة /33 من مشروع اللائحه الموحدة أيضاً علي موقف اخري من حالات البطلان اذ ورد بها :
” يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيدها في مقر ما ، بغرض تزوجها اذا قسيمة الزواج وهي في حوزته “
مثلما نصت المادة /34 من مشروع اللائحه الموحدة كذلكً على بطلان الزواج أيضاً .. في موقف انعدام الرضا اذ نصت على الاتى :
” اذا قسيمة الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه سوى من الزوجين .. أو القرين الذى كان رضاوه معيبا .. واذا حدث تحايل أو غلط في فرد واحد من الزوجين .. أو في صفه جوهريه فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج سوى من القرين الذي حدث فوق منه التحايل أو الغلط
وايضا الحكم بينما اذا حدث تحايل في شأن بكارة الزوجه اذا أدعت أنها بكر .. وظهر أن بكارتها أزيلت نتيجة لـ سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل .. وثبت أنها حامل “
وقد في وقت سابق أن درسنا في الجزء المخصص بموانع الزواج أغلب العوامل التي أوردتها المادة /32 ورتبت فوقها البطلان
وبمراجعة المقال الشرعي الوارد بالمادة /43 السالف ايرادة .. نجد أن تلك المادة رتبت البطلان علي العدد الكبير من الاسباب .. بعضا منها في مرة سابقة دراستها وهي :
أولا : عدم قبول ولي النفس علي زواج القاصر .. وينقسم الى
الاكراه
الغلط .. وينقسم الي :
أ – الغلط في الفرد
ب – الغلط في السمة
ثانيا : عدم رضى ولي النفس علي زواج القاصر .. في وقت سابق دراسته
ثالثا : عدم اكتمال العمر التشريعي .. في وقت سابق دراسته
رابعا : عدم أجراء المراسيم الدينيه .. في وقت سابق دراسته
خامسا : اختلاف الدين أو المذهب .. في وقت سابق دراسته بشكل مفصل
———————–
أولا : خلل ونقائص الرضا
اشترط الدستور أن يكون رضا الازواج رضاءا خاصا من أي نقص وخلل يشوبه مثل الغلط والاكراه .. والتدليس .. والاستغلال .. والارادة المعيبه اراده متواجدة إلا أن قبولها غير صادر عن حريه واختيار .. وسنكتفي في دراستنا بدراسه نوعان لاغير هما الاكراه .. والغلط
الاكراه
لا يتباين معنى الاكراه في الزواج عن معناه المعلوم ، فهو الرهبه التي تبعث دون حق في نفس احد الزوجين .. بحيث اعتقاد له أوضاع الوضع أن خطرا جسيما محدقا يهدده .. أو يتوعد غيره .. في النفس .. أو البدن .. أو .. الشرف أو … الملكية .. اذا لم يوافق ( المجبر ) علي الزواج .. والاكراه يؤدي الي بطلان الزواج
ولقد نصت المادة / 34 في الشطر الاول من مشروع مقالات دستور الاحوال الشخصية المتحد على الآتى
” اذا قسيمة الزواج بغير رضا الزوجين أو احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه سوى من الزوجين أو القرين الذي كان رضاءه معيبا “
والاكراه له صورتان :
الاكراه الجوهري أو ( الحسي )
وهو الاكراه الذي يؤدي الي انعدام الارادة ، يكون ناتجا عن صفع أو عنف بدني بدني .. والمجبر في تلك الحاله لا تكون عنده اراده البته .. والواقع انه من المتعب لكن والمستحيل ان يعتقد سقوط اكراه جوهري بخصوص الزواج ذاك لان الزواج في الشريعه المسيحيه يكون علنيا .. يعقد ويحدث بحضور ومعرفة رجل الدين والشهود .. والعامه .. ومضاهر وطقس إتفاق مكتوب الزيجه العلنيه الأمر الذي ينفي بصحبته كل احتمال للوقوع في الاكراه الجوهري . أو الاجبار علي الزواج
فمثلا . . لا يتخيل أن يجبر واحد من الزوجين علي السياق بالشدة للكنيسه لعقد الزواج .. ويجبر علي الانحناء في مواجهة الكاهن لاظهار رضاه علي الزواج
الاكراه المعنوي ( السيكولوجي )
ويهدف به الاكراه السيكولوجي أو المعنوي .. الذي يجبر فيه الواحد نفسيا على أبطال ارادته .. فمثلا من يرضي بالزواج خوفا من القتل يكون قد قبِل من دون شك .. غير أنه لم تأت موافقتة عن حرية واختيار .. أي أن يكون ثمة اكراه حقيقي .. بمعنى ان ينشأ الرضا أسفل سلطان الرهبه .. والرهبه لفظ يدل علي صرامة الفزع
الغلط
أوردت المادة /34 من مقالات مشروع القائمة الموحدة في شقها الثانى الآتى
.. وإذا حدث تلاعب أو غلط في واحد واحد من الزوجين او في صفه هامة فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج ألا من القرين الذي حدث فوق منه الاحتيال أو الغلط .. وايضاً الحكم بينما إذا حدث تلاعب في شأن بكارة القرينة إذا دعت انها بكروتبين أن بكارتها أزيلت نتيجة لـ سوء سلوكها ، أو في خلوها من الحمل وثبت انها حامل “
ويستخلص من مقال المادة المشار إليها أن الغلط المبطل للزواج .. هو الغلط المتعمد .. الذي نتج عن تلاعب .. والغلط قد يحدث في الواحد نفسه .. أو في صفه من صفاته
الغلط في الفرد
من المتفق فوق منه أنه متي وقع غلط في الفرد المرغوب الاقتران به .. فيمكن إبطال الزواج .. مثل من يخطب فلانه .. ثم يتضح – في أعقاب ذاك – أن المعقود فوقها أخرى غيرها .. بحيث ينكر القرين المظلوم هذه البيان المغشوشة لدى ظهور الموضوع له .. ويرفض الاختلاط مع من تحايل فيها .. وقد يصدر هذا لو كان واحد من الآشخاص هزيل النظر للغاية .. لدرجة أنه لا يمكنه التمييز بين من خطبها ومن تزوج بها بالفعل .. ولذا ما يسمي بالغلط في الواحد الطبيعي ذاته
ومن الملحوظ أن هذه الصورة تكاد نادرة الحدوث في العصر القائم .. بسبب أن الخطيب يري خطيبته ويعرفها عادة حق المعرفة
والغلط في الفرد بمعني أوسع ينبسط ليشتمل على ايضاًًً الغلط في الشخصية المدنية .. فيمكن إبطال الزواج متي تمنح الفرد أسفل اسم مزور ورِجل أوراقا مزوره لاثبات ذاك وتوقيع زواجا إنشاء علي تلك الأوراق المزورة
مثلما يمكن كذلكً إبطال الزواج في وضعية الغلط في الظرف الأسرية للواحد مثل كونه أعزب أو أرمل أو مطلق .. ثم يظهر أنه متزوج وما يزال زواجه الأضخم قائما لم يفسخ أو يبطل .. والزوجة علي قيد الحياة .. ونحن من جانبنا نري أن هذه الأمر اكبر بكثرة من بحت الغلط في وضعية الفرد الاجتماعية .. هذا لان مبدأ الزواج يجعل مثل هذا الزواج باطلا بطلانا بشكل قاطع سواء علمت القرينة بالحقيقة أو لم تعلم
الغلط في الملمح
المنشأ أن الغلط في صفه الفرد ليس من حاله أن يؤدي إلي بطلان الزواج .. وعدم الإنتهاج بالغلط في الملمح لابطال الزواج يستأنف التوق إلى المحافظة على استقرار الأسر وعدم تعريض المجتمع للزعزعة .. ومن المبادئ الاساسيه للزواج القبطي .. عدم جاهزيته للانحلال .. فأنه ينبغي عدم السماح بالغش علي ذلم من خلال التساهل في إبطال الزواج للغلط في صفه هامة للفرد
وقد خرجت شريعة النصارى الأرثوذكس علي هذه القاعدة .. فأجازت إبطال الزواج في وضْعه ما إذا حدث احتيال في شأن بكارة القرينة .. ويشير إلى بكارتها ازيلت جراء سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل قفزت أنها حامل
واشترط الدستور انه لا بطال الزواج .. يجب أن يكون الغلط نتيجة احتيال .. ويكون ذاك عادة على يد التاكيد الكاذب .. ولابطال الزواج في وضعية الغلط في صفه البكارة .. يلزم علي القرين ان يشير إلى محو البكارة كان نتيجة سوء سلوك القرينة .. وتبعا لهذا فلو كان محو البكارة كان نتيجة جراحة .. أو بأي دافع ىخر ليس من حاله أن يشين الفتاه فالزواج يحتسب صحيحا .. والمرجع في ذاك على رجال الطب
مثلما يجوز للزوج ان يطلب البطلان .. في وضْعه ما إذا ادعت القرينة خلوها من الحمل .. ثم استقر أنها حامل .. والداعِي في هذا تجريم اختلاط الأنساب
ويلمح أن هاتين الحالتين تتعلقان بصفة في القرينة .. إلا أن تبقى حالات أخرى تتسع لتشتمل على صفه الواحد ما إذا كان رجلا أو أمراه .. ولقد قضي ببطلان الزواج لو أنه ثمة تلاعب من ناحية الدين كشخص يدعي انه نصراني والحقيقة غير هذا .. أو امرأة تتظاهر بالمسيحية وبعد الاقتران يتجلى الشأن عكس ذاك .. والحالتين الأخيرتين يعد الغلط فيهما متعلقا بالصفة المدنية
وفي التتمة .. فأن ميدان ممارسات الغلط يكون مستقلا عن حالات موانع الزواج .. ففي موقف الغلط .. الإنفاذ الجاري انه لا تبقى موانع للزواج .. غير أن تقوم لدي واحد من الأطراف أسبابا تجعل أرادته في توقيع هذه الزيجة غير سليمة
فالغش من خلال تخبئة موانع الزواج ليس ألا تحايلا علي الدستور
أما التلاعب بواسطة إيقاع الواحد في غلط فهو غش علي الطرف الأخرى
من لديه الأحقية في إعزاز دعوى البطلان
والبطلان في ميدان الغلط بطلان نسبي .. لانه لا يمكن دعوة البطلان ألا لمن كان مجني عليه الاحتيال .. فللطرف المضرور الخيار بين التغاضي عن هذا أو ترقية دعوي البطلان مادام حجة البطلان سيجعل الحياة المشتركة غير محتملة بين الزوجين .. فالبطلان شخصي لا يتمسك به ألا القرين الذي حدث في الغلط
توقيت ترقية دعوى البطلان
نصت المادة /35 من مقالات مشروع القائمة .. بأن دعوي إبطال الزواج في تلك الوضعية لا قبِل في مُواجهة المحكمة ألا إذا تمت إقامة الدعوى في طوال 3 شهور من تاريخ معرفة القرين الآخر بالتلاعب أو الغلط
ويسقط حق المضرور فى اقامه دعوى البطلان
بمضي 3 شهور من تاريخ العلم بالغلط
برضاء وقبول القرين المضرور للغلط
—————————
ثانيا
عدم إستحسان ولي النفس علي زواج القاصر
في وقت سابق ان أوردنا أن المقترح منعقد علي أن رضاء الزوجين هو ركن ضروري في الصلة الزوجية .. وأنه لا يغنى برفقته .. ولا يحل محله رضاء أجدد أيما كان منبعه
غير انه والزواج له خطرة في حياة الناس ووجه الإدارة فيه قد لا يدركه المقدمون علي الزواج لصغر سنهم .. ولقد منظور المشرع فيما يتعلق لمن لم يصل سن21 سنة ميلادية كاملة – وهو سن الرشد – فأشترط المشرع رضاء ولي النفس بجوار رضا الضئيل لتكتمل بهذا شخصيته التشريعية .. وقد نصت المادة /17 علي أنه
” لو كان طالبا الزواج ، لم يبلغا ، أو أحدهما ، سن الرشد المواطن يشترط لصحة قسيمة الزواج قبول الولي علي ذاته طبقا للترتيب الموضح المادة/4 من ذاك التشريع “
وأوردت المادة /4 مركز الولاية فيما يتعلق للقاصر
.. حيث بدأتها بالأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم الجد السليم ( الجد لأب ) ثم الجد لأم ، ثم للأرشد من الاخوة الأخوة ، ثم من الأشقاء لأب ، ثم من الاخوة لام .. .. الخ .. ولذا وفق الإظهار الماضي سرده في الجزء المختص بالولاية علي الزواج وهذا منعا للتكرار
فإذا لم يبقى ولي من الأفراد المتطور ذكرهم تساعد المحكمة وليا من بقية ذوي القرابة أو من غيرهم .. ممن تطمئن علي حكمته وحسن ولايته ورعايته للقاصر
من له حق المقاومة في الزواج ؟
ومما تجدر الاشاره إليه في ذاك الموضوع ما ورد بنص المادة /36 من قائمة المشروع المتحد التي نصت علي انه إذا إتفاق مكتوب زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه ألا من الولي أو القاصر .. ولا قبِل دعوي الأبطال من الولي لو أنه قد وافق الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضر شهر علي علمه بالزواج .. ولا رضي الدعوى ايضاًًً من القرين عقب مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المواطن
وكما نصت المادة/37 علي أن الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يصل كلاهما أو أحدهما العمر المقررة في المادة /16 .. لا يمكن الطعن فيه من وقت الوصول إلى الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت القرينة ولو قبل هذا
ثالثا
عدم مواصلة العمر الشرعي
في وقت سابق أن ذكرنا أن المادة /16 من مشروع الائحة الموحدة إحتوت عدم جواز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني 10 سنة ميلادية كاملة ، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشر سنه ميلادية كاملة .. وتبعا لذا فلو تم الزواج بالمخالفة لشرط العمر يكون باطلا .. حتى ولو تقبل فوق منه الولي علي النفس .. لان انعقاد الزواج تم بالمخالفة لنصوص التشريع من جهة العمر ومن ثم لا يعتد بذلك الزواج الباطل .. وقد في وقت سابق أن درسنا هذا تفصيلا في المحددات والقواعد الرمزية لصحة انعقاد الزواج .. وذكرنا المراحل العمرية الثلاث لسن الزواج
—————————-
رابعا :
عدم فعل المراسيم الدينية
ورد بالمادة /13 من مشروع الفهرس الموحدة
بأن الزواج المسيحيى رباط ديني مقدس مستديم
مثلما أوردت المادة /14 بأنه : –
” لا ينعقد الزواج صحيحا ، ألا إذا تم قرارات دينية علي يد رجل دين قبطي
متخصص مسموح له بأجرائه من رئاسته الدينية “
وترتيبا علي ما تمنح
يعد باطلا بطلانا نهائيا الزواج المعقود المخالف لتلك المواد حتى ولو قبِل علي ذاك الزواج طالبا الزواج .. وأذن به الولي علي النفس .. والبطلان هنا بطلان مطلق .. يحق للزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .. هذا لان الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة .. ولا يشطب ألا بالمراسيم الدينية بمعرفة كاهن متخصص باجرائه ومسموح له بهذا من رئاسته الدينية .. وقد في مرة سابقة أن شرحنا هذا تفصيلا في أشكال الرمزية في عقود الزواج
Originally posted 2021-11-27 20:51:56.