كيف يمكن إجبار الزوج على سداد متأخر النفقة 2022

كيف يمكن إجبار الزوج على سداد متأخر النفقة 2022

قد يمتنع القرين أو المطلق وفق الأوضاع عن تأدية النفقة أو الأجور المستحقة للزوجة أو أبناءه غير مكترث بالأمر وثمن النفقة الخاصة للإنفاق على التغذية والملبس أى بدونها قد ينهش الجوع معدة الأطفال ويهدد حياتهم،

وبصرف النظر عن وجود أحكام ختامية بإلزام الوالد بالنفقة وفى هذه الموقف فإن الأم تلجئ إلى معيشة دعوى إحتجز جليدي النفقة لإجبار على دفع النفقة بل في بعض الأحيان قد يظل الوالد فى التعنت سواء تم تطبيق الحبس أم لا، وبلا شك فإن تعنت الوالد فى هذه الموقف يشكل تهديدا حقيقيا على حياة أبناءه أو قرينته، فهل ثمة فعل أحدث أقسى من دعوى جليدي النفقة باستطاعته أن إكراه الوالد على دفع متأخر النفقة؟؟!

ثمة حل فوري وشافٍ فى تشريع الغرامات حيث واجه هذه الإشكالية الشاقة واعتبر القرين قد ارتكب جناية جنائية مجازى أعلاها بالسجن لمقدار سنة، وهو الذي نصت أعلاه المادة 293 على إجراء تأديبي الحبس سنة أو الغرامة للمتنع عن تأدية النفقة، بل تم وحط عديدة محددات وقواعد لضمان عدم إساءة استعمال هذه المادة، أكثرها أهمية أن الأم لا يمكن لها إعزاز هذه الجنحة سوى حتى الآن استنفاد الأعمال التى موضوع فوق منها دستور العائلة «أن تكون قد استقرت دعوى إحتجز لمتجمد النفقة ومع ذاك لم يرتدع الوالد الأمر الذي يقوم بتبرير اللجوء إلى تصرف أكثر وحشية، وهو اتهامه بجريمة الامتناع عن دفع النفقة».

وتنص المادة 293 غرامات على: «جميع من صدر فوقه حكم قضائى مقتضي النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مأوى وامتنع عن الدفع مع مإستطاعته فوقه فترة ثلاثة أشهُر عقب التنبيه فوقه بالدفع يعاقب بالسجن مرحلة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجتاز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى فوقه سوى تشييد على تظلم من ذو الموضوع، وإذا رفعت حتى الآن الحكم أعلاه دعوى ثانية عن تلك الجناية فتكون عقوبته الحبس فترة لا تزيد على سنة، وفى جميع الظروف إذا أدى المحكوم فوق منه ما تجمد فى ذمته أو رِجل كفيلا يقبله ذو الموضوع فلا تنفذ الجزاء».

ويلمح أن هنالك فرقا جوهريا بين الحبس لمتجمد النفقة وهو الذي نصت فوقه المادة 76 متكرر من الدستور رقم 1 لعام ألفين، وفيها يكمل إحتجز الممتنع عن النفقة لمقدار ثلاثين يوما.

ونصت المادة 76 متكرر على «إذا امتنع المحكوم أعلاه عن تطبيق الحكم النهائى الصادر فى إدعاءات المصروفات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الموضوع إلى المحكمة التى نشرت الحكم أو التى يجرى الإنتهاج بدائرتها، ومتى استقر تملك أن المحكوم فوق منه باستطاعته أن القيام بتنفيذ ما حكم به وأمارته بالتأدية ولم يمتثل قضت بحبسه مرحلة لا تزيد عن 30 يوما».

فماذا لو قبل الوالد الحبس لبرهة ثلاثين يوما فهل ينتهى الموضوع لدى ذلك الحد؟! لا بالتأكيد لأنه يشطب تنشيط المادة 293 إجراءات عقابية فى مدة ما حتى الآن تأدية حكم الحبس، وإذا ظل ممتنع يكمل الحكم فوق منه غير أن يشطب إنزال مرحلة حبسه من الجزاء المقررة، مثال تم الحكم بحبس القرين ثلاثين يوما لامتناعه عن دفع جليدي نفقة وبعد هذا لجأت القرينة لجنحة امتناع عن دفع نفقة وتم الحكم فوق منه بسنة إعتقل ينهي إنزال مرحلة الـ30 يوما المنصرم تأديته فوق منه من الإجراء التأديبي التى يقضي بها القاضى الجنائى.

محددات وقواعد تأدية المادة 293 غرامات

1- وجود حكم نفقة لازم النفاذ.

2 – الامتناع عن الدفع فترة ثلاثة أشهُر عقب التنبيه أعلاه بالدفع.

ويستوى فى قيام الجرم أن يكون المدعى عليه قد امتنع عن صرف كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها، ومن الممكن إثبات مقدرة المدعى عليه على صرف النفقة بكافه أساليب الإثبات، ومن الممكن استخلاص هذا من الأوراق والملفات التى يقدمها ذو المسألة أو عن طريق إستجوابات أجهزة الأمن، والتنبيه بالدفع الأساسي لقيام الجناية من الممكن أن يكون شفويا من عضو النيابة إذا كان المحكوم فوقه بالنفقة حاضرا لدى إبداء المحضر الذي تم تحريره عن المناسبة أو التحري فيها حتّى يثبته فى الأوراق، أو بواسطة نشر وترويج بواسطة محضر تقوده الإدعاء العام في الحال أو تكلف به ذو الأمر استنادا لأحكام تشريع المرافعات.

ولا يكفى لقيام الجرم بحت امتناع المدين عن الإخلاص بدين النفقة، وإنما ينبغي أن يتواصل ذلك الامتناع من جهته لمقدار ثلاثة أشهُر من اليوم التالى لحصول التنبيه .

3 – تتيح المجنى فوق منه بشكوى.

وقد نصت المادتان 293 من تشريع الجزاءات و3 من دستور الأعمال الجنائية على ذلك القيد لما فى تلك الجناية من مساس بنظام العائلة وأثر فى الأواصر الأسرية، ويعود فى شأن القرارات المقررة للشكوى كقيد على ترقية الدعوى الجنائية إلى ما ثبت فوقه قضاء محكمه النقض وفقه الدستور الجنائى.

4 – في مرة سابقة اللجوء إلى محاكم الظروف الشخصية واستنفاد مختلَف الأفعال المنصوص فوق منها فى المادة 76 متكرر من تشريع الظروف الشخصية.

5 – انتباه القيد الزمنى المنصوص فوق منه فى المادة 3 ممارسات جنائية المختصة بجرائم التظلم.

وقد عرَض النائب العام الكتاب الدورى رقم (11) لعام ألفين متضمنا مناشدة السادة أعضاء النيابة إلى ما يلى:

أن المشرع أجاز بمقتضى المادة (76 من جديد) – آنفة الكلام – لمن صدر له حكم نهائى فى إدعاءات المصاريف والأجور وما فى حكمها، إذا امتنع المحكوم فوقه عن تأديته، إعزاز الشأن إلى محكمة الأوضاع الشخصية التى عرضت الحكم، أو التى يجرى الإنتهاج بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم فوق منه على حسب الممارسات والأحكام المنصوص أعلاها فى تلك المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالسجن فى الوضعية المنوه عنها فى العبارة الماضية الطعن فوقه استنادا لحكم المادة (9) من ذات الدستور.

– أن المشرع حدد محددات وقواعد تأدية المادة (293) من دستور الغرامات وعلاقتها بالمادة (76 مرة أخرى) آنفة الكلام فأوجب للسير فى الأعمال المنصوص أعلاها فى المادة الأولى ولتحريك أو إعزاز الدعوى الجنائية عن جناية هجر الأسرة التى تناولتها في مرة سابقة الالتجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الظروف الشخصية، واستنفاذ الممارسات المنصوص فوق منها فى المادة (76 مجددا) آنفة الخطاب، وبذلك يتعين على أعضاء النيابة قبل اتخاذ أى من أفعال التحري فى الجرم المشار إليها أو ترقية الدعوى من الإدعاء العام عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التيقن من استنفاذ الممارسات المنوه عنها، وتقديم التظلم من ذو المسألة، فإذا وضح عدم استنفاذ تلك الأفعال أو عدم تقديم التظلم وجب قيد الأوراق بسجل التظلمات الإدارية وحفظها إداريا.

– يقتضي التأكد لدى إعمال المادة (293) من دستور الغرامات من أن المحكوم فوق منه إستمر ممتنعا عن الدفع مع تمكنه أعلاه فترة ثلاثة أشهُر تالية للتنبيه أعلاه بالدفع حتى في أعقاب القضاء بحبسه استناداً للمادة (76 مرة أخرى) آنفة الكلام، والتى تقضى به محاكم الأوضاع الشخصية كوسيلة من طرق الإجبار البدنى لحمل المحكوم فوقه على الدفع.

– أنه لو أنه قد في مرة سابقة تطبيق الحبس كإكراه بدنى على المحكوم أعلاه استنادا لحكم المادة (76 مجددا) أنفة الكلام ثم حكم فوقه من محكمة الجنح الجزئية نتيجة لـ الحادثة ذاتها بعقوبة الحبس تنفيذا للمادة (293) من دستور الجزاءات، تستنزل فترة الإجبار البدنى الأولى من فترة الحبس المحكوم بها، فإذا ارتفعت فترة الإجبار البدنى عن فترة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم فوق منه بالغرامة فحسب خفضت لدى الإنتهاج بكمية خمسة جنيهات عن يومياً من الأيام الزائدة أو عن يومياً من أيام الإجبار البدنى الذى في مرة سابقة إنفاذه فيه.

– يقتضي إعمال النُّظُم التى في وقت سابق أن تضمنها الكتاب الدورى رقم (4) لعام ألفين فى شأن تأدية المادة (293) من دستور الإجراءات التأديبية، ولذا بينما لا يخالف القرارات المذكورة فى ذلك الكتاب الدورى.

Originally posted 2021-11-25 19:04:24.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان