في الأواني الأخيره ظهرة هيئته جديده يتجهن لها السيدات وهي الخلع من القرين:
· إما أن القرين غير خيّر لها.
· أما يكون رجل ينتسب ماحرم الله.
· أو يكون إنسان لا يتفاهم ألا باعتداء الزوجته أو أشياء أخرى تكون خافيه بين الزوجين.
·
الخلع واحد من الإجابات القانونية الشرعية للمشكلات الزوجية، لاسيما إذا استحالت العشرة بين الزوجين، وتعنت الرجل في استعمال حقه في فسخ العلاقة الزوجية، وأمسى من العسير على القرينة إثبات الضرر الذي أصابها من استمرار الحياة الزوجية.
الخلع فراق القرين لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بهذا لأن المرأة تخلع ذاتها من القرين مثلما تخلع اللباس، فإن لم تبقى المحبة من منحى القرينة وخافت أن لا تعيش حاجز الله أو كرهت خلق قرينها، أو كرهت خلقه ، أوكرهت ندرة دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في تلك الوضعية يباح لها أن تطلب فراقه على بدل إتلاف تبذله له تفتدي به ذاتها.
ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، ولو كان القرين يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع حلال لو كان لسبب، وإذا لم يكن هنالك طلب للخلع ; فإنه يكره ، وعند عدد محدود من العلماء أنه يحظر في تلك الشأن ; لما جاء في الحديث النبوي : [ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة سوى النسائي .
إلا أن السؤال هو هل الخلع فسخ أم طلاق:
ذهب متابعين العلماء:
إلى ان الخلع طلاق بائن لما توفر فى المحادثة من قول النبي صلى الله عليه وسلم( خذ الحديقة وطلقها تطليقا ) ولإن الفسخ هو الذى يقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراق الأمر الذي ليس يستأنف إختيارة ولذا راجع إلى الإختيار فليس بالفسخ.
وذهب قليل من العلماء من ضمنهم احمد وداود من الفقهاء ابن عباس وعثمان أبن عمر من الصحابة:
إلى أنه فسخ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فى كتابه فسخ العلاقة الزوجية فقال إيتي( فسخ العلاقة الزوجية إثنان من المرات ) ثم ذكر الإفتداء فى تصريحه هلم ( فإن طلقها فلا تحل له من في أعقاب حتى تنكح زوجا غيره ) صدق الله العلي العظيم.فإذا كان الإفتداء طلاقا لكان فسخ العلاقة الزوجية الذى لا تحل له فيه إلإ عقب زواج هو فسخ العلاقة الزوجية الـ4 ويجيز هؤلاء ان الفسوخ تقع بالتراضى قياسا على فسوخ البيع مثلما فى الإقالة وصرح إبن القيم والذى يبرهن أن إنه ليس بطلاق إنه عز وجل رتب فسخ العلاقة الزوجية حتى الآن الدخول الذى يستوف بعده ثلاث أحكام جميعها منتفية عن الخلع.
فهل يلحق الملتحقة طلاق:
المختاعة لا يلحقها طلاق سواء قلنا أن الخلع طلاق أو فسخ وكلاهما يجعل المرأة أجنبية عن قرينها وإذا صرت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها فسخ العلاقة الزوجية
أما من جهة التشريع:
نصت المادة (110) من دستور الظروف الشخصية الإماراتي بأنه:
1. الخلع إتفاق مكتوب بين الزوجين يتراضيان فيه على تشطيب قسيمة الزواج بعوض تبذله القرينة أو غيرها.
2. يصح في مسمى بمقابل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأبناء أو حضانتهم.
3. إن لم يصح البدل في الخلع حدث الخلع واستحق القرين المهر.
4. الخلع فسخ.
5. استثناء من أحكام الفقرة 1 من تلك المادة، لو كان الرفض من ناحية القرين تعنتا، وخيف ألا يقيما حواجز الله، حكم القاضي بالمخالعة بدل مقابل ملائم.
ومنشأ ذلك الحكم القانوني، ماجاء في كتاب الله الخاتم من تصريحه هلم:
(ولا يحل لكم أن تأخذوا الأمر الذي آتيتموهن شيئا ألا أن يخافا ألايقيما حواجز الله، فإن خفتم ألا يقيما حواجز الله فلا جناح عليهما بينما افتدت به).
فالقرآن الكريم سمى الخلع افتداء وأباح للمرأة أن تتيح مالا تفتدي به ذاتها، لفصم عرى الزوجية، وحل نكاحهما من القرين، وأباح للرجل موافقته، في بمقابل تركها ومفارقتها وقتما تخافان ألا يؤديا حق الزوجين وألا تكون بينهما العشرة الحسنة بالمعروف والمودة والتآلف والرحمة.
والمخالعة إتفاق مكتوب بين الزوجين فهو فعل باخرة ينعقد بإيجاب من واحد من الطرفين وقبول الآخر ولا حرج عليهما في حين أعطت ولاحرج أعلاه أن يأخذ.
ذلك، وبما أن الخلع يقوم على مرجعية تعاقدي ولقد وجب فيه العوض ويصح فيه ما جاز أن يكون مهرا وليس له نهايةصغرى ولا حاجز لأعلاه.
فتلتزم القرينة به بالغا ما وصل لأنها التزمته برضاها في بنظير إسقاط حق القرين وإنهاء إتفاق مكتوب النكاح يؤيد ذاك تصريحه هلم: (ولا جناح عليهما في حين افتدت به).
ولا سيما أن العرف في الجمهورية جرى حتّى القرين يتكلف مصاريف وفيرة في الزواج غير المهر مثل: مصروفات الإحتفالية وإعداد بيت الزوجية خسر أفاد الامام مالك في الموطأ: (لا ألم أن تفتدي المرأة من قرينها بأكثر الأمر الذي أعطاها).
وبما أن البدل في الخلع هو في بدل افتداء القرينة ذاتها من العصمةالزوجية فإنه لا يصح أن يكون متعلقا به حق الأبناء كنفقتهم أو حضانتهم حيث لا يصح أن تكون بدل نفقتهم التي ترتبط بها موارد رزقهم.
مثلما نصت المادة (111) من الدستور نفسه:
” يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض وأهلية القرين لإيقاع فسخ العلاقة الزوجية “.
لو أنه الخلع إتفاق مكتوب على بدل إتلاف فإنه يشترط لصحة توافر الشرائط التشريعية كلها، فيجب أن تكون المرة أهلا للبدل أي أن تكون بالغة عاقلة رشيدة أي أن يكون حياتها 21 سنة قمرية مثلما حددها التشريع في باب الأهلية لأن الخلع من جانبها معاوضة منها معنى التبرع، ويشترط في الزواج أي أن يكون أهلا لإيقاع فسخ العلاقة الزوجية أي أن يكون بالغا عاقلا إلا أن لا يشترط الرشد.
أيها السيدات عليكن بصبر فوالله لاتعلمن ماذا يخبئ الله من خير لكم فوالله هنالك سيدات يحق لهن دعوة فسخ العلاقة الزوجية أوالخلع غير أن لا يودون حبآ في رضاالله وحبآ في أبنائهن
Originally posted 2021-11-25 19:20:12.