ما الشأن الشرعي للقاصر بين الورثة
في تحرر التركات في حال وجود قاصر سناً بين الورثة
المادة 183 : حيثما يرتبط إعتاق التركات بالمحاكم الكنسية يرجع ذاك الحق إلى المحكمة التي يحدث أحدث دكان معيشة للمورث في إطار دائرة ولايتها , وأينما كانت مبلغ مالي التركة.
المادة 184 : ينهي إستقلال التركة بمقتضى محضر ينظمه هذه اللحظةً حتى الآن الهلاك موفد عن المحكمة وأحد ذوي القرابة الأدنين بالاشتراك مع مختار المحلة.
المادة 185 : مبعوث المحكمة في تحرر التركات هو خوري رعية أحدث دكان معيشة للمورث أو أي مبعوث أحدث يعينه النائب القضائي.
المادة 186 : لو أنه قد تساعد للقاصر وصي لدى تحرر التركة فعليه أن يحضر إجراءها .
المادة 187 : إن لم يمكنتحرير التركة الآنً في أعقاب الموت وقد كان فيها ما يخاف ضياعه والعبث به , في متجر تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً , يحق لمندوب المحكمة أن يأمر في وضع الأختام فوق منها إلى وقت الجرد.
المادة 188 : يضبط ويرتب المحضر المنوه عنه في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعدما يوقعهما محررو التركة.
المادة 189 : حتى الآن الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محررها بمقتضى المحضر المشار إليه في المادة الماضية إلى هائل من الورثة , أو إلى وصي القاصر , إن وجد , وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من ممارسات للحفاظ على نقود القاصر.
الباب الـ3
في الوصية
المادة 190 : الوصية تمليك أو إجراء مضاف إلى ما في أعقاب الهلاك بطريق التبرع
المادة 191 : يشترط لصحة الوصية :
كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلا للتبرع.
كون الموصي به قابلاً للتمليك.
المادة 192 :
تصح الوصايا بين العلمانيين بمعدل 1/2 التركة لوارث أو لغير وارث .
إذا إجراء الموصي بوصيته خلافاً لأحكام العبارة الفائتة فلا تعد وصيته باطلة لكن يخضع لما يزيد على 1/2 التركة لإجازة الورثة بكونه تبرعاً .
لو كان ثمة أكتر من وصية لا تنفذ تلك الوصايا سوى بحدود 1/2 التركة ما لم يجزها الورثة.
المادة 193 : في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر . إلا أن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو منزلة كان , أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره , تمثل صحيحة من إذ الطراز .
المادة 194 :
لجميع إكليريكي علماني من أية درجة أو ممكانة , ولكل راهب وراهبة أن يوصي بكل ما عنده من منقول وثابت لمن يشاء وارثاً كان أو غير وارث , مع اهتمام أحكام المواد 205 و 207 بند 3 و 208 و 209 الخ …
تجسد الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل في مواجهة الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي الإقليمي ويوقع فوق منها الموصي وشاهدان وتسجل في قائمة البطريركية امكاني أو المطرانية ويوقع فوق منها الرئيس الكنسي الإقليمي في تاريخ تنظميها.
وإذا سجلها الموصي لحظياً عن دعوة شفوي منه بعقد رسمي يسجل في فهرس البطريركية أو المطرانية ممهوراً بتوقيعه وإمضاء وكيل البطريركية أو المطرانية وشاهدين وختم البطريركية أو المطرانية.
يجوز ايضاًًً إعتاق وصية سرية بخط الموصي , ووضعها في حالة مختوم بختم الموصي في ظاهرة وختم البطريركية أو المطرانية وإبرام وكيل عنهما وشاهدين , ويعمل بذاك محضر في لائحة البطريركية أو المطرانية ويودع الحالة في خزانة البطريركية أو المطرانية بمقتضى محضر يحرر بذلك المسألة أو تسجل في الدفتر المحجوب المختص بالبطريركية أو المطرانية.
يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد وصلوا الثامنة 10 سنة وأن لا يكونوا من مستحقي التركة بموجب الوصية.
لا تعبر الوصية الموضوعة على نحو كنسي صحيحة سوى إذا صودق فوق منها من قبل المحكمة الكنسية الخاصة أو من قبل رئيس الأبرشية الأعلى وتحتسب الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالإمضاء على الوصية جو قاطعة حتّى الوصية منحيث مظهرها وأهلية الموصي لوضعها أدرك أن الموصي لم يكن حال تأثرهً لدى ضعها بخطأ أو غش أو نفوذ غير قانوني إلا أن موافقة المحكمة الكنسية على الوصية لا يجعل أي إجراء تتضمنه بما يخالف الدستور صحيحاً.
المادة 195 : يصح موافقة وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لهذه الطائفة أو من كاهن أجدد ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لتلك الغرض بكتابة , إلى أن يشطب التوقيع فوق منها بحسب أحكام المادة 194 من ذلك الدستور.
المادة 196 : جميع من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية الإجراء بأمواله له أن يدع هذه الممتلكات لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية .
المادة 197 : عندمايقصد واحد من أن ينشئ وصية لصالح الكنيسة يلزم أن يتقيد بأحكام الشرع المواطن إن أمكن . وإذا أهملت تلك القرارات فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.
المادة 198 : من حقله إن يوصي بأمواله , حق له ايضاًًً أن يعدل وصيته أو أن يستبدلها مثلما شاء إلى أن يشطب ذاك على حسب الممارسات المتبعة لدى تسجيلها بمقتضى أحكام المادة 194 من ذاك الدستور.
المادة 199 : لا تنفذ الوصايا سوى بعدما تم اتخاذ قرار المحاكم الكنسية سلامتها وتأمر بتنفيذها وتساند منفذاً لها إذا رأت ذاك موجباً.
المادة مائتين :
1-القادة الكنسيون المحليون هم المنفذون لجميع الوصايا الخيرية , وبقوة ذلك الحق يمكن لهم لكن ينبغي عليهم أن يسهروا على تطبيق تلك الوصايا . وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم تلك.
2- كل إشتراط مخالف لحق الزعماء المذكورين ذلك يضاف إلى الوصايا الأخيرة يحتسب لغواً لا تكلفة له.
المادة 201 : يلزم أن تنفذ بغرض الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية , حتى من ناحية كيفية إرادة تلك الاموال وأسلوب وكيفية صرفها.
في مواريث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات
المادة 202 : كل ما يكون على ارتباط بإرث وتوريث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات هو من اختصاص المحاكم الكنسية .
المادة 203 :
تنشر مصرع رجال الاكليروس والرهبان والراهبات وتحدد طريقة تقسيم تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية .
يجب حتماً لصحة ذلك الحكم تدخل وكيل الإنصاف أو ذو الصلة بالتركة .
المادة 204 :
ينشأ نشر وترويج بالموت إنشاء على إلتماس أي كان من الناس .
أما الحكم بطريقة تجزئة التركات فلا يأتي ذلك إليه سوى تشييد على دعوة وكيل الإنصاف أو ذو الصلة بالتركة .
المادة 205 :
الإكليريكيون العلمانيون , من أية شغل كانوا , حكمهم من إذ الاهلية للإرث وللتوريث في ما هو ملكهم المخصص حكم العوام العاديين مع اهتمام أحكام العبارة الآتية :
تطبق على تقسيم تركات الإكليريكيين قاعدة الخلفية , بحيث أنه لو كان لهؤلاء الإكليريكيين مصدر أو فرع متوفى قبلهم فالسهام التي كانت ستصيبه من إرثهم تنتقل إلى ذريته , ولو أنه له ذرية لدى موت الإكليريكي , وتوزع فوقها استناداً لأحكام ذاك التشريع مثلما إذا كان أبوها هو المورث الأصلي .
أما اموال الكنائس والأوقاف والجمعيات والأخويات والمدارس والأبرشيات وكراسيها .. التي تكون أسفل إرادتها أو في عهدتهم فتبقى لأصحابها وليس لهم . حتى لوكانت سجلت بأسمائها , أن يوصوا بها لأحد , ولا لورثتهم أي حق فيها تماما سواء أكانت متواجدة لدى دخولهم فوق منها أم زادوها هم أم أوجدوها بسعيهم وحسن إرادتهم في طوال ولايتهم .
المادة 206 : يعد ملكاً خاصاً بالإكليريكي :
كل ما يمتلكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يكتسبه بأي تبرير علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه .
ما يعطاه معاشاً محدداً مؤتمر اخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يجريها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه
المادة 207 :
الراهب رجلاً كان أم امرأة , لا يفقدبإنشاء النذور الصغرى (البسيطة) ثروة أمواله ولا أهلية امتلاك غيرها , سواء أكانت نذوره تلك مؤقتة أم مقواه وحقه في تلك الاموال , إيصاء وتوريثاً حق الإكليريكي العلماني في أمواله , ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير هذا .
إلا أن كل ما يكسبه الراهب بسعيه المخصص أو بكونه راهباً فغنما يناله للرهبانية , وليس له الفعل بسيئ منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته . ويقدر أن كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بكونه راهباً , ما لم يثبت الضد شرعياً .
المادة 208 : الراهب , رجلاً كان أو امرأة , ينهزم حتى الآن إستحداث النذور الكبرى (الاحتفالية) , أهلية التملك والتمليك الشخصية . ومع سلامة الإنعامات المختصة الممنوحة من الكرسي الرسولي , فكل ما يرد فوق منه من مبالغ مالية بأية كيفية كانت لا يصح فيه تم عقده منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث لكن يكون ملكاً للدير أو للرهبانية أو للمقاطعة استناداً لقوانين الرهبانية.
المادة 209 :
الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة أبويه أو أقاربه في عمره تفقد حق المطالبة به حتى الآن موته.
بل إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بذلك الإرث قبل موت الراهب فلها الحق في متابعتها.
المادة 210 : من كان راهباً ورقي إلى مقام البطريركية أو الكاردينالية أو الأسقفية او إلى أي مقام أجدد خارج رهبانيته :
فلو كان خسر بتأسيس النذور أهلية التملك , فالأموال التي ترد فوق منه له فيها حق الاستخدام والانتفاع والمنفعة , أما عينها فتكون للبطريركية أو للأبرشية أو للإكسرخوسية التي يرأسها , لو كان مقامه فخرياً فحسب , ولذا مع سلامة ما لكرادلة الكنسية الرومانية المقدسة من مَزايا .
ولو كان لم يخسر بتأسيس النذور مال أمواله , فيستعيد حق استخدام ما كان له من نقود والانتفاع بها مع إرادتها : وما يرد فوق منه شخصياً في حين في أعقاب يصبح ملكاً صرفاً له.
في كلتا الحالتين كل ما يرد فوق منه , بغير صفته الشخصية , يلزم فوقه الإجراء به استناداً لإرادة مقدميه .
المادة 211 : كل تنازع في حين لو أنه ملكية محدد في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك المنفعة التي كان يرغب بها تفصله المحاكم الكنسية بمقتضى نُظم الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.
المادة 212 : من مات من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل , بلا وصية أو من دون أي يساند كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك المهنة , ويقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من إذ الشغل ما لم يثبت الضد شرعياً.
المادة 213 : كل إكليريكي , أو راهب أو راهبة ممن يحق له الإيصاء والتوريث وافته المنية عن تركة , من دون وصية ولا وارث , تؤول تركته إلى الفرد الاعتباري الكنسي الذي كان ذاك المتوفى مدبراً له أو ذا حرفة فيه أو عضواً من أعضائه.
الأمر التنظيمي القانوني رقم /7/ تشريع الإرث للطوائف الأرثوذكسية رئيس البلد تشييد على أحكام القانون يرسم ما يلي :
المادة 1 : يصدق دستور الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والجريان الأرثوذكس البنية التحتية.
المادة 2 : يعلن ذاك القرار الشرعي في المجلة الأصلية.
العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا 6/2/1432 هجري المتزامن مع ل 11/1/2011 ميلادي
رئيس الدولة بشار الأسد
تشريع الإرث والوصية لطائقتي الروم الأرثوذكس والانسياب الأرثوذكس
الباب الأضخم: أحكام عامة
المادة 1 : التركة هي كل ما يخلفه الإنسان لدى مصرعه من الاموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو أعلاه .
المادة 2 : الغرث هو حق إنسان في تركة أجدد بحكم الدستور .
المادة 3 : المؤرث هو الراحل بتاريخ هلاكه أو الحكم بكونه متوفياً .
المادة 4 : الوارث هو جميع من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه استناداً لأحكام ذلك الدستور .
المادة 5 :
يستأهل الإرث بموت المؤرثأو وقت حكم بمثابته ميتاً.
يقتضي لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت مصرع المؤرث أو وقت الحكم بكونه ميتاً وتتيح المحددات والقواعد المنصوص أعلاها في ذلك التشريع.
يستأهل الجنين الإرث إذا طفل صغير حياً لـ 9 أشهر فأقل من تاريخ الهلاك , أما إذا ارتفعت فترة الحمل لأكثر من نسعة أشهر وحصلت منازعة من واحد من مستحقي الإرث حصراً أو من ولي الولد الصغير فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض الهيدروجيني لإثبات النسب في مواجهة المحكمة الخاصة.
المادة 6 : إذا توفي اثنان ولم يعرف أيهما توفي اولاً فلا استحقاق لأحهدا في تركة الآخر ما إذا كان موتهما فيحادث فرد أم لا.
المادة 7 : موانع الإرث اثنان :
ثبوت قتل الموؤرث من الوارث بحكم مبرم.
اختلاف الدين .
المادة 8 :
تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى عموم الورثة المستحقين بصحبته ويتعهد بأن يرد للتركة ما يكون قد تلقاه من الممتلكات منذ الهلاك المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الهلاك.
2-يعطي الغير عربي القبطي حق الإرث في إطار مدى مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع القرارات الناظمة لتملك الأجانب.
المادة 9 :
يؤدي من التركة وفق المقر الآتي :
1- ما يمفي لتهيئة الميت وما يجب من مصاريف من الهلاك إلى الدفن والمراسم المتصلة بذاك.
ديون الميت.
الوصية إن وجدت.
يوزع الباقي من التركة على الورثة وفق مقر طبقاتهم في ذلك الدستور.
في حال عدم حضور ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في ذلك الدستور تؤول التركة أو ما إنتظر واستمر منهاإلى الخزينة العامة .
المادة عشرة :
في حال موت واحد من الزوجين ومكوث الآخر على قيد الحياة فإنه يتواصل بالانتفاع من منزل الزوجية دومين الحياة دون أن يكون له حق العُطلة .
يسجل حق الانتفاع المنوه عنه في الدفاتر العقارية لدى نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً شريطة عدم العُطلة .
يسقط حق الانتفاع المشار إليه بالأعلى بالزواج أو التأجير .
الباب الـ2
طبقات الورثة وتقسيم التركة
المادة 11 :
أولاً ـــ تنتقل تركة المتوفى من مبلغ مالي وطيدة ومنقولة إلى ورثته وفق تسلسل الطبقات المنصوص فوقها في تلك المادة .
الورثة من الطبقة الأولى :
تشتمل على تلك الطبقة أبناء الراحل وفروعهم مهما نزلوا .
أبناء الراحل وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون مفاضلة بين الذكور والفتيات .
لو كان للمتوفى غلام فرد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به .
إذا كانت بين أبناء المورث من لقي حتفه قبله حلت فروعه في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو أنه حياً.
لو أنه للمورثأولاد متعددون وقد توفوا معاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.
ثانيا ـــ في الطبقات الثلاث المحددة في البند (1) من الورثة من الطبقة الثانية : تشتمل على تلك الطبقة أب الراحل.
في حال عدم حضور ورثة من الطبقة الأولى وعدم توفر قرين أو قرينة وقد كان والدا الراحل على قيد الحياة لدى مصرعه فتنتقل التركة إليهما بالتساوي ولو كان واحد من الأبوين متوفياً قبل مصرع المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه كلياً.
ب- لو كان للمتوفيى ورثة من الطبقة الأولى وقد كان أبوه ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الأبوين أو أحدهما السدس .
الورثة من الطبقة الثالثة :تشتمل على تلك الطبقة الأشقاء والأخوات الأخوة والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى .
في حال إنعدام وجود قرين او قرينة للمتوفى توزع التركة على المذكورين بالأعلى بحسب المقر اللاحق :
الأشقاء الأخوة والأخوات الشقيقات بالتساوي في حين بينهم . ولو أنه أحدهم أو عامتهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا .
في حال وجود ورثة من الفقرة (أ) الماضي توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي بينما بينهم او للباقي من ضمنهم على قيد الحياة .
في حال عدم توفر ورثة من البندين (أ ـــ ب) بالأعلى توزع التركة على الأشقاء والأخوات لأب بالتساوي بينما بينهم .
في حال وجود ورثة من البنود ( أ ـــ ب ـــ ج )الفائتة توزع التركة على تقسيمات الجد لأب بالتساوي بينما بينهم . وتحل التوزيعات بقالة المنابع مهما نزلوا .
في حال عدم توفر ورثة من البنود ( أ ـــ ب ـــ ج ـــ د ) البقة توزع التركة على الجدة والجدة لأم بالتساوي بينما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة .
في حال إنعدام وجود ورثة من البنود ( أ ـــ ب ـــ ج ـــ د ـــ ه ) الفائتة توزع التركة على تقسيمات الجد لأم بالتساوي . وتحل التوزيعات بقالة المنابع مهما نزلوا .
في حال عدم توفر ورثة من البنود (( أ ـــ ب ـــ ج ـــ د ـــ ه ــــ و ) توزع التركة على الأشقاء والأخوات لأم بالتساوي فينا بينهم .
تلك المادةفإن حق الغرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية سوى في حال عدم توفر ورثة من الطبقة الأولى , مثلما لأنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة سوى في حال إنعدام وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم حضور قرين أو قرينة وبعد التقيد بتنفيذ أحكام النادة 12 من ذلك الدستور .
المادة 12 : في ميراث الأزواج :
في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة قرين أو قرينة الراحل من التركة الربع .
في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وانعدام وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة قرين أو قرينة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال مصرع الآخر .
في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم حضور ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة قرين المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي في حين بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا .
في حال عدم توفر ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وانعدام وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة قرين أو قرينة المتوفى 3/4 والربع الباقي يوزع على بقية المستحقين وفق تسلسل مكانتهم الإرثية الواردة في البنود (2,3) من الطبقة الثالثة في المادة 11 من ذلك الدستور .
في حال عدم حضور ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1,2,3,4 من تلك المادة فينال القرين أو القرينة حق انتقال الإرث إليه كاملاً .
الباب الـ3 تحرر التركة
المادة 13 :
تخص المحكمة البدائية الروحية المختصة بجميع طائفة ولتي يحدث في إطار دائرتها الدفتر المواطن للمتوفى بإصدار مرسوم بحصر إرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم .
تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المشار إليه في حجرة المذاكرة إنشاءً على دعوة خطي من قبل واحد من الورثة ووفقا لأحكام ذلك التشريع .
يلزم أن يرفق بذلك اطلب خطبة رسمي من الدفتر المواطن يحدد فيه جميع ذوي قرابة المتوفى الموجودين على قيد الحياة لدى هلاكه إضافة إلى ذلك قبول مديرية النقدية ذات العلاقة على تحضير حصر الإرث .
3) توفر الاعتراضات على مرسوم حصر الإرث في مواجهة محكمة الطليعة الروحية التي يرجع إليها كلف
البت بها مناشدة الأعداء وسماع دفوعهم . ويكون حكمها قابلاً للطعن اما محكمة
الاستئناف الروحية المخصصة بجميع طائفة استناداً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم
مبرم .
المادة 14 :
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معروف .
إذا تخارج واحد من الورثة مع أحدث من ضمنهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .
إذا تخارج واحد من الورثة مع باقيهم فلو كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بقدر أنصبائهم ولو كان المدفوع من مالهم ولم ينص في تم عقده التخارج على كيفية قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بمعدل ما صرف كل من ضمنهم .
المادة 15 : تسري أحكام المواد الماضية بينما إذا كانت التركة تحوي معها منشآت أميرية أو منشآت ملك .
المادة 16 : تسري أحكام المواد من (837 – 868) من الدستور المواطن الصادر بالمرسوم الشرعي رقم 84 لسنة 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في ذاك التشريع بينما لا يتضاد مع القرارات الواردة فيه .
الباب الـ4
الوصية
المادة 17 : فعل شرعي في التركة مضاف إلى ما في أعقاب الهلاك .
المادة 18 : يشترط لصحة الوصية :
كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً .
كون الموصى به قابلاً للتملك .
المادة 19 : الوصية لأعمال البر والخير دون تعاون ناحية , إجراء بمعرفة الرئاسة الروحية الموالي لها الموصي .
المادة عشرين :
تصح الوصية المعلقة على إشتراط صحيح في حين لو كان ذلك الشرط يحقق منفعة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام .
إذا قيدت الوصية شريطة غير دقيق صحت الوصية والغي الشرط .
المادة 21 :
الوصية لشخص طبيعي محدد ترتد برده لو كان كامل الأهلية حين موت الموصي .
إن رد الوصية يقبل التقسيم .
يستأهل الموصى له الموصى به موت الموصي سواء معرفة الموصى له بالإيصاء أم لا .
المادة 22 : تصح الوصية للحمل المعين بذاته استناداً ما يلي :
إذا رضي الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لـ 9 أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع انتباه أحكام المادة (5-3) من ذاك الدستور .
يوقف الموصى به وغلته منذ موت الموصي حتّى يولد الجنين حياً فتكون لو الوصية أما إذا صبي ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته استناداً لأحكام ذاك التشريع .
المادة 23 : تعطل الوصية :
بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالوفاة .
بموت الموصى له قبل الموصي .
بهلاك الموصي به قبل موت الموصي .
بعودة الموصي عن الوصية كتابة في مواجهة اجهة التي تم رعاية الوصية تملك أصولاً .
المادة 24 :
تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بحجم 1/2 التركة من غير عطلة الورثة أما ما ارتفع على النصف فإنه لا ينفذ سوى بإجازة الورثة حتى الآن موت الموصي .
إذا ارتفعت الوصايا على 1/2 التركة وأجازها الورثة وقد كانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وقد كان النصف لا يفي بها , قسمت التركة أو النصف على حسب الأوضاع بين الوصايا بالمحاصة حتّى يستوفي الموصى له بالعين نصيبه سوى من ذلك العين .
المادة 25 : موانع الوصية :
يحرم من استحقاق الوصية :
ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم .
إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء آب الموصى به إلى تركة الموصي .
المادة 26 : مظهر الوصية :
إعتاق الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقعيه وأثر طرف إصبع إبهامه اليسار .
ينعقد الاختصاص بالنظر في أي تشاجر أو اعتراض على الوصية لمحكمة البدء المدنية الموالي لها مواطن الموصي .
المادة 27 : للموصي في جميع وقت أن يعدل الوصية التي نظمها .
المادة 28 : تسري أحكامالقواعد العامة المرتبطة بالوصية الواردة في تشريع الاحوال الشخصية والقانون المواطن , وقانون مصادر المحاكمات المدنية , بما لايتعارض مع أحكام ذاك التشريع .
المادة 29: تجوز الوصية للأجنيبيضمن مدى مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع القرارات الناظمة لتملك الأجانب .
المادة ثلاثين :
تنفذ الوصية من قبل الفرد المعين من الموصي .
في حال عدم تساند مدخل الوصية في صك الوصية ييتم تعاونه من قبل محكمة البدء الروحية الموالي لها معقل الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتتيح من قبل واحد من المستفيدين من الوصية . ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن في مواجهة محكمة الاستئناف الروحية طوال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ بلاغ الحكم البدائي . وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم .
المادة 31 : تسري أحكام ذاك التشريع على جميع السوريين أحد أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أسفله :
طائفة الروم الأرثوذكس .
طائفة الانسياب الأرثوكس .
المادة 32 : تسري أحكام ذلك الدستور بداية من تاريخ نفاذ القرار القانوني رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى احكام القوانين الفائتة المخالفة لأحكامه .
التشريع رقم /4/
إنشاء على أحكام التشريع
وعلى مااقره البرلمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1433 المتزامن مع 28/12/2011 م ينشأ مايلي :
المادة 1 : يصدق دستور الوصية والغرث لطائفة الأمن الأرثوذكس المتزامن مع بما لا يخالف احكام الإطار العام .
المادة 2 : يعلن ذاك التشريع في الصحيفة الأصلية .
العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا 13/2/1433 هجري المتزامن مع ل 8/1/2012 ميلادي .
Originally posted 2021-11-25 19:21:19.