ما ضمن بالعقد الرسمي يعد حجة قاطعة على قبض الزوجة لصداقها 2022

ما ضمن بالعقد الرسمي يعد حجة قاطعة على قبض الزوجة لصداقها 2022

ما في إطار بالعقد المعترف به رسميا هو دافع قاطعة على قبض القرينة لصداقها إعتبارا لقيمته الثبوتية

محكمة الاستئناف بالحسيمة الحجرة القانونية

مرسوم عدد 580 ملف رقم 25/07/12

بتاريخ 23/عشرة/2012

القاعدة:

“تأييد الحكم المستأنف في حين وجّه به، ذاك أن ما في إطار بعقد الزواج هو دافع قاطعة على قبض القرينة لصداقها إعتبارا للمقدار الثبوتية التي منحها المشرع للعقود الأصلية ومنها قسيمة الزواج.”

بسم سمو الملك

تشييد على نص الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الملفات المدرجة بالملف.

وتشييد على توثيق السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم مقاومة الطرفين.

وتشييد على الموضوع الصادر في القضية والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا للوازم الفصل 134 وما يتبعه والفصل 328 وما يتبعه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات الإدعاء العام النصية الرامية إلى التماس تأدية الدستور.

إنشاء على النص الاستئنافي المودع بكتابة سيطرة على المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 15/11/2011 استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة المنوه عنها بتاريخ ثلاثين/06/2011 في ملف قضاء العائلة عدد: 83/2011 حكم عدد: 441 القاضي بتطليق الزوجين: طلقة بائنة للشقاق قبل الإنشاء وبإلزام المدعية باسترداد 1/2 الصداق والمقدر في مِقدار: 10000 10 ألاف درهم للمدعى أعلاه وتحميله الصائر ورفض بقية الطلبات.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/02/2011 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي في مواجهة المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضة فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى أعلاه سوى أنه امتنع عن الدخول بها واصطحابها إلى دكان معيشته بإسبانيا ملتمسة الحكم بتطليقها منه جراء الشقاق قبل التشييد، وأرفقت مقالها بصورة طبق المصدر من رسم زوجية.

وإنشاء على إيضاح الملف بجلسة الصلح وتعذر فعل الصلح لتخلف القرين عن الحضور على الرغم من توصله التشريعي بالدعوة ولتمسك القرينة الموجودة بطلب التطليق وتأكيدها أن موقف الدخول لم تحدث وأنها لم تتوصل بصداقها وأن القرين لا يصلح لها.

وإنشاء على المذكرة الجوابية وطلب وبدل الإتلاف التي التمس عن طريقها القرين رفض المطلب في الأساس واحتياطيا أداءها له 1/2 الصداق البالغ 20000 درهم وتعويضا عن تضرره من فسخ العلاقة الزوجية يصل 30000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى.

وبعد إظهار الملف على غفيرة جلسات وبعد تمام الممارسات والإطلاع على مستنتجات الإدعاء العام نشرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

استأنفته المدعية على مرجعية أنها شددت للمحكمة الابتدائية عدم توصلها بالصداق والتمست توجيه الأيمن الحاسمة للمدعى فوقه مع تأدية قاعدة النكول دون أن تستجيب المحكمة لطلبها لأجله تلتمس:

أولا: تأييد الحكم الابتدائي في حين كلف به من تشطيب الرابطة الزوجية قبل التشييد بين الشخصين ورفض بقية الطلبات،

ثانيا: إزالة الحكم الابتدائي في حين كلف به من إسترداد 1/2 الصداق والحكم تصديا برفض المطلب.

وإنشاء على المذكرة الجوابية التي شدد بواسطتها المستأنف أعلاه أن تأدية الصداق راسخ بواسطة رسم الزواج، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

وبعد تداول المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في 09/عشرة/2012 وألفي طوالها بالملف مستنتجات الإدعاء العام الرامية إلى تأدية التشريع، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 23/عشرة/2012.

وبعد المداولة بما يتوافق مع القانون

في الطراز : وإذ أن الاستئناف ورد طبقا لمقتضياته التشريعية فهو مقبول شكلا.

في الأمر:

إذ دشن الاستئناف على المبرر الوارد بالأعلى.

وإذ أن المستأنفة ولئن كانت قد فتاة استئنافها في ما يتعلق بـ أنها شددت للمحكمة الابتدائية عدم توصلها بالصداق والتمست توجيه الأيمن الحاسمة للمدعى أعلاه مع تأدية قاعدة النكول دون أن تستجيب المحكمة لطلبها، سوى أنه بالرجوع إلى معطيات النازلة نجد أن إتفاق مكتوب زواج الطرفين المضمن مصدره بمذكرة إستظهار عدد 12 جرنال 171 وثيقة عدد 181 بتاريخ 16/08/2010 تقرير الحسيمة، قد تصون أن مِقدار الصداق قدره عشرون 1000 درهم، وأن القرينة قد قبضت من القرين جميع الصداق المشار إليه قبضا تاما اعترافا وأبرأته منه براءة تامة فبرئ القرين، فلا يحق للزوجة بعدما أشهدت العدلين على أساس أنها قبضت جميع الصداق،

وبعد أن عقدت زواجها بشخصها بلا ولي الزواج، بمثابها راشدة يحق لها هذا، وبعد توقيعها شخصيا على قسيمة الزواج، أن تدعي في النهاية وبعد كل ذاك أنها لم تتسلم صداقها وتلتمس توجيه الأيمن الحاسمة للزوج، طالما أن ما في إطار بعقد الزواج هو تبرير قاطعة على قبض القرينة لصداقها إعتبارا للمقدار الثبوتية التي منحها المشرع للعقود الأصلية ومنها قسيمة الزواج دون الاستجابة لطلبها توجيه الأيمن الحاسمة للزوج لعلة أنه بالرجوع إلى رسم الزواج يتبين أن القرينة قد قبضت كامل الصداق .. قد أوضح قضاءه تعليلا سليما، ويكون صرف المستأنفة غير جدي ويتعين ردع.

وإذ بهذا يكون جميع ما كلف به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين مؤازرته وتبني جميع حيثياته وعلله مع حفظ ملف المستأنف صائر استئنافه.

لتلك العوامل:

إن محكمة الاستئناف وهي تمُر علنيا حضوريا وانتهائيا:

في الطراز : بقبول الاستئناف.

في الشأن: بتأييد الحكم المستأنف في حين أمر به وحفظ ملف المستأنف الصائر الاستئناف.

بذلك صدر الأمر التنظيمي في اليوم والشهر والسنة بالأعلى بالقاعة العادية للجلسات بموضع محكمة الاستئناف بالحسيمة.

Originally posted 2021-11-25 19:23:31.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان