قبل الوصول للمحكمة ( أي مر عليهما زمناً من الشقاق والمنازعة وتدخل أهل الخير بالمصالحة دون فائدة) فهل يوجد ثمة طلب لتحكيم المحكمين والإمهال للمصالحة ، أرجو كلام فكرة الفقه في هذا بالاضافة لقانون الظروف؟
والجواب على ذاك طويل للغاية ومتشعب انما سنجتزئ بمقدار الامكان فإن لم يف بالمطلوب على الأرجح اعادة السؤال بنقاط معينة:
ذهب الحنفية، إلى أنه لايجوز للزوجة أن تطلب فسخ نكاحها، إذا جار أعلاها قرينها، أو آذاها بالصفع ونحوِه، … غير أن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإذا استقر له هذا، نهاه ووعظه، وأمره بالمعاملة الحسنة، فإن آب إلى إضراره ثانية، واشتكت القرينة بذاك، وأثبتت ماادعته، يعزّره القاضي بما يناسب إضراره؛ ووافقهم في ذلك الحكم الحنابلة والزيدية والجعفرية.
وعند الشافعية، لو كان الضرر من القرينة، فللزوج ولاية تأديبها؛ أما لو كان الضرر من القرين، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي، فينهاه؛ وإذا كان الضرر من الطرفين، أرسل حَكَمين وأتى في اعانة الطالبين: فإن أساء القرين خلقه وآذى قرينته، بصفع أو غيره بدون مبرر، واشتكت إلى القاضي، نهاه عن هذا، ولايعزره؛ فإن رجع إلى التعذيب، وطلبت تعزيره، عزره بما يليق به لتعدّيه فوق منها؛ فإن اشتد الشقاق بينهما، أرسل القاضي حَكَماً من أهله، وحَكَماً من أهلها لينظرا في أمرهما.
وعند المالكية، لو كان القرين هو المضرّ بزوجته، وادعت القرينة بهذا؛ ولقد أباح لها أن ترفع أمرها للقاضي، وتشكو الضرر من قرينها فيطلقها القاضي إذا طلبت هذا، بشرط أن تثبت الضرر؛ فإن عجزت، فيحلف القرين الأيمن، بأنه لم ينتج ذلك منه ما ادعته القرينة من ضرر؛ فإن حلف، رد القاضي الدعوى، فإن تكررت التظلم، أرسل القاضي الحَكَمين.
وفي التشريع: نصت المادة 112/3 من دستور الظروف الشخصية على أساس أنه: “إن لم يثبت الضرر يؤجل القاضي الدعوى قضائية، فترة لاتقل عن شهر أملاً بالمصالحة، فإن أصرّ المدعي على التظلم، ولم ينهي الصلح، كرس القاضي حَكَمين من أهل الزوجين، وإلا ممن يشاهد القاضي فيه تمكُّن على الصيانة بينهما”. “ومفاد ذلك المقال انه اذا تمَكّن المدعي بالتمييز (القرين او القرينة) اثبات الضرر فان القاضي يفرق بينهما تفريقا مباشرا ويشترط للتفريق من قبل القاضي شرطان:
الأكبر: ثبوت الضرر، الذي لايُستطاع برفقته إستمرارية العشرة الزوجية.
الـ2: عجز القاضي عن الصيانة، بعدما يبذل جهده في ذاك.
وذلك ما أكدته مراسيم محكمة النقض والذي منها: “يشترط لجواز التمييز من القاضي على الفور، ثبوت الضرر الذي لايُستطاع إستمرار الحياة الزوجية بصحبته، وعجز القاضي عن الصيانة”،
وسبق ان ذكرنا ان التفرقة المباشر من قبل القاضي قليل وجوده بشكل كبير وان حالاته تكاد لاتذكر، ونكتفي بذلك القدر ونعتذر عن الاطالة والباب مفتوح للتفاصيل
Originally posted 2021-11-25 19:26:30.