حكم التلفظ بفسخ قسيمة الزواج من قبل الزوجه في مُواجهة القاضي ومناقشة مقالات الدستور اليمني
فـي جلسة 16/5/2002م حكمت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في الطعن الشخصي رقم (182) لسنة1422هـ, أنه (وبعد التبادل والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد فوقه اتضح أن محكمة أول درجة قضت بعجز القرين عن الوطء ولا تناكر بصدد هذا, مثلما أن الشعبة الشخصية بمحكمة الاستئناف قد توصلت إلى النتيجة نفسها وبموجبها ولقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بفسخ نكاح مدعية الفسخ إلا أن شاب صغير في مقتبل العمر ذلك الحكم قصور من إذ أن مدعية الفسخ لم تتلفظ في مواجهة المحكمة بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم المحكمة بصحة فسخها, ولذا إعمالاً للقواعد والمادة (44) من تشريع الظروف الشخصية, ولما أشرنا ناسب الإعادة لسماع الفسخ وإجراء الضروري في أقرب وقت جائز). وقد أصدر ذلك الحكم في إطار النُّظُم القضائية في العدد الـ2 الجزء الـ2 الذي عرَض عام 2005م صفحة (436) وبواسطة استقراء ما وجّه به الحكم الفائت ذكره يمكن التعليق على ذاك وعلى النحو المقبل:
أولاً : الحكم دكان تعليقنا اشترط أن تتلفظ المرأة: طالبة فسخ النكاح بلفظ الفسخ في مواجهة القاضي كأن تقول المرأة (فسخت نكاحي من زوجي فلان بن فلان) إذ استند الحكم حانوت تعليقنا إلى المادة (44) من تشريع الظروف الشخصية الفعال التي نصت على أساس أنه (يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل فوق منه) بالفضلا على ذلك أن إصطلاح (الفسخ) يلزم أن ينشأ ذلك من المتعاقد أو الطرف في الاتفاق المكتوب وليس من القاضي .
ثانياً:المادة (44) ظروف شخصية منصوص بها على أنه (يشترط في الفسخ لفظه أو مايدل فوقه) ولفظ الفسخ معروف وهو قول الفاسخ: (فسخت الاتفاق المكتوب) أما مايدل على لفظ الفسخ فهي الألفاظ الأخرى التي تشير إلى الفسخ كنقض الاتفاق المكتوب أو محو الاتفاق المكتوب أو تشطيب الاتفاق المكتوب أو انحلال الاتفاق المكتوب أو حل الاتفاق المكتوب حسبما ورد في توضيح مفهوم الفسخ لدى الفقهاء وإضافة إلى في معجمات اللغة , ولذا هو المقصود الأمر الذي ورد في مقال المادة (44) ظروف شخصية.
ثالثاً: المادة (44) ظروف شخصية التي اشترطت التلفظ بفسخ الزواج أو ما يدل فوقه والتي استند إليها الحكم بقالة تعليقنا لم تقتصر على اشتراط التلفظ بالفسخ لاغير وإنما أجازت كذلكً أن يحدث الفسخ بالألفاظ التي تثبت أن لفظ الفسخ مثل حل الزواج أو نقضه أو محوه أو إنهائه أو انحلاله , وتبعاً لهذا فمن المحتمل قانوناً فسخ قسيمة الزواج بأي من الألفاظ التي تشير إلى لفظ الفسخ السالف ذكرها, وتلك الألفاظ التي تشير إلى الفسخ شاغرة من المحاذير التي تحيط بلفظ الفسخ متى ما يأتي ذلك من القاضي, فما هو المحذور كلما يقضي القاضي أو ينص في حكمه على حل أو إتمام قسيمة الزواج بعدما يثبت عند القاضي شرعاً العلة الإيجابي لحل قسيمة الزواج أو إنهائه.
رابعاً:المادة (44) ظروف شخصية التي اشترطت التلفظ بفسخ الزواج أو ما يدل أعلاه لم تحدد المكلف بتحقيق ذلك الشرط (التلفظ بالفسخ) هل هو المتعاقد بكونه طرفاً في الاتفاق المكتوب أم القاضي بمثابة الفسخ لعقد الزواج يشطب بنظر القاضي وبحكم القاضي , ولما كان الفسخ يكمل بحكم القاضي فإن لفظ الفسخ لعقد الزواج من إتجاه نظرنا يشطب من منحى القاضي ولذا ما يطلق عليه بالفسخ القضائي , فمصطلح الفسخ ليس قاصراً على المتعاقد وإنما يصلح قانوناً أن يقضي القاضي به إذا استقر عند القاضي المبرر الإيجابي للفسخ وذلك ما يكمل حقاً في أحكام القضاء لفسخ الزواج في دول المنطقة العربية التي تستعمل قوانين الظروف الشخصية فيها إصطلاح (فسخ الزواج) بدلاً عن إصطلاح (التطليق).
خامساً: تلفظ القرينة التي تطلب فسخ إتفاق مكتوب زواجها في مواجهة القاضي وإنفاذ التلفظ على القرينة في مواجهة التخلص من النحو المذكور في الحكم بقالة تعليقنا يحرض إشكالات مشروعية وشرعية وواقعية عديدة منها:
1- القرينة ليست طرفاً أو عاقداً في قسيمة الزواج وإنما هي حانوت الاتفاق المكتوب أو المعقود فوقه لدى غالبية الفقهاء بعكس مذهب والدي حنيفة الذي يسمح للمرأة أن تعقد لنفسها , وقد إنتهاج الدستور اليمني بقول غالبية الفقهاء في جعل الولي في قسيمة الزواج ركناً أو شرطاً في قسيمة الزواج , وتبعاً لذا فالعاقد في قسيمة الزواج أو المتعاقد في قسيمة الزواج بما يتوافق مع القانُون اليمني هو ولي القرينة الأكثر قربا لها شرعاً وليست القرينة , فكيف تتلفظ القرينة بلفظ الفسخ فيما أنها ليست طرفاً في قسيمة الزواج ولم تقم بتوقيع قسيمة الزواج ولم تصدر منها صيغة الإيجاب والقبول في قسيمة الزواج؟
2- لو أنه تلفظ القرينة بفسخ إتفاق مكتوب النكاح معتبراً على النحو الذي ذهب إليه الحكم حانوت تعليقنا , فما فائدة لجوء القرينة إلى القضاء لفسخ الزواج ما دام وهي يمكن لها فسخ إتفاق مكتوب نكاحها بلفظها المعتبر خارج مدى القضاء؟
3- لو أنه تلفظ القرينة بالفسخ معتبراً على النحو الذي ورد في الحكم حانوت تعليقنا فأثار الفسخ يقتضي أن تترتب من تاريخ تلفظ القرينة بالفسخ بما في ذاك وقت احتساب وافرة المفسوخ نكاحها , وذلك يخالف المادة (ثمانين) ظروف شخصية التي منصوص بها على أن تبدأ عديدة الفسخ من تاريخ الحكم به.
وختاماً: هذهُم أبرز التعليقات على ما أمر به الحكم بقالة تعليقنا, وقد حاولنا الاختصار والإيجاز في ذاك وإضافة إلى الاقتصار على أكل
أبرز التعليقات بما يلائم الحيز المختص للتعليق على القرارات في الجريدة القضائية
و مقصدنا من أكل تلك التعليقات هو التسديد والتصويب وزيادة الوعي والنمو، ولذا لا يقلص ولا يخفف و لا يهون من تعب وأجتهاد القضاة العلماء الأعلام الذين أصدروا الحكم بقالة تعليقنا والذين نكن لهم الإجلال والتقييم
Originally posted 2021-11-25 19:27:35.