الضرر الذى هو إشتراط لقبول دعوى التطليق
————————————————————-
الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد غير صحيح وبة تمتاز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية , التي تقوم فقط لأجل ارتكاب التصرف المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وإضافة إلى يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الهلاك او مرتدا يصيب واحد من بسبب الاضرار بشخص احدث وفي جميع الحالات فأن اثبات الضرر يحدث علي مانع من يدعية
ولا يقوم الضرر الا اذا ترتب أعلاه الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت الهيئة التي تم المساس بها غير قانونية أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا
وتساؤلنا اليوم عن الضرر الذى ينتاب القرينة من نتيجة لـ تزوج القرين فوق منه ومدى شرعية هذا الإجراء من عدمه
الاساس القانونى لبحثنا
1-تنص المادة 11 مرة أخرى من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون مائة لعام 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على ان ” يجوز للزوجة التى تزوج فوقها قرينها ان تطلب فسخ العلاقة الزوجية منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر برفقته إستمرار العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت أعلاه فى الاتفاق المكتوب الا يتزوج فوق منها
ثانيا ثبوت الضرر
2-توافرشروط الحكم للمدعية بطلباتها كالاتى
1-ثبوت زواج المتهم بأخرى
2-أنه لم يفوت سنة على تاريخ معرفة الطالبة بزواج المعلن اليه وانها لا ترضى بذاك.
3-تضرر المدعية واستحالة المقام مع القرين المتهم .
ثالثا قضاء محكمة النقض
أقتران القرين بأخرى بغير رضاء القرينة الاولى التى فى عصمته . اعتباره ضررا بها تعفى من اثباته متى طلبت التفرقة لاجله م6 متكرر بند ثانية وثالثة من القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 م المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لعام 1979 . )))
الطعن رقم 79 لعام 54 ق أوضاع شخصية جلسة 26/1/1988 س 39 ص 172
محض الزواج بأخرى فى حاجز نفسه لا يبيح للزوجة إلتماس التطليق لكن ان المحاكم أشترطت حصول ضررا للزوجة يستحيل بصحبته استمرار الحياة الزوجية
بدليل ان جميع الدوائر القضائية تحيل كل ذلك النمط من القضايا للتحقيق لاثبات الضرر بشهادة الشهود متجاهلة حكم محكمة النقض سابق الذكر الذى يبيح للزوجة مناشدة التطليق للزواج من أخرى أقتران القرين بأخرى بغير رضاء القرينة الاولى التى فى عصمته . اعتباره ضررا بها تعفى من اثباته متى طلبت التمييز لاجله م6 متكرر عبارة ثانية وثالثة من القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 م المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لعام 1979 . )))
الطعن رقم 79 لعام 54 ق أوضاع شخصية جلسة 26/1/1988 س 39 ص 172
وفى جدال دارت بينى وبين احد القضاة فى موضوع شبيهة بموضوع البحث اعترض على استشهادى بذلك الحكم لمخالفته لمبادىء الشريعة الأسلامية التى هى الأصل الاول للقانون الأساسي المصرى والتى تبيح الزواج بأكثر من واحدة
وقد كان ردى فوقه انهاذا كان دستور الاحوال الشخصية وهو دستور يستمد اركانه من الشريعة الاسلامية التى هى المنبع الاول للتشريع والتى ينص فوق منها التشريع المصرى بأن الدين الرسمى للجمهورية هو الاسلام واذا كان الاسلام اباح للرجل الزواج بأكثر من امرأة حتى اربع إناث . الا ان هذه الاباحة فى الزواج لها شروطها وأسبابها التى اذا لم تتاح كان هنالك حيفا وظلما للزوجة الاولى وحاشا لله ان يكون ظالما وهو الذى كتب على ذاته الحكم الإنصاف وجعله اسما من اسمائه .
فوقتما يكون القرين مستبدا لزوجته ظالما اياها مضرا بها متزوجا فوق منها لا لشىء الا الجرى خلف نزوة او هوى فلا شك ان ذلك مخالف لجميع الشرائع السماوية وليس الاسلام ليس إلا وبالتالى فلا اعتراض على ما أتى بالشريعة الغراء من اباحة الزواج باكثر من واحدة الا ان المولى سبحانه وتعالى قد حسم الامر مثلما سيلى إشعاره
صرح هلم في محكم حفظ ملفه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (الحريم:3)
ويقول كذلكً سبحانه وتعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (الحريم:129) صدق الله العلي العظيم
اسانيد نا من السنة الشريفة
صرح (ص) : ( من كانت له امرأتان يميل لإحداها على الأخرى أتى الآخرة يجر واحد من شقيه ساقطا أو مائلا)).
وإذ ان المادة 11 مجددا من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون مائة لعام 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على ان ” يجوز للزوجة التى تزوج أعلاها قرينها ان تطلب فسخ العلاقة الزوجية منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر برفقته إستمرار العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت فوقه فى الاتفاق المكتوب الا يتزوج فوقها
وتعريف فسخ العلاقة الزوجية
هو حل صلة الزوجية السليمة من منحى القرين بلفظ مخصوص
– فسخ العلاقة الزوجية الرجعى : و هو الذى يمكنه الزوح اعادة مطلقتة قبل اختتام العدة و لا يحل بوقوعة الصداق المؤخر و لا يحظر التوارث بين الزوجين و للمطلقة ان تسكن فى بيت الزوجية لحين انصرام فترة العدة
2- فسخ العلاقة الزوجية البائن : و هو الذى لا يمكن للزوج إعادة نظر زوجتة بارادتة المنفردة و يتحقق حتى الآن ختام العدة او قبل الدخول او الخلع او التطليق لعيب
و فسخ العلاقة الزوجية البائن نوعان :-
1- بائن بينونة كبرى ( فسخ العلاقة الزوجية المكمل لثلاث ) : و تنتهى برفقته الصلة الزوجية و لا يوجد لها اثر إلا العدة و يحل معة المرجأ و يحجب التوارث بين المطلق و مطلقتة و لا تحل معة القرينة الا اذا تزوجت اجدد بنية المعاشرة المستدامة
2- بائن بينونة صغرى و حكم ذاك فسخ العلاقة الزوجية :
– لا يحل للزوج ان يتلذذ بمطلقتة و لا يكون لة الحق فى إعادة النظر فيها الا بعقد حديث
– ينقص عدد الطلقات التى يمتلكها القرين
– يحلل للمطلقة الاستحواذ على مؤجل الصداق
– يحجب التوارث بين الزوجين
ما حكم طلاق السكران و المعلق و المتنوع اللفظ ؟
لا يحدث طلاق للسكران و المكة و بل ينتج ذلك طلاق الهازل لقول رسول اللة ( ثلاث جدهن هزل و هزلهن جد النكاح و فسخ العلاقة الزوجية و الرجعة )
ما معنى فسخ العلاقة الزوجية المعلق ؟
هو الذي يترتب وقوعة على حصوا امر بكره باداة من ادوات الشرط كان يقول القرين لزوجتة ان غادرت البيت فانت طالق و اذا سافرت بلا اذنى الى بلدك فانتى طالق
محددات وقواعد صحة التعليق هى :
1- ان يكون الشرط الذى علق علية فسخ العلاقة الزوجية ممككن ان يبقى فان كان موجودا فلا يكون تعليقا و انما يكون طلاق فى الوضع
2- ان يحصل التعليق و يبقى المعلق علية و المراة بقالة سقوط فسخ العلاقة الزوجية و ان تكون الزوجية لائحة بينهما فان حصل التعليق دون زواج لا يحدث فى هذة الموقف لانها لم تكن محلا للتطليق اثناء التعليق
ما حكم فسخ العلاقة الزوجية المقترن بعدد لفظيا او اشارة ؟
لا يحدث الا شخص اى فسخ العلاقة الزوجية الثلاث بلفظ فرد كان يقول القرين ( انت طالق بالثلاثة او انت طالق – طالق – طالق ) لا يحدث الا شخص
هل يجوز الانابة فى فسخ العلاقة الزوجية ؟
يمكن للزوج ان ينيب غيرة فى طلاق زوجتة او يعطى للزوجة الحق فى التطليق لنفسها و لها ان تشترط ذاك فى الاتفاق المكتوب
المحددات والقواعد الشرعية للطلاق
1- يلزم تقرير فسخ العلاقة الزوجية لعدم الاضرار بالزوجة
2- اخطار المراة بالطلاق لانة لا تترتب اثار فسخ العلاقة الزوجية فيما يتعلق للزوجة الا من تاريخ علمها بة التطليق
ما معنى التطليق ؟
التطليق بانة هو التمييز بين الزوجين إنشاء على حكم قضائى و التطليق يكون للضرر البلغ و قد حدد الدستور الضرر البلغ بخمس حالات هى
1- التطليق للعيب
2- التطليق للضرر و لاساءة العشرة
3- التطليق لخوف الفتنة
4- التطليق لعدم الانفاق
ذلك مختصر لتعريف فسخ العلاقة الزوجية والفرق بينه وبين التطليق مثلما أتى باراء الفقهاء
والسؤال الذى يطرح ذاته
ماذا لو عجزت المرأة عن اثبات الضرر بشهادة الشهود ؟
وهو كلف ينتج ذلك بكثرة خسر يكون القرين ذو سلطة او سطوة او قوة ويخشاه الكثيرون وبالتالى فلا تجد القرينة من يذهب برفقتها للأدلاء بشهادة حق تنقذها من براثن قرين من الممكن أن يكون مستبدا
ولذا الامر وقع معى كذلكً فى موضوع شعبية وقد كان الحكم فيها برفض الدعوى
واننى لاتعجب من قاضى يأخذ بحكم نقض وقاض احدث لا يأخذ بنفس الحكم فمحكمة النقض ملزمة للجميع ووقتما يأتي ذلك منها حكم بان الضرر يتحقق وتعفى القرين من اثباته متى طلبت التمييز لاجله ثم لا يؤخذ به فهو امر يصيب القرينة بضرر اجدد نقيض الضرر الذى اصابها من نتيجة لـ الزواج أعلاه لكن ويفوقه
تقول كذلكً محكمة النقض
المقصود بالضرر تعذيب القرين قرينته بالقول أو فعليا عنف بدني لا يليق بما لا يستطاع بصحبته إستمرارية العشرة بينهما . عدم اشتراط تقوم بمتابعة الأذى إلا أن يكفى حدوثه ولو مرة واحدة . استقلال محكمة المسألة بتثمين مكونات الضرر . شرطه . مورد رزق قضائها على عوامل سائغة .
[ طعن رقم 419 ، س 66 ق ، بجلسة 2001/04/28 ]
وقد يقول قائل بأن الضرر يمكن اثباته بطرح ما يفيد قيام القرين بتبديد جهاز وبضاعة قرينته
الا ان ذلك أيضاً نتاج فوقه بأن المحاكم تشترط ان يكون الحكم الصادر على القرين بشكل حاسم وباتا وهو الامر التعجيزى للزوجة اذ انه حتى تقدر القرينة من تأدية الحكم على القرين وظره حتى فترة قوى المعارضة الاستئنافية فلا بد من مرور عام او عامين على الاقل ووقتما يطعن القرين بالنقض تواصل القضية مضيفة تعليق خمسة او ستة أعوام لحين نظر النقض وهو الامر الذى ولاشك انه مهلك لمفس اى امرأة إن سعي خلف الآيات القرآنية يدلنا حتّى كتاب الله الخاتم لم يكن قد ميز – من إذ التكوين – بين الرجل والمرأة خسر ورد في القرآن كلامه هلم:
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها قرينها.. ) الحريم/1.
مثلما ورد كلامه هلم:
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في هذا لآيات لقوم يتفكرون) الروم/ 21.
ذاك فيما يتعلق للجانب التكويني، أما المساواة بين الرجل والمرأة على الأصعدة الأخرى ففي كتاب الله الخاتم العدد الكبير من الآيات التي توميء إلى هذا نذكر منها:
(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) الأحزاب/ 35
خسر نقل ذو (شرح نور الثقلين) في شرح الآية الفائتة الآتي: (مقاتل بن حيان: لما آبت أسماء طفلة عميس من الحبشة مع قرينها جعفر بن والدي طالب دخلت على إناث الرسول(ص) فقالت: هل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا، فأتت رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله إن الإناث لفي إخفاقة وخسار! فقال: ومم هذا؟ تحدثت: لأنهن لا يذكرن بخير مثلما يذكر الرجال، فانزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية – يشير إلى (إن المسلمين والمسلمات.. ) ) نور الثقلين: 440 ص277.
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل.. ) القاعات/ 13.
)أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ..) الحريم/ 34.
فلم جودة الآية الماضية الرجل عن المرأة، وإنما عاملت الاثنين على رِجل المساواة. وهنالك آيات وفيرة تدل حتّى كتاب الله الخاتم لم يكن قد ميز بين الرجل والمرأة وانما عاملهما بالتساوي مع رعاية الفارق الطبيعي بين الشخصين ومراعاته إن المرأة إنسانة كالرجل فلها حقوق وفوق منها وواجبات مثلما أن للرجل حقوقاً وأعلاه واجبات وذلك فان الحقوق الآدمية التي يتلذذ بها الرجل عامتها حاضرة للمرأة
تعدد الوزجات من وجهة النظر الديني :
– صرح إيتي في محكم حفظ ملفه : )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (الإناث:3)
– )وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (الحريم:129)
– فكما نشاهد أن الصورة التي جلَد حكم إباحة التعدد هي ) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) ، ومن الملحوظ أنها مشروطة بقوله إيتي : )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)
وفي ذلك دليل ملحوظ على دومين ما أعطاه الإسلام للمرأة ، من حقوق رفعها من وهدة المهانة ، والذل ، والخنوع ، إلى مقر الآدمية الكريمة ، بكل ما لتلك الخاصية السامية من حقوق وميزات ، فلم تَعُدْ هذا المخلوق الواهن ، المغلوب على طلب منه ، الذي لا حق له ولا نصير ، إلا أن هي صاحبة حقوق واجبة لها شرعاً ، وعلى القرين والوالي والمجتمع احترامها وإعطاؤها مستحقاتها كاملة ، مثلما أن أعلاها واجبات تؤديها ، والتزامات تجريها.
فالهدف اللازم للزواج في الإسلام ، هو تخزين الصنف الآدمي بالتناسل فإذا تعطيل في سبيل تقصي ذلك المقصد من ناحية القرين ما يحجب القرينة من تأدية مهمتها ، أو يخفض من ذاك ، فللزوجة أن تطلب التفرقة بينها وبين زوجهاوقد بنى الإسلام منحه ذاك الحق للمرأة على قاعدة جوهرية من نُظم الشريعة وهي: (لا ضرر ولا ضرار) ،
ولذا أن مكوث المرأة مع قرين لا يقدرها ولا يقدس الحياة الزوجية ويتزوج فوق منها دون مبرر مشروع انما هو من طريق الضرر الضخم فالإسلام يرتقي بثمن المرأة وكرامتها بمثابها أنثى، وبنتا، وزوجة، وأما وعضوا بالمجتمع وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار قرينها أعطاها الخيار في المكث برفقته أو فراقه حالَما تسوء العشرة بينهما وغير ممكن النجاح والصلح ولذا شرع فسخ العلاقة الزوجية لصالح المرأة والرجل على السواء .
فهو وإن جعل فسخ العلاقة الزوجية في يد الرجل لأنه أعظم وأكبر عن العاطفة والانفعال وأقدر على السيطرة على ذاته طوال التدهور والخصام لكن المرأة لديها أن تطالب بالتطليق أو المخالعة عن ابن عباس : ((أن قرين بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يذرف الدمع ودموعه تنسكب على ذقنه فقال النبي(ص) لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث ببريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟)) فقال النبي(ص) : ((لو أرجعته ؟ صرحت : (يا رسول الله أتأمرني؟ صرح: ((إنما أنا أشفع)) تحدثت: ( فلا احتياج لي فيه) لما علمت أن حواره ليس أمرا وإنما هو مشورة تخيرت.
وأتت إمرأة متين ابن قيس إلى النبي (ص) فقالت : (يا رسول الله ما أنقم على ثابث في دين ولا خلق سوى أني لا أحبه فقال (ص): فتردين أعلاه حديقته ))فقالت: نعم فردت فوقه حديقته وأمره ففارقها
وبالإضافة إلى حق المطالبة بالتطليق لديها المرأة لدى قسيمة الزواج أن تشترط على القرين ما شاءت من المسكن في بلدها ، أو عدم التزوج فوقها بثانية، أو أن تكون عصمتها بيدها أي تطلق ذاتها منه حين تشاء.
إن الإسلام الذي قضى القرين بإحسان معاشرة قرينته في مثل تصريحه هلم ((وعاشروهن بالمعروف)) وفي تصريحه ايضا (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) وكلامه(ص) استوصوا بالنساء خيرا)) وكلامه ((خيركم خيركم لأهله )) وتصريحه صلى الله عليه وسلم: (رفقا بالقوارير) ، هو الإسلام ذاته الذي كلف بأن لايضار الرجل إمرأته فيمسكها تعذيب لها وتعذيبا لإنسانيتها وإهدارا لكرامتها فقال هلم (( فسخ العلاقة الزوجية إثنان من المرات فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
Originally posted 2021-11-27 20:55:46.