ما هو حكم رد الشبكة فى حالة الخلع 2022

ما هو حكم رد الشبكة فى حالة الخلع 2022

فتاوى دار الأفتاء المصرية فى حكم رد الشبكة عندما يتعلق الامر الخلع
الحقوق التي تلزم المختلعة

الرقـم المسلسل 454
الشأن الحقوق التي تلزم المختلعة
تاريخ الإجابة عشرين/03/2006

الســــؤال

اطلعنا على المطلب المحدود برقم 842 لعام 2006م المتضمن : ماذا ينبغي على المرأة من حقوق إذا اختلعت من قرينها ؟

الـجـــواب
أمانة الفتوى

الخلع شرعا هو محو ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع ، وهو محتمل شرعا لدى عامة الفقهاء سلفا وخلفا ، ودليل جوازه تصريحه إيتي في محكم كتابه: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا مقبلَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }( البقرة 229 ) وعصري ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليـه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْـرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْـلاَمِ ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله فوقه وآله وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » رواه البخاري .

ومن الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو واحد من زوايا الدستور الإسلامي ؛ لما أتى في الأثر عن ابن مسعود رضي الله سبحانه وتعالى هلم عنهما : ” ما رآه المسلمون حسنا فهو لدى الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو لدى الله قبيح ” رواه أحمد ، وقد جرى العرف إلى أن الشبكة قسم من المهر .

وإنشاءً على ذاك فعلى القرينة التي تريد في أن تختلع من قرينها أن ترد إليه المهر الذي أخذته منه نتيجة لـ الزوجية ( الشبكة – مقدم الصداق – متاع الزوجية الذي جاء به ) وأن تتخلى عن مستحقاتها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤجل .

والله عز وجل أدري

حكم رد الشبكة حتى الآن إعلاء دعوى للخلع

الرقـم المسلسل 122
المسألة حكم رد الشبكة عقب إعلاء دعوى للخلع
تاريخ الإجابة 17/12/2005

الســــؤال

اطلعنا على المطلب المقيـد برقم 3208 لسنـة 2005م المتضمن :
أرجو الاستحواذ على فتوى مشروعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد لدى إعلاء دعوى طلاق ( خلعًا ) .

الـجـــواب
أمانة الفتوى

المقرر شرعا أن القرينة إذا طلبت فسخ العلاقة الزوجية خلعًا فعليها أن تتخلى عن بقية مرجأ صداقها وأن ترد مقدم الصداق ؛ لأن المحادثة الشريف الوارد في ذاك فيه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام : « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » رواه البخاري ، وكانت الحديقة مهرها ، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها لدى الخلع .

والمهر في أعرافنا – والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من دلائل الشرع الكلية – يجعل المهر شاملا للشبكة ، وفوق منه فيجب رد الشبكة لدى الخلع ؛ لأنها داخلة في المهر الضروري رده . ومما ذكر يدري الجواب .

والله عز وجل أعرف

حكم رد الشبكة للزوج لدى الخلع
الرقـم المسلسل 329
الشأن حكم رد الشبكة للزوج لدى الخلع
تاريخ الإجابة 13/02/2006

الســــؤال

اطلعنا على المطلب
المحصور برقم 253 لعام 2006م المتضمن :
أرجو خطبة الحكم القانوني فى الشبكة الجانب الأمامي لدى قسيمة الزواج من القرين لزوجته عندما يتعلق الامر قيامها بزيادة دعوى طلاق للخلع من قرينها.

الـجـــواب
فضيلة الأستاذ الطبيب علي جمعة محمد

الخلع شرعا هو إزاحة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع ، وهو ممكن شرعا لدى عامة الفقهاء سلفا وخلفا ، ودليل جوازه تصريحه إيتي في محكم كتابه { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا قادمَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } البقرة 229 , وجديد ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليـه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْـرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْـلاَمِ ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله فوقه وآله وسلم : ” أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ” ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : ” اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ” رواه البخاري .
ومن الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو واحد من زوايا الدستور الإسلامي ؛ لما أتى في الأثر عن ابن مسعود رضي الله سبحانه وتعالى إيتي عنهما : ” ما رآه المسلمون حسنا فهو لدى الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو لدى الله قبيح ” رواه أحمد ، وقد جرى العرف إلى أن الشبكة قسم من المهر .
وتشييدً على ذاك وفى مناسبة السؤال :
فإذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حكم به القاضي لدى عدم التراضي كان على المرأة أن ترد للزوج المهر الذي قبضته , ومنه الشبكة.

Originally posted 2021-11-28 18:39:16.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان