العُطلة الأصلية ( العيد الصغير ) ..
تَقَرَّرَ بالمادة الــ(02) من الإطار الأساس للحكم، بأن عيدا البلد العيد الصغير والأضحى، ولم يحدد فيه أيام الإجازات للعيدين، وهو الذي يتفق مع طبيعة الدساتير التي تكون صِّيغها بتقرير نُظم عامة ضرورية ويكون التفصيل لما يتضمنه التشريع محله في القوانين/الأنظمة ولوائحها، ولما كانت الإجازات العامة للجمهورية تُتم منحه فيها للمستوظفين أكان مستوظف قطاع عام أو عاملاً بالقطاع المختص، فلذلك نُظمت الإجازات للقطاع العام بنظام المنفعة المدنية ولوائحه، و للقطاع المختص في نهج المجهود ولائحته.
وتتباين عطلة العيد الصغير المقررة لكلا القطاعين في مدتها الكلية وفي بدايتها وايضاً إنتهائها، ولما كان الجمهورية تراعي الحفاظ على إدخار البيئة الملائم لتُمكنّ المستوظف والمجتمع عموماً من إستغلال وإستثمار أوقات العبادات الفضيلة كشهر رمضان بخاصةً العشر الأواخر منه، والتي استقر فيها عن رسول الله صلّ الله فوق منه وسلم أن ذات واحدة من لياليها ليلة القدر، فليلة القدر خيرٌ من 1000 شهر – وفقنا الله وإياكم لقيامها على الوجه الذي يُقبول الله ويتقبل من جميع المسلمين -، فتقرر بفهرس الإجازات لنظام المنفعة المدنية الصادرة بمقتضى أمر تنظيمي مجلس المنفعة المدنية ذي الرقم (1/1037) وتاريخ 15/05/1426هـ والنفاذة من تاريخ 15/05/1426هـ بالمادة الــ(07) منها: ” تبدأ أجازة العيد الصغير بمطلع اليوم الـ5 والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الـ5 من شهر شوال.”،
وفوقه فإجازة العيد الصغير لعموم القطاعات العامة والمؤسسات الأصلية تبدأ بنهاية يوم عمل الـ4 والعشرين من شهر رمضان وتعد استناداً للرؤية هلال شهر رمضان، وتكون مدتها إما تسعة أيام أو 10 أيام لو كان شهر رمضان مُكتمل بثلاثين يوماً. أما في القطاع المختص فيحكمها نمط المجهود لسنة 1426هـ والذي أتى في مادته الــ(112): ” لجميع عامل الحق في عطلة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها السجل.”، وبالرجوع لفهرس التنفيذية لنظام الشغل الصادرة بمقتضى مرسوم وزير المجهود ذي الرقم (1982) وتاريخ 28/06/1437هـ، المنشورة بجريدة أم القرى بالعدد رقم (4615) وتاريخ 18/07/1437هـ المتزامن مع 22/04/2016م، ووفقاً لما تضمنه الأمر التنظيمي الوزاري في العبارة ثانياً تسري من تاريخ عرَضها، فجاء فيها بالمادة الــ(25) من القائمة: “1. عطلة العيد الصغير لوقت أربعة أيام تبدأ من اليوم الآتي لليوم الـ9 والعشرين من شهر رمضان وفق تغيير أم القرى.”، وفوق منه فتكون عطلة العيد الصغير من يوم (ثلاثين) رمضان إذا كان الشهر تاماً استناداً لتنقيح أم القرى وتنتهي بنهاية اليوم الــ(03) من شهر شوال، أو تكون العُطلة بدايتها قبول لليلة العيد الصغير لو كان شهر رمضان تقويمياً (29) يوماً وتنتهي بنهاية اليوم الــ(04) من شهر شوال، وبالتالي فبداية ونهاية العُطلة متغيرة كل عام على حسب تصحيح أم القرى.
وما أتى بنظام المجهود هو قاعدة عامة آمرة، فلا يجوز الإتفاق خلافها بإنقاصها من القطاع المخصص كالشركات أو الشركات، وإنما لها الزيادة عن ذاك ولقد تجعل طليعة العُطلة من اليوم الـ7 والعشرين من رمضان أو خاتمة العُطلة باليوم الـ5 من شهر شوال، فأي تضاد لنظام الشغل من ذو الشغل ويحقق فائدة للعامل فجائزة، والنظام وحط الحد الأقل المقبول وما ارتفع عن هذا فهو إمتياز من ذو المجهود لعامليه. مثلما وضحت القائمة التنفيذية لنظام الجهد في البند ثانياً من المادة الــ(25) بأن نصت على: ” في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الأتي: 1. السكون الأسبوعية: يقوم بتعويض العامل عنها بما يعادلها منذ أيام هذه الإجازات أو بعدها. “،
ونوضح بأن السكون الأسبوعية عُرفت بالمادة (104) نمط الشغل بأنها الجمعة وتكون بأجر كامل ولا يقوم بتعويض عنها بِعِوَضٍ نقدي مطلقاً، فالأصل بأن الجمعة استناداً لنظام الشغل تضجرِيّك للعامل وراحة مدتها (24) ساعة متواصلة، ولا يمكن تحديثها سوى بموافقة وزارة المجهود، فبعض القطاعات كنشاط التقسيم أو المستشفيات التي تحتاج التشغيل المستديم دون إنقطاع ما يحتم التناوب بين العاملين، وبذلك تتبدل السكون الأسبوعية المقررة للعامل استناداً لنظام الجهد.
ومن العقارات المخصصة كالشركات الكبرى كالبنوك أو قطاع الحماية وسائر المؤسسات الإسهام العامة تزيد أيام السكون الأسبوعية لعامليها خاصة العاملين بالإدارة العامة لها عن يوم السكون النظامي الوجوبي (الجمعة)، فتضيف ليوم يوم الجمعة يوم سكون أجدد والغالب يكون السبت، وعندها يكون يوم السكون الأسبوعية لعامليها استناداً للوائحها 48 ساعةٍ كالجمعة ويوم السبت أو يوم الخميس ويوم الجمعة، ولا تستلزم تلك الزيادة قبول وزارة المجهود، لما تتضمنه من فائدة للعامل.
ولما في وقت سابق فيما يتعلق عطلة العاملين بالقطاع المختص وإنشاءً على المقالات الماضية، فإن تقبل بداية عطلة العيد الصغير يوم عمل كالأحد أو يوم الإثنين فتكون العُطلة أربعة أيام نظاماً فلا إبهام ولا يزاد أعلاها بحكم الإطار. أما إن بُدأت الثلاثاء فمنشآت القطاع المختص التي تأخذ بيوم شخص سكون أسبوعية، فيتحقق أن الجمعة سوف يكون متداخلاً مع عطلة العيد، و بالنظرً لتداخل عطلة العيد مع يوم السكون الأسبوعية (يوم الجمعة)، فلزاماً أن تمدّد عطلة العيد الصغير يوماً تكميلياً بإلحاق يوم السكون الأسبوعية للإجازة؛ بأن يُتم منحه العاملين يوم قبُلُ أو حتى الآن، فلصاحب الشغل ووفقاً لظروف الشغل تحديد مطلع أو خاتمة أيام الشغل ما لم تكن متعلقة بجهة مشرفة – كمؤسسة الإنتقاد للمصارف -تم اتخاذ قرار لها أيام وساعات المجهود والإجازات مع مراعاتها نهج المجهود، فمثلاً قد يتخذ قرار ذو الشغل بأن تبدأ العُطلة الإثنين اليوم الـ9 والعشرين من رمضان فيكون أول عمل حتى الآن العُطلة السبت من الأسبوع اللاحق، أو تُبدأ العُطلة مثلما هو متقرر نظاماً باليوم الآتي للتاسع والعشرين من رمضان فعندها يكون أول يوم عمل يوم يوم الاحد. أما العقارات التي تم اتخاذ قرار متكرر كل يوم سكون أسبوعية فيزاد لإجازة عامليها اليومين المتداخلين، فتكون وقتها عطلة العيد الصغير ستة أيام. وفي مقالنا الآتي -بعون الله وتوفيقه -نتابع ومع كلام حالات عمل العامل بالقطاع المختص في عطلة الأعياد وما مجال إستحقاق العامل وبدل الإتلاف عنها وهل يكون والعوض نقدي أو عيني .. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله والحَمدُلِله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العليّ الضخم لوالديّ ولي ولزوجتي وذريتي وإخواني والمسلميّن ونتوب إليه ..
الشغل بالسماح الحكومية ..
استعراضنا في مقالنا الماضي المعنون بــ” العُطلة الأصلية ( العيد الصغير ) .. “، الأساس النظامي للإجازة الحكومية وفرقها عن العُطلة الأسبوعية، مثلما وضحنا مدتها لموظف المؤسسات الحكومية وللعامل بالقطاع المخصص، ونبيّن اليوم والعوض عن المجهود بالإجازات الحكومية. مثلما في مرة سابقة أن وضحنا بأن المستوظف العام، تنظم عطلته لفهرس الإجازات الصادرة من مجلس المنفعة المدنية، ونُص فيها بالمادة الـــ(26) بأنه يجوز تعيين المستوظف بالعمل أثناء العُطلة الأصلية والإجازة الأسبوعية، ويتضح منها أن المنبع بتعويض المستوظف العام عن الجهد بالسماح ثواب مادية (أي نقداً)،
ومن الممكن وبدل الإتلاف أن يكون عيناً – أي بإعطاء المستوظف أياماً عطلة خلفاً ولقاء عن عمله أيام العُطلة الأصلية، وحدد لها ضوابط بأن يستمتع بها المستوظف حتى الآن إنتهاء الإلزام ويجوز أن يؤجلها المستوظف إلى أن لا تتخطى عام -أي أن يستمتع بها طوال الــ(12) شهراً -من تاريخ إنتهاء الفرض، وإن رغب المستوظف بالتعويض العيني؛ فيلزم أن يُحرر المستوظف إقراراً بتنازله عن الثواب المادية وطلبه وبدل الإتلاف عيناً عن أيام عمله بالسماح الحكومية. ويُبدل إتلاف المستوظف عن عمله يوما ما ما العيد واليوميين التاليين له باليوم بيومين أي أن الساعة الواحدة بساعتين عمل، فلو عمل على مدار أيام العيد الثلاثة فيكون له إن عزم تمتعه بالتعويض عيناً ستة أيام عطلة.
وما عدا ذاك فيكون وبدل الإتلاف اليوم بيوم أي أن ساعة المجهود بالإجازات عموماً توازي ساعة المجهود بأيام الشغل المعترف به رسميا. أما العامل بالقطاع المختص والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام الشغل، فتقرر بالمادة الــ(106) من نسق الشغل على أساس أنه لصاحب الجهد أن يُقام بتكليف عامليه بالعمل أثناء العُطلة الأصلية أو العُطلة الأسبوعية في حالات معينة منها: الأعياد، وتُمقال المادة الــ(107) من نسق الجهد على معدل وبدل الإتلاف النقدي الذي يدفع للعامل لدى توليته مسئولية بفعل ساعات أو أيام تكميلية، بأن للعامل أجر ساعة الجهد السهل مضافاً إليها (خمسين%) من أجر ساعته الأساس، فلو فرضنا بأن ساعة العامل (مائة) ريال بأيام المجهود العادية، فتكون أجرة ساعته عن الشغل بأيام العطل أو الأعياد بــ(150) ريال، وذلك الحكم يشتمل على جميع ساعات الجهد الإضافية أكانت بأيام الشغل العادية أو العطل أو الأعياد، مثلما أن العبارة (03) من المادة الــ(107) وضحت صراحة بأن ساعات عمل العامل أثناء أيام العطل والأعياد تُعد كلها ساعات عمل تكميلي. مع العلم بأن العُطلة الأسبوعية لا يمكن والعوض عنها نقداً، ويجب وبدل الإتلاف عنها عيناً، حيث مقال في العبارة (1) من المادة (104) من نهج المجهود على: ” ولا يمكن عوض يوم السكون الأسبوعية مقابل نقدي.”، فإن عمل العامل بيوم العُطلة الأسبوعية والتي تداخلت مع العُطلة الحكومية، فلا يكون لذا اليوم نظاماً بدل إتلاف نقدي، وعلى ذو الجهد أن يعطي العامل عطلة السكون الأسبوعية وتعويضه عنها بيوم أحدث، وإن عُوض العامل نقداً فهو إمتياز وتحميس للعامل من ذو الجهد ولا يخل بحق العامل بالإتاحة الأسبوعية المتقرر وجوباً.
ويتضح بالمقارنة بين المستوظف العام والعامل المخصص، بأن وبدل الإتلاف للمستوظف العام المصدر فيه باستمرارً العِوض النقدي ولا يفرق بين أيام العُطلة الأسبوعية ولا يتباين والعوض عن ساعة الشغل بالإجازات الحكومية أو الأسبوعية عن ساعة المجهود بأيام المجهود الأساسي والموثق والرسمي عــدا ثلاثة أيام العيد والمنحصرة بيوم العيد واليوميين التاليين له فيعوض بــ(مائتين%) عن ساعة عمله باليوم الأساسي والموثق والرسمي، فلو عمل المستوظف رابع يوم أيام العيد وما بعده فتحتسب له الساعة كساعة الجهد بالأوقات الحكومية.
أما العامل بالقطاع المختص، فالإجازة الأسبوعية (الجمعة) أو ما يقرره ذو الشغل من يوم مساعد له، فلا يجوز والعوض عنها نقداً البتة ولزاماً أن يكون عِوضها عيناً بإعطاء العامل عطلة مشابهة، أما العُطلة الحكومية وساعات الجهد الإضافي عموماً فيُبدل إتلاف عنها العامل بــساعة الجهد اليوم المعترف به رسميا مضافاً لها (خمسين%) من أجرة الساعة
مثلما أن الشغل بالإجازات الحكومية أو العُطل لجميع من المستوظف العام أو العامل بالقطاع المختص، ينبغي أن يكون بمقتضى تصريح كتابي ينتج ذلك من ذو الصلاحية بالتكليف المستوظف/العامل بالعمل أيام العُطل والإجازات الحكومية.
إن إدارات المؤسسات الحكومية لا تستطيع أن تُعدل صعود أو إنقاصاً كمية والعوض للمستوظف وأسلوب وكيفية احتسابه المقررة لائحياً، فيما القطاع المخصص له أن يُعدل والعوض بما يتفرج عليه مناسباً ومحفزاً لعامليه بشرط أن لا يُمس حق نظامي للعامل وأن ليس أقل من الحد الأقل المقبول المُعزم في نهج الجهد ولائحته، لذا نجد إختلافات والتفاوت بين عقارات القطاع المخصص في تعاملها مع الإجازات الأصلية وعوض عامليها عن أيام الشغل فيها. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله والحَمدُلِله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العليّ الكبير لوالديّ ولي ولزوجتي وذريتي وإخواني والمسلميّن ونتوب إليه ..
Originally posted 2021-11-25 19:37:02.