– الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم الشرعية من الميراث، جناية لها غفيرة زوايا يلزم توافرها بهدف شروع المتضررين فى اتخاذ الأعمال الشرعية التى تحفظ مستحقاتهم فى الميراث المحددات والقواعد وهي كلاتي : –
أولاً:- محددات وقواعد جرم الامتناع عن تسليم حصة الميراث : –
?_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
?_أن تكون التركة (الميراث) أسفل يد واحد من الورثة (فى حيازته).
?_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: الوثائق المطلوبة : –
?_ إعلام شرعى للمورث.
? _سندات مال المورث.
?_ما يفيد حيازة الممتنع.
– أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت بواسطة تنويه المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن تظهر الحصة الميراثية المتطلبات بها بالتحديد فى التحذير وعريضة الجنحة المباشرة.
– ولمعرفة الحصول علي الميراث والحبس والغرامة للمتنع عن التسليم : –
محاكم العائلة الكمية الوفيرة من قضايا المواريث، أكثريتها من نساء عجزن عن الاستحواذ على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من عائلة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول فوقه، والتى يبدأ سبيلها بتعدين المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفى حال امتناع واحد من الورثة عن تسليم الميراث، ينهي عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا استقر هذا يعاقب استنادا للقانون.
إن الإعلام الشرعى لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم القانونية، ومن الممكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه بواسطة تقدمها بطلب لرئيس نيابة العائلة الكائن مركزه بمحكمة العائلة الكائن مكانها بدائرتها موضع الهلاك، ويرفق فيه شهادة مصرع المتوفى أو مستخرج رسمى منها،
وصورة البطاقة الشخصية لصدارة المطلب، ثم ينشر باقى الورثة بموعد الجلسة بواسطة محضر، وفى ميعاد الجلسة المحدد يقتضي تواجد شاهدين عدل يؤكدا أن المتوفى توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم فى الإعلام، وبعد ذاك ينشأ القاضى الحكم بإثبات مصرع المرحوم فى الزمان الماضي المنوه عنه وإنحصار إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين كل وفق نصيبه الشرعى.
إلى أنه إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة مصرفية لمورثها ما إذا كان قرينها أو أبوها أو غير هذا،ولا تعلم فى أى من المصارف ينهي القيادة إلى البنك المركزى لعمل الاستفسار القانونى، بنظير ضرائب شكلية يكمل بواسطتها تحديد البنك وبالتالي تحديد رصيده.
أنه فى حال كانت الوارثة قاصرة “أصغر من ?? سنة”، يشطب استصدار مرسوم وصاية بتعيين أوصى فوق منها من أقاربها بشان موضوع مصرع الوالد “الولى الطبيعى”، أوعدم وجود الجد “الولى الشرعى” أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويحدث تنقيب مرسوم الوصاية من منحى محكمة العائلة في أعقاب القيادة لنيابة شئون العائلة للولاية على الملكية “النيابة الحسبية”، وبعد عمل محضر جرد للتركة يكمل طواله تحليل مكونات التركة من نقود وبضاعة وأرصدة مصرفية وغيرها،
وهذا طوال 6? يوما من تاريخ الهلاك، وويتم تجنيب حصة القاصر منها، وفى الغالب الأعم تكون الأم هى المستحقة للوصاية من حتى الآن الولى الطبيعى والولى الشرعى، ويجوز فيما يتعلق التنازع ما بين الولى الشرعى والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولى الشرعى بالوصاية على صغيرتها وهذا بطلب للنيابة الحسبية.
فى تلك الموقف يكمل إيداع نصيب الوارثة القاصر فى حساب بأحد المصارف الرسمية، بمقتضى حساب بنكى خاص يمنع الاستبدال منه سوى بمقتضى بيان من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد”.
أن الدستور جريمة الامتناع العمدى، عن تسليم واحد من الورثة نصيبه الشرعى، ففى كانون الثاني الماضى تم تطوير قليل من أحكام التشريع رقم ?? لعام ??4? بخصوص المواريث، والذى حدد إجراء تأديبي الحبس فترة ليست أقل من 6 أشهر وبغرامة ليست أقل من ?? 1000 جنيه ولا تخطى 100 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لجميع من امتنع عن تسليم واحد من الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو منع سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم هذا السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
Originally posted 2021-11-25 19:39:54.