ما هي أنواع الوكالة في الزواج 2022

ما هي أنواع الوكالة في الزواج 2022

الوكالة في الزواج
أشكال الوكالة في الزواج:

الوكالة في اللغة تطلق على واحد من معنيين الرعاية أو الاعتماد والتفويض في المسألة.

وفي اصطلاح الفقهاء: إقامه الفرد غيره مقام ذاته في فعل يمتلكه شرعاً الأمر الذي يقبل الإنابة.

فإن كان الواحد ليس لديه الإجراء بشخصه إما لعدم أهليته للتداول أو عدم ولايته أعلاه لا يصح له أن ينيب غيره فيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

وعقد الزواج في نفسه من السلوكيات التي أقر الإنابة، فإن كان الفرد لديه قام بعقده بشخصه في مقر جاز له أن يوكل غيره ليقوم بدله في إنشائه.

ولذا كمية متفق فوقه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا فيمن يمتلكه: أهو كامل الأهلية من السيدات والرجال أم يقتصر ذاك على الرجال ليس إلا؟

ذهب الحشد -المالكية والشافعية والحنبلية- إلى أنه ليس لديه التوكيل في الزواج سوى الرجل سواء فيما يتعلق لنفسه أو لمن في ولايته.

وذهب الحنفية إلى أنه يصح التوكيل فيه للرجل والمرأة على السواء طالما كل منهما توفرت فيه أهلية إنشائه.

فيجوز للرجل أن يوكل غيره رجلاً كان أو امرأة في تزويج ذاته أو من في ولايته، وايضا يجوز للمرأة أن توكل غيرها رجلاً كان أو امرأة في تزويجها أو في تزويج من في ولايتها.

لأن المصدر المقرر في الوكالة : أن كل فرد ملك تعاملاً بشخصه جاز له أن يوكل فيه غيره، فلا يشترط في الوكيل لكن يكون أهلاً للتداول ما إذا كان ذكراً أو أنثى، مثلما لا يشترط في الموكل بل يكون مالكاً لذلك الإجراء.

ولا يشترط في التوكيل أن يكون مكتوباً إلا أن يجوز مشافهة أو كتابة، ولا تتوقف سلامته في الزواج على الإشهاد فوقه، لكن يجوز من دون شهود، لأنه ليس جزءاً من قسيمة الزواج المشترط فيه الإشهاد ولو كان الإشهاد أعلاه مستحسناً حتى لا يكون عرضة للإنكار أو يحصل كفاح في سمة العاقد.

والتوكيل بالزواج من الممكن أن يكون مقيداً كأن يقول الرجل لآخر: وكلتك في تزويجي بفلانة لامرأة بعينها أو يوكله في تزويجه من عائلة محددة أو بمهر محدد، أو تقول المرأة لرجل: وكلتك في تزويجي من فلان أو بمهر محدد أو ما شاكل هذا.

وقد يكون بشكل قاطعً كأن يقول: وكلتك في أن تزوجني دون أن يساند له امرأة أو مهراً، أو تقول لرجل: وكلتك في أن تزوجني دون أن تزيد على ذاك شيئاً.

ومن هنا تنوعت الوكالة إلى نوعين مسجلة ومطلقة.

37- أشكال الوكالة في الزواج:

أما الوكالة المحدودة: فإما أن تكون من ناحية الرجل أو من منحى المرأة. فإن كانت من ناحية الرجل ولم يخالف الوكيل مقتضى الوكالة فزوجه بالمرأة التي عينها وبالمهر الذي قام بتحديده نفذ الاتفاق المكتوب ولزم الموكل، لأنه ملك الوكيل تداولاً محدداً فجاء به حسبما رسمه له.

وإن خالف فزوجه بامرأة غير التي عينها أو من عائلة أخرى غير التي عينها أو بمهر أكثر الأمر الذي حدده تعطل الاتفاق المكتوب على عطلة الموكل، إن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل، لأنه بمخالفته خرج عن مقتضى الوكالة فيكون فضولياً، وعقد الفضولي لدى الحنفية موقوف على عطلة ذو الموضوع.

وفي ظرف تزويجه بأكثر من المهر يتوقف ولو إلتزام الوكيل بدفع الزيادة، لأن الموكل قد لا يرضى بذلك التعهد لما فيه من المنَّة، والإنسان الحر لا يرضى بمنة غيره فوقه وبشكل خاص في مهر قرينته.

أما إذا زوجه بأدنى من المهر الذي عينه فإنه لا يتوقف الاتفاق المكتوب على عطلته لأن المخالفة هنا صورية إذ فيها خير للموكل، لأن من يرضى التزوج بالكثير يرضى به بالقليل.

ولو كانت الوكالة من منحى المرأة بأن وكلت غيرها في تزويجها بشخص محدد أو بمهر محدد فزوجها بمن عينته وبما حددته من المهر، فإذا كان القرين كفئاً والمهر مهر المثل نفذ الاتفاق المكتوب ولزم ما إذا كان لها ولي عاصب أو لا.

ولو كان القرين غير كفء أو المهر أدنى من مهر المثل، فإذا لم يكون لها ولي عاصب نفذ الزواج ولزم دون تعطل على شيء، لأن الجدارة والمهر المناظر حقها وحدها وقد أسقطتهما. والوكيل لم يخالف ما رسمته له .

ولو كان لها ولي عاصب لا يصح الاتفاق المكتوب في موقف عدم جدارة القرين، لأنها ليس لديها تزويج ذاتها بغير الكفء على الإقتراح المفتى في مذهب الحنفية، وإذا كانت لا تمتلكه لا يمتلكه الوكيل، وفي ظرف نقصان المهر يقتضي الاتفاق المكتوب في جانبها ولا يقتضي وليها فله مناشدة تكميل المهر فإن لم يفعل القرين كان لديه الأحقية في دعوة فسخه.

وإن خالف مقتضى الوكالة بأن قرينها من غير من عينته أو بأدنى من المهر الذي قامت بتحديده تبطل الاتفاق المكتوب على عطلتها حتى وإذا كان القرين كفئاً، لأنه خرج عن مقتضى الوكالة. إذا المرأة في بعض الأحيانً تريد في الزواج بمن هو أعلى منها ولا ترضى بزواج من يساويها.

فإن ردته بطل، وإن عطلته لزم في حقها وحق الولي إذا كان القرين كفئاً والمهر مهر المثل، وإذا كان القرين غير كفء بطل على الرغم من عطلتها، لأنها ليس لديها هذا مثلما قلنا، وإذا كان كفئاً والمهر أصغر من مهر المثل لزم في جانبها دون منحى الولي. فله حق الاعتراض.

وأما الوكالة المطلقة: وهي ما لم تقيد بزوج ولا بمهر محدد.

فلو كان الموكل الرجل: ذهب الحنفية حتّى الاتفاق المكتوب لا يلزمه سوى إذا كانت المرأة سليمة من الخلل والنقائص مكافئة له وبمهر المثل أو يزيد بشكل بسيطً الأمر الذي يتساهل فيه الناس، فإذا كان بغير ذاك تعطل على عطلتها.

وإذا كان التوكيل من منحى المرأة خسر يكون الموكل وليها، وقد تكون هي ذاتها إذا كانت بالغة عاقلة. ففي صورة توكيل الولي لديه الوكيل ما يمتلكه الولي من التزويج، لأن الوكيل يستمد سلطانه من الموكل فإن ملك التزويج بغير الكفء وبأدنى من مهر المثل نفذ تزويج الوكيل بذلك.

ولو كان الولي ليس لديه سوى التزويج بالكفء وبمهر المثل تقيد الوكيل بذاك وقد في مرة سابقة مفصلاً في بحث الولاية، وفي صورة توكيلها فلو كان لها ولي عاصب تقيد تزويج الوكيل بالكفء بالاتفاق، فإن قرينها بغير الكفء كان الزواج غير دقيق لأنها لو فعلت ذاك بشخصها كان زواجها غير دقيق على الإقتراح المفتى به.

وإذا لم يكون لها ولي عاصب وقرينها بغير الكفء كان الزواج على عطلتها بالاتفاق.

هل للوكيل بالزواج أن يوكل غيره به؟

جواز هذا وعدمه يعتمد على صيغة التوكيل. فإذا أطلق له الموكل في توكيله بأن أفاد له: وكلتك في زواجي ولك أن توكل من تشاء، أو أفاد: فوضت وجّه زواجي إلى رأيك.

ففي تلك الظرف عنده الوكيل توكيل غيره، ويكون الوكيل الـ2 وكيلاً عن الموكل الأصلي، فإذا عزل الموكل الوكيل الأكبر قبل الزواج فإن الوكيل الـ2 لا ينعزل بعزله، لأن وكالته مستمدة من الموكل فيبقى على وكالته ما لم يعزله عنها، أما إن لم يطلق في وكالته فليس له أن يوكل غيره، لأن ولاية الوكيل مستمدة من الموكل فالولاية له وحده دون غيره. إذ تقبل الموكل رأيه هو دون سواه، فإن إجراء وتولى وكيل الوكيل الاتفاق المكتوب كان موقوفاً على عطلة الموكل الأصلي لأن متوليه في تلك الظرف فضولي.

– حكم الوكالة:

الوكيل في قسيمة الزواج ملحق دبلوماسي ومعبر عن الموكل ولذلك لا مفر من أن يضيف الاتفاق المكتوب إلى موكله فلا يعود إليه شيء من حقوق الاتفاق المكتوب ولا يكفل شيئاً من ذاك سوى إذا تصون به، وحينئذ تكون الحقوق راجعة إليه بمثابته كفيلاً، لا بكونه وكيلاً.

وليس للوكيل على القرينة أن يقبض مهرها سوى لو كان مأذوناً بهذا صراحة أو مغزى، فلو إطمئنان القرين المهر إليه ولم يكن مأذوناً في قبضه ولم ترض القرينة بذاك القبض لا تبرأ ذمة القرين منه ولها المطالبة به.

أما لو كان مأذوناً بهذا فإن ذمة القرين تبرأ منه وليس لها حق المطالبة به حتى الآن هذا.

ومن الإذن بالقبض مغزى، أن يقبض الوالد أو الجد مهر البكر الرشيدة وتسكت عن المطالبة به لدى الاتفاق المكتوب فإن ذلك السكوت يعد إذناً بالقبض فتبرأ ذمة القرين به، لأن العادة جرت بأن يقبض الآباء مهور بناتهم الأبكار والجد مثل الوالد في ذاك.

أما إذا كانت ثيباً أو كان الوكيل غير الوالد والجد فإن السكوت لا يعد رضا إلا أن ينبغي أن الأذن الصريح ولا تبرأ ذمة القرين بتسليم المهر للوكيل.

Originally posted 2021-11-28 19:02:24.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان