نصت المادة (26) من دستور التنظيم القضائي رقم 160 لعام 1979 على إستحداث محكمة الاحوال الشخصية او اكثر في مختلف موضع فيه محكمة بداءة .
وقد حصر دستور المرافعات المدنية اختصاصات المحكمة المشار إليها بالمنازعات المختصة بالزواج وانحلاله والاثار الناشئة عنه في المواد (299 – 310 ) بالنظر بالامور الاتية :-
1) الزواج وما يصبح على علاقة به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وعموم الامور الزوجية (م300/1).
2) الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن بالتصرفات القانونية والشرعية (م300/2) على ان يكمل التقيد بالاحكام الواردة في تشريع تخزين القاصرين رقم (78) لعام 1980م.
3 ) التولية على الوقف النووي ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف او المشترك (م300/3) الا اذا موضوع الدستور على نقيض هذا .
4 ) القرميد ورفعه واثبات الرشد (م300/4) وعلى المحكمة لدى اصدارها قرارا بالقرميد اخبار مديرية إستظهار القاصرين عملا بالمادة (82) من دستور حفظ القاصرين .
5 ) اثبات الهلاك وتعيين الحصص الارثية في القسامات القانونية وتوزيعها بين الورثة (م300/5).
6) الضال وما يصبح على علاقة به (ثلاثمائة/6) مع انتباه اختصاصات مديرية تخزين القاصرين بخصوص الضائع الواردة بالمادة (85 وما بعدها ) قاصرين.
7 )تجهيز حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي ترتبط بها وتسجيلها بحسب الدستور وتصادق على الوكالات بالدعاوى التي تتم إقامة عندها (م301).
8 ) الحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او توظيف امين على المحضون المتنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة فوق منه … والامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها (م302) .
9 ) ايقاع القرميد متى توافرت اسبابه دون خصومة احد , اما المتنافس في إعلاء القرميد فهو القيم (م307/1).
عشرة) ترتبط بتحرير التركة اذا لم يكن بين الورثة قاصر عملا بحكم المادة (305/2) المعدلة (72) من تشريع إستظهار القاصرين , إذ جعلت تحرر التركة وتصفيتها من اختصاص المديرية اعلاه اذا كان بين الورثة قاصر (إذ الغى مرسوم مجلس زعامة الثورة المنحل رقم 103 لعام 1988 قسم أمور التركات في المديرية اعلاه )واناط إعتاق التركات بمحاكم الاحوال الشخصية في أعقاب تاريخ أصدر المرسوم اعلاه في 5/2/1988 بالعدد (3188/ الأحداث العراقية ).
11) انتاج الاذن للاوصياء على الناشئين والقيمين على المحجورين بالتصرفات في اموالهم
12) إدعاءات اجور المحاماة ومصروفات الإدعاءات المقامة في مواجهتِها .
13) البصر بالدعاوى التي تنص القوانين الاخرى على اختصاص محاكم الاحوال الشخصية فيها ومن ذاك :
أ- تبديل الدين من غير الاسلام الى الاسلام . اما الضد فلا يجوز لانه كفر وارتداد عن الاسلام (م21/2) احوال شخصية رقم 65 لعام 1972 المعدل .
ب- نصب القيم على السجين ( السجن لاكثر من خمس أعوام ) والمحكوم بالاعدام والاذن للقيم بالتصرفات في اموال السجين ( م97 و 98 ق .ع.ع).
ج- الاعتراض على مرسوم لجنة العائِلة المتضمن عدم تم منحه أجر شهري الاستظهار الاجتماعية على حسب المادة (19/ثانيا) من تشريع الحفظ الاجتماعية رقم 126 لســنة 1980 والتي منصوص بها على ( لصاحب المطلب الاعتراض على مرسوم اللجنة طوال شهرين من تاريخ الإخطار به عند محكمة الاحوالالشخصية الخاصة ويعتبر الاعتراض من القضايا المستعجلة ) وايضا تنظر المحكمة في الاعتراض استنادا للمادة 181 من دستور المرافعات المدنية ولها الحكم بتأييد مرسوم لجنة العائِلة او ابطاله .
الاختصاص المكاني:-
القاعدة العامة هو ان تتم إقامة إدعاءات الاحوال الشخصية في حانوت اقامة المشتبه به والاستثناء هو :-
1) يجوز اقامة الدعوى في محكمة بقالة الاتفاق المكتوب .
2) ويجوز ان تتم إقامة دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المذكورتين . (اي محكمة بقالة الاتفاق المكتوب ومحكمة دكان اقامة المتهم) او المحكمة التي وقع فيها حجة الدعوى (م303 مرافعات ).
3) تتم إقامة دعوى نفقة الاصول او التوزيعات او الزوجات في محكمة دكان اقامة المتهم او المدعي (م304 مرافعات ).
4) تخص محكمة دكان اقامة المتوفى المستديم في انتاج القسامات القانونية (م305 مرافعات )
ولا يبقى اختصاص لمحاكم الاحوال الشخصية في إلحاق الزواج وتصديقه واصدار الحجج التشريعية المختصة بالولاية والوصاية والوقف وغيرها .
ويجوز الاتفاق على عكس نُظم الاختصاص المكاني كونها ليست من النسق العام . ويجب ان يشطب الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق . مع ضرورة الاحتفاظ بالرسوم القضائيةالمدفوعة في حين لو قد عزمت المحكمة الاحالة (م78 مرافعات ).
الاختصاص الشخصي:-
تنص المادة (2/أ) احوال شخصية على ( يسري احكام ذلك التشريع على العراقيين الا ما استثني من بينهم بقانون خاص ) اي انه لا يشتمل على الطوائف الاخرى وانما المسلمين العراقيين ليس إلا .
اما الاجانب المسلمون فأذا كان التشريع الشخصي المطبق في وطنهم هو الاحكام القانونية وليس قانونا مدنيا فأن محكمة الاحوال الشخصية تخص بالنظر في قضاياهم .
وفيما يتعلق للفرد العربي المسلم فأن محكمة الاحوال الشخصية في جمهورية دولة العراق تنظر قضاياهم الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والقسام القانوني وغيرها لكون دولهم تطبق الشريعة الاسلامية , اما المسلم الاوربي او غيره من الدول التي ينتسب اليها فأن الدستور الشخصي المطبق فيها هو الدستور المواطن وليس الاحكام القانونية فأن قضاياهم المرتبطة بالاحوال الشخصية تنظر من قبل محكمة البداءة في جمهورية دولة العراق .
ومن إذ تنفيذ التشريع العراقي فأن القوانين العراقية تطبق في وضعية كون الطرفين من العراقيين او احدهما عراقيا (م 17 – 33 ) مدني , اما اذا كان طرفي الكفاح اجنبين فأن الدستور العراقي لا يطبق إلا أن يكون المطبق هو الدستور الاجنبي و وفق نُظم الدستور العالمي المختص .
Originally posted 2021-11-25 19:38:32.