من الحالات التي يجوز للمرأة دعوة فسخ العلاقة الزوجية فيها
من الحالات التي يجوز للمرأة دعوة فسخ العلاقة الزوجية فيها هي:
1- أن تكره خلق القرين أو خُلقه وتبغضه بحيث لا تطيق العيش بصحبته ولو كان صالحا في دينه ويكون في نظرها بمنزلة المحارم فيحل لها دعوة فسخ العلاقة الزوجية منه فإن تصرف إحسانا منه كان طلاقا وإن طالبها العوض كان هذا خلعا لحديث ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنهما: (أن امرأة متين بن قيس جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله وطيد بن قيس ما أعتب أعلاه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين فوقه حديقته ؟ صرحت : نعم .أفاد النبي صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة). رواه البخاري.
2- أن تكره دين القرين ويكون في بقائها بصحبته ضرر في دينها على أن يكون الرجل فاسقا لا يؤدي الفرائض أو يتعاطى الخمور أو يدري بإجراء الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو هذا من الكبائر الخطيرة فتحاول وتسعي في إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها مناشدة فسخ العلاقة الزوجية منه وقد يقتضي حفظا لدينها فإن امتنع رفعت كلفه للحاكم ليفسخها منه. لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.
3- أن يكون في عيشها بصحبته ضرر أعلاها من الناحية الجسدية أو النفسية كأن يكون ظالما يعتدي فوقها بالإعتداء والسب والشتم ولا يقطن لها أي تحريم أو يؤذيها نفسيا بالإهانة والتعنيف وجرح كرامتها والطعن بعرضها ويعاملها معاملة العبيد ويكون هذا سلوك مستديم منه فتنصحه وتنصحه وتحاول استصلاحه وتستعين بأهل الخصوصية فإن صلح فالحمد لله وإن لم يصلح طلبت فسخ العلاقة الزوجية منه وتخلصت من شره.
4- أن يدع القيام بحقوقها الواجبة كأن يكون بخيلا مقترا فوق منها في النفقة أو يمنعها النفقة بالكلية لإعسار أو غيره أو يكون تاركا لوطئها بالكلية الأمر الذي يلحق الضرر بها ويعرضها للفساد أو لا يهيئ لها سكنا صالحا لمثلها عرفا أو يهجرها ويترك المبيت لديها لغير مبرر غير سلبي فتطالبه بحقوقها وتخوفه الله فإن لم يؤتها مستحقاتها أو لم يصالحها جاز لها إلتماس فسخ العلاقة الزوجية لفوات مستحقاتها.
Originally posted 2021-11-25 19:50:27.