ما هي الشروط اللازمة في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟
يمكن وضع شروط مقبولة و مشروعية في تم عقده الرهن الحيازي .
فيجوز اشتراط عدم دفع الدين المضمون على باتجاه مسبق أو قبل مرور مدة محددة , أو فرصة دفعه قبل استحقاقه مع صبر فقدان معينة .
كذلك يمكن اشتراط تخفيض أو ازدياد درجة عناية الدائن المرتهن بالمال المرهون .
وعلى اعتبار أن الكفيل العيني لا يسأل عادة , على العكس من الكفيل الشخصي , إلا في حدود المال المثقل بالرهن الحيازي , فليس له أن يدفع بتجريد المدين الأصلي من أمواله ما لم يتفق على غير ذلك كشرط في عقد الرهن الحيازي ذاته أو في اتفاق آخر .
لكن عدد مقيد من الشروط غير ممكن إدراجها في عقد الرهن الحيازي , كما لو اشترط دفع الدين بالورقة المادية الأجنبية أو بالذهب .
وقد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأن ” اشتراط استيفاء الدائن حقه ذهباً باطل لمخالفته النسق العام ” .
أولاً- بطلان شرط الطريق الممهد و شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء :
شرط الطريق الممهد ( أي عدم رصد الإجراءات الشرعية في الإنتهاج ) يشير إلى أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الموجود , في عقد الرهن الحيازي , بيع المال المرهون عند عدم الوفاء بالدين المضمون , دون اتباع الإجراءات الشرعية .
أما شرط لديها الدائن المرتهن للمال المرهون عند عدم الوفاء ( أو شرط سد الرهن كما يدعى في الفقه الإسلامي ) فيعني أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الموجود , في عقد الرهن الحيازي , أن يتملك المال المرهون مقابل الدين المضمون , أو مقابلة سعر أجدد يتفق فوقه الطرفان .
وكما هو الشأن في الفقه الإسلامي انهزم أمر المشرع السوري بتحريم هذين الشرطين في الرهن الحيازي , سواء أكان في المنقول , أو في العقار .
وفي التشريع الفرنسي لا يوجد نص خاص لمنع شرط تملك الثروة المرهون إلا في الرهن الحيازي العقاري . لذا فالقضاء الفرنسي لا يصدق على حرمة هذا الشرط في إدخار الحراسة العقاري . و مع ذلك فالعديد من الفقهاء الفرنسيين يرون بضرورة امتداد تجريم شرط تملك الثروة المرهون إلى إدخار الدفاع العقاري .
وايضا يمكن للدائن المرتهن في الدستور الفرنسي اشتراط وعد بالبيع من قبل الموجود لعقار مع حق الخيار الذي يتناسب مع حلول أرجأ الدين المضمون .
وإذا ما أدرج في العقد فرد من الشرطين اللذين نتحدث عنهما , فإن الشرط وحده يلغى , أما إتفاق مكتوب الرهن الذي أدرج فيه الشرط فيبقى صحيحاً , بما يشتمل أن الدائن المرتهن لا عنده الثروة المرهون عند عدم الوفاء , كما أن للمدين الراهن أن يبيع ذلك الثروة وفقاً للإجراءات التشريعية بالرغم من كل اتفاق مخالف .
بل يبطل عقد الرهن الحيازي نتيجة لبطلان الشرط أو الاتفاق إذا ثبت أن هذا الاتفاق أو الشرط كان العلة لإبرام تم عقده الرهن الحيازي , و ذلك ما تنفيذ به التشريع الفرنسي .
وتجدر الإشارة إلى تباين اجتهادات محكمة النقض السورية فيما يتعلق بطلان الشرط وحده أم بطلان العقد على الإطلاقً تبعاً لبطلان الشرط .
وفي المصدر يعد الشرط في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي المدني باطلاً , سواء صاحب إتفاق مكتوب الرهن أم تراخى عنه .
و البطلان هنا هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام م 208 ق م فرنسي ) .
بل يصح الاتفاق على شرط التملك إذا تم بعد حلول أجل الدين أو حلول قسط منه , حيث تعد مظنة ضعف و استغلال المتواجد , مديناً كان أم كفيلاً , منتفية عندئذ , فيجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الظرف على أن يبيع له العقار المرهون بثمن متفق فوق منه , سواء أكان أعلى أو مساوياً أو أدنى من الدين المستحق أصلاً , و ذلك ما إتخاذ به التشريع الفرنسي .
وقد أكدت محكمة النقض على ذلك حين اعتبرت أن الشرط يكون صحيحاً إذا وقع في عقد
لاحق لعقد الرهن الحيازي , حيث تنتفي عندئذ مظنة استغلال المدين الراهن .
ونجد ذات الحكم بما يختص لبطلان الشرط في عقد الرهن الحيازي التجاري , شريطة أن يكون الشرط قد ورد في عقد الرهن ذاته . أما الشرط اللاحق لاستحداث عقد الرهن التجاري فهو صحيح .
لكن استثناءً من القاعدة التي تمُر بعدم بيع الثروة المرهون بدون اتباع الأعمال القانونية , فإن البضاعة يمكن بيعها بلا أعمال , كذلكًً يمكن للدائن تملكها عند عدم الوفاء .
ثانياً- حرمة الاحتيال على بطلان شرط لديها الملكية المرهون عند عدم الوفاء ( بطلان بيع الوفاء ) :
للتحايل على شرط لديها الدائن المرتهن للمال المرهون يعمد المتعاقدين إلى إخفاء الرهن الحيازي في صورية بيع وفائي , حيث يأخذ المدين الراهن دور ذو الدكان و يأخذ الدائن المرتهن دور المشتري , و يستتر الدين المضمون بصورة سعر المبيع .
و يتيح هذا البيع الصوري للبائع الموجود استرداد المبيع إذا قام بوفاء الدين إلى المشتري المرتهن , و إذا لم يسدد الدين فإن ثروة المبيع تستقر للمشتري .
بل المشرع السوري قام بتكليف ببطلان البيع الوفائي في المادة 433 من القانون المدني التي نصت في ما يتعلق بـ أنه : ” إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع طوال مرحلة معينة وقع البيع باطلاً ” .
ويجوز إثبات صورية تم عقده البيع بكافة الأساليب , انهزم اعتبرت محكمة النقض أن ” البيع الذي يخفي رهناً حيازياً يعد احتيالاً على الدستور ” , و قضت هذه المحكمة بأنه : ” يجوز الإثبات بالشهادة بأن إتفاق مكتوب البيع يخفي رهناً لمخالفته للنظام العام و يعد باطلاً ” .
ولا ثمن لما لو أنه البيع مسجلاً أم غير مسجل , حيث يجوز إثبات صوريته بكافة الطرق .
و قد قضت محكمة النقض بذاك الخصوص بأنه :
” 1- غير ممكن الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في ظرف عدم وفاء الدين ملكاً للدائن .
2- الاجتهاد مستقر حتّى الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام . و يثبت بالبينة الشخصية حتى إذا كان بأسلوب رسميً أو مسجلاً ” .
ولا يسقط الدفع بصورية تم عقده البيع الذي يخفي رهناً بالتقادم , لأن العقد لا ينقلب صحيحاً بعبور الزمن .
Originally posted 2021-10-27 14:03:43.
Leave a Reply