ما هي الطرق الشرعية لإثبات أو نفي النسب 2022

ما هي الطرق الشرعية لإثبات أو نفي النسب 2022

أولاً : الأساليب التشريعية لإثبات النسب :

والمقصود هنا خطبة أساليب إثبات النسب إخطاراً مجملاً ، دون الدخول في تفاصيل أفكار العلماء في عدد محدود من المحددات والقواعد والصور المعتبرة في مختلف سبيل من أساليب إثبات النسب .
وأساليب إثبات النسب خمسة ، وهي : الفراش ، الإستلحاق ، والبينة ، والقافة ، والقرعة . فالثلاثة الأكبر دكان اتفاق بين العلماء .
وأما الـ4 فيه أفاد الحشد ، وأما الـ5 فيه أفاد قليل من أهل العلم ، ودونك البيان علي كل شخص من تلك الأساليب بشيء من الإظهار علي النحو الآتي :

أولاً : الفراش :

أجمع العلماء رحمهم الله تعالي علي إثبات النسب به إلا أن هو علي أقوي الأساليب عامتها ، أفاد العلامة بن القيم : ( فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت فوقه الأمة ) والمراد بالفراش : فراش القرينة السليم ، أو ما يشبه السليم ، فالصحيح هو إتفاق مكتوب النكاح المعتبر شرعاً ، إذ توفرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه ، وأما ما يشبه السليم فهو تم عقده النكاح التالف ، وهو المتنوع في سلامته ، وإضافة إلى الوطء بشبهة علي اختلاف أشكالها ، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح بشأن بثبوت نسب الوليد الناجم عن هذا الوطء .
فإذا جاءت المرآة بولد ممن يمكن ان يولد لمثله لـ 6 أشهر منذ الوطء ، أو لو كان الوطء ، فإن النسب يثبت لصاحب الفراش إذا صبي حال الزوجية حقيقة ، أو حكماً مثلما في المعتدات ، لكلامه صلى الله عليه وسلم ( الصبي للفراش وللعاهر الهجر ).
ويدخل في الفراش لدى متابعين العلماء الوطء بملك الأيمن ، وهو الذي يعبر عنه عدد محدود من الفقهاء بالإستيلاد ، فإن كان لرجل سُرية يطئها بملك الأيمن ، فإنها تعد فراشاً لدى المشجعين ، أما الحنفية فيرون أن فراش الأمة فراش هزيل ، لا ينضم الصبي بصاحب الفراش سوى باستلحاقه له ، علي تفصيل لديهم في ذاك .

ثانياً : الاستلحاق :

ويعبر عنه ايضاً بـ ( الإعتماد بالنسب ) وغالباً ما يكون في أبناء الإماء والإقرار بالنسب علي نوعين :
الأكبر : موافقة يحمله المركز علي ذاته ليس إلا كالإقرار بالبنوة ، أو الأبوة .
الـ2 : تصديق يحمله الترتيب علي غيره وهو الذي عدا التصديق بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخوة ، والعمومة .

وقد أشترط الفقهاء لصحة الموافقة بالنسب في كلا النوعين شروطاً لا مفر من تحققها لصحة التصديق وثبوت النسب بمقتضاه ، فاشترطوا لصحة التصديق بالنسب علي النفس المحددات والقواعد الآتية :
1- أن يكون المركز بالنسب بالغاً ، عاقلاً ، فلا يصح تصديق الضئيل ، ولا المجنون ، لعدم الاعتداد بقولهم لقصورهم عن حاجز الفرض .
2- أن يكون الترتيب له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من الترتيب ، ولذا بأن يولد مثله لمثله ، فلو تقبل من حياته عشرون ببنوة من وجوده في الدنيا خمسة عشر لم يقبل إقراره ، لاستحالة هذا عادة .
3- أن يكون المركز له مجهول النسب ، لأن معروف النسب لا يصح إبطال نسبه الفائت بحال من الأوضاع .
4- ألا يكذب المقرب المركز له الترتيب ، إذا كان أهلاً لقبول تصريحه ، فإن كذبه فإنه لا يصح التصديق عندئذ . ولا يثبت به النسب .
5- أن لا يصرح الترتيب بأن المركز له نجله من الزنا ، فإن قال بذاك فإنه لا يقبل إقراره ، لأن الزنا لا يكون سبباً في ثبوت النسب لقول النبي صلي الله أعلاه وسلم ( الطفل الصغير للفراش وللعاهر الصخر )
6- أن لا ينازع الترتيب بالنسب واحد من ، لأنه إذا نازعه غير فليس أحدهما أولي من الأخر فور الدعوى ، فلابد من مرجح لأحدهما فإذا لم يكون فإنه يعرض علي القافة ، فيكون ثبوت النسب لأحدهما بالقيافة لا بالإقرار .

فإذا توفرت تلك المحددات والقواعد استقر نسب المركز له من المركز ، قفزت بمقتضي هذا جميع القرارات المرتبطة بالنسب . فلو كان الإعتماد بالنسب فيه حفظ ملف للنسب علي الغير ، كالإقرار بأخ له ونحوه ، فإنه يشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إلي المحددات والقواعد المتطورة ما يجيء :
1- اتفاق جميع الورثة علي التصديق بالنسب المنوه عنه
2- أن يكون الملحق به النسب ميتاً ، لأنه لو كان حياً فلابد من إقراره بشخصه .
3- ألا يكون الملحق به النسب قد أنتفي من الترتيب له في عمره باللعان.

ثالثاً : البينة :

والمراد بها الشهادة ، فإن النسب يثبت لمدعيه إنشاء علي شهادة التحول بصحة ما ادعاه وقد أجمع العلماء علي أن النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عادلين ، واختلفوا في إثباته بغير ذاك : كشهادة رجل وامرأتين ، أو شهادة أربعة إناث عادلات ، أو شهادة رجل ويمين المدعي ، إذ أفاد بجميع موجة من تلك الحالات طائفة من العلماء ، إلا أن مذهب حشود أهل العلم ، وهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، أنه لا يقبل في إثبات النسب بالشهادة سوى شهادة رجلين عادلين فإذا استقر نسب المدعي بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتب أعلاه ثبوت جميع القرارات المرتبطة بالنسب .

رابعاً : القيافة :

وهي لغة تعقب الآثار للوقوف على أصحابها ، والقائف : من ينتسب الأثر ويدري صاحبه ، وجمعه قافه
والقائف في المصطلح القانوني : هو ما يدري النسب بفراسته ونظره إلي أعضاء الوليد
والقيافة لدى القائلين بالحكم بها في إثبات النسب ، إنما تستعمل لدى عدم الفراش ، والبينة ، وحال الاشتباه في نسب الوليد والتنازع فوقه ، فيعرض علي القافة ، ومن ألحقته به القافة من المتنازعين نسبه ، واصل به .
وقد أختلف العلماء في حكم إثبات النسب بها علي قولين مشاهير :

القول الأكبر : أنه لا يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب ، وبه صرح الحنفية
القول الـ2 : اعتبار الحكم بالقيافة في إثبات النسب لدى الاشتباه والتنازع . وبه صرح حشْد العلماء ، إذ صرح به : الشافعية )والحنابلة والظاهرية والمالكية في أبناء الإماء في الشهير من مذهبهم ، وقيل : في أبناء الحرائر ايضاًًً
ومن غير شك أن ما ذهب إليه الحشد من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقاً شرعياً في إثبات النسب هو الراجح ، لدلالة السنة المطهرة علي ذاك ، وثبوت الجهد بها لدى مجموعة من الصحابة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ، ولم يدري لهم مخالف ، فكان كالإجماع من بينهم علي الحكم بها ، صرح العلامة بن القيم رحمه الله في خطاب حجية الجهد بالقيافة في إثبات النسب وقد دل فوقها سنة رسول الله ? وعمل خلفائه الراشدين ، والصحابة من بعدهم ، من بينهم عمر بن الكلام ، وعلي بن والدي طالب ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عباس ، وأنس بن مالك رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ، ولا مخالف لهم في الصحابة ، وصرح بها من التابعين فرحان بن المسيب ، وعطاء بن والدي رباح ، والزهري ، وإياس بن معاوية ، وقتادة وكعب بن كردون ومن تابعي التابعين اليس بن سعد ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم الشافعي وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، وإسحاق وأبو ثور ، وأهل الواضح عامتهم ، وبالجملة فهذا قول مشجعين الأئمة ، وخالفهم في هذا أبو حنيفة وأصحابه وقالوا الشغل بها تعويل علي بحت الشبه ، وقد يحدث بين الأجانب ، وينتفي بين ذوي القرابة )
ذاك وقد أشترط المشجعين لاعتبار قول القائف ، والحكم به في إثبات النسب عديدة محددات وقواعد من أبرزها : أن يكون القائف مسلماً مكلفاً ، عدلاً ، ذكراً ، سميعاً ، بصيراً ، عارفاً بالقيافة ، مجرباً في الرض
وقد ذهب أكثر القائلين بالحكم بالقيافة إلي جواز الاكتفاء بقول قائف فرد والحكم بإثبات النسب إنشاء علي كلامه ، فيما ذهب آخرون إلي أنه لا يقبل في هذا أصغر من أثنين .
ومبني الجدل في هذا علي اعتبار القائف هل هو شاهد ، أو مخبر ، فمن أفاد بالأول أشترط أثنين ، ومن صرح بالثاني أكتفي بواحد ، وقيل مبني الجدل علي أن القائف هل هو شاهد أو والي ؟ أفاد الباجي : ( وجه القول الأضخم : أن تلك أسلوب وكيفية النبأ عن دراية يتعلق به اليسير من الناس كالطبيب والمفتي ، ووجه القول الـ2 انه يرتبط بسماعه ، والحكم به ، الحكام ، فلم يجز في هذا أصغر من أثنين )

وصرح في العدل : ( ولذا الجدل مبني لدى عديد من الأصدقاء علي أنه هل هو شاهد أو والي ؟ فإن قلنا هو شاهد اعتبرنا العدد ، وإن قلنا هو والي : فلا وقالت طائفة من الأصدقاء : ذاك عكس مبني علي أنه شاهد ، أو مخبر ، فإن جعلناه شاهداً اعتبرنا العدد ، وإن جعلناه مخبراً لم نعتبر العدد ، كالخبر في الموضوعات الدنيوية )
ورجح العلامة بن القيم الاكتفاء بقول قائف فرد محتجاً بهذا بقوله : ( ومن دافع ذاك القول ، وهو قول القاضي وذو المستوعب ، والصحيح من مذهب الشافعي ، وقول أهل الجلي أن النبي صلي الله أعلاه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده ، وصح عن عمر أنه أستقاف المصطلقي وحده مثلما تتيح ، واستقاف بن عباس ابن كلبة وحده ، واستلحقه بقوله . وقد موضوع أحمد علي أنه يكتفي بالطبيب والبيطار الفرد إن لم يبقى سواه ، والقائف مثله ………… إلا أن ذاك أولي من الدكتور والبيطار ، لأنهما أكثر وجوداً منه فإذا أكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالفائق أولي

ذاك وإن لم تتفق الفاقة علي تسجيل المجهول نسبه بأحد المدعيين ، لكن تباينت أقوالها وتعارضت ، فإن تصريحها يسقط لتعارضها ، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا ، سوى في وضعية واحدة وهي أن يتفق اثنين من الفاقة علي إلحاقه بشخص ، ويخالفهما قائف شخص ، فإنه لا يلتفت إلي كلامه ، ويؤخذ بقول الاثنين لأنهما كالشاهدين ، فقولهما أقوي من قول الشخص .
أما ما عدا هذا من حالات الاختلاف كأن يعارض قول اثنين قول اثنين أحرين ، أو قول ثلاثة فإن قول القافة يسقط في تلك الحالات جميعها . وبهذا صرح الحنابلة.

أما لو تنفيذ بقول القافة ، وحكم به والي ، ثم أتت قافة أخري فألحقته بشخص أخر ، فإنه لا يلتفت إلي قول المتأخرة منهما ، لأن حكم الوالي يرفع الجدل ، ومثل ذاك كذلكً لو عادت القافة عن كلامها حتى الآن الحكم به وألحقته بشخص أخر فإنه لا يلتفت إلي رجوعها عن كلامها الأضخم لثبوت نسب المجهول بمن استكمل به أولاً وبهذا صرح الشافعية والحنابلة.

وإذا لم يؤخذ بقول القافة لعدم تشابه أقوالها ، أو أشكل المسألة فوق منها فلم تلحقه بواحد من المدعين ، أو لم تبقى قافة ، فإن نسب المجهول يضيع علي السليم من مذهب الحنابلة .
والقول الأخر للحنابلة هو مذهب الشافعية : أن المسألة يتم تركه إلى أن يصل المجهول ، ثم يؤمر بالانتساب إلي واحد من المدعين ، لأنه سقي عن عمر رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنه صرح للغلام الذي ألحقته القافة بالمدعيين ( وال أيهما شئت )، ولأنه إذا تعذر الجهد بقوله الفاقة عاد إلي اختيار الصبي الجبلي ، لأن الإنسان يميل بطبعه إلي قريبه دون غيره ، ولأنه إذا وصل أمسى أهلاً للإقرار ، فإذا صدقه الترتيب له فيثبت نسبه حينئذ بالإقرار .
وفي قول في كلا المذهبين : أنه يؤمر بالاختيار والانتساب إلي واحد من المدعيين إذا وصل سن المفاضلة .
والمفهوم من مذاهب المالكية : أن الحكم ايضاً ، إذ نصوا علي أن الفاقة إذا بأكثر من والد أكمل بهم حتى يصل ، ثم يؤمر باختيار شخص من بينهم.

خامساً : القرعة :

وهي أضعف أساليب إثبات النسب القانوني ، وهذا لم يقل بها حشْد العلماء ، وإنما ذهب إلي القول بها ، واعتبار ها كيفية من أساليب إثبات النسب : الظاهرية والمالكية في أبناء الإماء وهو مقال الشافعي في البالي وفيها صرح عدد محدود من الشافعية لدى تضاد البينتين وصرح بها الإمام أحمد في قصته وابن والدي ليلي ، وإسحاق بن راهوية . وأحتج القائلون بها بما رواه أبو داود والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله سبحانه وتعالى عنه صرح ( كنت جالساً لدى النبي ? فجاء رجل من دولة جمهورية اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل دولة جمهورية اليمن أتو علياً يختصمون إليه في صبي ، وقد وقعوا علي امرأة في طهر شخص ، فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لذلك ، فغليا ، فقال : فقال أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الطفل الصغير وفوقه لصاحبه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع فضحك رسول الله ? حتي أعطت الإنطباع أضراسه أو نواجذه )
صرح الإمام بن حزم تعليقاً علي ذلك الحوار ( لا يضحك رسول الله ? دون أن ينكر يري أو يسمع ما لا يمكن البتة غلا أن يكون سروراً به ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يسر سوى بالحق ، ولا يمكن أن يسمع باطلاً فيقره ، ولذا نبأ مستقيم السند نقلته عامتهم ثقات ، والحجة به لائحة ، ولا يصح خلافه البتة )
وصرح الإمام الخطابي : ( وفيه إثبات القرعة في كلف الطفل الصغير ، وإحقاق القارع )
والقرعة لدى القائلين بها لا يصار إلي الحكم بها سوى لدى تعذر غيرها من أساليب إثبات النسب من فراش أو بينة أو قيافة ، أو في ظرف تساوي البينتين ، أو تضاد قول القافة ، فيصار حينئذ إلي القرعة حفاظاً للنسب عن الفقدان وقطعاً للنزاع والخصومة فالحكم بها قصد ما يقدر فوقه ، وهي أولي من فقدان نسب الوليد لما يترتب علي هذا من مفاسد وفيرة .

صرح العلامة بن القيم رحمه الله : ( إذا تعذرت القافة ، أو أشكل المسألة أعلاها كان المصير إلي القرعة أولي من فقدان نسب الطفل الصغير وتركه هملاً لا نسب له ، وهو ينظر إلي ناكح والدته وواطئها ، فالقرعة هاهنا أكثر قربا الأساليب إلي إثبات النسب ، فإنها سبيل قانوني ، وقد سدت الأساليب سواها ، ولو كانت صالحه لتعيين الأملاك المطلقة وتعيين الرقيق من الحر ، وتعيين القرينة من الأجنبية فكيف لا تصلح لتعيين ذو النسب من غيره ، ومعروف أن أساليب إستظهار الأنساب أوسع من أساليب إستظهار الممتلكات ، والشارع إلي هذا أعظم تشوفاً ، فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تارة ولتعينه تارة ، وها هنا واحد من المتداعيين هو والده حقيقة ، فعملت القرعة في تعيينه مثلما عملت في تكليف القرينة لدى اشتباهها في أجنبية ، فالقرعة تغادر المستحق شرعاً ، مثلما تخرجه قدراً …… فلا استبعاد في الإلحاق بها لدى تعينها الكيفية ، لكن نقيض هذا هو المستبعد ) .

ثانيـــــــاً : الطريق القانوني لنفي النسب :

بهدف محاسن شريعة الإسلام المبروكة ، رعايتها للأنساب ، وعنايتها بالحفاظ فوقها ، ومن أشكال ذاك تشوفها إلي ثبوت النسب ودوامه ، وتسهيلها في إثباته بأصغر العوامل وأيسرها ، وتشديدها في نفيه وإبطاله متي ما استقر بأحد الأساليب المشروعة ، إذ لا أقر الشريعة الإسلامية نفي النسب عقب ثبوته أيما كان الحامل فوقه أو الداعي إليه غلا بواسطة شخص ، وهو اللعان .
لذلك ، فأنه يحسن إعطاء نبذة موجزة عن اللعان وصفته والآثار المترتبة علي النحو اللاحق :

توضيح مفهوم اللعان :

اللعان في اللغة مشتق من اللعن ، وهو الطرد والترحيل من الخير ، سمي بذاك ، لأن القرين ، يلعن ذاته في الشهادة الخامسة ، أو لأن واحد من الزوجين عرضة للطرد والاستبعاد من رحمة الله نتيجة لـ كذبه وافترائه
وهو في الشرع شهادات مؤكدات بإيمان من زوجين مقرونة بلعن أو حنق .

دليل مشروعيته :
دل علي شرعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب : ففي قول الله سبحانه وتعالى (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء سوى أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنت الله فوق منه إذا كان من الكاذبين ( 7) ويدرأ عنها الشقاء أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ( 8 ) والخامسة أن حنق الله أعلاها إذا كان من الصادقين ))

وأما السنة : فللأحاديث الوفيرة الثابتة عنه ? في ذاك ، ومنها ما استقر في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله سبحانه وتعالى عنهما : ( أن رجلاً لا عن امرأته ، وانتفى من نجلها ، ففرق رسول الله ? بينهما وواصل الغلام بالمرآة )

وأما الإجماع علي شرعية اللعان في الجملة خسر حكاه مجموعة من العلماء .
واللعان لا يشرع سوى حين يعرف القرين بزنا قرينته إما برؤية ، أو إخبار ثقة ، أو رؤية رجل فاجر يدخل فوقها ، أو يطلع منها ، أو باستفاضة زنا لدى الناس ، ونحو هذا ، فإذا ما حصل شيء من ذاك ولم يكن هنالك طفل صغير يتطلب القرين إلي نفيه فالأولي به في تلك الموقف أن يكتفي بطلاقها لتحريم بقائها برفقته ، مع رعاية لسانه عن رميها بالفاحشة ستراً فوق منها ، وإصلاح لحرمة فراشه ، فغن كان ثمة غلام يفتقر إلي نفيه ما إذا كان حملاً ، أو مولوداً ، فإنه لا ينتفي منه لولادته علي فراشه سوى بأن يلاعن قرينته ولا يصح اللعان سوى عقب إدخار المحددات والقواعد اللاحقة :
1- أن يكون الزوجين مكلفين .
2- أن يكون القرين مختاراً للعان ، وغير مجبر فوقه .
3- أن يقذف القرين قرينته بالزنا ، فتكذبه .
4- أن يكون اللعان بتوجيه من الإمام أو نائبه .

فهذه جملة المحددات والقواعد التي اشترطها الفقهاء لصحة اللعان . ولهم في ذاك تفاصيل واسعة ، وليس ذلك متجر تصريحها .

ملمح اللعان :

وصفته أن يأمر الإمام أو نائبه القرين أن يلاعن قرينته فيقول : أشهد بالله أن زوجتي تلك قد زنت ، فيسميها باسمها ، أو يوميء إليها يكرر ذاك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة ، وأن لعنة الله أعلاه إذا كان من الكاذبين .
وإذا أراد نفي الغلام أفاد : وإن ذاك الغلام من زني ، وليس مني فإذا إنتهى القرين من لعانه لاعنت القرينة قائلة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في حين رماني به من الزنا ، تكرر ذاك أربع مرات ، ثم تقول في الخامسة : وأن حنق اله فوقها لو كانت من الصادقين .
ولو كان القرين قد نفي نجلها صرحت : وإن ذلك الطفل الصغير منه وليس من زنى ويجب علي المتلاعنين التقيد بتلك الطابَع والألفاظ في اللعان إتباعا للكتاب والسنة ، فإذا حصل شيء من الإخلال بذاك لم يصح اللعان ، مثلما يقتضي أن يبدأ القرين باللعان قبل المرآة ، فإن بدأت قبله لم يصح ، لأن الله تعالي بدأ بالزواج ، وقضى به رسول الله ? ، ولأن لعانها مبني علي لعانه لا الضد .

آثار اللعان :

فإذا تم اللعان علي الخاصية المشروعة ترتب فوقه الإحكام الآتية
1- انتفاء الطفل الصغير من القرين إذا صرخ بنفيه ، ولحوق نسب الغلام بأمه للحديث الماضي .
2- وقوع حاجز القصف عن القرين لو كانت قرينته محصنة ، وتساقط التدعيم عنه إذا لم تكن محصنة ، وتساقط حاجز الزنا عن المرآة ، بنص القرآن علي هذا .
3- سقوط الفرقة المؤبدة بين الزوجين وتحريم نكاحها أعلاه علي التأبيد لكلامه ? ( لا طريق لك أعلاها )

فهذه أبرز أحكام اللعان ، ومسائله ، وللعلماء تفاصيل موسعه في عدد كبير من أحكامه ، وليس ذلك متجر إشعارها ، إذ المقصود بمنح نبذة موجزة يتجلى بها معالم ذلك الحكم التشريعي .

فهذا هو السبيل القانوني المنفرد لنفي النسب ، أما غير هذا من الأساليب التي كانت دارجة قبل الإسلام ، كالتبني ، وتغيير النسب ، أو التخلي عنه للغير ، وغير ذاك خسر أبطلها الإسلام ، وحجبها ، وأجمعت الأمة علي حرمتها لكلامه تعالي : ? أدعوهم لآبائهم هو أقسط لدى الله ….. ولقوله ? ( من ادعي إلي غير أبيه وهو يدري أنه غير أبيه فالجنة فوق منه محرّم ) . وكلامه ? ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) . ولقوله ? ( الإخلاص لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

Originally posted 2021-11-25 19:59:20.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان