استناداً لقانون الظروف الشخصية رقم 28 لعام 2005
بقلم المستشار الشرعي: حسين محمد عارف حسين
مقدمـــــة:
مثلما أن ثمة محددات وقواعد يقتضي توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت أعلاها المادتين 142 و143 من دستور الظروف الشخصية ’ فإن إسقاط الحضانة كذلكً معين على طريق الحصر في مجموعة من الحالات نصت فوقها المادة 152 من ذات التشريع. وقد راعى المشرع بتحديدها منفعة المحضون فكلما كانت تلك الهيئة بخطر يلتجئ ذو الخاصية إلى إعزاز الدعوى بطلب إسقاط الحضانة , والتي لا تسقط حال المنازعة سوى بقرار حكم قضائي.
حضانة الأطفالحالات وقوع حق الحاضن في الحضانة : حددت المادة 152 من تشريع الظروف الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها اللاحق:
عدم اتزان احد المحددات والقواعد المحددة في المادتين 143 و144من تشريع الأوضاع الشخصية :
المادة 143 حددت محددات وقواعد عامة يقتضي توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي (الذهن – البلوغ رشداً- الأمانة – التمكن من تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – سوى يتقدم على الحكم فوق منه بجريمة من الجرائم المناسبة على العرض).
والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون شاغرة من قرين غربي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين , مثلما أضافت ثلاثة محددات وقواعد للحاضن الرجل بأن يكون لديه من يصلح من السيدات وان يكون ذا رحم محرم للمحضون لو كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين.
وتشييد فوقه…إذا اختل واحد من تلك المحددات والقواعد في الحاضن ابتداءً أو طوال الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن ولقد ذهنه أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مُجدي على هيئة المحضون , ولا حضانة لامرأة تزوجت من غربي دخل بها ولم يشاهد القاضي أن إدارة الضئيل المكث بصحبتها , ولا حضانة لرجل لم يحتسب يملك من الإناث من يصلح للحضانة.
إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر بصحبته على ولي المحضون القيام بواجباته:
إن محض سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق موقف لا يمكن له بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو الذي يتضاد من إذ النتيجة مع هيئة المحضون لهذا اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بغرض الاستيطان والإقامة المستدامة , وأن لا يكون القصد منه محض الإضرار بالحاضنة لاحتلال المحضون منها فحسن النية إشتراط لازم هنا بأن يكون هنالك سبب لذلك الانتقال والاستيطان مثلما هو الوضع لدى انتقال عمل الوالد إلى دولة أخرى أو موضع أخر وبشرط أن يصون للأم تيسير سفرها وانتقالها لهذه البلد لرؤية المحضون , وان تكون النقلة لبلد بعيد غير ممكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والرجوع في ذات اليوم .
وان كانت الحاضنة الأم فيشترط كذلكً لإسقاط الحضانة في تلك الوضعية أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً ما إذا كان بينونة صغرى أو كبرى , ومن ثم فإن حق الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الوالد.
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها فترة 6 شهور من غير عذر:
إن القصد التي تغياها المشرع من إعتماد تلك الوضعية هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تستمر مهددة بالانتقال أطول من فترة 6 شهور فإذا تزوجت الحاضنة برجل غربي دخل فوقها وعلم ولي الضئيل بذاك ولم يطالب بإسقاط حضانتها أثناء 6 شهور من تاريخ علمه سقط حقه ما دام أنه يدري بالسبب المسقط سوى لو أنه ثمة عذر يبدل دون مطالبته مثلما هو الشأن بسفر طويل.
إذا استقرت الحاضنة الحديثة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز الجسدي:
حالَما يتخذ قرار القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من العوامل التي موضوع فوق منها الدستور فإنه ينشد في ذاك الأمر التنظيمي تأمين المحضون وهكذا فأن ملجأ الحاضنة العصرية مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم صحتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق هذه المنفعة فالخطر الذي يخاف منه على إدارة المحضون ما يزال قائماً بما يستوجب حمايته . والحال غير ذاك على الإطلاقً إن وقوع الحضانة جراء العجز الجسماني , والمرض الذي تحريم الحاضنة عن القيام بعناية المحضون , فإن قيام الحاضنة الحديثة بالسكن برفقتها لا يشكل هنالك مخاطرة على المحضون ما دام أن الحاضنة الحديثة هي من تقوم بالمراعاة بالمحضون ورعايته
Originally posted 2021-11-25 20:07:28.