ما هي حالات ميراث المرأة في التشريع الإسلامي 2022

ما هي حالات ميراث المرأة في التشريع الإسلامي 2022

حالات ميراث المرأة في الاسلام

يدعي الكثيرون بغي الاسلام للمرأة المسلمة, وغالبا ما يكررون قول الله سبحانه و تعالي( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كنوع من التقليص من حالها, و في الحقيقة أن تلك موقف وحيدة من ضمن حالات وافرة, ترث فيها المرأة مثل الرجل او اكثر من الرجل, او ترث هي و لا يرث الرجل, و سنلقي في ذاك البحث الضوء علي تلك الحالات لمن يجهلها. .
اولا: الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث :
1- ميراث الوالدين ( الأم، ولأب ) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث, كالابن, وابن الابن, وإن تدنى ذكراً كان ابن الابن أو أنثى ، قلا الله سبحانه وتعالى : ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )) [النساء/11] .
2- ميراث الأشقاء لأم اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكوراً فحسب, أو ذكوراً, أو إناثا ليس إلا, أو ذكوراً وإناثاً ، فإنهم يشتركون في الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي, للذكر مثل الأنثى .
أفاد الله عز و جل : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )) [النساء/12]
و تبدو الحكمة في هذا أن المورث ليس له من شقيقهُ لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من علاقة الأمومة, أكثر الأمر الذي له من شقيقته لأمه.
3- ميراث الجدة السليمة مع الجد السليم, السدس في قليل من الحالات، مثلما لو توفي واحد عن أم أم ، والد والد ، وابن ، فإن لأم الأم السدس فرضا ، ولأب الوالد السدس كذلكً ، والباقي للابن .
ثانيا: حالات ترث فيها الأنثى أصغر من الذكر :
إن المتأمل في ميراث المرأة, يجد أنه على العموم يقل عن ميراث الرجل، فأحياناً نجدها ترث 1/2 ما يرث، وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد طفيفاً عن النصف.
ويكون للذكر مثل الأنثيين, في الأنواع اللاحقة:
1- فئة يكون هذا في مختلف درجة من الدرجات منه مهما إنخفضت، شريطة أن لا يدلي الواحد من ضمنهم بأنثى، وهم الأولاد مع الفتيات، وفتيات الابن مع ابن الابن فأكثر، وبالتالي…
فإذا كان الإدلاء بأنثى, فلا ترث ، مثل طفلة الفتاة ، وابن الفتاة .
2- ونمط أيضا يكون في الدرجة الأولى منه ليس إلا، مثل الأخت فأكثر مع الأخ، والأخت لأب مع الشقيق لأب منفردين, أو متعددين.
ولا يكون في أولادهم، مثل ابن الشقيقة الأخت, أو لأب مع ابن الشقيق الأخ أو لأب، لأنهم من ذوي الأرحام.
3- وفئة يكون أيضاً في درجة الأبوة، مثل الوالد مع الأم شريطة انفرادهما في الإرث، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث، ومن مجموعة من الأشقاء ( اثنين فصاعداً )، فيكون للأب في تلك الوضعية مثلي ما للأنثى.
صرح هلم: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )) [النساء/11]
أي وللأب الثلثان الباقيان.
4- فئة يكون في الزوجية، شريطة مصرع أحدهما, والميراث من تركته.
فالزوج يأخذ من تركة القرينة المتوفاة قبله, مثلي ما تأخذه من تركته إذا وافته المنية قبلها ، فإذا توفيت القرينة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف ، ولو كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من هذا ، فإذا لقي حتفه ولم يكن له فرع وارث ، أخذت الربع, وهو 1/2 النصف ، ولو أنه له فرع وارث أخذت السعر, وهو 1/2 الربع .
ثالثا: حالات ترث فيها الأنثى, أكثر من الذكر:
قد يستغرب القلائل ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى زيادة عن الذكر، و إلا أن الأمثلة تشهد لذا:
1- لو لقي حتفه رجل عن : قرينة ، طفلة ، أم ، شقيقتين لأم ، شقيق أخ .
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم, من منشأ أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة، وللأخ الأخ خمسة أسهم، وتمنع الشقيقتين لأم بالبنت.
فالبنت ترث في تلك الأمر أكثر من الشقيق الأخ, وأيضاً المسألة لو حلّ حانوت الفتاة، طفلة ابن وإن إنخفض, أو كان حانوت الشقيق الأخ والد، أو شقيق لأب، أو ساد أخ، أو ساد لأب.
فالبنوة واجهة على الأبوة, وعلى الأشقاء .
2- لو ماتت امرأة عن: قرين، فتاة، شقيقة أخت، شقيقة لأب.
فإن للزوج سهم شخص من مصدر أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الأخت سهم شخص، وأما الشقيقة لأب فمحجوبة بالشقيقة.
فالزوج هنا يرث 1/2 ما ترثه الفتاة ، وأيضا المسألة لو حلّ بقالة الفتاة ، فتاة ابن وإن إنخفض ، أو شقيقة أخت أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الأخ أو لأب فإنهن يرثن في مثل تلك الظرف زيادة عن القرين, وأكثر من العم .
3- لو ماتت امرأة عن: قرين، ابنتي ابن، ابن ابن ابن .
فإن للزوج ثلاثة أسهم من مصدر اثنا عشر سهماً، ولبنتي الابن ثمانية، لجميع واحدة منهما أربعة أسهم، ولابن الابن الباقي, وهو سهم فرد.
فنصيب كل إحدى فتيات الابن في تركة المورث, أضخم من نصيب ابن ابن الابن، هذا لأنها أعلى درجة منه، وأضخم من نصيب القرين.
رابعا: حالات ترث فيها الأنثى دون الذكر:
1- لو توفي فرد عن : أم فتاتين ، شقيقتين لأب ، شقيق لأم .
فإن للأم سهمان من منبع ثمانية ، ولكل إحدى الفتاتين أربعة أسهم ، ويبقى للأختين لأب سهمان ، لجميع منهما سهم ، في حين يحظر الشقيق لأم بالأخوات لأب .
فجميع الفتيات في تلك الموضوع يرثن ماعدا الشقيق لأم .
2- وكما في موضوع العاصب الشؤم.
فلو ماتت امرأة عن: قرين، فتاة، ابن ابن، فتاة ابن، والد وأم.
فإن للزوج ثلاثة أسهم, من منشأ اثنا عشر سهماً، وللبنت ستة، ولا يبق لابن الابن، وفتاة الابن شيء.
فالبنت ورثت زيادة عن القرين, وأكثر من الوالد، وورثت ولم يرث ابن الابن، وورثت الأم ايضاًًً ولم يرث ابن الابن.
3- وأيضا لا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور, مع وجود بنات صاحبات فريضة, ماعدا القرينة، ولا مع وارثات بطريق التعصيب.
4- الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث, ويمنع فيها الذكر وإذا كان ذو فريضة, أو وارث بطريق التعصيب، ولذا إذا وقف على قدميه بحقه واحد من موانع الإرث، كالقتل العمد, وشبه العمد, والارتداد.

Originally posted 2021-11-25 20:08:58.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان