بحكم عملي في ميدان المحاماة في العادة يوجه إليّ أسئلة عن حقوق المرأة في أعقاب فسخ العلاقة الزوجية، والعجيب في الموضوع أن تلك الأسئلة تأتيني من المرجح الأعم من إناث متزوجات، الموضوع الذي يحرض الحيرة والاستفسار عن عدم وعي السيدات بحقوقهن، لدى سقوط فسخ العلاقة الزوجية، بشكل خاصً أن أغلبية من يسألن تلك الأسئلة قد تزوجن منذ مرحلة طويلة وخلال تلك المرحلة لم تتوافر لهن الإلمام والمعرفة عن حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء، والتي منحت الإناث المطلقات الكمية الوفيرة من الحقوق التي أتى دستور الأوضاع الشخصية الاتحادي رقم 28/2005 شاملاً للحقوق عموم التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة المطلقة.
«المرأة المطلقة من طلاق رجعي، التي يجوز للزوج إرجاعها إلى عصمته، طوال عدتها دون رضاها أو تم عقده أو مهر جديدين فحكمها حكم القرينة لها الحقوق سائر».
فالمرأة المطلقة من طلاق رجعي هي ما يجوز للزوج إرجاعها إلى عصمته، طوال عدتها دون قبولها أو إتفاق مكتوب أو مهر جديدين فحكمها حكم القرينة لها الحقوق مختلَف التي تتلذذ بها القرينة، حتى إنها ترث إذا وافته المنية قرينها أثناء عدتها، وتستحق الإلزام الذي قررته الشريعة للزوجة لدى مصرع القرين، وأما المرأة المعتدة من طلاق بائن، ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فإذا كانت المطلقة حاملاً فتستحق النفقة والمنزل، وإذا كانت غير حامل يحق لها المسكن لاغير، إضافة إلى ذلك ذاك تستحق المطلقة موخر الصداق لو كان القرين أرجأ سداده وبقي في ذمته إلى حين سقوط فسخ العلاقة الزوجية، خسر جرى العرف حتّى يسدد القرين 1/2 المهر لدى قسيمة الزواج ويؤجل النصف الآخر ليكون حديثاً، وأيضا تستحق المطلقة نفقة متعة إذا طلقها قرينها من غير دعوة منها، أو لسبب يعود إليها، وتلك الحقوق قررتها الشريعة الإسلامية، ما إذا كان عندها أولاد أو لا.
سوى أنه لو أنه للمطلقة أولاد فإنها تكون أحق بحضانة الأولاد لحين إتيان الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، بل الحضانة لا تنْفذ تلقائياً ببلوغ الأولاد سن الحضانة التي قررها الدستور، إذ إن المحكمة لها السلطة التقديرية في تمديد فترة الحضانة لحين الوصول إلى الابن الذكر أو تتزوج الأنثى، وأيضاً فإن القرين ملزم بسداد نفقة الأولاد التي يراعي في تقديرها الكفاية، بحيث تكفي لسد احتياج الأولاد، وأن تناسب درجة ومعيار المعيشة، شريطة ألا تقل النفقة المقررة عن حاجز الكفاية، وايضاً ينبغي على القرين إدخار ملجأ حضانة يكون ملائماً للوضع المالي للزوج، ويشترط أن تتوافر في الملاذ المحددات والقواعد مختلَف التي تصون تنشئة المحضونين التنشئة الصالحة الكريمة، بل إدخار ملجأ الحضانة مشروط بألا يكون للمرأة المطلقة ملجأ تملكه أو مخصص لها، وايضاً فإن القرين ملزم بسداد أجرة حضانة للمطلقة تقديراً لما تقوم به من منفعة المحضونين، مثلما أنه يشترط لتمتع المرأة المطلقة بالحقوق النقدية التي بينها التشريع أن لا يكون فسخ العلاقة الزوجية حدث خلعاً مع إبراء القرين من الحقوق النقدية الناتجة عنه.
Originally posted 2021-11-25 20:13:33.