سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
يقتضي توافر سبعه محددات وقواعد حتى يمكنه الحاضن الاستحواذ على الحضانه هي:
1.الذهن
2.البلوغ
3.الامانه
4.أن يكون قادرا على تربية الضئيل.
5.السلامه من الأمراض المعديه الخطيره
6.ان يكون يملك من يصلح للحضانه من الحريم
7.ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى
ولذا بحسب ما أتى فى الماده 126 والماده 127 من قانو الاحوال الشخصيه قسم الحضانه.
يسقط حق الحاضن فى الحضانه فى ضوء الماده 135الحالات التاليه :
1.اذا اختل احد المحددات والقواعد المذكوره فى المادتين (126و127) من ذلك التشريع
2.اذا استوطن الحاضن بلدا يعسر برفقته على ولى المحضون القيام بواجباته
3.اذا سكت مستحق الحضانه عن المطالبه به مده سنه من غير عذر.
4.اذا أقامت الحاضنه الجديده مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدنى.
مركز أصحاب الحق في الحضانة من الرجال
الوالد – ثم الجد لأب وإن علا – ثم الشقيق الأخ وإن علا – ثم الشقيق لأب – ثم ابن الشقيق الأخ – ثم ابن الشقيق لأب – ثم العم الأخ – ثم العم لأب .
انتقال الحضانة من حاضن لأخر
الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- سوى بحكم قضائي ختامي
Originally posted 2021-11-25 20:14:49.