جناية الوعد بالزواج في التشريع العراقي
وفيرة هي الحالات التي تتم في مجتمعنا والتي تقع في إطار اطار الوعد بالزواج. والمتشكلة تندرج في ان الشبيبة لا يعرف بذلك الامر ومعدل الضرر الذي قد يسببه لنفسه او للاخرين، إذ يتخذ قرار احد الشبان الارتباط بفتاة دون إتفاق مكتوب زواج و ينهال أعلاها بالوعود مع ان تقريره عكس هذا. والغرض الاساسي من الرابطة من إتجاه نظره هو مواقعتها جنسيا، ومن المرجح قدوم مثل تلك الحالات ضِمن المعاهد او الجامعات التي يتواجد فيها الذكور والاناث جنبا الى جنب في مقاعد التعليم بالمدرسة.
ولم تخفى تلك الجناية عن المشرع العراقي إذ نصت المادة 395 من دستور الغرامات العراقي رقم 111 لعام 1969 (من اغوى انثى اتمت الثامنة 10 من السن بوعد الزواج فواقعها ثم رفض عقب ذاك الزواج بها يعاقب بالسجن).
وهنا نبدأ بتفسير المادة سالفة الذكر في إطار التوجه الذي وردت فيه، إذ تبدأ الجناية لدى اعطاء الوعد بالزواج للفتاة التي اتمت الثامنة 10 من السن حصراً ثم يتلو ذاك إعتياد أداء الجنس بصحبتها وختاما تجيء الجزاء وهي الحبس، اي الايداع في السجن لمدة تتفاوت بين اربع وعشرين ساعة ولغاية خمس أعوام. ويترك ثناء الجزاء هاهنا الى المحكمة والتي تتمثل في قاضي الجنح الذي يتخذ قرار حجم الجزاء وبحسب الادلة والاثباتات التي تعرض فوقه.
ومسألة الادلة على مقدار جسيم من الاهمية إذ لا نستطيع القول ان فلان مذنب فقط لأجل تظلم احدى الإناث منه، إلا أن فوق منها ان توفر ادلة كافية لادانته واعتباره مجرماً. وتلك الادلة من الممكن أن تكون تسجيلاً صوتياً او مرئياً او صوراً تثبت سقوط الإجراء.
وبعد ان بينا ما يصبح على علاقة بتلك الجناية من قرائن يتحتم أن ان نوجه نصيحة للشباب بالابتعاد عن مثل هكذا سلوكيات غير مقبولة عرفاً ويجرمها التشريع أيضاً والتوجه باتجاه السبل التي تحافظ عليهم من السقوط في تلك المهالك وخير طريق هو الزواج الذي يغنيهم ويبعدهم عن الرذائل.
Originally posted 2021-11-25 20:38:57.