ثبوت النسب و نفيه
============================== ===
الطعن رقم 0010 لعام 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 1
من المنابع المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن ” الصبي للفراش ” و قد فرع الفقهاء على ذاك المنشأ أن النسب يثبت بالفراش السليم و هو الزواج السليم و ملك الأيمن و ما يلحق به و هو المخالطة إنشاء على تم عقده تالف أو مثيله ، مثلما فرعوا فوق منه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت الحجة ، و رتبوا على ذاك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا بينما تصير به القرينة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس الاتفاق المكتوب و إذا لم يجتمع بها لكن و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه الاتفاق المكتوب مع إمكان الوطء ، و الـ3 أنه الاتفاق المكتوب مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .
============================== ===
الطعن رقم 0025 لعام ثلاثين مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
لئن كان الفقهاء إختلفوا في حين تصير به القرينة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس الاتفاق المكتوب و إذا لم يجتمع القرين بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ أنه الاتفاق المكتوب مع إمكان الوطء ـــ و الـ3 ـــ أنه الاتفاق المكتوب مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ،
و كانت المادة 15 من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 المخصص ببعض أحكام الأوضاع الشخصية قد نصت على أساس أنه ” لاتسمع لدى الإنكار دعوى النسب لولد قرينة استقر عدم التلاقى بينها و بين قرينها من حين الاتفاق المكتوب ” و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يدري أن الطاعن قد عاشر المطعون أعلاها أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ حيث لم يخالف ذلك البصر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تنفيذ التشريع .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام ثلاثين مكتب فنى 13 صفحة رقم 1146
بتاريخ 19-12-1962
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
يثبت النسب بالفراش و الموافقة مثلما يثبت بالبينة فلو كان الحكم المطعون فيه قد إستقر قضاءه بثبوت النسب على دعامات غفيرة من داخلها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحري ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الأمر لتعلقه بتقييم الدليل ، فإن النعى فوق منه يكون غير منتج ، و لا يحول من ذاك ما أورده الحكم فيما يتعلق ثبوت النسب مع عدم تشابه الدين فهو إقتراح جدلى لم يقم فوقه قضاءه .
( الطعن رقم 29 لعام ثلاثين ق ، جلسة 1962/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لعام ثلاثين مكتب فنى 14 صفحة رقم 21
بتاريخ 02-01-1963
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
إن الحمل الأمر الذي يخفى على المرأة و يغتفر التعارض فيه .
============================== ===
الطعن رقم 003 لعام 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 331
بتاريخ عشرين-03-1963
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 1
متى كان الثابت فى الدعوى أن فسخ العلاقة الزوجية ” الحاصل سنة 1944 ” بمقابل الابراء من مرجأ الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من الدستور رقم 25 لعام 1929 التى منصوص بها على أن ” كل طلاق يحدث رجعيا سوى المكمل للثلاث و فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول و فسخ العلاقة الزوجية على ملكية . . .
” و حيث كان ذاك و كانت دعوى المطعون أعلاها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج حديث بينها و بين الطاعن حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية المشار إليه بعقد و مهر جديدين و لم توفر وثيقة زواج حكومية أو عرفية تثبت أن ذاك ، و كانت إقراراتها بمحضر تقصي النيابة و في مواجهة محكمة أول درجة و اعلانات الإدعاءات التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول ذلك الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه حيث أمر بثبوت نسب الضئيل ” الوليد سنة 1950 ” إلى الطاعن يكون إضافة إلى قصوره قد خالف الدستور حيث تكون المطعون أعلاها قد جاءت به لأكثر من سنه من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية .
( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/عشرين )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لعام 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 787
بتاريخ عشرة-06-1964
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
لو أنه ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو تالف أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون فوق منه الأمر الذي يحتسب فراشا صحيحا يثبت برفقته نسب الضئيل إليه ، فإن النعى فوق منه بمخالفة الدستور في حين قرره من أن الطفل الصغير المرغوب إثبات نسبه إبن للمطعون فوقه من الزنا يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لعام 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68
بتاريخ عشرين-01-1965
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون نص النسب قائماً بإعتباره حجة الإلتزام بالنفقة لا تذهب باتجاه الى المشتبه به الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على هذا فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أمر برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الضئيل إستناداً على أن موضوعها لا يشبه عن مقال دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأفى تأديته .
( الطعن رقم 19 لعام 32 ق ، جلسة 1965/1/عشرين )
============================== ===
الطعن رقم 0032 لعام 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
المنشأ فى دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فإن كان الأمر الذي يصح إعتماد المتهم به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تنزيل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو في إطار حق أجدد سواء إدعى لنفسه بالفعلً أو لم يترك ، و يغتفر فيها التنافي لأن مقصودها المنبع هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التنافي للخفاء الحاصل فيه ، و إذا كان الأمر الذي لا يصح إعتماد المتهم به و لا يثبت بإعترافه وفيه حفظ ملف النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع بل يلقب بالفعلً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأضخم فيها و لا يغتفر فيها التنافي لأنه تناقض فى دعوى ملكية لا فى دعوى نسب ،
و دعوى الثروة يضرها التعارض طالما باقياً لم يرتقي و لم يبقى ما يرفعه بإمكان حمل واحد من الكلامين على الآخر أو بتصديق المتنافس أو بتكذيب الوالي أو بقول المتناقض ” تركت البيان الأضخم ” مع إمكان التفوق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من فرد فرد و كان واحد من الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و بل يثبت في مواجهة القاضى حصوله حيث يحتسب الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى .
============================== ===
الطعن رقم 014 لعام 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 1
دعوى النسب ما زالت متبقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لعام 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ ثلاثين-03-1966
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 1
ثبوت نسب الصبي حق أصلى للأم حكق الصبي لأنها تعير بولد ليس له والد واضح .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لعام 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ ثلاثين-03-1966
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
المصدر فى دعوى النسب أنها تسمع وإن كانت مجردة وليست في إطار حق أجدد متى كان المتهم بالنسب حياً وليس فيها حفظ ملف النسب على الغير .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لعام 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ ثلاثين-03-1966
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
النسب فى ناحية المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو حيث استقر يقتضي لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى منحى الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو في أعقاب التصديق به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا عقب الموافقة فلا يسمع .
============================== ===
الطعن رقم 0044 لعام 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 5
يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية ، بالإقرار ، وحيث عول الحكم المطعون فيه على إعتماد المورث للمطعون عليهما بالنسب ، فإنه يكون صحيحاً في حين فرغ إليه .
============================== ===
الطعن رقم 0022 لعام 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
متى كانت الدعوى قد رفعت إلى دائرة الظروف الشخصية للمصرين المسلمين بإعتبارها من الإدعاءات التى ترتبط المحاكم التشريعية بنظرها ووفقاً للعمليات المقررة ، وطوال نظرها في مواجهة محكمة أول درجة إلتماس الطاعن إحالتها إلى دائرة الأوضاع الشخصية للأجانب و رفضت المحكمة الإسناد ، و فى الإستئناف أصدر قرارا الطاعن أن مناشدة الإسناد هو فى حقيقته صرف بعدم الإختصاص لأنه أجنبى و الدعوى تجاهه تتعلق بنظرها دائرة الظروف الشخصية للأجانب و هى تمتاز عن غيرها بأنها تنعقد فى غير علانية وبهيئة حجرة مشورة وتمثيل النيابة فيها يتباين ورفضت المحكمة الدفع ،
و كان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الإختصاص وبالتالي تكون أحوال الدعوى قد أقامت بشكل قاطعً على أساس أنها من إدعاءات النسب التى كانت تخص المحاكم القانونية بنظرها و رفعت استناداً للعمليات المقررة فى الدستور وحاز قضاء المحكمة فى ذلك الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على إعتبارات النسق العام ، فإنه لا يكون هنالك وجه للدفع ببطلان مجلة الدعوى لعدم رفعها استناداً للعمليات المقررة فى المادتين 869 و 870 من الكتاب الـ4 من تشريع المرافعات ،
حيث متجر تعهد تلك الممارسات ومحل البطلان لعدم إلتزامها أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأوضاع الشخصية للأجانب ومن الخلط والتلفيق فى إجرءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الظروف الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الأعمال أحكام الكتاب الـ4 من تشريع المرافعات .
الطعن رقم 0022 لعام 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 5
من المنابع المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن ” الصبي للفراش ” واختلفوا في حين تصير المرأة به فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس الاتفاق المكتوب و إذا لم يجتمع القرين بها أو طلقها عقيبه فى المجلس و الثانى أنه الاتفاق المكتوب مع إمكان الوطء والـ3 أنه الاتفاق المكتوب مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ، والقول بأن معنى التلاقى هو التخابر الجنسى يؤدى على أن الفراش لا يثبت سوى بالدخول الحقيقى و هو الذي لم يقصده الشارع بالمادة 15 من الدستور رقم 25 لعام 1929 .
( الطعن رقم 22 لعام 35 ق ، جلسة 1967/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لعام 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1639
بتاريخ 08-11-1967
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
ثبوت النسب وإذا كان بالفعلً أصلياً للأم لتدفع عن ذاتها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له والد واضح ، سوى أنه فى نفس الزمن حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقا بينها المشرع والقوانين الظرف ، كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث ، ويرتبط به ايضاًً حق الله سبحانه وتعالى لإتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فلا عندها الأم إسقاط حقوق نجلها أو المساس بحقوق الله سبحانه وتعالى ، فإذا كانت المطعون فوقها قد تركت الخصومة فى دعوى ثبوت النسب نزولا منها عن حقها فيه ، فلا ينصرف ذلك التدني إلى حق الضئيل أو حق الله .
( الطعن رقم ثلاثين لعام 35 ق ، جلسة 1967/11/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لعام 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 522
بتاريخ 06-03-1968
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
الوصية و الإعتماد بالنسب ، كل منهما فعل منفصل ، أحدهما بالإيصاء و ثانيهما بالإقرار بالنسب ، و بطلان أحدهما لا يستتبع حتما بطلان الآخر .
============================== ===
الطعن رقم 0004 لعام 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 1
من المصادر المقررة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية أن ” الغلام للفراش ” و اختلفوا في حين تصير به القرينة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس الاتفاق المكتوب و إذا لم يجتمع بها ، لكن لو طلقها عقيبه فى المجلس ، و الثانى أنه الاتفاق المكتوب مع إمكان الوطء و الـ3 أنه الاتفاق المكتوب مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه ، و قد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لعام 1929 وجهة النظر الثانى على ما يؤدى إليه مقال المادة 15 منه .
و ذلك يدل حتّى المناط في حين تصير به القرينة فراشاً إنما هو الاتفاق المكتوب مع محض إمكان الوطء على الرغم من تحقق الدخول أو عدم تحققه .
============================== ===
الطعن رقم 011 لعام 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
النسب يثبت شرعا لدى الإنكار بالبينة .
============================== ===
الطعن رقم 027 لعام 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
النسب يثبت فى منحى الرجل ـــ و على ما حكمت به تلك المحكمة ـــ بالفراش و بالإقرار و البينة .
============================== ===
الطعن رقم 0030 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1004
بتاريخ 11-07-1973
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
المنشأ فى دعوى النسب – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فإن كان الأمر الذي يصح موافقة المدعى به و يثبت بإعترافه و ليس فيه حفظ ملف النسب على الغير كالأبوة و البنوة ، فإنها تسمع مجردة أو في إطار حق أحدث ، سواء إدعى لنفسه بالفعلً أو لم يترك ، و يغتفر فيها التعارض لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التنافي ، للخفاء الحاصل فيه .
أما إذا كان الأمر الذي لا يصح تصديق المتهم به ، و لا يثبت بإعترافه و فيه تنزيل النسب على الغير ، كالأخوة و العمومة ، فلا تسمع لكن يلقب فعلاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأكبر فيها و لا يغتفر فيها التعارض ، لأنه تناقض فى دعوى ثروة لا فى دعوى نسب ، و دعوى الملكية يضرها التنافي طالما باقياً لم يرتقي ، و لم يبقى ما يرفعه بأمكان حمل الكلامين على الآخر ، أو بتصديق المنافس أو تكذيب الوالي ، أو بقول المتناقض تركت البيان الأكبر مع إمكان التفوق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و التنافي يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من واحد فرد ، و كان واحد من الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و إلا أن استقر في مواجهة القاضى حصوله ، حيث يعد الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى .
و حيث كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لعام 1959 مدنى بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين – المدعى فى دعوى النسب – دعى للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول كانون الأول 1960 و تقبل بأنه لا تربطه بالمتوفاة علاقة ما يقارب ، و كان ذلك القول منه يتنافى مع الأساس الذى إستقر أعلاه دعواه الماثلة فى سنة 1966 ، من أنه إبن إبن عمها و يرث 1/2 تركتها تعصيباً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول و ذهب حتّى التنافي فى النسب عفو يغتفر ، على الرغم من أن التشاجر يصبح على علاقة بدعوى العمومة ، و المقصود الأكبر فيها هو الملكية ، و لا يصبح على علاقة بدعوى والده أو بنوه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تنفيذ الدستور .
و حيث منع الحكم ذاته بذلك التقرير القانونى الخاطئ عن بحث إمكان ترقية ذاك التعارض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإسناد .
( الطعن رقم ثلاثين لعام 39 ق ، جلسة 1973/7/11 )
============================== ===
الطعن رقم 019 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 677
بتاريخ 25-04-1973
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
من المنابع المقررة فى الشريعة الإسلامية ـ و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ” الطفل الصغير للفراش ” و فرع الفقهاء على ذلك المنبع أن النسب يثبت بالفراش السليم ، و هو الزواج السليم و ملك الأيمن و ما يلحق به ، و هو المخالطة إنشاء على تم عقده تالف أو بطلب الحضور فى وطء بشبهة .
( الطعن رقم 19 لعام 39 ق ، جلسة 1973/4/25 )
============================== ===
الطعن رقم 024 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 816
بتاريخ 23-05-1973
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
النسب يثبت بالفراش ، و حيث كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سكن قضاءه بأن نسب الضئيلة من الطاعن استقر بالفراش ، و إستند فى هذا إلى أقوال شاهدى المطعون فوقها ، و واصل إلى تلك البينة التشريعية سكوت الطاعن عن أنكر النسب من تاريخ إنجاب الفتاة فى يوليه سنة 1962 حتى أيلول سنة 1967 ، و إقدامه على الزواج الرسمى من المطعون أعلاها فى سنة 1964 عقب إنجابها للصغيرة ، و كان ما إستند إليه الحكم يكفى لحمله ، فإن النعى فوقه بالقصور يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 024 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 816
بتاريخ 23-05-1973
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
من المعتزم فى قضاء تلك المحكمة أنه و إذا كان ثبوت النسب حق أصلى للأم لتدفع عن ذاتها تهمة الزنا ، أو لأنها تعير بولد ليس له والد واضح ، فهو فى نفس الزمن حق أصلى للولد ، لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الظرف كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث ، و يكون على ارتباط به ايضاً حق الله سبحانه وتعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها ، فلا لديها الأم إسقاط حقوق نجلها أو المساس بحقوق الله سبحانه وتعالى .
و حيث إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر و أصدر قرارا ” إن الإعتراف المنسوب إلى المطعون فوقها بإنكار نسب الفتاة ، لا يترك تأثيره على حق الضئيلة فى ثبوت النسب و لا يدفع ما استقر بالبينة التشريعية ” ، فإن النعى فوق منه يكون فى غير محله .
============================== ===
الطعن رقم 026 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
النسب يثبت بالإقرار ، و هو في أعقاب التصديق به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً في أعقاب الموافقة فلا يسمع ، و إذا نفى الورثة نسب الضئيل عقب الموافقة ، فلا يلتفت إليهم ، لأن النسب قد استقر بإعتراف المركز و فيه تنزيل لنسب على ذاته ، و هى أدرى من غيره فيما يتعلق لما تقبل به ، فيرجع كلامه على قول غيره .
============================== ===
الطعن رقم 026 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما إدعاه الطاعن من أن الولد الذى رضي المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفي ، فإنه مع التسليم بذلك الإدعاء ، فإن المورث قبِل بأن ذلك الغلام هو إبنه و لم يقل أنه يتبناه ، و هو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت فور الدعوه و هى التصديق بنسبه ، أما التبنى و هو إستلحاق فرد معلوم النسب إلى والد أو إستلحاق مجهول النسب مع البيان بأنه يتخذه ولداً و ليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة و لا بنوة و لا يترتب فوقه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأولاد و الآباء .
الطعن رقم 026 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
متى كان الطاعن لم يتيح ما يدل على أساس أنه تمسك فى دفاعه في مواجهة محكمة الأمر بكذب الموافقة إستناداً حتّى الترتيب عقيم ، و أن المطعون فوقها الأولى ” قرينته ” وصلت سن اليأس ، و كانت العوامل التى إستند إليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت النسب فيها الرد الكافى و الضمنى على ما تمسك به الطاعن من حيثيات و أدله على نفيه ، بما أن ذاك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تنفيذ التشريع و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
============================== ===
الطعن رقم 026 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 4
من المخطط شرعاً أن من وافق لمجهول النسب أنه نجله فهو معترف ببنوة ذلك الغلام بنوة حقيقية ، و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لذلك الطفل الصغير شرعاً جميع أحكام البنوه ، إلا أنه لو كان كاذباً فى الواقع ، كان فوقه إثم ذاك الإدعاء بما أن هذا فلا دكان للتحدى بصورية حكم النسب – الصادر فى دعوى سابقة تشييد على التصديق به – و يكون النعى الحكم المطعون فيه ، على غير أساس .
( الطعن رقم 26 لعام 39 ق ، جلسة 1973/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لعام 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 4
النسب يثبت فى منحى الرجل بالفراش و بالإقرار و بالبينة ، و هو في أعقاب الإعتماد به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكارا في أعقاب الإعتماد فلا يسمع ، و الموافقة يرتبط به حق الترتيب له فى أن يثبت نسبه من المركز ، و ينتفى به كونه من الزنا ، و لا يصدق الزوجان فى إبطاله . و بما أن يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائة بثبوت نسب المطعون فوق منه من المورث إلى البينة و أن المورث تقبل ببنوته فى شهادة ميلاده ، و كان الحكم لم يدل على المورث قبِل بأن المطعون أعلاه إبن زنا ، و إنما إدعته الطاعنة – القرينة الأخرى للمورث – إستنادا إلى حيثيات أوردتها فى حجة النعى ، و بما أن ذلك التصديق بالبنوة قد تعلق به حق المطعون فوقه فى أن يثبت نسبه من المورث و لا يبطله أن تاريخ وثيقة زواجه من والدة المطعون فوق منه لا حق على ولادته بثلاثة أشهر ، بما أن ذاك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 34 لعام 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
المصدر فى دعوى النسب – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فإن كان الأمر الذي يصح موافقة المتهم به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تنزيل النسب على الغير كالأبوه و البنوه فإنها تسمع مجردة أو في إطار حق أحدث سواء إدعى لنفسه بالفعلً أو لم يترك ، و يغتفر فيها التعارض لأن مقصودها الأصلى هو النسب و النسب الأمر الذي يغتفر فيه التعارض للخفاء الحاصل فيه ، أما إذا كان الأمر الذي لا يصح تصديق المتهم به ، و لا يثبت بإعترافه ، و فيه تنزيل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع لكن يلقب فعلاً من إرث أو نفقة ،
و يكون هو المقصود الأضخم فيها ، و لا يغتفر فيها التعارض لأنه تناقض فى دعوى ملكية لا فى دعوى نسب و دعوى الثروة يضرها التعارض طالما باقياً لم يصعد ، و لم يبقى ما يرفعه بإمكان حمل واحد من الكلامين على الآخر أو بتصديق الغريم أو بتكذيب الوالي ، أو بقول المتناقض تركت البيان الأضخم مع إمكان التفوق بين الكلامين و حمل أحدهما على الأخر بما أن ذاك و كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالمساهمة مع كافة المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة – بإثبات الوراثة – إستنادا إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما إبنى ساد لأب ،
فإن التعارض بين القولين يصعد – بين ما أتى بمحضر التحرى فى مادة الوراثة المخصصة بالمتوفى و بين الدعوى الجارية – لأنهما لم ينفيا فى محضر التحرى القرابة التى تربطهما بالمتوفى ، و إنما غم عليهما فى الافتتاح أن تلك القرابة من حالها أن تورثهما لبعد الرابطة ، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين ، و عند وقوفهما على الحكم الشرعى السليم – من واقع ما قالت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر – قررا فى الدعوى الجارية أنهما من ورثته و بينا ناحية الإرث .
و حيث فرغ الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات غير صحيحة بتدشين القول بأن التنقاض فى النسب ، عفو مغتفر ، و يكون النعى فوق منه فى غير محله .
============================== ===
الطعن رقم 0036 لعام أربعين مكتب فنى 25 صفحة رقم 792
بتاريخ 01-05-1974
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
التنافي يحظر من سماع الدعوى في حين لا يخفى سببه ، طالما باقيا لم يصعد ، فلو صعد بإمكان التصديق بين الكلامين لم يحظر من سماع الدعوى . و حيث يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون أعلاه بأنها قرينة له بالعقد السليم الشرعى و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و رزق منها على فراش الزوجية ببنت بتاريخ 1966/11/8 ، لا يتنافى مع ما ذكرته فى التظلم التى قدمتها فى شهر تموز سنة 1966 إلى الجانب الأساسية للمطعون أعلاه ذاك أن الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تقول من المنشأ بأن علاقتها بالمطعون أعلاه هى رابطة زوجية ،
و هو الذي أثبتته فى إستمارة الوضعية الإجتماعية التى قامت بتحريرها فى سنة 1964 من أنها قرينة له و هذا على باتجاه ما شهد به مدير الأواصر العامة بالمؤسسة التى تعمل فيها و ما أثبتته فى التظلم التى قدمتها إلى أجهزة الأمن بتاريخ 1966/6/23 ، أما عن التظلم التى قدمتها حتى الآن هذا فى شهر تموز سنة 1966 إلى الجانب الأساسية للمطعون فوقه ، فواضح أن الطاعنة تهدف منها بعدما تنكر لها المطعون أعلاه و طردها من بيت الزوجية ، إعانتها على تعديل الحال و أن يوثق الاتفاق المكتوب بالطريق الرسمى إصلاح للحقوق و إحتراما لروابط العائلة بدلالة ما قالته فى التظلم من أنه ” راوغ فى إنهاء ” الاتفاق المكتوب و هو الذي يتفق مع في وقت سابق نيتها بقيام الزوجية ،
بما أن هذا و قد أمكن النجاح بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، فيتعين المصير إليه ، و حيث كلف الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة و ما أتى بالشكوى التى قدمتها إلى رئاسة المطعون فوق منه و ما قرره شهودها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تنفيذ التشريع على حادثة الدعوى .
( الطعن رقم 36 لعام أربعين ق ، جلسة 1974/5/1)
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
المقال فى المادة 906 من تشريع المرافعات على أساس أنه ” ينتمي فى إستحسان دعوى إنكار النسب و إثباتها و المواقيت التى ترفع فيها و الآثار التى تترتب فوق منها النُّظُم و القرارات التى يقررها دستور الجمهورية الضروري التطبيق .
و قام بالتوجه الدعوى إلى الوالد أو الأم بحسب الأوضاع و إلى الصبي الذى نفى نسبه فلو كان قاصراً تساند أن يتم إقامة أوصى خصومة ” يدل إلى أن المشرع رأى أن ثبوت النسب مثلما هو حق أصلى للإبن لأنه يرتب له حقوقاً بينتها القوانين و الشرائع كحق النفقة و الحضانة و الإرث ، فإنه حق أصلى ايضاً للأم لتدفع عن ذاتها تهمة الزنا ، و لئلا تعير بولد ليس له والد واضح ، و الحقان فى ذاك الميدان متساويان و متكاملان لا يجزىء أحدهما عن الآخر ، فلا لديها الأم إسقاط حقوق نجلها مثلما لا يترك تأثيرا حالة ذاك الأخير على ما تدعيه الأم .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
بما أن إستلزام تمثيل المولود القاصر بوصى أعداءه – فى دعوى النسب تنفيذاً للمادة 906 مرافعات – غاية به تخزين حقوق ناقصى الأهلية مخافة تضاد صوالحهم طوال سير الدعوى مع منكر النسب أو مدعيه ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الضئيلة المنكور نسبها مثلت فى الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة بالمطعون فوق منه الأخير بإعتباره أوصى خصومة إعمالاً لحكم المادة 2/906 من تشريع المرافعات ،
و حيث إستأنفت الطاعنة وحدها الحكم الإبتدائى و إختصمت أوصى الخصومة فى مدة الإستئناف الذى رِجل مذكرة بإنضمامه إليها فى دفاعها و طلباتها فإن هيئة الطاعنة – الأم – فى مورد رزق الطعن الماثل بادية و لا يترتب على عدم مشاركة أوصى الخصومة لها فى رفعه صيرورة الحكم بشكل حاسمً فيما يتعلق للصغيرة للإرتباط الوثيق بين حق الأم و حق الضئيل ، و يكون الدفع – بعدم موافقة الطعن – غير وارد .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 5
لئن كان المصدر فى الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون نص النسب قائماً فيها بإعتبار حجة الإلتزام بالنفقة لا تذهب باتجاه إلى المتهم سوى به فيكون قائماً فيها و ملازماً لها و اتباعه وجوداً و عدماً أخذاً بأن دافع ضرورة نفقة الولاد هو الجزئية الموالية من كون الفرع من ذو بأس المنشأ ، سوى أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى نص النسب أن يعرض لتلك الأمر اللازمة و يمحصها بإعتبارها حجة الفريضة بها ، بما أن ذاك و كان البين من الإطلاع على حكم النفقة أنه صدر فى غيبة المتهم – المطعون فوق منه الأكبر – ،
و بنى قضاءه بنفقة للصغيرة على خلفية القدرة المادية للمدعى فوقه فيها موضحاً القاعدة العامة و شرائطها فى نفقة الأفرع على المنابع استناداً للقانون اللازم التطبيق دون أن يفتش إنعقاد الزوجية التى تدعيها الطاعنة و نطاق ثبوت نسب الضئيلة بالفراش و كان لا حجية لحكم وجّه بالنفقة دون أن يناقش بالفعلً واقعاً – و ليس ضمناً أو قانوناً – ما يقارب المحكوم فوقه للمحكوم له فى صدد القرابة و النسب ، فإن الدفع بسبق الفصل فى صورة الدعوى المعروضة – دعوى إنكار النسب – يحدث على غير حانوت .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 6
من المناشئ المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت الدافع و أنه ، مثلما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به و يثبت لدى الإنكار بإقامة البينة فوق منه .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 7
متى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون أعلاه الأكبر أقامها منكراً نسب إبنة الطاعنة إليه فدفعتها تلك الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش زوجية حرر بها تم عقده عرفى ولقد منها و بما أن الدفع فى مصطلح الفقهاء هو دعوى من قبل المشتبه به أو ممن ينتصب المشتبه به خصماً عنه يشير إلى بها صرف الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى ، بما يعني أن المتهم يصير مدعياً إذا جاء بدفع و يرجع المدعى الأكبر مدعياً ثانياً لدى صرف الدفع ، فإن ما جرى فوق منه الحكم المطعون فيه من التيقن من ثبوت الزوجية بالفراش و من تعيين الطاعنة إثباته توصلاً لثبوت النسب بإعتبارها مدعية فيه رغم أن الدعوى مقامة أصلاً بإنكار النسب من المطعون فوق منه الأضخم ، يتفق مع المنهج الشرعى الصحيح .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 8
حيث يبين الأمر الذي قرره الحكم المطعون فيه أنه إستقر قضاءه بنفى النسب على حيثيات إستخلصها من واقع الأوراق و الوثائق الحكومية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة لها سندها الثابت ، و بما أن إجماع الفقهاء إلى أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا استقر له من سبيل أحدث ، نظراً بأن القضاء وعى و من الحيثيات ما لا يسوغ وقف شهادته ، حيث منها ما هو أقسى من البينة و التصديق و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب ، و كانت تلك الدعامة بمجردها كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييب الحكم فى إعتداده بشهادة وحيدة لمواطن المطعون فوقه الأكبر – و هو واحد من شهود الطاعنة – و إطراح أقوال باقى شهودها و القول بعدم إستكمال نصاب الشهادة – أيما وجه المنظور فيه – يكون غير منتج .
( الطعن رقم 29 لعام 39 ق ، جلسة 1975/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لعام أربعين مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
حيث يبين الأمر الذي أورده الحكم أنه لم يأخذ بما أتى بمستندات المطعون أعلاه الأضخم بصفتها تحوى إقرارات بنسب ذاك الأخير إلى المتوفاة سواء أكانت إقرارات بنسب مباشر أو ملتوي ، و إنما إتخاذ بها إضافة إلى الدليل المستمد من البينة التشريعية بإعتبارها حيثيات إستخلص منها الحكم ما يقارب المطعون فوق منه الأكبر للمتوفاة بكونه إبن ساد لأب لها ، و هو الذي يجوز .
الطعن رقم 0041 لعام أربعين مكتب فنى 26 صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن المنبع فى دعوى النسب ، البصر إلى النسب المتنازع فيه فإذا كان الأمر الذي يصح إعتماد المتهم به و يثبت بإعترافه و ليس فيه حفظ ملف النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو في إطار حق أجدد سواء إدعى لنفسه فعلاً أو لم يترك ، و يغتفر فيها التنافي ، لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التنافي للخفاء الحاصل فيه ، أما لو أنه الأمر الذي لا يصح موافقة المتهم به و لا يثبت بإعترافه و فيه تنزيل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع على أن يطلق عليه فعلاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأكبر فيها و لا يغتفر فيها التعارض لأنه تناقض فى دعوى ملكية لا فى دعوى نسب .
============================== ===
الطعن رقم 0041 لعام أربعين مكتب فنى 26 صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
إذا كانت الأقوال التى أدلى بها الطاعن الأكبر فى إستجوابات نيابة الظروف الشخصية ، تعد إقراراً فيه تنزيل النسب على الغير إبتداء ، ثم يتخطى إلى الترتيب ذاته ، و إذا كان لا يصلح فى المصدر سبباً لثبوت النسب ، لكن المركز يعامل بإقراره من جهة الميراث و غيره من الحقوق التى تعود إليه لأن للمقر ولاية الإجراء فى ملكية ذاته .
============================== ===
الطعن رقم 0041 لعام أربعين مكتب فنى 26 صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 4
النسب مثلما يثبت فى منحى الرجل بالفراش و بالبينة يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة الموافقة بالبنوة أن يكون الصبي مجهول النسب لا يدري له والد و أن يكون ممكناً إنجاب ذلك الطفل الصغير لمثل المركز و أن يصدق الطفل الصغير الترتيب فى إقراره إذا كان مميزاً ، و صدور الإعتماد صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوى على إعتراف ببنوة الغلام بنوة حقيقية ، و هو في أعقاب الموافقة به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال .
============================== ===
الطعن رقم 0041 لعام أربعين مكتب فنى 26 صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 5
القول المعتبر فى الفقه الحنفى المعمول به أن النسب يثبت بالاستدعاء من ولكن يبين المركز وجه النسب سواء أكان المركز صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيكون أعلاه إثم إدعائه .
============================== ===
الطعن رقم 0001 لعام 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297
بتاريخ 29-01-1975
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
من المخطط استناداً لحكم المادة 15 من القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 ألا تسمع لدى الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا جاءت به لأكثر من سنة من وقت فسخ العلاقة الزوجية و حيث كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد طفل صغير فى سنة 1950 أى حتى الآن ست سنين من فسخ العلاقة الزوجية ، و قد أنكره مورث المطعون عليهم حال عمره ، مثلما نفى قيام أية رابطة زوجية عصرية بينه و بين والدة الطاعن عقب فسخ العلاقة الزوجية ، و كان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية عقب فسخ العلاقة الزوجية على عوامل سائغة ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تأدية الدستور يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0010 لعام 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
من المعتزم شرعاً أنه فى حال قيام الزوجية السليمة ، إذا جاء الغلام لـ 6 أشهر على أقل ما فيها من وقت قسيمة الزواج ، و كان يظن الحمل من الزواج بأن كان مراهقاً أو بالغاً استقر نسب الطفل الصغير من القرين بالفراش دون عوز إلى إعتماد أو بينة ، و إذا نفاه القرين فلا ينتفى سوى بشرطين ” أولهما ” أن يكون نفيه وقت الإنجاب ، ” و ثانيهما ” أن يلاعن إمرأته ، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضى بينهما و أنكر نسب الصبي عن أبيه و ألحقه بأمه .
============================== ===
الطعن رقم 0010 لعام 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
حيث استقر نسب المطعون أعلاها الأولى من المتوفى بالفراش ، فإنه لا يغض من ذاك ما إدعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً ، ففضلاً عن عدم ثبوته في مواجهة محكمة الشأن ، فإن الفقه الحنفى – المعمول به بصفته أصلاً ما لم ينص التشريع على خلافه – يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش ، بالعقد وحده إذا كان صحيحاً مع اعتقاد الدخول و إمكانه .
============================== ===
الطعن رقم 0010 لعام 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
متى استقر نسب المطعون فوق منها الأولى من المتوفى بالفراش ، فما أجراه المتوفى من قيد المطعون أعلاها الأولى منسوبة إليه فى سجِل المواليد و ما أتى على فم وكيله فى دعوى النفقة التى رفعتها حياله المطعون أعلاها الأولى تطالبه بالإنفاق فوق منها بكونه إياها و ملزماً بنفقتها من مصادقة أعلاها ،
ليس سوى إقراراً مؤيداً لثبوت النسب بالفراش ، و تصديق الوالد بنسب الصبي إليه يكون منه باللفظ صريحاً أو إشارة ، و بالإشارة حتى مع التمكن من الفقرة و بالكتابة الشاغرة من مظنة التزوير ، و بالسكوت لدى تبريك الناس له بالمولود ، طالما النسب ليس محالاً عقلاً بأن كان المركز له يولد مثله لمثل المركز ، أو باطلاً شرعاً كنسب صبي الزنا ، دون إشتراطه حصول الإعتماد فى مجلس القضاء بحيث يكون الطفل الصغير المجهول النسب و أن يصادق على هذا لو كان مميزاً .
و لا يبدل من ذاك ما أتى فى كتاب مشفى الأطفال الجامعى من أنه متين فى سجلاتها المختصة بورود الأطفال اللقطاء من أن الصبية سلمت للمورث و إستخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب ، ما دام أن النسب قد استقر بالفراش المسنود بالإقرار .
( الطعن رقم عشرة لعام 41 ق ، جلسة 1975/2/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لعام 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
يشترط لصحة الموافقة – بالنسب – بوجه عام ألا يكذب بديهي الوضع المركز فى إقراره و أن لا يكون المركز به محالاً عقلاً أو شرعاً و القول المعول أعلاه أن الموافقة بما يتفرع من مصدر النسب و هو الموافقة بغير الإبوة و البنوة ، لا يثبت به نسب أصلاً و لا بد إما من موافقة من حمل فوقه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإعتماد فى تلك الوضعية يقتضى تنزيل النسب على غير الترتيب و الموافقة بذاته مبرر قاصرة .
============================== ===
الطعن رقم 0007 لعام 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
لئن كان ثبوت النسب – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يكون على ارتباط بحق الأم و بحق الضئيل و بحق الله سبحانه وتعالى ، و ليس لديها الأم إسقاط حق مولودها فى ذلك الميدان فإن الدعوى التى ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الضئيل يحتسب الأخير ماثلاً فيها و إذا لم يتضح فى الخصومة بإسمه لنيابة مفترضة فى ناحية رافعها لما ينطوى فوقه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه .
الطعن رقم 0009 لعام 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
المعلومات الواردة بشهادات الميلاد – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – بإعتبارها من إملاء ذو القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب و لو كانت تعد زوجة لا يمتنع دحضها و معيشة الدليل على عكسها .
============================== ===
الطعن رقم 002 لعام 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ عشرة-03-1976
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
قيد فتاة ، وردت إلى سكن الرضع بإسم .. لا يفيد أنها إبنة لشخص حقيقى يحمل ذاك الإسم و أنها معلومة النسب ، لما هو مرتب من افتتاح إسم على اللقطاء تمييزاً لهم و تعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة عشرة من التشريع رقم 23 لعام 1912 فيما يتعلق المواليد و حالات الوفاة و التى أوجبت تدشين إسم و لقب على عصري الإنجاب .
============================== ===
الطعن رقم 002 لعام 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ عشرة-03-1976
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 5
من المعتزم فى قضاء تلك المحكمة ، أن النسب يثبت بالاستدعاء و هى الإعتماد المحض بالنسب بما ينطوى على إعتراف ببنوة الطفل الصغير بنوة حقيقية و أنه تخلق من مائه ، و هو حتى الآن التصديق به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال . و الراجح فى مذهب الأحناف ثبوت النسب بذلك الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى إذا كانت الظواهر تكذبه ، و لا يغير دون ذاك ورود التصديق فيما بعدً على التبنى لما ينم عنه من رغبة المركز فى تنقيح الظروف ، ما دام لم يبين وقت إقراره دافع تلك البنوة .
============================== ===
الطعن رقم 002 لعام 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ عشرة-03-1976
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 6
تصديق المرأة المتزوجة بالأمومة من قرينها لا يثبت به النسب سوى حيث صدقها القرين لأن إقرارها بالولد فى تلك الموقف فيه حفظ ملف نسبة على القرين ، فلا يجب بقولها سوى لدى مصادفته ، فيثبت حينذاك . نسب الغلام منهما .
============================== ===
الطعن رقم 0006 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
الراجح فى مذهب الحنيفة – و هو قول الصاحبين – أنه يكتفى لإثبات الإنجاب من المتدة من طلاق بائن إذا أنكرها القرين بشهادة القابلة أو أية إمراة مسلمة عدلة ، و الشهادة هنا لا تنصب على ثبوت النسب ما دام جاءت المعتدة بالولد فى مرحلة يحتمل أن يكون من مطلقها ، فهى شهادة على بحت حادثة الإنجاب ، و ثبوت النسب إنما يجىء تبعاً لا قصداً ، و يكون إستلزام الشهادة التامة فى تلك الموقف على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0011 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
النسب مثلما يثبت بالفراش السليم بالإقرار و بالبينة ، ولكن الفراش فيه ليس طريقاً من أساليب إثباته لاغير إلا أن يعد سبباً منشئاً له ، أما البينة و التصديق فيهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل نتيجة لـ من الفراش السليم أو بشبهته .
============================== ===
الطعن رقم 0011 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
حيث كان التنافي فى إدعاء الزوجية و الفراش السليم لا يغتفر حيث هو ليس متجر خفاء فإنه لا حانوت لإستناد الطاعنة إلى ما هو مرتب من أن التعارض فى النسب عفو مغتفر
و تجوز فيه الشهادة بالإستماع ، لأن التعارض هنا واقع فى دعوى الفراش السليم الذى يراد به إثبات النسب .
============================== ===
الطعن رقم 021 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 4
المقال فى المادة 98 من قائمة مركز المحاكم القانونية الصادر بها القرار بقانون رقم 78 لعام 1931على أنه ” لا تسمع لدى الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو العودة عنها أو العتق أو التصديق بواحدة منها و ايضاً بالنسب أو الشهادة على الإعتماد عقب مصرع الموصى أو المعتق أو المورث فى النكبات الفائتة على سنة 1000 و 900 و واحدة من عشر الإفرنكية سوى إذا وجدت أوراق شاغرة من شبهة التصنع تشير إلى صحة الدعوى .
و أما النكبات الموقف من سنة 1000 و 900 و واحدة من عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر في أعقاب مصرع الموصى أو المعتق أو المورث سوى إذا وجدت أوراق حكومية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى و فوقها إمضاءه ايضا تشير إلى ما ذكر ” و أن كان يجابه الحالات الواردة به التى يكون الإدعاء فيها في أعقاب موت المنسوب إليه الحادث فيتوقف سماع الدعوى بها على عزر كتابى لا يشبه بإختلاف النكبات الفائتة على سنة 1911 و هذه الآتية لها ، تقديراً من المشرع بأن من يحلون دكان المنسوبة إليه الحادث في أعقاب هلاكه قد لا يحسنون الحراسة عن مصالحهم ، سوى أنه فى خصوص النسب فإن المادة قصرت عدم الإستماع على حالتى الموافقة به من الفرد المتوفى أو الشهادة على الموافقة ، فلا يستطيل إلى الدعوى بالنسب التى لا تستند على أى من الحالتين ،
و يخضع الحكم فيها للقواعد العامة المقررة فى الشريعة الإسلامية لخروجها عن هذا القيد ، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحقق شروطه ، مثلما يثبت لدى الإنكار بإقامة البينة فوقه و حيث كان البين من الحكم المطعون فيه – فى الدعوى بالنسب – أنه حصل من أقوال الشهود ثبوت نسب المطعون فوق منه لوالده المتوفى بالفراش ، فإن هذا لا ينطوى على مغادرة على التشريع .
============================== ===
الطعن رقم 021 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 5
متى كانت دعوى المطعون فوق منه هى دعوى إرث جراء البنوة ، و هى دعوى ذات مواصفات متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات البنوة الذى هو حجة الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من قائمة مقر المحاكم التشريعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإعتماد بها ، حيث لا نفوذ لذلك الحظر على دعوى النسب ما إذا كان الدافع مقصوداً لذاته أو كان أداة لدعوى الثروة ، فإن تلك الدعوى متبقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و إذا كان النسب مبناه الزوجية السليمة .
و حيث كان إثبات البنوة و هى علة الإرث فى الصراع الموجود بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مبتغى بالدعوى .
بما أن ذاك ، و كان الحكم قد سكن قضاءه بنسب المطعون فوقه للمتوفى و إستحقاقه الإرث فيه على البينة القانونية التى إطمأن إليها و إستخلصت المحكمة فى مدى سلطانها المطلق من تلك البينة قيام الزوجية السليمة بين المتوفى و والدة المطعون أعلاه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الدستور يكون فى غير محله .
============================== ===
الطعن رقم 008 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 6
إذا كانت الدعوى المطعون فوق منها دعوى إرث جراء البنوة و هى مميزة عن دعوى إثبات الزوجية ، و كان مقال النسب مطروحاً فيها بمثابته علة إستحقاق الإرث و كان المشرع لم يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج حكومية لأن الحظر المختص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الموافقة بها فى المصائب الموقف من أول آب 1931 لا نفوذ له شرعاً على إدعاءات النسب لكن هى متبقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية على الرغم من التطوير المختص بدعوى الزوجية فى المادة 99 من قائمة مركز المحاكم التشريعية ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أطرح ما قدمه الطاعنون من أوراق حتى الآن قيام الدليل – البينة – على ثبوت النسب المتنازع فوق منه لأن قيام الحقيقة التى أقتنع بها فيه الرد الضمنى المسقط لجميع دافع تخالفه .
============================== ===
الطعن رقم 028 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1093
بتاريخ 12-05-1976
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
لو كان النسب يثبت بالفراش و كان البين من الحكم الإبتدائى المعزز بالحكم المطعون فيه أنه سكن قضاءه بثبوت نسب الضئيلة إلى الطاعن على سند من إقراره بالتحقيقات الإدارية الجانب الأمامي صورتها الحكومية بقبوله الزواج من المطعون أعلاه عرفياً و دفعه مهراً لها ثم دفعه لها مرجأ صداقها عن شهرين سابقين على تقديم التظلم و هو إعتماد صريح يفيد قيام الزوجية بينه و بين المطعون فوقها بعقد صحيح شرعاً فى الزمان الماضي الذى حددته و إلى عدم ثبوت قيام المانع من الدخول و بثبوت تمام الحال لأكثر من 6 شهور من قسيمة الزواج، و كانت تلك العوامل تكفى لحمل ذاك القضاء فإن النعى على الحكم المطعون فيه بشأن ما ساقه من زوجة مؤازرة إستخلصها من التصديق – الصادر من المطعون فوق منها – يكون غير منتج .
============================== ===
الطعن رقم 028 لعام 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1093
بتاريخ 12-05-1976
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
لئن كان ثبوت النسب فعلاً أصلياً للأم لتدفع عن ذاتها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له والد واضح ، فهو فى نفس الزمن حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الظرف كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث و يرتبط به كذلكً حق الله سبحانه وتعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها فلا عندها الأم إسقاط حقوق نجلها أو المساس بحقوق الله سبحانه وتعالى و هكذا فلا يعيب الحكم و قد استقر يملك موافقة الطاعن بالفراش أن يطرح مدلول ما أتى بالإقرار المقدم من الطاعن و المنسوب صدوره إلى المطعون أعلاها من أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ما دام أن فيه إسقاطاً لحقوق الضئيلة لا تمتلكه .
( الطعن رقم 28 لعام 44 ق ، جلسة 1976/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لعام 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
النسب مثلما يثبت بالفراش و الإعتماد يثبت بالبينة ، فإذا إدعت إمراة على رجل أنها ولدت منه و لم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة المكاملة أى بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين تحول و البينة فى تلك الميدان أشد من بحت الدعوى أو التصديق ، و الشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة موقف الإنجاب أو قدوم مجلس الاتفاق المكتوب إذا كان .
الطعن رقم 0003 لعام 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
لئن كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر بحت مساكنة المطعون فوق منها للطاعن دليلاً على الفراش و ثبوت النكاح بينهما و إعتد بها كشهادة عيانية بالإرتباط الزوجى ، و كان فى ذاك مخالفاً للقواعد القانونية سوى أنه كان يبين من مدوناته أنه إستند في حين إستند إليه فى قضائه بثبوت النسب الضئيل إلى البينة القانونية و كان الحكم المطعون فيه و فى مجال سلطته الموضوعية فى الترجيح بين البينات و حفظ واقع الوضع و وجه الحق فيها قد فرغ بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون أعلاها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة إستمدها من وجود الطفل الصغير مع الطاعن و المطعون فوقها ، و كانت تلك الدعامة تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما يزيد فيه من إثبات النسب بالفراش .
( الطعن رقم 3 لعام 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لعام 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1509
بتاريخ 03-11-1976
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
من المناشئ المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية . و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج السليم و ما يلحق به من مخالطة تشييد على تم عقده تالف أو مثيله ، ورتب الفقهاء على ذاك أن الزنا لا يثبت نسبا ،و أساس التنفيذ بتلك القاعدة هو إنجاب القرينة أو المطلقة فى زمن ليس أقل من 6 شهور من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع فوقه من أنها أدنى مرحلة للحمل أخذا بقوله إيتي ” و حمله و فصله ثلاثون شهراً ” و تصريحه هلم ” و فصاله فى عامين ” فبإسقاط فترة الفصال الواردة فى الآية الأخيرة من مرحلة الحمل و الفصال الواردة فى الآية الأولى فيتبقى للحمل 6 شهور ، و فرع الفقهاء على هذا أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من 6 شهور من قرينها لم يثبت نسبه لآن العلوق سالف على النكاح بيقين فلا يكون منه ،
و من الراجح فى مذهب الحنفية جريان تلك القاعدة و لو أنه الكردون من نفس القرين نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه و يحل له أن يطأها فى ذلك النكاح بل لا يثبت الغلام منه إذا جاءت به لأقل من 6 شهور لأنه لم يكن وليد مرحلة حمل كامِل .
============================== ===
الطعن رقم 0018 لعام 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1509
بتاريخ 03-11-1976
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
الموضوع أن الطفل الصغير للفرا ش إنما يراد به الزوجية الفهرس بين الرجل و المرأة لدى إبتداء الحمل لا لدى حصول الإنجاب ، بما أن ما توفر و كان الحكم المطعون فيه قد إستقر على سند من أن الطاعنة جاءت بالبنت المدعى نسبها للمطعون فوق منه لأقل من 6 شهور من تاريخ الاتفاق المكتوب فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء فى غير عصمة و تأكد العلوق قبل قيام الفراش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الدستور و يكون النعى أعلاه فى ذاك الخصوص غير صائب .
============================== ===
الطعن رقم 0025 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
من المناشئ المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت ” بالفراش السليم ” و هو الزواج السليم و ملك الأيمن و ما يلحق به و هو المخالطة إنشاء على إتفاق مكتوب تالف أو شبهة و أن الوعد و الإستبعاد لا ينعقد بهما زواج بإعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط و لا إضافته بالمستقبل .
============================== ===
الطعن رقم 0025 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
التنافي يحظر من سماع الدعوى و من سلامتها في حين لا يخفى سببه طالما باقياً لم يرتقي ، فإذا إزداد بإمكان الفوز بين الكلامين لم يحظر من سماع الدعوى و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من فرد فرد فى مجلسي القاضى يستوى فى ذاك أن يكون التعارض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المتهم .
============================== ===
الطعن رقم 0025 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج تالف يترتب أعلاه آثار الزواج السليم و منها النسب بالدخول الحقيقى ، و القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو تالف فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا كفاح فيه ما إذا كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة التشريعية و هى على من إدعى .
( الطعن رقم 25 لعام 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 017 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
نسب الطفل الصغير يثبت من المرأة التى تصدق على بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة ، و أن يكون ممن يولد مثله لمثلها و أن يصادقها الترتيب على إقرارها إ ن كان فى سن المفاضلة دون تبطل على شئء أجدد و دون مطلب إلى إثبات ، سواء كانت الإنجاب من زواج صحيح أو تالف ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح و الدخول بالمرأة بشبهة ، حيث طفل صغير الزنا يثبت نسبه من الأم على عكس الوالد ما دام لم تكن المرأة ذات قرين أو معتدة ، و يقتضي لثبوت نسبه من قرينها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها أو أن تشير إلى ذلك الطفل الصغير أتى على فراش الزوجية ، و حينئذ يثبت نسبه منها . فإذا تحققت تلك المحددات والقواعد فى موافقة الأم نفذ فوق منها و استقر النسب به و تساند معاملة المركز بإقراره و المصادق بمصادقته ، و لا يمكن العودة عن ذاك الموافقة حتى الآن سلامته ، و يترتب فوقه جميع الحقوق و القرارات الثابتة بين الأولاد و الآباء .
============================== ===
الطعن رقم 017 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 2
الموافقة مثلما يكون باللفظ الصريح يجوز – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن يستفاد من إشارة التعبير ، أو من السكوت فى عدد محدود من المقار التى يعد الساكت فيها مكاناً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول و منها سكوت الأب حتى الآن تبريك الناس له بالولد عقب ولادته ، خسر إعتبر سكوته فى تلك الظرف إقراراً منه بأنه إبنه فليس له أن ينفيه في أعقاب ذاك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون فوق منها من والدتها المتوفاه يتفق و صحيح النُّظُم التشريعية المعمول بها فى فقه الحنفية ذاك أنه حصل فى أحوال قيد ميلادها بإعتبارها إبنة المتوفاه ، و تقديم الأخيرة طلبها لإستخراج صورة من ذلك القيد فى اليوم التالى لإجرائه و تسلمها المستخرج مبيناً به أنها والدة الفتاة المحدودة و عدم إعتراضها على ذاك ، تصديق المتوفاه بأمومتها للمطعون فوق منها ، و هو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الإستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن التصديق به
============================== ===
الطعن رقم 017 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
يشير إلى بالتبنى إستلحاق فرد معلوم النسب أو مجهول مع الإشعار بأنه يتخذه ولداً رغم أنه ليس بولد حقيقى ، و لئن كان يعتبر حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب أعلاه أى حكم من القرارات التشريعية الثابتة ، بل المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن النسب يثبت بالاستدعاء و هى التصديق البحت بالنسب الأمر الذي ينطوى فوقه من إعتراف ببنوة الغلام و أنه يخلق من مثله ما إذا كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لذلك الصبي لدى هذا شرعاً جميع أحكام البنوه نتيجةًً بأنه إنه كان كاذباً حدث أعلاه إثم الإدعاء ، و يصح النسب بذاك الطريق ما دام لم يقرن به وجهه حتى و إن كانت الظواهر تكذبه ،
و لا يغير دون ذاك ورود الإعتماد الصريح أو الضمنى في وقت لاحقً على التبنى المدعى به لما يشطب عنه من رغبة المركز فى تقويم الظروف طالما لم يبين وقت إقراره دافع تلك البنوة فيفرض أن المتوفاه قد استلمت المطعون فوق منها من المركز صحي بغرض التبنى فلا يشكل ذاك تناقضاً ، و من الميسور التفوق بين الكلامين ما دام لم يثبت نسبها إلى أخرى .
============================== ===
الطعن رقم 017 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 4
المستقر فوق منه فى قضاء تلك المحكمة أن الموافقة بما يتفرع عن منشأ النسب و هو الإعتماد بغير الأبوة و البنوة – كالإقرار بالخؤوله مقال الدعوى المناظرة – و إذا كان لا يثبت به النسب سوى بتصديق من حمل أعلاه أو البرهنة فوقه بالبينة لأن فيها تحميلاً له على الغير ، بل الترتيب يعامل بإقراره من جهة الميراث و كافة الحقوق التى تعود إليه مثلما إذا كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة ،
و كان الواقع فى الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأضخم حدث على وثيقة زواج المطعون أعلاها بوصف أنه خالها و وكيلها فى تم عقده قرانها و أنه حدث مع الطاعنة الثابتة على محضر إحتفظ به قال تصون أن المورثة توفيت عنها و عن بنتها المطعون فوق منها ، مثلما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لإستصدار إشهاد شرعى فى المادة . . . لعام 1969 و راثات الجيزة قبِلت فيه ببنوة المطعون فوق منها المتوفاه ، فإن الحكم المطعون فيه حيث سكن قضاؤه بثبوت نسب المطعون فوقها من والدتها المتوفاه على سند من تصديق من حمل أعلاه النسب و هى المتوفاه طبقاً لما سلف تصريحه بما ينطوى فوقه من موافقة للإقرار المنسوب للطاعنين ، و الذى تأيد بالبينة التى تقدمت بها المطعون فوقها فإنه يكون قد أصاب .
( الطعن رقم 17 لعام 46 ق ، جلسة 1978/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 019 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 171
بتاريخ 11-01-1978
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
حيث كان محض إدعاء الطاعنة بعدم جاهزية المطعون فوقها الأولى للحمل و تكذيبها حادثة المولودة و طلبها إحالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الموافقة المؤرخ 1971/1/31 من قرين المطعون فوق منها أو طعنها أعلاه بأى وجه من قمته البطلان ، و كان الإعتماد المذكور حيث تصون عرض القرين رغبته فى تسمية الجنين لدى ولادته بإسم محدد يستوي زوجة حتّى القرينة كانت حاملاً فى الوليد وقت صدور ذلك التصديق و يصلح التدليل به فى مجال الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الحراسة و مخالفته الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
الطعن رقم 027 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
المستقر فى قضاء تلك المحكمة أن الشهادة فى مصطلح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، فخرج بذاك المستجدات الكاذب و الأنباء الصادق فى غير مجلس الحكم أو الخالى من ذكر الشهادة .
============================== ===
الطعن رقم 027 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
لئن كان المأثور لدى الأحناف ضرورة أن يوفر الشاهد تصريحه بلفظ أشهد بالمضارع ، فلا رضي الشهادة بدونه و أن إشتملت على ما يفيد العلم و اليقين ، نظراً بأنه ركن فى الشهادة على قول ، أو محض إشتراط عام فى كل ما يشهد به في مواجهة القاضى فى قول أجدد هو الراجح ، سوى أنه لما كانت المبرر فى إيثار ذلك اللفظ فى مذهب الحنفية أنه أشد فى إفادة التأكيد من غيره من الألفاظ ، و أنه يحتوي فى ذات الزمن معنى الرؤية و القسم و الإخبار للحال فكأنه يقول ” أقسم بالله لقد إطلعت على هذا و أنا أخبر به ” و تلك المعانى مفقودة فى غيره فتعين ،
و كان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس و الإستنباط على شرط يكون التأدية بلفظ الشهادة إضافةً إلى لفظ ” أشهد ” بالذات ، فإنه إذا وجدت بلوَرة تفيد تلك المعانى معاً ، و تكون آكد على يقين الشاهد و ما يحيطه علمه بغير تردد فإنها تغنى عن ذلك اللفظ و تجسد خلفاً عنه .
و لو أنه لفظ أشهد يحمل معنى القسم و يشتمل تقرير الخطبة بالحلف بإسم الله فإن مبادلة الحلف بلفظ أشهد و إستلزام أن يبدأ به قول الشاهد قبل الأدلاء بأقواله ، و إعتبار ذاك أمراً لأزماً توقف بدونه ، هو إعتداد بجوهر مذهب الحنفية ، و تحقيقاً للعرض الذى يستهدفه من إيجابه ، إلا أن هو إكثر عمقاً فى النفاذ إلى حس أخلاقي الشاهد و الغوص فى أعماق ضميره بتبصيرة بما ينطوى أعلاه المنحى بالله من ضرورة تعهد الصدق و تحرى الحقيقة . و قد سار المشرع المصرى على ذاك المسار متدرجاً فى متفاوت المراحل الشريعية ، فبدأ بأن نسخت المادة 173 من الفهرس القانونية الصادرة بالقانون رقم 25 لعام 1909 شرط الشهادة منتظر وقوعها أن يقرن الشاهد بذكر اللفظ المنوه عنه فخولت القاضى أن يشبهه بقوله أتشهد بهذا فإن إجابه ألا يجاب كان هذا كافياً .
و ما لبث أن قام بإلغاء ذاك الموضوع سنة 1926 و إستبدل به لوقت 174 من القائمة القانونية الصادر بها الأمر التنظيمي بقانون رقم 78 لعام 1931 التى شرعت ضرورة أن يحلف الشاهد الأيمن القانونية و جعلتها عوضاً من إيجاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد ، و واصل الشارع فى سبيله القاصدة فألغيت تلك المادة في إطار ما قام بإلغاء بالقانون رقم 462 لعام 1955 إكتفاء بأعمال حكم المادة 212 من دستور المرافعات المنصرم الاجتماع للمادة 86 من تشريع الإثبات رقم 25 لعام 1968 .
============================== ===
الطعن رقم 027 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
إن ما يشترطه عدد محدود من الفقه الإسلامى فى الشهادة على الإرث ضرورة قول الشاهد ” ألا وارث له إلا ما ذكر ” أو ” لا أدري له وارثاً غيره ” ، ليس شرطاً لصحة الشهادة و إنما هو إشتراط لتلوم القاضى فى قضائه ، أى تريثه و إنتظاره ، عسى أن يتجلى الميت وارث أحدث مزاحم له أو مقدم أعلاه ، متى تغيب الشهود الأرث فيمن شهدوا لهم به ، و مده التلوم غير معينة و مفوضه إلى رأى القاضى إن شاء تريث و إن شاء حكم دون إشراف فوقه فى قضائه فى ذاك الموضوع ، و حيث كان الثابت فى محضر التقصي أن شاهدى المطعون فوق منها قد حصرا الإرث فى الطاعنة و المطعون عليهم و كفيا القاضى مؤنه التلوم فإن النعى فوق منه فى قضائه غير وارد .
============================== ===
الطعن رقم 030 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 3
مفاد مقال المادة الخامسة 10 من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 ببعض أحكام الظروف الشخصية ، أن المشرع الوضعى تحريم سماع دعوى النسب لأى معتدة من طلاق إن أتت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت فسخ العلاقة الزوجية أخذاً بأن الطب الشرعى – و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية – يحتسب أعظم وأكبر فترة للحمل 365 يوماً حتى تشتمل على جميع الأوضاع النادرة ، بما أن ما تتيح و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه سكن قضاءه حتّى المطعون أعلاها وافقت بما يفيد أنها طهرت من الحال و أنها صرت حرثاً لزوجها و صالحة لمعاشرته بعده ، و أنها حيث طلقت طلقة رجعية فى 1970/12/7 دون أن تصدق على بإنقضاء عدتها منه ، و كانت إنجابها للصغيرة راسخة السقوط فى 1971/8/12 أى لأقل من سنة – وقت فسخ العلاقة الزوجية الرجعى ، و رتب على هذا أن نسبة الضئيلة للطاعن تكون متينة ، فإن ذلك الذى خلص إليه الحكم لا ينطوى على مخالفة للقانون لإحتمال أن بداية الحمل كان قبل فسخ العلاقة الزوجية و المطعون فوقها على عصمته أو أنه كان بعده و هى فى عدته .
============================== ===
الطعن رقم 030 لعام 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 4
المقررفى قضاء تلك المحكمة أن محكمة الشأن غير ملزمة بإجابة دعوة المنافس بندب ماهر ومتمرس فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . بما أن ذاك و كان الحكم المطعون فيه قد فرغ إلى ثبوت نسب الضئيلة من الطاعن على ما إستخلصه من البينة القانونية و ما حصله من أوراق الدعوى و كان لذا التحصيل ما أخذه ، و كانت دوافعه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة إلتماس فحص دمه و دم الضئيلة للمقارنة بينهما حيث الموضوع فى الإستجابة له مهجور لتقديرها .
( الطعن رقم ثلاثين لعام 46 ق ، جلسة 1978/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لعام 46 مكتب فنى ثلاثين صفحة رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 3
النسب مثلما يثبت فى منحى الرجل – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة بالفراش و بالبينة يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة التصديق بالبنوة أن يكون الطفل الصغير مجهول النسب لا يعلم له والد ، و هو عقب التصديق به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال ، مثلما أن الإعتماد يصبح على علاقة به حق الترتيب له فى أن يثبت نسبه من المركز و ينتفى به كونه من الزنا .
بما أن ذاك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند في إطار ما إستند فوقه فى قضائه بثبوت نسب المورث من أبوه … … … إلى موافقة الأخير ببنوته فى دعوى قيده بدفاتر المواليد ، و كان ذلك الموافقة بالبنوة قد تعلق به حق المورث فى أن يثبت نسبه من أبوه المنوه عنه ، و لا يبطله أن يكون تاريخ وثيقة زواج أبويه فيما بعدً على تاريخ ميلاده التقديرى ، أو أن يتقدم على الزمان الماضي الأخير إعتماد و الدته بإنقضاء عدتها من إنفصالها بالطلاق رجعياً من زواج أسبق ما دام لم يترك المنوه عنه بنوته ، لا يقدح فى هذا ، أن مقتضى موافقة المرأة بإنقضاء الفترة أنها ليست بحامل ، و أن عديدة الحامل لا تنقضى سوى في وضع الحمل ،
وأن الغلام الذى تأتى به في أعقاب هذا لا ينبغي إسناده إلى حمل حادث حتى الآن التصديق ، لأن مفاد ما خلص إليه الحكم أنه ما دام تصادق الزوجان على نسبة المورث لهما بقيده فى سجِل المواليد ، فإن تصديق و الدة المورث بإنقضاء مدتها من مطلقها يسند إلى ماقبل الإنجاب ، و رتب على ذاك أن المورث طفل صغير على فراش زوجية صحيحة بالزوج الثانى ، و نسبه موصول بذلك الأخير ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة التصديق يستقل به قاضى الأمر .
============================== ===
الطعن رقم 0026 لعام 47 مكتب فنى ثلاثين صفحة رقم 963
بتاريخ 28-03-1979
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
نسب الصبي يثبت من المرأة التى توافق على بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد مثله لمثلها و صادقها الترتيب له على إقرارها لو كان فى سن المفاضلة دون تعطل على شىء أجدد و دون طلب إلى إثبات سواء كانت الإنجاب – زواج صحيح أو تالف أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه ، حيث غلام الزنا يثبت نسبه من الأم بعكس الوالد ، ما دام لم تكن المرأة ذات قرين أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الأثر فوقها و لا يتعدها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الموافقة متزوجة أو معتدة أو رضيت بالولد و نسبته إلى جميع من كان زوجاً لها ، و كان النسب لا يثبت إقرارها لما فيه من جلَد النسب على الغير و هو القرين و يتعين لثبوته أن يصادقها قرينها أو أن تعيش السبب الكامله على مدعاها لأن الإعتماد متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة ، و الدعوى المجرده لا تكفى للقضاء بموجبها مثلما أن شهادة الواحد بينما يغادر أعلاه الرجال لا وافق ، بما أن هذا ، و كان الواقع فى الدعوى – على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه – أن المطعون فوقها الأولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاه إلى إقرارها بإنها بنتها من قرينها .. ..
الذى قرينته بعقد عرفى و دون أن يطلق عليها مصادفة القرين على نسبها إليه أو القرينة المدعاة ، فإن ذلك المرسوم لا تكفى لإثبات البنوه لما فيه من صبر النسب على الغير و إنما أمرت مورد رزق السبب فوق منها و على الفراش المدعى بإعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب ، بما أن ما توفر و كانت المطعون فوقها الأولى قدمت الإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجة و البنوة المتهمة و لم يشهد بهما الآخر و إنما أنصبت شهادته الضروري شرعاً و هو نشر وترويج رجلان عدلان أو رجل و إمراتان تحور ، و لا تقوم بشهادتهما بنية مشروعية كاملة على النسب المدعى و سببه .
(الطعن رقم 26 لعام 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0038 لعام 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 746
بتاريخ 05-03-1980
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
النسب مثلما يثبت بالفراش أو الإعتماد ، يثبت بالبينة ، إلا أن أن البينة فى ذاك الميدان أقسى من محض الدعوى أو التصديق ، و لا يشترط لقبولها معاينة موقف الإنجاب أو تواجد مجلس الاتفاق المكتوب لو كان ، و إنما يكفى أن تبرهن أن توافر الزواج و الفراش بمعناه الشرعى .
( الطعن رقم 38 لعام 47 ق ، جلسة 1980/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 021 لعام 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1456
بتاريخ 21-05-1980
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإعتماد بالأبوة أن يكون الصبي المركز له مجهول النسب فلو كان معروفاً نسبة من غير الترتيب لا يثبت نسبه منه فور الموافقة لأنه غير ممكن ثبوت نسبه من رجلين لكن يجب أن ينتفى أحدهما ، و بما أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في مواجهة محكمة الإستئناف بأن المدعى عليه واضح النسب لأبيه .
.. … إذا أضاف به فى دفاتر قيد المواليد و تزوج و جند بإسمه منتسياً له ، و شهد بصحة ذلك النسب جميع من قرينة ذاك الوالد و إبنه لدى سؤالهما فى الاستجوابات الإدارية الجانب الأمامي صورها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه حيث قبل الإستئناف شكلاً بما ينطوى أعلاه ذلك القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المسـتأنف في حين أمر به من ثبوت نسب المدعى عليه الآخر – مورث الطاعنين – على سند من بحت إقراره بإبوته له ، و هذا دون أن يعيش المدعى عليه البينه على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق عند المحكمة أنه مجهول النسب و يصح تصديق الغير بأبوته له ، يكون قد أخطأ فى تأدية التشريع .
( الطعن رقم 21 لعام 47 ق ، جلسة 1980/5/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لعام 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
بند رقم : 4
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن وثيقة الميلاد بمجردها ليست سبب فى إثبات النسب لأن القيد فى السجلات لا يشترط فيه أن يكون إنشاء على دعوة الوالد أو وكيله إلا أن يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعتبر نسب الغلام فيها إلى فرد محدد مبرر فوق منه ، ما دام لم يوافق على بصحة المعلومات المسجلة بها .
( الطعن رقم 22 لعام 43 ق ، جلسة 1981/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لعام خمسين مكتب فنى 32 صفحة رقم 1614
بتاريخ 26-05-1981
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
عبارة رقم : 2
لو كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المعزز لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه إستدل على إنجاب الضئيل أثناء سنة من تاريخ انتهاء فراش الزوجية بقولة ” إن الثابت من أقوال شاهدى المتهم أنه سافر إلى جمهورية الكويت فى منتصف سنة 1974 و أن المدعية قد وضعت الضئيل المشار إليه فى 17-1-1975 أى أثناء السنة … ” ،
فى حين أن الظاهر من أقوال شهود الطاعنة فى جميع فترات التداعى أنهم أنكروا قيام الزوجية أصلاً فلم يرجعوا انتهاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج و إنما إنصرفت شهادتهم إلى تحديد الدهر الذى خرج من فيه البلاد لاغير ، و هكذا فإن شهاداتهم لا تستوي بينه على ما خلص إليه الحكم من أن الفترة التى مضت بين ختام فراش الزوجية و بين إنجاب الضئيل تقل عن سنة الأمر الذي يثبت به نسبه إلى الطاعن . بما أن هذا و كان البين من أقوال الشهود المطعون إزاءها أن أياً من ضمنهم لم يشهد بإنجاب الضئيل فى تلك الفترة ، فإن الحكم المطعون فيه حيث أمر بثبوت نسبة على سند من هذه الشهادات يكون قد إستقر قضاءه على بينة غير مقبوله شرعاً و هو الذي يعيبه بالخطأ فى تنفيذ الدستور .
( الطعن رقم 5 لعام خمسين ق ، جلسة 1981/5/26 )
Originally posted 2021-11-28 19:05:03.