مذكرة دفاعية بالاعتراض على توجيه الأيمن المتممة – نماذج وصيغ تشريعية كويتية
(الدفــــاع)
في بداية دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في التشاجر الماثل، سواء ما قُدم منها في مواجهة محكمة أول درجة، أو في مواجهة الخبرة الفنية بأول درجة والمدعومة عامتها بالمستندات الجانب الأمامي منا، مثلما نتبنى قرائن الحكم المستأنف، وايضاًًً ما أتى بمذكرة دفاعنا الواجهة لعدالة محكمة الاستئناف بجلسة 00/00/2000م، ونعتبرها معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد.
ونركز في تلك المذكرة ليس إلا على الاعتراض عل توجيه الأيمن المتممة، والاعتراض على صيغة هذه الأيمن:
بجلسة 00/00/2000م حكمت عدالة محكمة الاستئناف – وقبل الفصل في المسألة بتوجيه الأيمن المتممة للمستأنف.
والمؤسسة المستأنف إزاءها تثبت اعتراضها على توجيه الأيمن المتممة للمستأنف.
إذ تنص البند (الأولى) من المادة (66) من دستور الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أساس أنه: “للقاضي في أية وضعية كانت فوقها الدعوى أن يوجه الأيمن المتممة من تلقاء ذاته، إلى أي من الخصمين، ليبني على ذاك حكمه في مقال الدعوى، أو في سعر ما يقضي به، ويشترط في توجيه تلك الأيمن أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى شاغرة من أي دليل”.
ومفاد ذاك الموضوع أنه يُشترط لتوجيه الأيمن المتممة:
1- أن لا يكون في الدعوى دليل كامل.
2- ألا تكون الدعوى شاغرة من أي دليل معتبر قانوناً.
بما أن هذا، وقد كانت الأيمن المتممة تعني – في حقيقتها – إضافة دليل، فلا يجوز تحديد وجهتها إذا كانت الدعوى شاغرة من أي دليل معتبر قانوناً.
وفوقه، فإذا رِجل المتنافس صوراً ضوئية غير مصدق فوق منها، وجحدها غريمه ونفى توقيعه فوق منها، فهذه الصور الضوئية لا تصلح لإثبات الرابطة التشريعية (بقالة هذه الصورة)، وبذلك فلا يجوز توجيه الأيمن المتممة لإثبات وجود أو صحة تلك الصلة الشرعية، لخلو الأوراق من أي دليل أحدث معتبر قانوناً.
وأيضا، في حال ما إذا استمعت المحكمة لشهادي المنافس، وأثبت منافسه (قانوناً) عدم جواز الاستناد إلى تلك الشهادة أو التعويل فوقها لدى الفصل في نص الكفاح، فلا يجوز للمحكمة في تلك الظرف – مثلما في حال دعوانا الماثلة – توجيه الأيمن المتممة لإثبات مؤكد هذه الشهادة، لخلو الأوراق من أي دليل أجدد معتبر قانوناً.
وفضلاً عما تتيح، فإن المؤسسة المستأنف تجاهها تثبت اعتراضها على صيغة الأيمن المتممة.
إذ حكمت عدالة المحكمة الموقرة بتوجيه الأيمن المتممة للمستأنف ليحلفها بصيغة (مزاعمه الواردة في مجلة دعواه) بصدد بتاريخ انضمامه المزعوم بالعمل عند المستأنف تجاهها، ووظيفته، وراتبه، وتاريخ عاقبة رابطة الشغل المزعومة، وعدم دفع المستأنف إزاءها لمستحقاته العمالية المتطلبات بها.
وكل هذه الإدعاءات قد أتت بحت أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل أعلاها؛ بما يشير إلى أن الدعوى أتت شاغرة من أي دليل، وبذلك فلا يجوز توجيه الأيمن المتممة فيها، على باتجاه ما سلف إشعاره، وفوق هذا، إذا كانت عدالة المحكمة تبغي الوصول لحقيقة الواقع ومقطع الفصل في الكفاح الماثل، فكان من الأمثل أن تحتوي صيغة الأيمن – في حال إصرار عدالة المحكمة على تحديد وجهتها – ما تضمنه مكونات حكم الإسناد للخبرة، وبالضبطً إثبات رابطة التبيعة وخضوع المستأنف بينما يجريه من استطلاعات رأي لرقابة وتوجيه وهيمنة المؤسسة المستأنفة، وأيضاً بالضبطً في إثبات ما لو أنه يتقاضى راتباً كل شهرً ثابتاً بالتغاضي عما يجريه من استطلاعات رأي أم أن ثواب استطلاعات الرأي كان يكمل تحديدها على عدد استطلاعات الرأي التي كان يقوم بها مع المتابعين وعملاء المؤسسة المستأنف إزاءها (في استقلال كامِل عن مراقبة وهيمنة وتوجيه المنشأة التجارية المستأنف حيالها).
لجميع ما تتيح، ولما في وقت سابق إبداؤه من دفاع ودفوع (نتمسك بها معاً على طريق الجزم واليقين)، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس المؤسسة المستأنف حيالها الحكم لها:
برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع فرض المستأنف بالمصروفات، ومقابل الأعباء الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع تخزين عموم الحقوق الأخرى للشركة المستأنف تجاهها، أياً ما كانت.
Originally posted 2022-01-01 21:33:14.
Leave a Reply