مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى تكليف حماية قضائية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

الأحداث

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية (مؤسسة ……… الزراعية)، عقدت الخصومة فيها، في مواجهة التحالف …….. للمزارعين (المتهم الأضخم) وآخر (وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بكونه)، بمقتضى مجلة، أودعت هيئة كتاب المحكمة بتاريخ 24/عشرة/2017م، طلبت في ختامها الحكم لها: “بفرض الدفاع القضائية على التحالف المتهم الأكبر وبتعيين وزارة الشئون (المتهمة الثانية) حارساً قضائياً فوق منه لإدارته الهيئة الحسنة والوقوف على ما له وما فوق منه – على حسب نظامه اللازم – وتحصيل ما له والإخلاص بما فوقه، ولذا أن يقضي في الإدعاءات التي أقامتها المنشأة التجارية المدعية مقابل التحالف المشتبه به الأضخم، وعلى الحارس إيداع أعلن حساب عن إدارته مؤيداً بالمستندات …الخ”.
وهذا على سند من القول بأن المنشأة التجارية المدعية قد في وقت سابق لها أن سكنت أكثر من دعوى مقابل التحالف ………. للمزارعين، بخصوص عقود إيجار متاجر استأجرتها من التحالف المشتبه به الأضخم، الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق دعواها الماثلة لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

الحراسة

أولاً- التحالف المشتبه به الأكبر يجحد وينكر مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المنشأة التجارية المدعية بحافظة مستنداتها الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 12/12/2017م:

قدمت المؤسسة المدعية بعضاً من الصورة الضوئية بوازع أنها وثائق لها حجية في مقابلة التحالف المتهم، والاتحاد المتهم يجحد وينكر على طريق الجزم واليقين مختلَف الصور الضوئية الواجهة من المؤسسة المدعية.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا سعر لها في الإثبات سوى بكمية ما تهدي به إلى المصدر لو أنه موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمصدر لا للصورة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الأصلية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – بقالة حجة النعي – إنما هو محض صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة تشريعية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الأمر في ثناء الدلائل، فلا فوقها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 / 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما توفر، ولما كانت وثائق المنشأة التجارية المدعية قد أتت متمثل في صور ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور، وقد جحد التحالف المتهم الصور الضوئية الجانب الأمامي منه، الموضوع الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، وبذلك فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها بشكل قاطعً في الإثبات.

ثانياً- يدفع التحالف المشتبه به الأكبر بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة:

بما أن من المعتزم قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: “يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الدفاع أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع القضائية، وأن يتوافر في مواجهته ايضاًًً شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. ومن ثم فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحماية في مواجهة القضاء المستعجل أن تتوافر المحددات والقواعد اللاحقة:
الصراع.
الخطور.
الاستعجال.
عدم المساس بأصل الحق.
أن يكون حانوت الحماية قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما بعدها ]]
فمن المستقر أعلاه إذاً، فقهاً وقضاءً، أنه يُشترط لفرض الدفاع القضائية لقاء عموم المحددات والقواعد الخمسة الآتية:
أولاً- وجود كفاح في شأن الملكية نص الدفاع: وأن يكون ذاك التشاجر جدياً، ومبنياً على عوامل من الصحة، وتؤكده واضح الأوراق، والمقصود بالنزاع هنا هو الصراع بمعناه الفضفاض، فهو يشتمل على التشاجر المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية، وأن يتصل الكفاح بذلك الملكية اتصالاً ينبغي عدم بقائه في يد حائزه، فلا يكفي لفرض الدفاع محض القول المرسل من منحى المدعي بوجود تشاجر بينه هو شخصياً وبين المشتبه به.
ثانياً- وجود عدم أمان جدي حثيث: وأن يكون ذلك الخطور الجدي المتعجل، قائماً على سند من الجد يكشف عنه بديهي الأوراق في الدعوى وظروفها، فإذا استبان للقاضي المستعجل – من بديهي الأوراق والملفات – عدم جادة عدم الأمان الذي يزعمه المدعي، فإنه يحكم بعدم اختصاصه، كأن يتجلى له أن عدم الأمان موهوم في دماغ المدعي، أو إنه مخاطرة مفتعل من ناحية المدعي بتصرفات ارتكبها هو منفعة لدعواه (مثال: أن يرفع متعددة إدعاءات مفتعلة منه لخدمة دعواه بفرض الدفاع على المتهم).
والقضاء المستعجل لا يخص بفرض الدفاع القضائية سوى إذا بلغ الخطور السريع مدة شرسة، لا يكفي في درئها اتخاذ أفعال التقاضي العادية.
أما الدرجة الأقل من الخطور – التي يكفي في درئها أفعال التقاضي العادية – فيه تدخل في اختصاص القضاء السهل وحده. ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل.
فإذا استبان – من تحليل جلي الوثائق – أن ركن عدم الأمان غير متوافر، أو أن جلي الملفات لا تكفي لترجيح واحدة من الكفتين على الأخرى، أو أن ذاك الترجيح لإحدى وجهتي البصر يستلزم فحصاً متعمقاً خارجاً عن بديهي الأوراق وأحوال الدعوى، فإنه لا يخص بتصرف ذاك التحليل، حيث مثل ذلك الإجراء من جهته ينطوي على مساس بأصل الحق.
ثالثاً- الاستعجال: وهو المخاطرة الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوق منه، والذي يجب درئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في أعمال التقاضي العادية، وهو يكون ايضاً لو أنه حاداً، فلا يكفي لتوافره محض رغبة المدعي في الاستحواذ على حكم بطلباته، وإنما يتوافر إذا غاية من الفعل المستعجل فيها تحريم ضرر أكيد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا وقع.
رابعاً- عدم المساس بأصل الحق: فإذا اتضح للقضاء المستعجل أن المرغوب منه هو مناشدة موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من حاله أن يمس مصدر الحق، وجّه بعدم الاختصاص.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “دعوى الدفاع القضائية إنما هى فعل تحفظي مؤقت لا يمس مقال الحق، فهي بهذا لا تعتبر من أعمال الإتخاذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1705 – فقرة 2 ]]
خامساً- إستعداد بقالة الحماية لأن يعهد بإدارته للغير.
سادساً- ويضاف إلى ما تتيح شرطاً أجدد، هو: أن يكون لرافع الدعوى إدارة بوضع ذلك الثروة أسفل الحماية.
وتلك هي المحددات والقواعد الضرورية لاختصاص القاضي المستعجل، ويلمح أن أي إشتراط منها لا يغني عن الآخر، لكن يجب أن تتاح معاً. فلو توافر الاستعجال والخطور، وثبت أن ثمة مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير متخصص مهما وصلت درجة الخطورة. والعكس بالعكس؛ بما يتضمن أنه لو إلتماس من القاضي تصرف وقتياً ولم يكن في هذا أي مساس بأصل الحق إلا أن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير أخصائي.
وجدير بالذكر إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص القاضي المستعجل، لأن اختصاصه من النسق العام، فهو لا يتولد من إرادة الطرفين لكن من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المرغوب فيها.
فقد أوجز الأستاذ/ محمد علي مرتب هذه المحددات والقواعد بقوله: “القاضي المستعجل يرتبط بفرض الدفاع القضائية على منقول أو مبنى أو مجموع من الملكية نهض بخصوصه صراع أو كان الحق فيه غير راسخ، إن تجمع عند ذو الملكية من العوامل المعقولة ما يخاف بصحبته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية أسفل يد الحائز، ومفاد ذاك إنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الدفاع القضائية أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع من “كفاح” و “عدم أمان” و “إستعداد حانوت الدفاع لأن يعهد بإدارته للغير”، إضافةً إلى توافر شرطا اختصاصه من: “استعجال” و “عدم مساس بأصل الحق”. ذاك، والمقصود بالنزاع في ذلك الصدد التشاجر بمعناه الفضفاض فهو يشتمل على الكفاح المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية أو التشاجر الذي يتصل بذاك الملكية اتصالاً يقتضى عدم بقاءه أسفل يد حائزه، والصراع الإيجابي للحراسة مثلما ينصب على الثروة أو على الحيازة قد ينصب على الريع وطريقة توزيعه على أصحاب النصيب أو على المنفعة، ويشترط فيه أن يكون جدياً وعلى خلفية من الصحة يؤكده بديهي الوثائق وأوضاع الوضع، ويجب ايضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الدفاع أن يتوافر في الدعوى إشتراط “المخاطرة الحثيث” الذي لا يكفى لدروئه أفعال التقاضي العادية، ويجب أن يكون ذلك عدم الأمان جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه جلي أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن يوجد في الدعوى ايضاً ركن الاستعجال وهو عدم الأمان الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوقه والذي يجب دروئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في التقاضي البسيط ولو قصرت مواعيده وهو يصدر من طبيعة الحق المبتغى صيانته والأوضاع المحيطة به لا من تصرف الأعداء أو اتفاقهم، مثلما يُشترط لفرض الدفاع القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، وفي النهايةً يشترط أن يكون الملكية بقالة الدفاع قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 474 : 492 و 570 ]]
مثلما أنه من المخطط أن: “القضاء المستعجل محظور من المساس بأصل الحق، وتلك القاعدة تسري على إدعاءات الحماية التي ترفع في مواجهة القضاء المستعجل، مثلما هو الموضوع في عموم الإدعاءات المستعجلة، وبالتالي، ينبغي على القضاء المستعجل أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحماية إذا اتضح له أن المبتغى منه هو دعوة موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من حاله أن يمس منبع الحق”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023 ]]
وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن: “دعوى الحماية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – ليست بالدعوى الموضوعية، فهي لا تمس منبع الحق ولا تمثل فاصلة فيه، وتثمين ذروته الكفاح والضرورة الداعية للحراسة أو الخطور الإيجابي لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الشأن بتقديرها”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 7 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1985م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، ولما كانت المؤسسة المدعية قد استقرت دعواها الماثلة لِكَي القضاء لها بفرض الدفاع القضائية على التحالف المشتبه به الأكبر على سند من القول بأن في وقت سابق لها أن استقرت زيادة عن شكوى قضائية في مواجهة التحالف الذي تستأجر منه محلين، وهذه المنازعات الدائرة بينهما خاصة بهذين المحلين المؤجرين فحسب، وبذلك ولقد سكنت الدعوى الماثلة كي الحكم لها بفرض الحماية على التحالف كله وتعيين وزارة الشئون حارسة فوقه؟!!
وبما أن هذا الشأن لا يقوم بتبرير تكليف الحماية القضائية لخلو الأوراق من هنالك ما يوميء إلى كفاح جدي يسفر عن المخاطرة من مكوث التحالف المشتبه به الأضخم، وبالتالي، تحتاج الدعوى إلى أبرز أركانها وهو الاستعجال وينحسر من ثم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.

ثالثاً- يدفع التحالف المشتبه به الأضخم بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي طابَع ولانتفاء الهيئة في إقامتها عند المؤسسة المدعية:

إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما قرره فقهاء التشريع، فإنه: “ينبغي أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة منفعة في رفعها، حيث لا دعوى بغير منفعة. فالمصلحة هي مناط الدعوى. بما يتضمن أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى فائدة شرعية يجنيها من خلف إعلاء تلك الدعوى، سواء أكانت تلك المكسب الشرعية فائدة مالية أو أدبية، عارمة أو تافهة”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 76 ]]
وقد قُضِىَ بأنه: “لقاضي الموضوعات المستعجلة أن يتحسس من جلي الأوراق إدارة المدعي وصفته في فورا الدعوى، فإن كانت تقوم على سند من الجد، كانت الدعوى مقبولة، أما إذا كانت لا تتصف بالجدية، كلف بعدم موافقة الدعوى، فإذا لم يتمكن من القاضي – من واضح الأوراق – أن يستبين ما لو كان رافع الدعوى له إدارة وصفة في رفعها أم لا، وإن المسألة يستدعي تحقيقاً موضوعياً، أمر بعدم اختصاصه، لو أنه بحث الطابَع والهيئة يستوجب توضيح العقود والاشتراطات أو ما إلى هذا، توصلاً لتحديد الطابَع والإدارة”.
[[ استئناف مستعجل/1 – رقم 118/2002 – جلسة 12/5/2002 – غير منشور ]]
وعلى هذا، فليس للقاضي المستعجل أن يتخلل في جوهر المسألة، وإنما يقتصر دوره واختصاصه على إمتنان – من بديهي الأوراق وأوضاع الدعوى – ما إذا كانت الهيئة أو الخاصية التي يدعيها المدعي ليست متجر كفاح جدي.
بما أن ذاك، وقد كانت الأوراق قد خلت الأمر الذي يفيد خاصية وإدارة المدعية في معيشة دعواها الماثلة، فلا هي قدمت ما يفيد عضويتها في التحالف المنوه عنه، ولا صفتها أو مصلحتها في إعلاء تلك الدعوى، وهل هي مندوبة عن ثلثي أعضاء التحالف أو بالأقل أغلبيته المطلقة (خمسين% + 1)؟ أو هل هي ممثلة ونائبة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ أو هل نهضت المؤسسة المدعية بانتهاج رضى وزارة الشئون على تعيينها حارساً على التحالف؟ إضافةً إلى عدم خطاب المنشأة التجارية المدعية للخطر الداهم الذي يختلق أسباب إنفاذ الحماية على التحالف بأكمله؟ وما هو الضرر المحدق بالمؤسسة المدعية من استمرار التحالف في عمله؟ وحيث لم تتيح المؤسسة المدعية الدليل المعتبر قانوناً على صفتها ومصلحتها في مورد رزق الدعوى الماثلة، وقد انكر التحالف المشتبه به الأكبر هذه الخاصية وتلك الهيئة، فإنه يتعين والحال ايضا القضاء بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع وبعدم رضاها لانتفاء الإدارة في ناحية المؤسسة المدعية في إقامتها.

رابعاً- يطلب التحالف المشتبه به الأضخم الحكم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً:

لما كانت الدفاع، استناداً لنص المادة (736) من التشريع المواطن، هي: وحط ملكية “مُتنازع فيه” بيد أمين، لو أنه بقاؤه في يد حائزه من حاله أن يتوعد بالخطر من “يلقب لنفسه فعلاً فيه” إلى أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.
وفريضة الدفاع القضائية، استناداً لنص العبارة (الأولى) من المادة (32) من دستور المرافعات، يخص بها القضاء المستعجل، سواء أكانت على منقول أو مبنى أو مجموع من الممتلكات، “وقف على قدميه في حاله كفاح أو كان الحق فيه غير متين”، إذا تجمع عند “ذو المنفعة في الثروة” من العوامل المعقولة، ما يخاف برفقته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية أسفل يد حائزه.
ووفقاً لنص المادة (27) من الدستور رقم 24 لعام 1962 “في شأن الأندية وجمعيات الاستفادة العام”، يجوز، بتوجيه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو الفريق ذات واحدة من الحالات الاتية:
1 – إذا تناقصت عضويتها إلى أدنى من 10 أعضاء.
2 – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة ضخمة لنظامها اللازم.
3 – إذا صرت عاجزة عن الإخلاص بتعهداتها النقدية.
4 – إذا أخلت بالأحكام الموضحة بذاك التشريع.
ومع هذا يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يساعد (بقرار مسبب) “مجلس هيئة مؤقت” يضطلع بـ اختصاصات مجلس المصلحة المنتخب، عوضاً عن حل الجمعية أو الفرقة الرياضية لو أنه ذاك في منفعة المستعملين والمقاصد الاجتماعية للمجتمع”.
إضافةً إلى عدم اختصاص عدالة القضاء المستعجل بنظر الدعوى الماثلة، وفضلاً عن عدم توافر الخاصية والمنفعة عند المنشأة التجارية المدعية في مورد رزق الدعوى الماثلة، فإن الطلبات الموضوعية في الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض.
وبشكل خاص أن تذرُّع المؤسسة المدعية بإقامتها لأكثر من محاكمة في مواجهة التحالف فيما يتعلق محلين تستأجرهما المنشأة التجارية المدعية من التحالف، وبديلاً عن أن تطلب المؤسسة المدعية وحط هذين المحلين أسفل الحماية القضائية لحين الفصل في هذه الإدعاءات المقامة منها هي، فإنها خلفاً عن هذا طلبت فريضة الحماية القضائية على التحالف …….. للمزارعين كله؟!!
مع التنفيذ بعين الاعتبار بأن الإدعاءات التي يتم تداولها بصدد صحة أو بطلان إستحداث مجلس منفعة التحالف المشتبه به الأكبر، فإن المنشأة التجارية المدعية لم تكن طرفاً ولا ممثلة ولا مختصمة بأية ملمح في الدعوى المشار إليها، ولا تخص بها أية خاصية أو منفعة شرعية تبيح لها مورد رزق الدعوى الماثلة.
ومن ثم فإن محددات وقواعد: وحط “ملكية متنازع فيه”، والخطور الذي يتوعد “من يدعي لنفسه فعلاً في ذاك الثروة”، والأسباب المعقولة التي “تجمعت عند ذو الإدارة في الثروة” تقوم بتبرير الخشية من مكوث ذلك الثروة أسفل يد حائزه، وتوافر محددات وقواعد حل التحالف أو قيام وزارة الشئون بتعيين مجلس مؤقت له، كل هذه الاشتراطات الضرورية والموجبة لفرض الدفاع قد خلت منها أوراق الدعوى كلياً.

بما أن ذاك، وقد كان جهد إثبات الدعوى يحدث على عاتق المدعي فيها، ولا يمكن نقل جهد الإثبات إلى كاهل المتهم، إضافةً إلى أن عدالة المحكمة غير مكلفة بتكليف الأعداء بطرح الدلائل على دفاعهم أو أشار نظرهم إلى أساسيات ذلك الحماية، وبما أن من المعتزم قانوناً إن الحق المدعى به والذي ليس أعلاه دليل معتبر قانوناً هو والعدم سواء، وإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفتت عن مناشدة أو دفاع لم يمنح صاحبه الدليل فوق منه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد أتت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً يثبت طابَع ومنفعة المؤسسة المدعية في معيشة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها الشرعية في طلباتها الموضوعية – إذ أتت مزاعمها في ذلك الأمر محض أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوقها، بما تكون بصحبته هذه الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض وهو الذي يتمسك به التحالف المشتبه به الأضخم على طريق الجزم واليقين.
لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد.

(بنـــاءً عليـــه)

يلتمس التحالف المشتبه به الأضخم الحكم له:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
وبصفة احتياطية: بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وبالترتيب اللاحق):
بعدم إستحسان الدعوى لانتفاء إدارة المنشأة التجارية المدعية في إقامتها.
برفض الدعوى.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المنشأة التجارية المدعية بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
مع إستظهار عموم الحقوق الأخرى للاتحاد المتهم الأكبر، أياً ما كانت.

Originally posted 2022-01-01 21:34:16.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان