مذكرة دفاع في استئناف حكم اثبات صورية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في استئناف حكم اثبات صورية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في استئناف حكم اثبات صورية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

مرض الوفاة – مرحلة مرض الوفاة – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين – إثبات الصورية من الغير – الإثبات بشهادة الشهود – إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها – حسن النية – المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الجلي – لا يمكن الاحتجاج بالبطلان في مواجهة المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الجلي.

( الـوقائــــــــــــع )

نُحيل بما يختص وقائع التشاجر الماثل إلى ما أتى بالحكم المستأنف، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وإلى ما أتى بمذكرات دفاعنا الجانب الأمامي لمحكمة أول درجة، وإلى الحكم التمهيدي الصادر في الاستئناف الماثل، وإلى كافة الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( الدفــــــــــــــاع )

في بداية دفاعنا تتمسك المنشأة التجارية المستأنف حيالها الثالثة بكل قمته الحماية والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في مواجهة محكمة أول درجة (بمثابها منافس منفذ)، لا سيما مذكرة دفاعها الواجهة لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017م، مثلما تتبنى المؤسسة المستأنف حيالها الثالثة عوامل وحيثيات توثيق الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى (في مواجهة محكمة أول درجة)، وإضافة إلى تتبنى عوامل وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود.

ونركز في تلك المذكرة فحسب على النقط الآتية:

1) مرض الوفاة (شرعاً وقانوناً) لا تستطيل مدته لأكثر من عام فرد، فإن طالت فترة الداء عن سنة ميلادية كاملة، فإنه لا يعتبر مرض وفاة، مهما يكن من خطورة الداء، أو احتمال عدم برئه، وتكون تصرفات العليل في تلك المرحلة “صحيحة”:
إذ إنه من المخطط (شرعاً، وقانوناً) – وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: “من المخطط أن ظرف مرض الوفاة مشروطة شرعاً بأن يكون السقيم الأمر الذي يغلب فوق منه فيه الموت، ويحس برفقته بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال الداء لأكثر من سنة فلا يُعتبر مرض مصرع، مهما يكن من خطورة ذلك الداء، واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات العليل في تلك المدة صحيحة، ولا تُعد استطالة الداء موجة من حالات مرض الوفاة حتى في مرحلة إرتفاعها واشتداد وطأتها، حيث النموذج بفترة الشده التي تعقبها الموت”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 31 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 26/4/2004م ]]

بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق أن مورث المستأنفين والمستأنف إزاءه الأضخم كان يتكبد من مرض استطالت مدته منذ ما يكثر عن خمس أعوام، إذ تم تشخيص إصابته بمرض خبيث في القولون مقترناً بورم خبيث في المعدة، ولذا في سنة 2011، وقد تم عمل استئصال جزئي للمعدة، واستئصال نصفي للقولون – في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية – وظل أسفل الاستكمال الدورية حتى عام 2015.
أي إن المورث – عقب استئصال الأورام السرطانية – آب لحياته الطبيعية واستمر في مواصلة وضعه الصحي وأكل الأدوية الضرورية لمعالجة مضاعفات وآثار الداء، واستمر الشأن ايضاً لبرهة زيادة عن خمس سنين إلى حد ماً، الأمر الذي ينفي عن هذا الداء ملمح “مرض الهلاك”، مهما يكن من خطورة ذاك الداء، أو احتمال عدم برء مورثهم منه، فتكون تصرفاته في تلك المدة صحيحة وسارية وناجزة وفعالة، إذ لا تُعد استطالة الداء وضع عام من حالات مرض الوفاة حتى في مدة زيادتها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة المفاضلة الكويتية).

2) عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على إتفاق مكتوب التخلي المؤرخ 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف إزاءه الأكبر عند المنفعة العامة للصناعة (المستأنف إزاءها الثانية) عن قسيمة السقوط لأجل صالح مؤسسة/ ………………….. (المستأنف حيالها الثالثة) – وايضاً عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على الاتفاق المكتوب رقم 000 الذي تم تحريره بين المنفعة العامة للصناعة (المستأنف حيالها الثانية) وبين مؤسسة/ …………………. (المستأنف إزاءها الثالثة) بصدد قسيمة التساقط:

بما أن إتفاق مكتوب مؤسسة …………………. (المستأنف تجاهها الثالثة)، المبرم مع المنفعة العامة للصناعة، هو تم عقده جدي، إذ تم – ويحدث – دفع كامل بنظير الانتفاع (الحقيقي والمُحجم بمعرفة المصلحة العامة للصناعة) بقسيمة السقوط تماماً – طبقاً للثابت بالأوراق – بما يدل قفزت روعة نية المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة لدى التداول على هذه القسيمة، على الرغم من المنازعات الثائرة بين بقية أطراف الخصومة الجارية (المستأنفين والمستأنف إزاءه الأكبر).

بما أن هذا، وقد كانت المادة مائتين من الدستور المواطن منصوص بها على أنه: “إذا أبرم إتفاق مكتوب صوري، كان لدائني جميع من المتعاقدين وللخلف المختص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بكل الطرق ويتمسكوا بالعقد المستتر، مثلما إن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. وإذا تعارضت اهتمامات ذوى الأمر، بأن تمسك القلائل بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الميزة للأولين.

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على تلك المادة، ما نصه: “ولو كان لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المخصص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي، فإنه من المتصور أن تتضاد المصالح بين هؤلاء، فيتمسك بعضهم بذلك الاتفاق المكتوب، بينما يتمسك الأخرون بهذا، وتجئ البند الثانية من المادة مائتين لتتخذ قرار الحكم في ذاك التضاد، مُقررة الميزة لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. وهو حكم، إن خالف المنطق المجرد لقانون العقود، سوى أنه يتفق مع مبدأ حراسة الغير حسنى النية استقرارا للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. والمادة مائتين، اذ ترخص لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المختص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو الاتفاق المكتوب الصوري الجلي، أيهما يبصرونه لهم أوفق، وحيث تم اتخاذ قرار الميزة لمن يتمسك من ضمن هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك من بينهم بالعقد الحقيقي، تتجاوب مع قاعدة تنبسط جذورها عميقة في دنيا السالف، وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في تشريع اليوم، وهى قاعدة “الهيئة الخارجية الخادع يحمى المخدوع”، أو مثلما يقال – في بند أكثر شيوعاً، ولو كانت أدنى دقة – “الخطأ الدارج يولد الحق”. وقد استمد المشروع هذه القرارات من المادتين 147 و 148 من دستور التجارة الجاري مع تحديث صياغتها توخياً للدقة والانضباط”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بـ: “إن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه يجوز لأي من المتعاقدين إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية لو أنه الغرض من الصورية هو التلاعب على التشريع، لكن عطلة هذا تقتصر على المتعاقد الذي يكون التحايل قد تم مقابل مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الوضعية أن ينال دليل كتابي يثبت الصورية، ولذا على عكس ما لو أنه التحايل على التشريع قد حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، فإنه لا يمكن إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقا للقواعد العامة التي لا تتيح إثبات ما يخالف الثابت كتابة سوى بالكتابة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 410 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 7/4/2008م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “ولئن كان يجوز – في حين بين المتعاقدين – إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية متى كان الغاية من الصورية هو الغش على الدستور، بل عطلة ذاك يقتصر على المتعاقد الذي يكون التلاعب قد تم في مواجهة مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الوضعية أن ينال دليل كتابي بإثبات الصورية، وهذا على عكس ما لو أنه التلاعب على الدستور حدث إضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، حيث لا يكون هنالك ما يغير حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية، وبالتالي فلا يجوز في تلك الوضعية إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تسمح الإثبات بشهادة الشهود في حين يخالف أو يجاوز ما اشتمل فوقه دليل كتابي … وحيث كان الحكم (المطعون فيه) على الرغم من عدم تقديم المدعى عليه للدليل الكتابي، قد خلص على أن صورية التخلي متينة من أقوال شاهديه، إضافة إلى الحيثيات اللائحة في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع الأمر الذي يعيبه ويستوجب مفاضلته”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 1996 مدني – جلسة 26/5/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 790 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 10/4/2008م ]]

بما أن ما تتيح، وقد كانت النُّظُم العامة في الإثبات تمضي – استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية – بأنه: “لا يمكن الإثبات شهادة الشهود – ولو لم تزد التكلفة على 5000 دينار – في حين يخالف، أو يجاوز، ما أشتمل فوق منه دليل كتابي”.

وقد كان من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة: “عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك الدستور، أن تكون ثمة كتابة أعدت للإثبات موقع فوق منها ممن يراد الاحتجاج فوقه بها، فلا يجوز له من في أعقاب إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أصغر قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3/2/2003م ]]

وفي كل الأوضاع، فليس في أقوال الشهود ما يثبت أو يقطع بوجود مثل تلك الصورية المدعاة.

3) عدم جواز احتجاج المستأنفين ببطلان العقود دكان السقوط، مقابل مؤسسة/ ………………. (المستأنف حيالها الثالثة):
وتشييدً على ما سلف إشعاره، وفضلاً عنه، فإنه من المعتزم قانوناً، استناداً لنص المادة 189 من الدستور المواطن أنه:

لا يُحتج بإبطال الاتفاق المكتوب في محفل الخلف المختص للمتعاقد الأخر، لو كان ذاك الخلف قد إستلم حقه معاوضةً وبحُسن نية.
ويحتسب الخلف المختص حسن النية، لو أنه – لدى الإجراء له – لا يدري دافع إبطال تم عقده سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الواحد البسيط”.

ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن المشرع في المادة 189 من التشريع المواطن إنتهاج بمبدأ حراسة الغير حسن النية الأمر الذي عساه أن يرتبه له إبطال عقود من تلقي الحق عنه من فادح الضرر، وهذا على باتجاه يجعل المبدأ متمشياً مع ما تقتضيه الإدارة التي تتمثل في إدخار الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة حينما يكون من حق الناس أن يعولوا فوق منها في معاملاتهم، واشترط لذا أن يكون الغير قد إستلم حقه بفعل تعاوضي، وأن يكون حسن النية لا يدري العلة الذي أسفر عن إبطال إتفاق مكتوب سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعرف به، إذا كان فعل من الحرص ما تستوجبه أوضاع الوضع من الواحد البسيط، وحسن النية نظري، ولمحكمة الشأن إمتنان توافره أو عدم توافره بشرط أن تقطن قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 307 و 332 لسنة 2003 مدني – جلسة 26/12/2005م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن مفاد المادة 189 من التشريع المواطن أنه لا يُحتج بأثر إبطال الاتفاق المكتوب القابل للإبطال قِلكن الخلف المخصص الذي إستلم حقه بمقتضى تم عقده من عقود المعاوضة من واحد من طرفي الاتفاق المكتوب القابل للإبطال حال قيام ذلك الاتفاق المكتوب منتجاً لأثاره وقبل أن يُقضي بإبطاله، بشرط أن يكون الخلف المخصص وقت تلقيه الحق حسن النية لا يدري دافع إبطال إتفاق مكتوب سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعرف به إذا كان فعل من اليقظة والحرص ما يستوجبه أوضاع الشأن من الفرد المتواضع”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 202 و 204 لسنة 1998 مدني – جلسة 24/4/2000م ]]

ذاك، وتنص العبارة (الثانية) من المادة 914 من التشريع المواطن حتّى: “روعة النية مُفترض، حتّى يثبت الضد، ما لم ينص التشريع على ضد ذاك”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بأن: “المادة 223 من الدستور المواطن منصوص بها على أنه: “1- لا يحتج بفسخ الاتفاق المكتوب في مقابلة الخلف المختص لأي من المتعاقدين لو كان ذلك الخلف قد إستلم حقه معاوضة وبحُسن نيه. 2- ويحتسب الخلف المخصص حسن النية لو أنه لدى الفعل له لا يعرف بالسبب الذي أدى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، إذا كان فعل من الحرص ما تستوجبه الأحوال من الفرد السهل”، وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد ذاك الموضوع أن “المشرع يتماشى فيه مع “مبدأ حراسة الغير حسن النية”، مُقرراً عدم الاحتجاج بفسخ الاتفاق المكتوب في مقابلة الخلف المخصص لجميع من عاقديه لو أنه قد إستلم حقه معاوضة ظرف كونه حسن النية بأن كان لدى الفعل لا يعرف التبرير الذي أسفر عن الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعرف به”، ومن المدرج بالجدول أن المشرع أعتد بحسن النية في السلوكيات التي تعقب على المبنى فحمى – كأصل عام – من يتعامل بحُسن نية في المبنى من نتيجة انحلال تم عقده سلفه الذي إستلم منه الحق، وهكذا فإن روعة النية مُفترض أصلاً في السلوكيات المشار إليها، ويقع على عاتق ذو الإدارة أن يثبت انتفائه عند المتصرف إليه لدى الإجراء، وحيث كانت طبيعة التداول بنظام الوكالات لدى بيع المبنى وما استهدفه من تسهيل التناقل فيه على أن تستقر ملكيته عقب إلحاق الفعل إلى المشتري الأخير – لا يفيد بطبيعته ضرورة تحقق المتعاملين بذلك النسق من إخلاص مختلَف المتعاملين قبلهم – مع تعددهم – بالتزاماتهم، يؤكد هذا – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – المقال في سند جميع من الوكالتين اللتين أصدرهما الطاعن – على عدم جواز إلغائها وعلى حق الوكيل في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على تلقى الوكيل سند الوكالة. بما أن ذاك، وقد كان استخلاص حسن أو خبث النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الشأن متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 49 لسنة 2000 مدني – جلسة 12/11/2001م ]]

بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وبإقرار المستأنفين في جريدة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها)، وفي مذكراتهم الواجهة لعدالة محكمة أول درجة، وايضاً بإقرار المستأنف تجاهه الأكبر أن:
مؤسسة “………………….” وقفت على قدميها بالتنازل عن حق الانتفاع للقسيمة الصناعية مقال الكفاح إلى “مؤسسة ………………………”، بعوض مالي قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) سددته المنشأة التجارية المتنازل إليها (المستأنف حيالها الثالثة) إلى المنشأة التجارية المتنازلة.

ومفاد هذا، أن التخلي الحاصل من “مؤسسة ………………..” في تاريخ 00/00/2015م، صدر من ذو الخاصية والمطرب الشرعي للشركة والذي له أوسع السلطات في هيئة المنشأة التجارية بما فيها بيع عقاراتها، وقد كانت المؤسسة المتنازلة وقت توقيع التخلي في تاريخ 00/00/2015م، هي الحائز للقسيمة والمستغل لها بمقتضى إتفاق مكتوب الانتفاع رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، وقد كانت المؤسسة المتنازل إليها وقت التخلي حسنة النية، وتعاملت مع من لديه حق التخلي عن القسيمة، ووقفت على قدميها بسداد بدل إتلاف مالي للشركة المتنازلة قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، وهو مِقدار جسيم يفوق التكاليف السائدة وقت توقيع التخلي، المسألة الذي لا يحق برفقته للمستأنفين – أيما كان وجه الإفتراض في مجال صحة تخلى مورثهم لـ “مؤسسة …………..” عن حق الانتفاع بالقسيمة– الاحتجاج بالبطلان (أيما كان سببه) في محفل المتنافس المدخل (المستأنف حيالها الثالثة) مهما كان حجة البطلان، وسواء استقر بطلان تخلى مورثهم أو لم يثبت، فهذا المسألة قاصر على الصلة في حين بينهم وبين المستأنف تجاهه الأكبر وحدهما دون أن يطول لينال من صحة التخلي الحاصل من “مؤسسة …………………”، ولا يكتسب من صحة تم عقده الاستغلال رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، المبرم بين المصلحة العامة للصناعة والغريم المدخل (المستأنف إزاءها الثالثة)، الشأن الذي تكون برفقته الدعوى الماثلة غير لائحة على سند صحيح من الحق والقانون فيما يتعلق للخصم المدخل، ويضحى إلتماس رفضها فيما يتعلق له جاري على سنده السليم من الواقع والقانون جديراً بالقبول، وحيث تقبل الحكم المستأنف ذلك البصر، فإنه يكون قد طبق صحيح الدستور، ويكون النعي فوقه على غير أساس.

لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

تلتمس المنشأة التجارية المستأنفة حيالها الثالثة:
بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للشركة المستأنف حيالها الثالثة.
وبصفة احتياطية: برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المستأنفين بالمصروفات، ومقابل الأعباء الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع إستظهار عموم الحقوق الأخرى للمستأنف حيالها الثالثة، أياً ما كانت.

Originally posted 2022-01-01 21:25:36.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان