مذكرة قانونية هامة بخصوص قواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة 2022

مذكرة قانونية هامة بخصوص قواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة 2022

مذكرة بقواعد انتاج مراسيم لمسكن الزوجية والحضانة
مذكرة في شأن
النُّظُم التي يلزم علي أعضاء النيابة مراعاتها
لدى نظر المنازعات المرتبطة بحيازة سكن الزوجية أو ملجأ الحضانة أو بحضانة الضئيل، وإصدار مراسيم وقتية فيها

• المقصود بمسكن الزوجية: هو الموضع الذي يقطن فيه القرين وقرينته وأولاده معيشة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة ذلك الملاذ.

• إذا ثار صراع بين الزوجين علي حيازة ملاذ الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون العائلة الحملة إلى فحصه وتحقيق مكوناته وإعداده للتعامل علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 متكرر ) من تشريع المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:

” يلزم علي الإدعاء العام متي نشرت فوق منها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً لازم الأخذ لحظياً في أعقاب سماع أقوال أطراف الصراع وإجراء التحريات الأساسية، ويصدر المرسوم المذكور من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل “.

وعلي الإدعاء العام نشر وترويج ذلك الأمر التنظيمي لذوي الموضوع أثناء ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي كل الأوضاع يكون الشكوى من ذلك الأمر التنظيمي لجميع ذي شأن في مواجهة القاضي الخاص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالتدابير المعتادة في توقيت خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في الشكوى بحكم وقتي بتأييد الأمر التنظيمي أو بتعديله أو بإلغائه، وله إنشاء علي إلتماس الشاكي أن يوقف تأدية الأمر التنظيمي الشاكي منه على أن يفصل في الشكوى.

• وضماناً لسلامة فعل السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون العائلة بينما يعرض عليهم من المنازعات المرتبطة بحيازة مأوى الزوجية يقتضي اهتمام ما يلي: –

(1) الحيازة دكان الدفاع:
• المقصود بالحيازة الجديرة بتأمين الإدعاء العام هي الهيمنة النقدية الفعلية علي الشيء قبل سقوط الكفاح، هيمنة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
• مهتم أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مرأى ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مرأى ومرأى من المالك أو من ذو الحق الذي يستخدمه، فلا تقوم علي ممارسات تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.

• مهتم أن تكون الحيازة هادئة سوى تكون الحيازة لائحة علي الغصب، ما إذا كان هذا باستعمال الإجبار الجوهري من خلال استخدام الشدة، أو كان الإجبار معنوياً على يد استخدام الوعيد الذي يتفاوت أثره باختلاف الأفراد وفئة الوعيد.
• يحتاج في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق مهتم الثبات، ولا ينبغي أن تتواصل لوقت محددة.

• يكفي لتدخل النيابة بإصدار مرسوم وقتي بتأمين الحيازة المثار بخصوصها التشاجر أن يتوافر لتلك الحيازة هذه المكونات الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون طلب إلى بحث الحق الذي تستند إليه هذه الحيازة أو المقر التشريعي الذي تخوله أو أحكام الصلة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو خبث النية، ولو كان هذا لا يحرم الإدعاء العام من بحث الوثائق والأوراق الواجهة من أطراف التشاجر والدالة علي اصل الحق بغية تسترشد بها في التعرف علي توافر مكونات الحيازة الجديرة بالحماية.
• لا بقالة للدفاع عن الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.

• إنتاج النيابة للقرار الوقتي بالدفاع عن الحيازة بينما يعرض فوقها من منازعات وجوبياً. يستقيم في هذا أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جناية جنائية – أو مدنية.

(2) سماع أقوال أطراف التشاجر وتحقيق المناسبة وإعدادها للتداول:
• يترتب علي الأحكام التي تصدرها الإدعاء العام في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز التشريعية للخصوم، وذلك يقتضي أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون العائلة، وان يراعي فعل أعظم وأكبر الرعاية لدى تحليل تلك المنازعات، وان يبادر إلى تقصي المهم منها وإجراء المعاينات فيها بشخصه إن فكرة لزوماً لهذا، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتعامل.

( المادة 830 من النصائح القضائية للنيابات )
• تنصب ممارسات جمع الاستدلالات والتحريات في منازعات الحيازة في الأساس علي حادثة الحيازة الفعلية – الهيمنة النقدية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد حدث أعلاها من غصب أو اعتداء، ويعتمد هذا علي معاينة المبنى متجر التشاجر لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف التشاجر وأقوال الجيران والشهود ورجال المنفعة المتخصصين، والاطلاع علي الملفات الجانب الأمامي للتدليل علي الحيازة، وطلب تحقيقات قوات الأمن فيما يتعلق التشاجر لدى الاقتضاء. ( المادة 829 من النصائح القضائية للنيابات )

• يقتضي أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين التشاجر لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة هذه العين ينظر إليها بعين الاعتبار.

• متي صرت الأوراق المخصصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار أمر تنظيمي فيها يبعث بها عضو النيابة المخصص لحظياً إلى المحامي العام لنيابة شئون العائلة الإجمالية مشفوعة بمذكرة متضمنة المرسوم الرأي إصداره في الصراع واسانيده التي يركن إليها في هذا.

• مثلما ينبغي أن تحتوي مذكرة النيابة المنوه عنها في البند الماضية بحث ما إذا كانت موقف الحيازة المعروضة تنطوي علي جناية من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر زوايا هذه الجرم واقتراح طريقة الإجراء فيها.

(3) إنتاج المرسوم:
• يُصدر المحامي العام المخصص – استناداً لما أتى بالكتاب بطولة منافسات الدوري رقم (15) لعام 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في الكفاح، ويكون قراره ضروري الأخذ لحظياً.

• ويجب علي المحامين العامين استكشاف فكرة المحامين العامين الأكبر لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأضخم لنيابة استئناف العاصمة المصرية القاهرة لشئون العائلة – وفق الأوضاع – في الجوهري من المنازعات قبل إنتاج قراره.

• ولا تعد القبول علي الاقتراح – لدى استكشاف المقترح – بما يختص الفعل في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني هذه الاستحسان عن ضرورة إنتاج المرسوم المسبب في الصراع علي النحو المنصرم تصريحه.

• يلزم أن يكون المرسوم مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومقر صدوره واسم وصفه من إصداره وإيضاح لمجمل واقعات الصراع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تعين إليها المرسوم، وان يحتوي من ناحية أخرى ما يطمئن المطلع فوق منه أن منشأ المرسوم قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة الواجهة بما يختص الكفاح.

• يترتب علي عدم تسبيب الأمر التنظيمي الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو الفائت إخطاره في العبارة الفائتة بطلانه.

• ينبغي أن يفصل أمر تنظيمي المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الموضوعات التالية:
(1) إذا كانت صلة الزوجية ما تزال لائحة يمُكن جميع من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين الصراع.
(2) إذا حدث طلاق رجعي يمُكن جميع من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين الصراع أثناء مدة العدة.

(3) لو كان فسخ العلاقة الزوجية بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذا المجأ وحجب تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم حضور الزوجين جميعاً في مأوى الزوجية في ظرف فسخ العلاقة الزوجية البائن.
• وفي مختلف الظروف يلزم تضمين الأمر التنظيمي تحريم تعرض الناحية الأخرى في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه المرسوم بتأمين حيازته.

(4) إشعار علني الأمر التنظيمي وتطبيقه:
• حتى الآن صدور مرسوم المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المخصصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة حكومية من منطوق وعلل المرسوم مذيلة بالصيغة التنفيذية، بغية يضطلع بـ المحضرون إشعار علني هذا الأمر التنظيمي إلى ذوي الأمر أثناء الفترة المقررة قانوناً وتطبيقه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه المرسوم وأسماء الأعداء ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بخصوصها المرسوم بما يلزم لتحديدها.

( المادة 832 من الإرشادات القضائية للنيابات )
• ينبغي أن تقوم النيابة بإعلان المرسوم الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الأمر بواسطة المحضرين، ولا يكفي إبرام أطراف التشاجر أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مركز النيابة أو ناحية قوات الأمن.

• يلزم عدم توظيف واحد من أطراف الكفاح بفعل ذلك النشر والترويج، فإذا بادر من صدر لصالحه الأمر التنظيمي إلى القيام بإعلان الأمر التنظيمي إلى الناحية الأخرى في الكفاح على يد المحضرين فإن هذا يغني عن قيام النيابة بالنشر والترويج المذكور.

• الموعد المحدد قانوناً لإعلان الإدعاء العام لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواقيت التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان المرسوم أو اعتباره كان لم يكن، وقد غرض به الشارع تحفيز الإدعاء العام علي سرعة الفعل وإنهاء الصراع في مواجهتها.
• إذا إظهار علي النيابة تشاجر لاحق بخصوص الحيازة التي في مرة سابقة صدور أمر تنظيمي فيها من المحامي العام وتطبيقه فيجب اهتمام ما يلي:

• إذا إتضح أن المرحلة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة العصرية وبين تأدية الأمر التنظيمي قصيرة بحيث لا تجيز بتحويل مراكز أطراف الكفاح، فتكون المنازعة التالية باعتبار استمرار للنزاع الفائت ويسري بخصوصها المرسوم الصادر في المنازعة الفائتة.

• أما إذا ظهر أنه قد مضت مرحلة زمنية كافية لا تتحول مراكز أطراف الصراع فيجب بحث مكونات الحيازة مقال التشاجر مكررا بالأخذ في الإعتبار ما سلف إخطاره من نُظم.

(5) الشكوى من المرسوم والفصل فيه:
• يكون الشكوى من الأحكام الوقتية الصادرة من الإدعاء العام في منازعات الحيازة لجميع ذي شأن بدعوى ترفع بالتدابير المعتادة في مواجهة قاضي الموضوعات المستعجلة في التوقيت المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

• ولا يعد الأنواع خلال تطبيق الأمر التنظيمي طريقا للتظلم، ولا يترتب أعلاه إنهاء الإنتهاج، ولا يمكن في أي حال من الأوضاع إيقاف تأدية المرسوم سوى بقرار من قاضي الموضوعات المستعجلة الخاص بنظر الشكوى.
• ويكون تعطيل تطبيق المرسوم بطلب يوفر من ذوي المسألة إلى قاضي الأشياء المستعجلة المخصص حتى الآن إعلاء الشكوى بالتدابير المعتادة، وهو كلف جوازي يقدره القاضي.

• ويحكم قاضي الأشياء المستعجلة في الشكوى المقدم من ذوي الموضوع في الأمر التنظيمي الصادر من الإدعاء العام في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد الأمر التنظيمي أو بتعديله أو بإلغائه.

ثانيا: المنازعات المرتبطة بحيازة مأوى الحضانة

لو كان فسخ العلاقة الزوجية بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي لدى نظر المنازعات المرتبطة بحيازة مأوى الحضانة وإصدار مراسيم فيها ما يلي:

• نصت المادة ( 18 مرة أخرى ثالثا ) من الأمر التنظيمي بالقانون رقم ( 25 ) لعام 1929 بما يختص عدد محدود من أحكام الظروف الشخصية المعدل بالقانون رقم ( مائة ) لعام 1985 علي أنه:
” علي القرين المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المجأ المستقل الملائم فإذا لم يفعل أثناء مرحلة العدة، استمروا في حرفة مأوى الزوجية المؤجر دون المطلق فترة الحضانة.

ولو أنه ملجأ الزوجية غير مؤجر كان من حق القرين المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المأوى المستقل الملائم حتى الآن انقضاء فترة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين التحرر بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مأوى موائم للمحضرنين ولها.

فإذا اختتمت فترة الحضانة فللمطلق أن يرجع للسكن مع أبناءه لو أنه من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا بينما يثور من منازعات بخصوص حيازة سكن الزوجية المذكور حتى تفصل المحكمة فيها “.

• سكن الزوجية المذكور في هذه المادة هو ملجأ الحضانة وهو حق لجميع حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في وظيفة سكن الزوجية دون القرين المطلق هي الحضانة التي تقوم فوقها الحريم لزوما أثناء المدة التي يعجز فيها الناشئين عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في حرفة سكن الزوجية يسقط ببلوغ الضئيل سن العاشرة وببلوغ الضئيلة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يرجع للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

• مكوث الضئيل أو الضئيلة في يد الحاضنة عقب العمر الفائتة إذا اقتضت مصلحته هذا لا يحتسب مرحلة حضانة وإنما هي فترة استبقاء بعدما بات في مقدور الأبناء الاستغناء عن حضانة الحريم.
• يعتبر سن الحضانة بالتنقيح الهجري وليس بالتصحيح الميلادي.

• يلزم بحث خاصية القرين علي مأوى القرينة لبيان ما إذا كانت تلك الملمح تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فلو كان القرين يستمد صفته علي ملجأ الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة ذاك الملاذ، وينصرف حق الضئيل إلى ضبط خيارات مأوى حضانة أو وبدل الإتلاف عنه وهما آمران ليس من اختصاص الإدعاء العام إنتاج أمر تنظيمي بشأنهما.

• إذا اشترك آخرون من الأسرة ( الوالد – الأم – الاخوة – أو غيرهما من ذوي القرابة ) في مقر أخر في المبني غير ما عيّن للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا الموضع ليس جزءاً من ملاذ الزوجية.

• تستند الإدعاء العام في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بخصوص حيازة سكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار مراسيم وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى موضوع البند الأخيرة من المادة ( 18 من جديد ثالثاً ) آنفة الخطاب، وليس إلى موضوع المادة ( 44 مرة أخرىً ) من تشريع المرافعات.

• مرسوم النيابة الصادر وفقاً للمادة ( 44 مرة أخرى ) من تشريع المرافعات أساسه تأمين وحط اليد التشريعي حفاظاً علي الأمن، أما أمر تنظيمي النيابة الصادر في مسائل الأوضاع الشخصية وفقاً للمادة ( 18 مجددا ثالثاً ) هو نتيجة ترتيب شرعي اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، حيث لم يكن لها حيازة شرعية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 من جديد ) مرافعات، هذا أن حق القرينة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق قرينها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له أصلها الزوجية التي تجمع بينهما.

وهكذا فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في التحرر بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة تشريعية جديرة بالحماية، إلا أن علي أساس أنه تحق لها ترتيب شرعي علي العين متمثل في أنها كانت تعيش في ملاذ الزوجية حتى وقت بداية التشاجر بين الشخصين وحضانتها لصغار في سن حضانة السيدات.

• متي صارت الأوراق المختصة بمنازعة الحيازة بخصوص ملجأ الحضانة صالحة لإصدار أمر تنظيمي فيها، يبعث بها عضو النيابة لحظياً إلى المحامي العام لنيابة شئون العائلة الإجمالية مشفوعة بمذكرة متضمنة المرسوم الإفتراض إصداره وأسانيده التي يركن إليها في هذا بالأخذ في الإعتبار ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من الإرشادات القضائية للنيابات من أنه:

” لو كان فسخ العلاقة الزوجية بائناً، وللمطلقة ضئيل في حضانتها يقترح توطيد المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون القرين المطلق حتى يفصل القضاء بشكل قاطعً في وجّه الكفاح “.
• يقوم المحامون العامون لنيابات شئون العائلة الإجمالية بإصدار مراسيم وقتيه مسببه بينما يعرض عليهم من منازعات بما يختص مأوى الحضانة.

• يكمل إشعار علني وتطبيق الأحكام التي تصدرها الإدعاء العام في المنازعات بما يختص ملجأ الحضانة من خلال ناحية أجهزة الأمن ويجوز تصرف هذا – لدى الاقتضاء – بواسطة المحضرين بالمحاكم.

• يجوز لذوي الموضوع الشكوى من الأحكام التي تصدر في المنازعات المذكورة إلى المحامين العامين الأكبر لنيابات الاستئناف لشئون العائلة أو إلى النائب العام ( وفق الأوضاع ).

• يلزم عدم الدفاع والمقاومة للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها القرين تسليمه ملجأ الحضانة لانتهاء مدة حضانة السيدات أو استبدال مأوى الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بديلا عن المجأ لان مثل ذاك الصراع من اختصاص محكمة الشأن التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن مدى الأمر التنظيمي الوقتي الذي تصدره الإدعاء العام في ذاك الأمر.

ثالثا: المنازعة المرتبطة بتسليم الضئيل وحضانته
• نصت المادة ( سبعين ) من التشريع رقم ( 1 ) لعام ألفين المختص بتجهيز عدد محدود من ظروف وتدابير التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية علي أنه:

” يجوز للنيابة العامة متي نشرت فوقها منازعة بما يختص حضانة ضئيل في سن حضانة الحريم أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بهذا أن تصدر في أعقاب تصرف التحري الملائم قرارا مسببا بتسليم الضئيل إلى من تتحقق مصلحته برفقتها، ويصدر المرسوم من رئيس نيابة علي الأقل ويكون ضروري الإنتهاج لحظيا إلى حين صدور حكم من المحكمة المخصصة في مقال حضانة الضئيل “.
• عَرض السيد المستشار النائب العام الكتاب بطولة منافسات الدوري رقم ( 6 ) لعام ألفين في شأن تنفيذ أحكام تلك المادة متضمناً مناشدة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: –

( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي نشرت فوقها منازعة فيما يتعلق حضانة ضئيل في سن حضانة الحريم، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بهذا، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الضئيل إلى من تتحقق مصلحته برفقتها، وهذا بعدما تجري التقصي الملائم في ذلك المسألة، وعلي أن يراعي لدى إنتاج المرسوم القرارات الواردة بنص المادة ( عشرين ) من الدستور رقم ( 25 ) لعام 1920 المعدل بالقانون رقم ( مائة ) لعام 1985 في شأن حضانة الضئيل.

( 2 ) يضطلع بـ أعضاء النيابة بأنفسهم تصرف التحري الضروري في المنازعات المذكورة، مع المراعاة بان يستظهر التحري سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وهذا على يد سماع أقوال طرفي التشاجر والشهود ورجال المصلحة، ومناقشة الضئيل إذا تطلب الشأن ذاك، وفحص الملفات والأوراق الواجهة في ذلك الموضوع، وطلب تحقيقات أجهزة الأمن بما يختص التشاجر لدى الاقتضاء.

ويجب الحملة إلى تصرف التحري المنوه عنه بمجرد إبداء محضر الاستدلالات الذي تم تحريره بصدد الكفاح أو تقديم دعوة الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.

( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق بمجرد أعدادها للتداول إلى لمحامي العام للنيابة الإجمالية مشفوعة بمذكرة متضمنة الأمر التنظيمي الوقتي الإفتراض في شأن تسليم الضئيل إلى من منظور أن مصلحته تتحقق برفقتها وأسانيده التي يركن إليها في هذا، ويصدر المحامي العام للنيابة الإجمالية – علي وجه السرعة – قراره في ذلك الأمر مسببا، ولذا عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة مختصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الظروف الشخصية لإصدار الأحكام فيها.

ويجب استكشاف وجهة نظر المحامي العام الأضخم لنيابة الاستئناف المخصصة في المهم من هذه المنازعات قبل إنتاج مراسيم فيها.

(4) يكون أمر تنظيمي المحامي العام في منازعة الحضانة لازم الأخذ لحظيا إلى حين صدور حكم من المحكمة الخاصة في نص الحضانة، ويجري تأدية بمعرفة المحضرين أو ناحية الهيئة استنادا لما مقال فوق منها الدستور.

(5) يُنشأ بجميع نيابة جزئية وبكل نيابة مختصة للأحوال الشخصية سجِل يخصص لقيد منازعات حضانة الناشئين، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشتمل على القيد به – وفق الأوضاع – المعلومات اللاحقة:

مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم المطلب – تاريخ بداية التحري تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الإجمالية أو النيابة الأخصائية للأحوال الشخصية – تاريخ صدور الأمر التنظيمي – منطوق المرسوم – أفعال تطبيقه.

• نشَر السيد المستشار وزير الإنصاف الأمر التنظيمي رقم ( 1087 ) لعام ألفين بصدد تحديد الأعمال المخصصة بتطبيق القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل ومن يناط به ذاك، وبالنظر إلى ما تضمنه ذلك المرسوم يراعي في شأن تطبيق الأحكام الوقتية التي تصدرها الإدعاء العام بتسليم الضئيل ما يلي:
• يجري تأدية الأحكام الصادرة بتسليم الضئيل بمعرفة المحضر الخاص وبحضور واحد من الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت معارضة أو امتناع وعدم تجاوب للنصح والإرشاد، يرفع الشأن لقاضي الأخذ ليامر بالإنتهاج بالاستعانة بجهة الهيئة وبالقوة الجبرية إن لزم الشأن، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تشتمل ملاحظاته ترفق بأوراق الإنتهاج.

• يراعي في كل الظروف أن تحدث أعمال الأخذ ودخول البيوت استناداً لما يأمر به قاضي الإتخاذ، ويجوز إرجاع الأخذ بذات السند التنفيذي حينما اقتضى الوضع ذاك علي النحو الموضح في المادة ( 66 ) من التشريع رقم ( 1 ) لعام ألفين.

Originally posted 2021-11-28 19:11:06.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان