مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الهلاك استناداً لأحكام محكمة المفاضلة الكويتية – مذكرة دفاع

مرض الوفاة – فترة مرض الوفاة – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين – إثبات الصورية من الغير – الإثبات بشهادة الشهود – إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها – حسن النية – المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح – لا يمكن الاحتجاج بالبطلان في مواجهة المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح.

( الـوقائــــــــــــع )

نُحيل فيما يتعلق وقائع التشاجر الماثل إلى ما أتى بالحكم المستأنف، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وإلى ما أتى بمذكرات دفاعنا الجانب الأمامي لمحكمة أول درجة، وإلى الحكم التمهيدي الصادر في الاستئناف الماثل، وإلى كافة الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( الدفــــــــــــــاع )

في بداية دفاعنا تتمسك المؤسسة المستأنف تجاهها الثالثة بكل قمته الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في مواجهة محكمة أول درجة (بمثابها منافس بوابة)، لا سيما مذكرة دفاعها الجانب الأمامي لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017م، مثلما تتبنى المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة عوامل وحيثيات توثيق الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى (في مواجهة محكمة أول درجة)، وإضافة إلى تتبنى عوامل وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود.
ونركز في تلك المذكرة فحسب على النقط الآتية:

1) مرض الهلاك (شرعاً وقانوناً) لا تستطيل مدته لأكثر من عام فرد، فإن طالت مرحلة الداء عن سنة ميلادية كاملة، فإنه لا يعتبر مرض مصرع، مهما يكن من خطورة الداء، أو احتمال عدم برئه، وتكون تصرفات العليل في تلك المرحلة “صحيحة”:
إذ إنه من المخطط (شرعاً، وقانوناً) – وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: “من المخطط أن ظرف مرض الهلاك مشروطة شرعاً بأن يكون السقيم الأمر الذي يغلب أعلاه فيه الوفاة، ويحس برفقته بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال الداء لأكثر من سنة فلا يُعتبر مرض وفاة، مهما يكن من خطورة ذاك الداء، واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات العليل في تلك المرحلة صحيحة، ولا تُعد استطالة الداء موجة من حالات مرض الهلاك حتى في مرحلة إرتفاعها واشتداد وطأتها، حيث القدوة بفترة الشده التي تعقبها الموت”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 31 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 26/4/2004م ]]

بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن مورث المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم كان يتكبد من مرض استطالت مدته منذ ما يزيد عن خمس سنين، إذ تم تشخيص إصابته بورم خبيث في القولون مقترناً بورم خبيث في المعدة، وهذا في سنة 2011، وقد تم عمل استئصال جزئي للمعدة، واستئصال نصفي للقولون – في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية – وظل أسفل الاستكمال الدورية حتى عام 2015.
أي إن المورث – حتى الآن استئصال الأورام السرطانية – رجع لحياته الطبيعية واستمر في استكمال وضعه الصحي وأكل الأدوية الأساسية لمعالجة مضاعفات وآثار الداء، واستمر الوضع ايضاً لمقدار زيادة عن خمس سنين إلى حد ماً، الأمر الذي ينفي عن هذا الداء سمة “مرض الوفاة”، مهما يكن من خطورة ذاك الداء، أو احتمال عدم برء مورثهم منه، فتكون تصرفاته في تلك المدة صحيحة وسارية وناجزة وفعالة، إذ لا تُعد استطالة الداء وضع عام من حالات مرض الوفاة حتى في مدة إرتفاعها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة المفاضلة الكويتية).

2) عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على إتفاق مكتوب التخلي المؤرخ 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف إزاءه الأكبر عند المنفعة العامة للصناعة (المستأنف تجاهها الثانية) عن قسيمة التساقط لأجل صالح مؤسسة/ ………………….. (المستأنف تجاهها الثالثة) – وايضاً عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على الاتفاق المكتوب رقم 000 الذي تم تحريره بين الإدارة العامة للصناعة (المستأنف حيالها الثانية) وبين مؤسسة/ …………………. (المستأنف حيالها الثالثة) بصدد قسيمة التساقط:

بما أن إتفاق مكتوب مؤسسة …………………. (المستأنف إزاءها الثالثة)، المبرم مع المصلحة العامة للصناعة، هو تم عقده جدي، إذ تم – ويحدث – دفع كامل بنظير الانتفاع (الحقيقي والمُمقدار بمعرفة الإدارة العامة للصناعة) بقسيمة التساقط كلياً – طبقاً للثابت بالأوراق – بما يدل قفزت بهاء نية المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة لدى التداول على هذه القسيمة، على الرغم من المنازعات الثائرة بين بقية أطراف الخصومة الجارية (المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم).

بما أن هذا، وقد كانت المادة مائتين من التشريع المواطن منصوص بها على أنه: “إذا أبرم تم عقده صوري، كان لدائني جميع من المتعاقدين وللخلف المخصص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بكل الوسائط ويتمسكوا بالعقد المستتر، مثلما إن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. وإذا تعارضت اهتمامات ذوى الموضوع، بأن تمسك القلائل بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الميزة للأولين.

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على تلك المادة، ما نصه: “ولو كان لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المختص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي، فإنه من المتصور أن تتضاد المصالح بين هؤلاء، فيتمسك بعضهم بذلك الاتفاق المكتوب، فيما يتمسك الأخرون بذلك، وتجئ العبارة الثانية من المادة مائتين لتتخذ قرار الحكم في ذاك التضاد، مُقررة الميزة لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. وهو حكم، إن خالف المنطق المجرد لقانون العقود، سوى أنه يتفق مع مبدأ حراسة الغير حسنى النية استقرارا للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. والمادة مائتين، اذ ترخص لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المخصص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو الاتفاق المكتوب الصوري الواضح، أيهما يبصرونه لهم أوفق، وحيث تم اتخاذ قرار الميزة لمن يتمسك من ضمن هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك من ضمنهم بالعقد الحقيقي، تتجاوب مع قاعدة تنبسط جذورها عميقة في دنيا السابق، وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في دستور اليوم، وهى قاعدة “الهيئة الخارجية الخادع يحمى المخدوع”، أو مثلما يقال – في بند أكثر شيوعاً، ولو كانت أصغر دقة – “الخطأ المنتشر يولد الحق”. وقد استمد المشروع هذه القرارات من المادتين 147 و 148 من تشريع التجارة الحاضر مع تطوير صياغتها توخياً للدقة والانضباط”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بـ: “إن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه يجوز لأي من المتعاقدين إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات التشريعية لو أنه الغاية من الصورية هو التحايل على التشريع، لكن عطلة ذاك تقتصر على المتعاقد الذي يكون الغش قد تم في مواجهة مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الموقف أن ينال دليل كتابي يثبت الصورية، ولذا على عكس ما لو كان التحايل على التشريع قد حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، فإنه لا يمكن إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقا للقواعد العامة التي لا تسمح إثبات ما يخالف الثابت كتابة سوى بالكتابة”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 410 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 7/4/2008م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “ولئن كان يجوز – بينما بين المتعاقدين – إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية متى كان الغاية من الصورية هو الغش على الدستور، بل عطلة ذاك يقتصر على المتعاقد الذي يكون التلاعب قد تم مقابل مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الظرف أن ينال دليل كتابي بإثبات الصورية، وهذا على نقيض ما لو كان التلاعب على التشريع حدث إضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، حيث لا يكون هنالك ما يبدل حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية، وهكذا فلا يجوز في تلك الموقف إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تتيح الإثبات بشهادة الشهود في حين يخالف أو يجاوز ما اشتمل أعلاه دليل كتابي … وحيث كان الحكم (المطعون فيه) على الرغم من عدم تقديم المدعى عليه للدليل الكتابي، قد خلص على أن صورية التخلي راسخة من أقوال شاهديه، فضلا على ذلك الحيثيات الفهرس في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع الأمر الذي يعيبه ويستوجب مفاضلته”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 1996 مدني – جلسة 26/5/1997م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 790 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 10/4/2008م ]]

بما أن ما تمنح، وقد كانت النُّظُم العامة في الإثبات تمُر – استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية – بأنه: “لا يمكن الإثبات شهادة الشهود – ولو لم تزد الثمن على 5000 دينار – بينما يخالف، أو يجاوز، ما أشتمل فوقه دليل كتابي”.

وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة: “عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك التشريع، أن تكون هنالك كتابة أعدت للإثبات موقع فوق منها ممن يراد الاحتجاج فوقه بها، فلا يجوز له من في أعقاب إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أصغر قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3/2/2003م ]]

وفي كل الأوضاع، فليس في أقوال الشهود ما يثبت أو يقطع بوجود مثل تلك الصورية المدعاة.

3) عدم جواز احتجاج المستأنفين ببطلان العقود حانوت السقوط، مقابل مؤسسة/ ………………. (المستأنف إزاءها الثالثة):
وتشييدً على ما سلف إشعاره، وفضلاً عنه، فإنه من المخطط قانوناً، استناداً لنص المادة 189 من الدستور المواطن أنه:

لا يُحتج بإبطال الاتفاق المكتوب في لقاء الخلف المختص للمتعاقد الأخر، لو أنه ذلك الخلف قد إستلم حقه معاوضةً وبحُسن نية.
ويعد الخلف المخصص حسن النية، لو أنه – لدى الفعل له – لا يدري علة إبطال تم عقده سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الفرد السهل”.

ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن المشرع في المادة 189 من التشريع المواطن إنتهاج بمبدأ حراسة الغير حسن النية الأمر الذي عساه أن يرتبه له إبطال عقود من تلقي الحق عنه من فادح الضرر، ولذا على صوب يجعل المبدأ متمشياً مع ما تقتضيه المنفعة التي تتمثل في إدخار الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة حالَما يكون من حق الناس أن يعولوا فوق منها في معاملاتهم، واشترط لذا أن يكون الغير قد إستلم حقه بإجراء تعاوضي، وأن يكون حسن النية لا يعرف الدافع الذي أسفر عن إبطال تم عقده سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، إذا كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الفرد السهل، وحسن النية فرضي، ولمحكمة الأمر عرفان توافره أو عدم توافره بشرط أن تسكن قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله”.

[[ الطعنان بالتمييز رقما 307 و 332 لسنة 2003 مدني – جلسة 26/12/2005م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن مفاد المادة 189 من التشريع المواطن أنه لا يُحتج بأثر إبطال الاتفاق المكتوب القابل للإبطال قِلكن الخلف المخصص الذي إستلم حقه بمقتضى إتفاق مكتوب من عقود المعاوضة من واحد من طرفي الاتفاق المكتوب القابل للإبطال حال قيام ذاك الاتفاق المكتوب منتجاً لأثاره وقبل أن يُقضي بإبطاله، بشرط أن يكون الخلف المختص وقت تلقيه الحق حسن النية لا يدري مبرر إبطال تم عقده سلفه ولم يكن في مقدوره أن يدري به لو كان فعل من اليقظة والحرص ما يستوجبه أوضاع الشأن من الفرد السهل”.

[[ الطعنان بالتمييز رقما 202 و 204 لسنة 1998 مدني – جلسة 24/4/2000م ]]

ذلك، وتنص البند (الثانية) من المادة 914 من التشريع المواطن إلى أن: “روعة النية مُفترض، على أن يثبت الضد، ما لم ينص الدستور على نقيض ذاك”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بأن: “المادة 223 من الدستور المواطن منصوص بها على أنه: “1- لا يحتج بفسخ الاتفاق المكتوب في مقابلة الخلف المخصص لأي من المتعاقدين لو أنه ذلك الخلف قد إستلم حقه معاوضة وبحُسن نيه. 2- ويحتسب الخلف المختص حسن النية لو كان لدى الإجراء له لا يدري بالسبب الذي أدى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعرف به، لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه الأحوال من الفرد السهل”، وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد ذلك الموضوع أن “المشرع يتماشى فيه مع “مبدأ تأمين الغير حسن النية”، مُقرراً عدم الاحتجاج بفسخ الاتفاق المكتوب في لقاء الخلف المختص لجميع من عاقديه لو كان قد إستلم حقه معاوضة موقف كونه حسن النية بأن كان لدى الإجراء لا يدري العلة الذي أسفر عن الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يدري به”، ومن المخطط له أن المشرع أعتد بحسن النية في السلوكيات التي تعقب على المبنى فحمى – كأصل عام – من يتعامل بحُسن نية في المبنى من نتيجة انحلال تم عقده سلفه الذي إستلم منه الحق، وبذلك فإن جمال النية مُفترض أصلاً في السلوكيات المشار إليها، ويقع على عاتق ذو الهيئة أن يثبت انتفائه عند المتصرف إليه لدى الإجراء، وحيث كانت طبيعة التداول بنظام الوكالات لدى بيع المبنى وما استهدفه من تسهيل التناقل فيه على أن تستقر ملكيته في أعقاب إلحاق الإجراء إلى المشتري الأخير – لا يفيد بطبيعته ضرورة تحقق المتعاملين بذلك الإطار من إخلاص عموم المتعاملين قبلهم – مع تعددهم – بالتزاماتهم، يؤكد هذا – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – المقال في سند جميع من الوكالتين اللتين أصدرهما الطاعن – على عدم جواز إلغائها وعلى حق الوكيل في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على إستلم الوكيل سند الوكالة. بما أن هذا، وقد كان استخلاص حسن أو خبث النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الشأن متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

[[ الطعن بالتمييز رقم 49 لسنة 2000 مدني – جلسة 12/11/2001م ]]

بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وبإقرار المستأنفين في مجلة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها)، وفي مذكراتهم الجانب الأمامي لعدالة محكمة أول درجة، وأيضاً بإقرار المستأنف إزاءه الأضخم أن:

مؤسسة “………………….” وقفت على قدميها بالتنازل عن حق الانتفاع للقسيمة الصناعية مقال الكفاح إلى “مؤسسة ………………………”، بعوض مالي قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) سددته المنشأة التجارية المتنازل إليها (المستأنف حيالها الثالثة) إلى المنشأة التجارية المتنازلة.

ومفاد هذا، أن التخلي الحاصل من “مؤسسة ………………..” في تاريخ 00/00/2015م، صدر من ذو الطابَع والمطرب الشرعي للشركة والذي له أوسع السلطات في هيئة المنشأة التجارية بما فيها بيع عقاراتها، وقد كانت المنشأة التجارية المتنازلة وقت توقيع التخلي في تاريخ 00/00/2015م، هي الحائز للقسيمة والمستغل لها بمقتضى تم عقده الانتفاع رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، وقد كانت المنشأة التجارية المتنازل إليها وقت التخلي حسنة النية، وتعاملت مع من عنده حق التخلي عن القسيمة، ونهضت بسداد تعويض مالي للشركة المتنازلة قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، وهو مِقدار عارم يفوق الأثمان السائدة وقت توقيع التخلي، المسألة الذي لا يحق برفقته للمستأنفين – أيما كان وجه الإقتراح في نطاق صحة تخلى مورثهم لـ “مؤسسة …………..” عن حق الانتفاع بالقسيمة– الاحتجاج بالبطلان (أيما كان سببه) في مقابلة المنافس المدخل (المستأنف إزاءها الثالثة) مهما كان مبرر البطلان، وسواء استقر بطلان تخلى مورثهم أو لم يثبت، فهذا الشأن قاصر على الصلة بينما بينهم وبين المستأنف إزاءه الأكبر وحدهما دون أن يطول لينال من صحة التخلي الحاصل من “مؤسسة …………………”، ولا يحصل على من صحة تم عقده الاستغلال رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، المبرم بين المنفعة العامة للصناعة والغريم المدخل (المستأنف تجاهها الثالثة)، الشأن الذي تكون برفقته الدعوى الماثلة غير لائحة على سند صحيح من الحق والقانون فيما يتعلق للخصم المدخل، ويضحى مناشدة رفضها فيما يتعلق له حاضر على سنده السليم من الواقع والقانون جديراً بالقبول، وحيث أقر الحكم المستأنف ذاك البصر، فإنه يكون قد طبق صحيح التشريع، ويكون النعي فوقه على غير أساس.

لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

تلتمس المؤسسة المستأنفة تجاهها الثالثة:

بصفة أصلية: بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق للشركة المستأنف حيالها الثالثة.

وبصفة احتياطية: برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.

وفي كل الأوضاع: بإلزام المستأنفين بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

مع رعاية عموم الحقوق الأخرى للمستأنف إزاءها الثالثة، أياً ما كانت.

Originally posted 2022-01-01 21:35:04.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان