عرف المشرع الإرث بأنه انتقال حق فور وفاة مالكه للورثة الذين يستحقونه شرعا في أعقاب تصفية التركة من جميع الحقوق، ولا يكون له الحق في الإرث تبرعا ولا معاوضة، وإنما يكون له الحق في شرعا وفق لوازم المادة 323 من مدونة العائلة.
ومعنى ذاك أن أهلية الفرد تنتهي لزوما بوفاته، وتنتقل تركته لورثته بشدة الدستور باعتبارهم عوضا عاما لموروثهم.
ويتعهد الورثة كخلف عام بتطبيق التزامات موروثهم كمبدأ عام تنفيذا لأساسيات الفصل 229 من ق.ل.ع، وأن تقييد الإراثة أو الوصية بالرسم العقاري لا يخول الورثة أو الموصى لهم الحق في التمسك بحسن النية في اكتساب الحقوق إزاء الوارث[1]، أو الحاجز،
أو الدائن المرتهن رهنا مرجئا، أو المشتري من الهالك غير المدون لرسم شرائه، طالما أن ذلك الأخير في وقت سابق له أن ترقية دعوى في مواجهة صاحب المتجر قيد وجوده في الدنيا، أو في مواجهة ورثته حتى الآن هلاكه[2]، ترمي إلى تنظيف المبنى من الحجز وإتمام أعمال البيع[3]، وبادر إلى تقييد مقاله احتياطيا بالرسم العقاري. حيث يحق لذلك الأخير المطالبة بالتشطيب على الإراثة أو الوصية وقضى المحافظ بالقيام بذاك التصرف.
ولعل بحث ذلك المسألة يلزم منا تقسيمه إلى محورين اثنين على النحو التالي:
المحور الأكبر:
إشكالات الإعانات الصادرة عن الموروث
لا يعتد سوى بتاريخ تقييد إراثة الواهب إذا تعلق الشأن بعقار محفظ عملا بالفقرة الثانية من المادة 279 من مدونة الحقوق المادية، أي أن الموهوب له إن لم يقيد تم عقده الهبة قبل حصول المانع وهو مصرع الواهب، وتم تقييد إراثة الواهب، فإن الثروة تنتقل إلى الخلف العام ويبقى بصحبته تم عقده الهبة غير المحدود طوال حياة الواهب غير عامل وعديم الأثر في محفل الورثة.
أما لو كان الواهب أو المتصدق موبوء مرض الوفاة وقت توقيع الهبة أو الصدقة فإن إتفاق مكتوب الهبة أو الصدقة يحدث باطلا حسبما أكدته محكمة النقض[4] التي اعتبرت “أن بطلان الصدقة لمرض الهلاك مرتب فقها لصالح الورثة والدائنين، ولا ينظر فيه إلى أهلية السقيم وعوارضها، وإنما البصر فيه إلى شروطه المعتبرة شرعا،
فما استمر المتصدق كان يتكبد من مرض الورم الخبيث وهو من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء كثيرا الوفاة به، وأنه تصدق وهو بحاله بدار بعدما أقعده الداء الفراش واشتد به واتصل به على أن مات حسبما هو متين من الملف الطبي المستدل به، فإن المحكمة لما التفتت عن البصر في مجال توافر صلة الداء بموته وجنحت إلى البصر في دومين سلامة إرادته للتصدق، واعتبرت إرادته سليمة على الرغم من أنه بحال مرض مخوف أقعده الفراش واتصل بموته وتصدق وهو بحاله تكون قد خرقت التشريع الذي يتمثل في النُّظُم الفقهية الواجبة الإعمال في النازلة “.
وفي نازلة أخرى، قد عزمت نفس المحكمة[5] أن المنبع في الإنسان البالغ الراشد تمام الوعي وكمال الأهلية إلى حين إثبات الضد. واعتبرت أن المحكمة لما رفضت إلتماس بطلان إتفاق مكتوب الهبة بعلة أنه أبرم 4 شهور قبل دخول الواهب إلى المركز صحي، وأن التقرير الطبي نعت وصور حالته الصحية حين دخوله وخروجه من المركز صحي وأثبت أن موقف الإدراك عنده طبيعية، تكون قد أسست قضاءها على الثابت في مواجهتها من الحجج، وعللت قرارها تعليلا كافيا.
مثلما أن محكمة النقض[6] اعتبرت في ذاك التوجه أن شهادة العدلين في أعقاب الخطبة فوقها تعد مبرر حكومية لا يطعن فيها سوى بالزور، مثلما أنها أرجح من شهادة اللفيف حيث لا قدوة بالكثرة مع تدهور العدالة.
وأن السبب المثبتة للحوز جانب أمامي على النافية في الإعانات، والمحكمة لما حكمت للطرف المدعي بالاستحقاق اعتبرت رسم الهبة المدلى به متاح على المحددات والقواعد المتطلبة شرعا، وأن رسم ثبوت الفعل المدلى به من الطرف المتهم يحتسب سبب ناقصة، وأن ما أتى برسم ثبوت الملك يتعارض وما أتى بمقتضى الفعل تكون قد طبقت النُّظُم الفقهية “.
واستطردت نفس المحكمة في مرسوم أجدد ما يلي[7]:
“الهبة تصح بالعقد العرفي المرئي على صحة إبرام أطرافه ولو احتفظ الواهب بمنفعة المبنى لنفسه، وأنه يكفي تسجيلها بالرسم العقاري لتتم حيازتها وإخلاء محلها إن تعلقت بدار للسكن”.
أما فيما يتعلق لأحكام الحوز في الصدقة ولقد اعتبرت محكمة النقض ذات واحد من قراراتها ما يلي:
“بموجب مدونة الحقوق النقدية فإن التقييد بالرسم العقاري يغني عن الحيازة الفعلية لجلالة الملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب لو كان محفظا أو في طور التحفيظ. فإن كان غير محفظ فإن إدراج عوز لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه، وأن أحكام الهبة تسري على الصدقة، وبذلك فإن الطاعنة دفعت بأنها تتصرف في قسم من الدار المتصدق بها وأنها سلكت مسطرة التحفيظ الأمر الذي يقصد أنها جدت وثابرت في الحوز. والمحكمة لما حكمت ببطلان رسم الصدقة دون الاستجابة إلى ما أثير والمقوى بالحجة تكون قد خرقت الدستور”[8].
وغني عن الكلام أن نفس المتشكلة المرتبطة بالحوز الجوهري والتقييد بالرسم العقـاري في ميدان الهبة والصدقة[9] التي تخضع لنفس أحكام الهبة وفق المادة 291 من مدونة الحقوق المادية[10]، تطرح ايضا فيما يتعلق لعقود الحبس الواردة على منشآت محفظة التي تخضع لمدونة الأوقاف عملا بالإحالة المنصوص فوق منها في المادة 130 من مدونة الحقوق النقدية[11].
وقد شددت محكمة النقض في ذلك الصدد أن عدم تقييد إتفاق مكتوب التحبيس بالرسم العقاري لا من الممكن أن يترك تأثيره على صحة موضوعه أو يقلل من أثره في نقل الحق للأحباس خاصة و أن الحيازة المالية لجلالة الملك المحبس قد إنتهت حقا وقد كانت بصفة علنية كافية وثابتة باعتراف الورثة أنفسهم وأن استغلالها كان قبل مصرع الطرف المحبس وبعده، الشيء الذي يحظر على الخلف العام الحق في التمسك بإبطال إتفاق مكتوب التحبيس في مقابلة الأحباس[12].
ولعل ذاك السياق القضائي قد تم تكريسه من طرف المشرع وفق الثابت من المادة 33 من مدونة الأوقاف التي منصوص بها على ما يلي:
“إذا لقي حتفه الواقف قبل أن يمتلك الموقوف أعلاه الثروة الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف”.
أما فيما يتعلق للمشتري من الهالك قيد حياة ذاك الأخير – متى تعذر فوق منه تقييد تم عقده شراءه لسبب من العوامل – فيمكنه أن يطلب الحكم على خلفه العام بالتشطيب على الإراثة، وإتمام ممارسات البيع ولذا بإلزامهم بنقل مال المبيع في اسمه بالرسم العقاري، وقضى المحافظ بالقيام بممارسات الإنهاء على الإراثة المنوه عنها وبتقييد تم عقده الشراء بالرسم العقاري.
وبالتالي فإن المحافظة على حق المشتري تستلزم على التوالي فعل تقييد احتياطي لمقال الدعوى بالأعلى، ولذا للاستفادة من مفعوله بأثر رجعي لدى التقييد الختامي للحكم من ناحية، وتفاديا لإمكانية فقدان حقه نتيجة لتفويت الورثة للعقار حانوت الصراع للغير في المقابل.
وقد اعتبرت محكمة النقضفي نازلة مطابقة[13]أن الموصى له يحتسب عوضا عاما للهالك بمثابته المالك المنفرد لتركته، وأن تقييد وصيته بالرسم العقاري لا يحصن الحقوق التي آلت إليه بواسطة الوصية من الطعن في التقييد المنوه عنه، ولا تجيز له بالتمسك بقرينة حسن النية المنصوص أعلاها في المادة 2 من مدونة الحقوق النقدية، ما دام أنه لا يعد غيرا فيما يتعلق للمشتري من الهالك الموصي، مؤكدا إلى أن البيع المبرم من طرفه لفائدة الغير مثقلا بالتقييد الاحتياطي لا يغير دون الإكمال على الوصية بالأعلى تحقيقا للأثر المتوخى من التقييد الاحتياطي الذي تغير إلى تقييد ختامي للحكم الصادر بخصوصه والقاضي باعتراف الحق لصالحه[14].
ويستفاد عن طريق ذاك الأمر التنظيمي، أن تقييد الموصى له للوصية بالرسم العقاري لا يكسبه طابَع الغير في لقاء الفرد المتلقي للحق من موروثه، وغير المدون لعقد شراءه قبل تقييد الوصية، لأن ملمح الخلف العام للهالك توجد لصيقة به، وتجعله ملزما بتأدية التزامات موروثه تنفيذا للفصل 229 من ق.ل.ع، ويحل محله في الإخلاص بالالتزام على الرغم من تقييد إراثته من عدمه بالرسم العقاري. وبالتالي فلا يمكن اعتباره غيرا[15]لأجل أن يتمسك بالتقييد بحسن نية في محفل المشتري من الموصي الهالك، ويتعين بالتالي الإتمام على وصيته وتقييد الحكم القاضي بإتمام ممارسات البيع حرصا على حقوق المشتري المضمونة بتقييد احتياطي إنشاء على موضوع الدعوى الصادر بخصوصها الحكم المنوه عنه.
المحور الـ2:
نطاق أحقية الورثة في دعوة بطلان تصرفات موروثهم
من المعروف أن الخلف العام تنتقل إليه حقوق الحماية عن التركة، ويحق له المطالبة ببطلان جميع السلوكيات التي أبرمها الموروث[16]، وبالتشطيب على اسم المشتري منه أو الموهوب له، وتقييد الإراثة بالرسم العقاري باعتبارهم ورثة للهالك. وفوقه فإن الإشكال يطرح بخصوص مجال أحقية واحد من الورثة في تقديم ذاك المطلب، أو ضرورة رفعه من طرف جميع الورثة؟
جوابا عن ذاك، خسر عزم الشغل القضائي[17]أن المدعية بكونها بديلا عاما للهالك، من حقها أن تطلب بطلان الاتفاق المكتوب الوصلة بين الموروث والمشتري وحدها دون بقية الورثة بهدف حماية وحفظ الملكية المشاع معللة هذا بما يلي: “…
إن المدعية فرعيا هي ابنة للبائع الهالك وبذلك فهي في أدنى الأوضاع مالكة على الشياع للبيت المدعى فيه وذلك يعطيها الحق والصفة الشرعية للمطالبة ببطلان البيع الذي أنصب على ذاك المبنى من منطلق واجبها في حماية وحفظ الشيء المشاع الذي يقرره الفصل 967 من ق.ل.ع الذي على ما يلي: “على كل مالك على الشياع أن يحمي ويحفظ الشيء المشاع بنفس الإعتناء التي يبذلها في المحافظة على الموضوعات المختصة به وهو صاحب مسئولية عن التلفيات الناشئة عن انتفاء تلك المراعاة”.
وقد استند ذاك الحكم على فكرة الطبيب مأمون الكزبري للقول بأحقية المتعاقدين والخلف العام كالورثة في التمسك بصحة أو بطلان الاتفاق المكتوب تبعا للتعليل اللاحق: “إذ إنه لئن كان الفصل الـ10 من ق.ل.ع منصوص به على أنه لا يمكن للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام وبالأحرى لورثته أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد بصحبته فإن ذاك الحظر ينحصر على وضعية القاصر أو ناقص الأهلية ولا يشتمل على ظرف عديم الأهلية مثلما هو الوضع في النازلة وذلك قضى طبيعي لأن الوضعية الأولى يترتب عنها إبطال الالتزام ليس إلا بعكس الوضعية الثانية التي تسفر عن البطلان وهو من النسق العام بحيث إن من حق كل ذي منفعة أن يثيره.
وإذ إن ذاك الوجهة كرسه الفقه ولا نقيض فوقه، خسر أتى في كتاب نظرية الالتزامات بالأخذ في الإعتبار دستور الالتزامات والعقود للدكتور مأمون الكزبري الجزء الأكبر منابع الالتزامات الطبعة الثانية الصفحة 211 ما يلي:
أن الاتفاق المكتوب الباطل بشدة التشريع يعد باطلا منذ صدوره أي غير منعقد بين عاقديه فهو عدم في نظر التشريع وعندئذ لا يتوقف بطلانه على حكم من القاضي لأن التشريع هو ما أصدر قرارا بطلانه من منبعه إضافة إلى أنه لو تعطل بطلانه على قضاء القاضي لكان قبل صدور الحكم منعقدا غير باطل على الرغم من أن المفروض أنه باطل بحكم الدستور….”.
وأتى في الصفحة 213 ما يلي: أن حجة البطلان في العقود الباطلة بشدة الدستور يرجع إلى كون الاتفاق المكتوب قد خولف فيه منظومة التعاقد فالبطلان مخطط إذن للمصلحة العامة لا تصليح لأجل صالح خاصة؛ لهذا فإن لجميع ذي منفعة في البطلان أن يدعي به وصاحب الهيئة هو جميع من له حق يتأثر بصحة الاتفاق المكتوب أو ببطلانه وعلى ذاك الأساس يمكنه أن يتمسك بالبطلان جميع من المتعاقدين والخلف العام كالورثة والخلف المختص كمشتر ثان لعين مبيعة إذ تمُر مصلحته بالتمسك ببطلان الاتفاق المكتوب الأضخم حتى تخلص له العين و الدائنون كدائني صاحب التجارة الذين من مصلحته الادعاء ببطلان البيع أي مكوث المبيع في ذمة مدينهم المادية و الأخذ فوق منه لاستيفاء ديونهم من قيمته…”.
وإذا كنا نتفق مع الحكم بالأعلى من إذ النتيجة التي اختتم إليها، فإن ما كلف به فيما يتعلق أحقية واحد من الورثة في مناشدة البطلان يوجد في نظرنا دكان مناقشة تشريعي، على اعتبار أن المقال القانوني الموثوق من قبل الحكم كأساس لذا السياق القضائي وهو الفصل 967 بالأعلى، يرتبط بأعمال الهيئة التي لا يدخل ضمنها إعزاز الإدعاءات الرامية إلى استحقاق مبنى الهالك بواسطة الإبطال أو البطلان، لأن هذا من حاله المساس بمبدأ نسبية القرارات، وبحجية الشيء المقضي به كقرينة تشريعية مفترضة في القرارات القضائية.
حيث لا يمكن للخلف العام أن يكون طرفا في دعوى البطلان أو الإبطال سوى لو كان جميع الورثة ممثلين فيها حتى يسري مفعول حجية الحكم الصادر بخصوصها في اجتماع عموم الورثة من دون استثناء، ويحسم التشاجر بأسلوب ختامي عقب صيرورة الحكم بشكل قاطع وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
لكن إن محكمة النقض جعل ذلك الحق المقرر للمالك على الشياع مقصورا على دعوى إعزاز الضرر دون غيرها، واعتبر أنه غير ملزم في تلك الظرف بالإدلاء بوكالة عن بقية المالكين في إعزاز الدعوى المشار إليها[18].
وفى ذات السياق قد عزمت محكمة النقض[19] أن السلوكيات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل أثناء الفترة التي يجهل فيها وفاته أو غيره من العوامل التي يترتب فوق منها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة، شريطة أن يكون من تعاقد بصحبته يجهل ذاك بدوره.
والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإب0طال هبة موروث الطاعنين اعتمادا على صحة الوكالة الصادرة عنه وعقد البيع المبرم بموجبها، وكون الهبة المبرمة من نفس الموروث أتت لاحقة لتاريخ البيع، وخلو الملف الأمر الذي يثبت ادعاء الطاعنين من كون مورثهم في مرة سابقة له الطعن في الوكالة التي بموجبها تم تم عقده البيع بالأعلى، تكون قد طبقت متطلبات الفصل 939 من تشريع الالتزامات والعقود تنفيذا سليما.
أما بصدد بالحجز العقاري القائم على مبنى الموروث من طرف الدائن، ولئن كان لا يبدل دون تقييد الورثة لإراثتهم بالرسم العقاري المثقل بالحجز المنوه عنه، فإن الخلف العام يكون ملزما إزاء المشتري من موروثهم قيد عمره بتطهير المبنى حتى يتأتى له تقييد شرائه ونقل الثروة إليه. وهكذا فلا يجوز للخلف العام المطالبة بإبطال أو بطلان الاتفاق المكتوب لكون مبنى الهالك مثقل بحجز عقاري إنفاذا لأساسيات الفصل 453 من ق.م.م، لأن تلك الاحتمالية مخولة للغير الذي يتضرر من السلوكيات التي يقوم بها مدينه بهدف إضعاف الضمان العام للدائنين المنصوص أعلاه في الفصل 1241 من ق.ل.ع.
وقد كرست محكمة النقض ذاك السياق معتبرة أن الخلف العام لا يحتسب من الغير حتى يمكن له التحلل من التزام الهالك بعلة إيقاع حجز على مبنى ذاك الأخير من طرف الدائن معللة هذا بما يلي:
” بل إذ إن السلوكيات التي يقوم بها المحجوز فوقه والضارة بالغير هي وحدها التي تكون باطلة، أما إن لم يتضرر واحد من من الغير من فعل المحجوز أعلاه فيبقى الإجراء صحيحا وينتج مفعوله بين الشخصين. ولما كان الطالبين هم خلفاء للهالك في المبنى متجر التشاجر فلا حق لهم في التمسك بالحجز كسبب لإبطال الاتفاق المكتوب لأنهم ليسوا من الغير وحلوا دكان الهالك كطرف في الاتفاق المكتوب، ولا يستطيعون التحلل من التزام موروثهم بدعوى الحجز على المبنى المبيع”[20].
[1]- نشير حتّى إلحاق الورثة لإراثتهم بالرسم العقاري لا يحجب الورثة الآخرين غير المذكورين بالإراثة أن يبادروا إلى إلحاق دعوى انتسابهم إلى الهالك، والمطالبة بمنابهم التشريعي، وإجراء تقييد احتياطي لمقال تلك الدعوى غرض ضمان حقهم بأثر رجعي. إلا أن يستطيعون الاعتماد على حكم أو مرسوم قضائي بثبوت نسبهم للهالك للمطالبة قضائيا بالحظ الإرثي وإجراء تقييد احتياطي لمقال الدعوى لحفظ الحقوق مؤقتا إلى حين البت بشكل قاطع في دعوى النسب.
ومن ثم ولقد ورد في قرائن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش ما يلي:
“إذ إن متطلبات المدعية ترمي إلى الإنهاء على التقييد الاحتياطي المركز الوظيفي على ملكها المسمى (..).
وإذ عللت المدعية طلبها بأن المتهمة التي وقفت على قدميها بتصرف التقييد الاحتياطي اعتمدت في هذا على أمر تنظيمي استئنافي صدر بتاريخ.. وجّه بتأييد الحكم الابتدائي عدد .. القاضي بثبوت نسب المشتبه بها (..) للهالك (..) موروث المدعية الآن وبأن الأمر التنظيمي الاستئنافي المنوه عنه لم يحز قوة الشيء المقضي به إذ طعنت فيه بالنقض في مواجهة محكمة النقض …
وإذ إنه في أعقاب إعادة الملف إلى تلك المحكمة ثبت لها حتى الآن تصفح أوراق الملف أن محكمة النقض قد عَرض قراره بصدد الطعن بالنقض مقابل مرسوم محكمة الاستئناف عدد .. إذ أمر المجلس برفض المطلب وعلى رافعه بالصائر (مرسوم عدد ..).
وإذ بهذا يتجلى أن المرسوم الاستئنافي القاضي بثبوت نسب المتهمة إلى الهالك.. موروث المدعية قد صار مطلقا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وتكون المشتبه بها بذاك محقة في فعل تقييد احتياطي على عقاري المدعية اللذين انتقلا إليها بالإرث من أبوها.. في أعقاب فعل قسمة بين ورثة ذاك الأخير ولذا لأن المتهمة تمثل بدورها من هؤلاء الورثة ومن حقها المطالبة بمنابها من تركته ما دام أن القسمة إنتهت دون انتباه صفتها وحصتها كوارثة.
وإذ بهذا يكون دعوة الإكمال على التقييد الاحتياطي غير مرتكز في ما يتعلق بـ تشريعي فوجب الحكم برفضه”.
– حكم صادر بتاريخ عشرين دجنبر 2005 في الملف رقم 842/9/05 متكرر – غير منشور.
[2]- أتى في مرسوم لمحكمة النقض ما يلي:
“… لئن كان تم عقده البيع غير المدون في الرسم العقاري لا ينقل المال، فإنه يرتب على صاحب المتجر التزامات شخصية، وأبرزها ضمان حوز المبيع والتصرف فيه، ونقل ملكيته إلى المشتري، وبما أن الوارث عوضا للموروث يحل محله في جميع ملكية فتؤول جميع الحقوق التي كانت لموروثه، وتلزمه جميع تعهداته في حواجز التركة، وليس له أن يدعي على المشتري أي حق على المبنى المبيع له من الموروث، ولا أن يتمسك حياله بعدم إلحاق الاتفاق المكتوب الصادر له من الموروث في الصـك = == = العقاري.
والمحكمة لما أفادت بأن المطلوبة أثبتث شراء الأرض نص الرسم العقاري من موروث الطالبين، وحصلت على حكم ختامي يقتضي الطالبين بزيادة التقييدات على الرسم العقاري المشار إليه، واعتبرت تواجدها فيه مبررا وأنها غير محتلة له، فإنها لم تخرق الفصل 489 المستدل به وعللت قرارها تعليلا كافيا “.
– مرسوم عدد 364 بتاريخ 2/2/2006 ملف مدني عدد 2908/1/3/2004 – منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 67 – سنة 2007 – ص 82.
[3] – للإتساع في نص دعوى تشطيب ممارسات البيع العقاري انظر:
– عبد العزيز بوفارس: “تشطيب بيع المبنى المحفظ في الدستور المغربي” – برقية لنيل دبلوم الأبحاث المعمقة ـ كلية الحقوق بمراكش – 1999 – ألفين.
– Martine Behar Touchais: Le décès du contractant – Economica – 1998.
[4]- مرسوم القاعة التشريعية عدد 161 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 2012 في الملف القانوني عدد 484/2/1/2010 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 – سنة 2013.
[5]-المرسوم عدد 52 الصادر بتاريخ 03 شباط 2015 في الملف القانوني عدد 110/2/1/2014 غ م.
[6]- مرسوم الحجرة المدنية عدد 1472 صادر بتاريخ عشرين آذار 2012 في الملف المواطن عدد 1898/1/3/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 – سنة 2013.
[7]- مرسوم عدد مائتين بتاريخ 13/3/2012 ملف عدد 675/2/1/2010 – نوه إليه التقرير السنوي لمحكمة النقض لعام 2012.
[8]- الأمر التنظيمي عدد 184 الصادر بتاريخ 11 آذار 2014 في الملف القانوني عدد 504/2/1/2012 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض – العدد 77 – سنة 2014.
[9]- اعتبرت محكمة النقض أنه: “يشترط لصحة الصدقة متى تعلقت بدار سكنى المتصدق إضافة إلى ثبوت الحيازة بموجبها، ثبوت إخلاء المتصدق لدار سكناه سنة، فإن رجع لسكنى منزله قبل العام بطلت صدقته لكن يعود مختفيا أو ضيفا ومات بها.
والمحكمة مصدرة المرسوم المطعون فيه لما حكمت برفض مناشدة بطلان الصدقة بعلة أن سن المتصدق البالغ 91 سنة وانعدام من يقوم بمصالحه ورعايته يشفعان للمتصدق عليهن في مناشدة إبقائه معهما لرعايته والقيام بشؤونه من باب التكافل والاعتراف بالجميل، دون أن تتقصى في ثبوت الإخلاء من عدمه، وفي حين إذا كانت رجوع المتصدق لمسكنه المتصدق به قبل العام عارضة ضيفا أو مريضا حتّى وافته المنية به، لتبني حكمها على ما اختتم إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا”.
– أمر تنظيمي الحجرة التشريعية عدد 92 الصادر بتاريخ 5فبراير 2013 في الملف القانوني عدد 762/2/1/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76.
[10]- تنص المادة من 291 من مدونة الحقوق الحسية على ما يلي: = == = “تسري على الصدقة أحكام الهبة مع اهتمام ما يلي:
– لا يمكن الاعتصار في الصدقة نهائيا؛
– لا يمكن ارتجاع الملك المتصدق به سوى بالإرث”.
وقد أتى في أمر تنظيمي لمحكمة النقض بصدد الاعتصار في المساعدات أنه لا يمكن الاعتصار في الهبة طالما إتفاق مكتوب الهبة تصون شرطا بعدم العودة فيها.
ومما أتى في قرائن ذاك الأمر التنظيمي : “… إذ صح ما عابته الكيفية على المرسوم، هذا أن المحكمة حكمت باعتصار الهبة بعلة عدم اشتراط عدم العودة فيها، سوى أنه بالاطلاع على الصورة الشمسية من إتفاق مكتوب الهبة الذي تم تحريره باللغة الفرنسية مع ترجمتها للغة العربية يتبين أن الواهبين اشترطا عدم العودة في الهبة التي عقداها للموهوب له الطاعن،
الأمر الذي يجعلهما ملزمين بما اشترطا ولا يمكن لهما العودة فيها، مثلما ذهب إلى هذا الخرشي والزرقاتي حيث نصا على جواز اشتراط عدم الاعتصار، والمحكمة لما حكمت باعتصار الهبة على الرغم من تضمين إشتراط عدم العودة في الاتفاق المكتوب، فإنها لم تجعل لما حكمت به في الأساس وعرضت قرارها للنقض”.
– أمر تنظيمي عدد 150 الصادر بتاريخ 25 شباط 2014 في الملف التشريعي عدد 161/2/1/2013 – جريدة قضاء محكمة النقض – العدد 77 –سنة 2014.
– راجع ايضا : حسن منصف : “العودة في الهبة في التشريع المغربي” – منشور بمجلة قضاء محكمة النقض – العدد 76 – سنة 2013.
[11]- تنص المادة 130 من مدونة الحقوق النقدية على ما يلي:
“تطبق على حق الحبس ا لأحكام الواردة في مدونة الأوقاف”.
[12]- مرسوم محكمة النقض عدد 579 صادر بتاريخ 2002.2.13 في الملف المواطن عدد 4054/1/9/95 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 57- 58 –السنة 23 – ص 445.
راجع:- ابراهيم بحماني: “تعليق على مرسوم محكمة النقض عدد 579 صادر بتاريخ 2002.2.13 في الملف المواطن عدد 4054/1/9/95 – منشور بمجلة قضاء محكمة النقض – عدد 57- 58- السنة 23- ص453.
[13]- وقد أتى في معرض حيثياته ما يلي:
“… وبما أن أيضاً السيد لافوجيرار بديلا عاما للبائع للمطلوب بكونه المالك المنفرد لتركته كموصى له فإن المشتري محق في توجيه الدعوى حياله طالما أن الوصايا تجيء في المكانة في أعقاب الديون والحقوق المستحقة للغير… ومن ناحية رابعة فإن السيد لافوجيرار غير ممكن التمسك بقاعدة التقييد بالرسم العقاري بحسن نية بمثابته بديلا عاما للبائع مثلما أن إلحاق التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري بحملة من المشتري يبدل بدوره دون تمسك الطاعن بنفس القاعدة المنوه عنها… “.
أمر تنظيمي عدد 911 مؤرخ في 11/2/1997 ملف مدني عدد 4939/91 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد مزدوج 53-54 السنة 21 – ص 84.
[14]- أتى في الأمر التنظيمي عدد 379 الصادر بتاريخ 15 ماي 2012 في الملف التشريعي عدد 234/2/1/2010 منشور بقضاء محكمة النقض عدد 76 ما يلي:
“إذا استقر أن هنالك وصيتين بالثلث وصى بهما الموصي في زمن شخص، وأن زيادة عن الثلث غير مجاز من طرف الوارث المنفرد، فالموصى لهما يشتركان مزاحمة في الثلث لما هو مرتب فقها أن من وصى لشخصين بالمقدار ذاته فإنهما يقتسمانه. والمحكمة مصدرة الأمر التنظيمي لما جعلت الثلث الموصى به لجميع منهما وحددت للطاعنة السدس في نصيبها تكون قد عللت قرارها بما يكفي ولم تخرق الدستور”.
[15]- يقتضي المغزى على أن الخلف العام يحتسب غيرا في حالات خاصة منصوص أعلاها في الفصلين 344 و345 من ق.ل.ع.
وترتيبا على ذاك، يمكن القول إن الورثة يعتبرون غيرا فيما يتعلق لأجل البيع الذي جاوز ثلث تركة موروثهم، باستثناء إذا أجازه الورثة كلهم أو بعضهم، فإن المجيزون له يعتبرون بديلا عاما ويلزمهم بالتالي إجراء موروثهم.
وقد اعتبرت محكمة الاستئناف بمراكش أن ” البيع الذي يبرمه العليل في مرض مصرعه لمن ينعم فوق منه بغرض حرمان ورثته من الإرث، يكيف بالهبة، والهبة التي تبرم في فترة مرض الهلاك تأتي لتصبح وصية.
ومادامت الوصية لا تثبت لوارث سوى في وضعية العُطلة وإلا صار الاتفاق المكتوب مستصحبا لحكمه الأصلي، وهو اعتباره تركة تصبح مشاعا بين الورثة إن تعددوا “.
– مرسوم عدد 122 صادر بتاريخ 24 شباط 1997 في الملف العقاري رقم 2721 منشور بمجلة المحامي عدد 34 – ص 212.
ولعل نفس المبدأ في وقت سابق أن كرسه محكمة النقض معتبرا أن ” المحكمة لما استخلصت الشهادة الطبية التي تم تحريرها من طرف دكتور متخصص في الأمراض العقلية والنفسية، ومن اللفيف المدلى به أن الهالك – صاحب التجارة – كان جريحا بخلل عقلي ويقاسي من مرض مستعصي ألزمه الفراش حتّى لقي حتفه منه.
وأن إتفاق مكتوب البيع الذي أبرمه مع بنته كان في مرض الهلاك واستخلصـت = =
= = وجود محاباة للوارث ناتج من قيمة البيع المنوه عنه في الاتفاق المكتوب الذي يقل بشكل أكثر عن القيمة الحقيقي للمبيع، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت الفصل 479 ق.ل.ع إنفاذا سليما”.
– مرسوم عدد 539 صادر بتاريخ 7فبراير2001 في الملف المواطن عدد 428 كانون الثاني 2/98 – منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد مزدوج 57-58 – ص 35 وما بعدها.
ويبدو بواسطة تلك المواقف القضائية أن الخلف العام من الممكن أن يحتسب غيرا على حسب ما أشير إليه بالأعلى، ويترتب لديه الأحقية في عدم الاحتجاج أعلاه بالتصرف المبرم بين الوارث، والموروث وإذا كان مقيدا بالرسم العقاري، ما دام أن حجية ذلك الأخير لا تصحح الاتفاق المكتوب الباطل أو القابل للإبطال.
[16]- وقد أتى في قرائن حكم صادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 17/2/2004 ملف عدد 484/1/2003 منشور بمجلة محاكم مراكش عدد 1 – سنة آذار 2007 – ص 288 ما يلي:
“… وإذ تمسكت المطلوبة في الدعوى المضادة أن وَلدها لم يكن يتكبد من أي خلل عقلي لدى إمضاء الاتفاق المكتوب العدلي بتاريخ 2 ماي 1995 وأن مرضه م يشتد سوى منذ شهر نيسان 1996 وهكذا فالعقد المشار إليه صحيح ومنتج لآثاره.
إلا أن إذ إن الحكم بالتحجير والخبرة الطبية التي ارتكز أعلاها وهما الوثيقتان المدلى بهما من طرف المتهمة فرعيا ذاتها يفيد أن وَلدها جريح بالخلل العقلي الذي يلغي عنده أهلية الإجراء منذ سنة 1992 وهي ذاتها توافق على بذاك في مذكرها التعقيبية على جواب المتنافس وواضح أن من أدلى بمبرر فهو قائل بها وهكذا فما استمرت الخبرة الطبية القضائية المصادق فوقها من طرف المحكمة لا تتكلم عن جنون متقطع وفترات إفاقة تعتري المعني بالأمر بين الفينة والأخرى إلا أن تفيد أن الخلل العقلي متصل ومستمر منذ سنة 1992 فإن الرسم العدلي الذي اشترى بمقتضاه نفس البيت المدعى فيه من أب المدعية فرعيا يكون باطلا بشدة التشريع ولا ترتب عنه أية حرض فالبطلان لا يصححه التقادم ولو كانت الدعوى بالبطلان تتقادم بخمسة 10 سنة عملا بالمادة 387 من ق.ل.ع الطبيب الكزبري المرجع الماضي الصفحة 209 ـ 210)”.
– للإتساع في الأمر راجع:
– أحمد شكري السباعي: ” نظرية بطلان العقود في الدستور المواطن المغربي وفي الفقه الإسلامي والقانون المقارن ” – منشورات عكاظ – الرباط – 1987 – ط 2.
[17]- حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17/2/2004 ملف عدد 484/1/2003، منشور بمجلة محاكم مراكش عدد 1 – ص 288.
[18]- أمر تنظيمي عدد 3138 صادر بتاريخ عشرة تشرين الأول 2002 في الملف عدد 2154/1/7/2001. (مشار إليه بتقرير محكمة النقض لعام 2002 – ص تسعين).
[19]- الأمر التنظيمي عدد 123 الصادر بتاريخ 17 آذار 2015 في الملف القانوني عدد 439/2/1/2014 غ م.
[20]- مرسوم رقم 528 صادر بتاريخ 21/9/1977- منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 25- سنة 1980 – ص41.
Originally posted 2021-11-28 19:12:28.