معلومات قانونية حول دعوى مقدار المهر 2022

معلومات قانونية حول دعوى مقدار المهر 2022

المهر يتاكد بالدخول الحقيقي او بموت احد الزوجين وفي الاتفاق المكتوب التالف في الدخول مع الشبهة وقد حكمت محكمة المفاضلة الموقرة (اذا كان المهر المؤخر محددا بالليرات العثمانية واريد كلام نوعها فعلى المحكمة الاستعلام من حجرة التجارة عن ثمن الليرة الرشادية او المجيدية او الحميدية في تاريخ استحقاق المهر بتاريخ مصرع القرين ثم تحسب كميات الاسعار وتمُر متوسطها)

وقد يتفاوت الزوجان في حجم المهر او في اصل التسمية و من الممكن أن تكون القرينة نصية وقد يختلفان في قبض المهر او في قبض المدفوع او يدعيان الزواج بمهرين مختلفين او بعبارة اخرى من الممكن أن يكون الاختلاف في القبض او القدر او في الجنس او الزمن الذي يقتضي فيه المهر وإذ ان موضوعنا هو الاختلاف في كمية المهر فان كل ما يمكن تمتلكه هبة او ميراثا يمكن ان يكون مهراوقد حكمت محكمة المفاضلة الموقره (1.للزواج ان يثبت بالبينه الشخصيه شرائه اثاثاً بيتيه لزوجته مهراً معجلاً)واذا اختلف الزوجان او ورثتهما بأن تحدثت الزوجه ان المسمى هو 1,000,000 دينار وتحدث القرين ان المسمى هو 1/2 1,000,000 دينار فالبينه على الزوجه فأن لم تتمكن من ان تثبت دعواها بالبينه يكون القول للزوج بيمينه فأن اقامت الزوجه الدعوى على الورثه اضافة الى التركه للمطالبه بصداقها المؤخر وجب تحليفها بيمين الحفظ والاصل ان يكون المهر جميعه معجلاً غير أن يجوز إرجاء بعضه وفق الاتفاق فأن لم يبقى اتفاق فيحكم العرف . وفي الفقه الجعفري يكون معجل المهر معلقاًعلى القدره والميسره وفي إستمر ذلك الفقه يحتسب استحقاق المهر على إشتراط (حال) أي مستحق حال الاتفاق المكتوب اذا ما علق على إشتراط القدره والاستطاعه فأن لم تثبت التسميه وجب مهر المثل وقد حكمت محكمة التفوق (يسقط اجل المهر بالطلاق)

وعدد محدود من الفقهاء يقول ببطلان السر وانه ينبغي أن العلانيه فالزواج الذي يكمل بشهادة شاهدين فحسب باطل فالامام مالك وفق مذهبه لا مفر من خطوبه وزفاف وعند الاماميه الاشهار منشود والبعض الاخر من الفقهاء ينبغي تواجد شاهدين واللطم بالدفوف منشود وبالتالي وجهة نظر الامام ابو حنيفه وصرح الظاهريه ان يكون شاهدين عدلين او بأعلان عام وتحدث الامام الشافعي واحمد لابد ان يكون الشاهدان رجلين على عكس ابو حنيفه الذي صرح رجل وأمرأتان اما اذا اختلف الزوجان بأن أفادت الزوجه ان المهر مليونان وتحدث القرين لم يدعى اي مهر فالبينه على الزوجه فان اقامتها حكم لها وان عجزت كلفت الأيمن الحاسمه للزوج وقد أمر رسول الله (ص)باليمين على المشتبه به فان نكل حكم للزوجه وان حلف حكم لها بمهر المثل

على ان لايزيد عما طالبت به وقد حكمت محكمة المفاضلة الموقره(اذا اختلف الزوجان في اصل التسميه فادعى احدهما تسمية قدرمعلوم وانكر الاخر التسميه بالكليه وليس للمدعي بينه يحلف منكر التسميه فان نكر اثبت ما ادعاه الاخر وان حلف يحكم بمهرللمثل إشتراط ان لايزيد على ما ادعته المرأه ان كانت هي المدعيه للتسميه ولا ينقص عما ادعاه القرين اذا كان هو المدعي لها)

اما اذا اختلفا حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية فان للزوجه 1/2 المهر اذا استقر مقداره وان عجزت فلها المتعه إشتراط ان لاتزيد على 1/2 المهر المسمى اذا كانت هي المدعيه للتسميه ولاتنقض عن نصفه اذا كان القرين هو المدعي للتسميه ويكون القضاء نفسه اذا حصل الاختلاف بين احد الزوجين وورثة القرين الاخر وقد حكمت محكمة المفاضلة الموقره (اذا وافته المنية القرين استحقت الزوجه نصيبها الارثي من امواله المنقوله وغير المنقوله)وأيضاً اذا حدث الاختلاف بين ورثة الطرفين لدى محمد وابو يوسف والجعفريه غير أن لدى ابي حنيفه اذا ثبتت التسميه حكم لها وان عجزت فيحلف المتهم الأيمن والا يقضي أعلاه ولا يمنح لورثة الزوجه لأن التسميه لم تثبت ويتعذر علم مهر المثل كون المهر قد تقادم ومات اقرانها ولو اجيز ذاك لوجب الحكم لورثة الورثه وذلك الإقتراح يكون للوفاة البعيد العهد اما الوفاة القريب العهد فأن وجهة نظر ابو حنيفه كرأي صاحبيه وقد حكمت محكمة المفاضلة الموقره (الغريم في دعوى المهر هو احد الورثه اضافه للتركه وليس مأمور تحرر التركات)

ونصت الماده الثامنه 10 من دستور الاحوال الشحصيه رقم 188لسنة 1959 (اسلام احد الزوجين قبل الاخر مؤيد لاحكام الشريعه في مكوث الزوجيه او التمييز بين الزوجين)وأعلاه فان للكتابيه المهر ان اصبحت مسلمه وان بقى قرينها على دينه وقد حكمت محكمة المفاضلة الموقره (اذاتزوج كتابي بدون مهر ثم اسلم او احدهما فللزوجه مهر المثل)وان يكون مهر مثل الكتابيه مهر امرأة تماثلها وقت الاتفاق المكتوب مع اعتبار حال القرين انذاك على الرغم من ان اختلاف الدين عائق من موانع الارث اما الجعفريه خسر اجازوا ان يرث المسلم غير المسلم ولا يصح الضد واذا اختلف القرين المسلم مع قرينته الكتابيه في معدل المهر المسمى او اصل التسميه فتطبق الاحكام السابقه وتستحق الزوجه المدخول بها المهر اذا اسلمت وابى قرينها الدخول في الاسلام ولم يكن قد سمى لها مهراً لدى الاتفاق المكتوب وقد حكمت محكمة المفاضلة الموقره(اذا اسلم القرين غير المسلم فان الزوجيه توجد مستمره ويترتب أعلاه صرف المهر أي صرف مهر المثل لزوجته في موقف عدم تسميته مهر مسمى لها لدى الاتفاق المكتوب)

Originally posted 2021-11-25 20:44:31.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان