العصبات : هم الوارثون بلا عرفان، أي الذين ليس لهم فروض مسماة في كتاب الله الخاتم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة أيضاً من خلا أجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وتنقسم إلى قسمين: (عصبة نسبية، عصبة سببية) ووجود فرد من العصبة يحظر العصبة السببية.
والعصبة النسبية: هم ذوي قرابة الميت الذكور، الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى: كالابن، والأب، والأخ، والعم..ألخ. فإن تخللت أنثى في النسبة الميت كان الفرد من ذوي الأرحام كأب الأم، وابن الفتاة، أو من ذوي الفروض كالأخ لأم.
علماً أن العصبات يأتون بالدرجة الثانية من أصحاب الفروض في مقر الميراث.
وتنقسم العصبة النسبية إلى ثلاث أشكال:
العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير.
أما العصبة السببية فهي تعني وفاء العتاقة ولا ميدان لذكره لأن الرق لا وجود له في الزمان الجاري.
-العصبة بالنفس: تشتمل على الجهات الآتية:
1.ناحية البنوة: وهم أفرع الميت الذكر وتشتمل على: الابن، والابن الابن وإن هبط، والواحد من بينهم في طبقته من التوزيعات البنات كالابن مع الفتاة أو من يكون في طبقة أعلى من طبقته حين الاحتياج إليه كابن ابن الابن مع طفلة الابن الأعلى.
2. ناحية الأبوة: وهم منابع الميت الذكور وتشتمل على الوالد والجد السليم وإن علاا. أي منابع الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت الأنثى.
3. ناحية الأشقاء: وهم أفرع والد الميت الذكور وتشتمل على أخوة الميت وأبناعم وإن نزلوا.
4. ناحية العمومة: وهم تقسيمات جد الميت المشار إليه، وتشتمل على أعمام الميت، وأعمام أبيه وأعمام جده سواء كانوا أعماماً اشقاء أو لآب وأبناؤهم وإن نزلوا.
5. وتلك الاصناف مكانة في الميراث بذاك المركز السالف الذكر.
العصبة بالغير: هي كل انثى لها تكليف مقدر وجد برفقتها ذكر من درجتها قتصير به عصبة، ويشترط بذلك النمط المقبل:
ü أن تكون الأنثى صاحبة إنفاذ وذلك كانت العمة لا يعبها العم وصبية الفتاة لا يعصبها العم وصبية الفتاة لا يعصبها ابن الفتاة لأن كلا منهما من ذوي الأرحام.
ü أن يكون ذاك الغير متحداً مع من يعصبها في الجانب فالأخ لا يعصب الفتاة، العم لا يعصب الشقيقة.
ü أن يكون الغير المعصب في قوة ما يقارب الأنثى فلهذا لا يعصب الشقيق لأب الشقيقة الأخت لأنها أمتن منه ما يقارب.
ü أن يكون الغير المعصب في قوة ما يقارب الأنثى فلهذا لا يعصب الشقيق لأب الشقيقة الأخت لأنها أشد منه ما يقارب.
ü أن يكون الشقيق المعصب في درجة من عصبها، فلهذا ابن الابن لا يعصب الفتاة، وابن الشقيق لا يعصب الشقيقة، والابن لا يعصب طفلة الابن. ولكنه إذا كانت الأخيرة محتاجة إلى الأدنى منها لكونها محرومة به فإنه يعصبها، فبنت الابن تمنع بالبنتين فأكثر إن لم يكن برفقتها من يعصبها في درجتها أو أنزل منها.
ü أن يكون المعصب لأنثى من النوع الأضخم “العاصب بشخصه” أما إذا كان ذو إلزام فلا يعصب، فالأخ لأم لا يعصب الشقيقة لأم لأنه وإذا كان من جهتها وفي قوتها وفي درجتها سوى أنه ليس عاصبا بشخصه إنما هو ذو إنفاذ.
وتنحصر العصبة بالغير بما يلي:
1. الفتاة الفرد فأكثر مع الأبن من درجتها،أما مع ابن الأبن فتكون ذات إنفاذ.
2. فتاة الأبن الشخص فأكثر مع الأبن من درجتها ما إذا كان أخاها أو ابن عمها، وإضافة إلى مع ابن ابن الأبن انزل منها إذا احتاجت إليه كبنت وفتاة ابن فلاا يعصبها، وان كان ابن الأبن أعلى درجة من فتاة الأبن فيحجبها كبنت ابن ابن مع ابن ابن.
3. الشقيقة الأخت بشقيقها،فان كان بصحبتها اخ الوالد فبها لنصف فرضا، وللأثنتين فصاعدا الثلثان.
الشقيقة لأب مع الشقيق ما إذا كان شقيقاً لها أم لا، أما الأنثى التي لا إلزام لها وأخوها عصبة كبنت الشقيق مع ابن الآخ فلا تكون عصبة بأخيها. لأنها ليست صاحبة تكليف وأيضا العمة، وصبية العم مع ابن العم.
العصبة مع الغير: هي كل انثى صاحبة إنفاذ تصير عصبة مع انثى أخرى لا تشاركها هذه الصعوبة، وهي منحصرة وفي السطور التالية:
1. الشقيقة الأخت واحدة فأكثر مع الفتاة فأكثر أو طفلة الآبن فأكثر وإن إنخفض، إن لم يكن برفقتها شقيق أخ تعصب به.
2. الشقيقة لأب فاكثر مع الفتاة او طفلة الأبن فاكثر وأن إنخفض، إن لم يبقى بصحبتها شقيق لأب تعصب به.
ومتى أصبحت الشقيقة الأخت أو الوالد عصبة مع الفتاة أو طفلة الأن اخذت الباقي عقب اصحاب الفروض.
مثلما تأخذ حكم الشقيق الأخ أو الوالد فيما يتعلق لباقي العصبات في الريادة بالجهة أو الدرجة أو الشدة، ومن هنا يحكي عدد محدود من علماء الفرائض مؤخراً بذاك المعنى المنسوب إلى رسول الله (( اجعلوا الأخوات مع الإناث عصبة ))
Originally posted 2021-11-28 19:15:28.