مفهوم الحضانة
لغة/الحضانة مشتقة من الحضن وهو احتمال الشيء وجعله في الحضن.
والحضانة اسم منه وهي تربية الطفل الصغير والقيام بشئونه في سن محددة ممن له حقها.
في المصطلح/ وهي القيام بتربية المحضون وتنشئة التنشئة السليمة على العقيدة الإسلامية والأخلاق الحميدة وتربية جسده وعقله ووجدانه وتصليح عموم شؤونه لما فيه احتياج له من مأكل ومشرب وملبس وغير هذا.
شرعية الحضانة:
الحضانة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
أولاً من الكتاب:
أفاد هلم: وَقَضَى? رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ? إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) “سورة الإسراء”
وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى كلف الأولاد بمراعاة أبائهم في الكبر لحاجتهما للعناية ولمظنة عجزهما، لما قدموه للأولاد في طفولتهم من تربية وحضانة ومراعاة لهما فيكون هذا من قبيل مؤتمر الحسنة بمثلهاوالرعاية تلزم جميع من يتطلب لها سواء أكان صغيراً أو كبيراً عاجزاً.
ثانياً: الســـنة:
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت إلى النبي فقالت يا سول الله أن ابني ذلك كان بطني له حاوية وصخري له حواء وثديي له سقاء وأن أباه طلقني ويود أن ينزعه مني، فقال رسول أنت أحق به ما لمتتزوجي) وجه الإشارة أن الحوار جلي الإشارة في خطاب أحقية الأم لحضانة وَلدها ما لم تتزوج.
ثالثا: الإجماع: اجتمعت الأمة على شرعية الحضانة.
رابعاً: المعقول:
إن الإنسان خلق ضعيفا وقضى الله أبواه بضرورة رعايته والإعتناء به بما يحتاجه من رضاع وطعام وشراب وملبس وتعليم وتربية ليصير أهلاً لمحل برقية الإسلام وتعاليمه.
حكم الحضانة:
الحضانة واجبة لأن الغلام أذا ترك ضاع وهلك ويلحق به عامتها من لا يستقل بأمره كالكبير العاجز والمجنون وهما من فروض الكفايات.
مركز المستحقين للحضانة:
جعل الشرع الحكيم الحضانة للنساء وقدمهن على الرجال لعناية الضئيل لأنها مرتكزة على الشفقة وتلك أقدر ثم إلى الرجال وفق العصابات فإذا لم يبقى فإلي المحارم من ذوي الأرحام.
وتنظيم الحضانة.
1. للأم إذا توفرت فيها محددات وقواعد الحضانة تسبق غيرها من الحريم وفق المادة (380) من تشريع الأوضاع الشخصية “الأم أحق بحضانة نجلها وتربية حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم حتى الآن الأم يرجع الحق لمن تلي الأم منالنساء وفق المركز المنصوص فوقه في مذهب الإمام والدي حنيفة، نصت للمادة (384) حق الحضانة يستفاد من قبل الأم.
2. أم الأم وأن علت. 3. أم الوالد وأن علت. 4. الشقيقة الأخت. 5. الشقيقة لأم.
6.الشقيقة لأب 7. فتاة الشقيقة الأخت. 8. طفلة الشقيقة لأم 9. الخالة لأبوين. عشرة. الخالة لأم 11. الخالة لأب 12 طفلة الشقيقة لأب 13. فتاة الشقيق الأخ. 14. بنتالأخ لأم 15. العمة لأم 16. خالة الوالد لأم 17. عمة الوالد لأم.
فإذا فقدت المحارم من السيدات أو جدت ولم تكلن أهلا للحضانة تنتقل للعصبات كالتالي:
1. الوالد، 2. الجد وأن علا، 3. الشقيق الأخ، 4. الشقيق لأب، 5.ابن الشقيق الأخ، 6 .ابن الشقيق لأب
7. العم الأخ، 8.العم لأب، 9. ابن العم الأخ، عشرة.ابن العم الوالد، 11عم الوالد الأخ،
12. ساد الوالد لأب.
وبالتالي ثبتت الحضانة للعصبات من المحارم ما إذا كان الطفل الصغير ذكراً أم أنثى وأما لو كان العاصب من المحارم. كأنباء الأعمام فإن الحضانة لا تثبت لهم فيما يتعلق للأنثى وتثبت فيما يتعلق للذكر، أو كانت عصبة لست ذات رحم محرمبالنسبة للأنثى فإنها تنتقل إلى ذوي القرابة ذوي الأرحام المحارم كالتالي:
1. الجد لأم، 2. الشقيق لأم، 3. ابن الشقيق لأم، 3. العم لأم، 4. الخال لأبوين 5. الخال لأب، 6. الخالة لأم
ولا حق لبنات العم والعمة وإناث الخال والخالة في حضانة الذكور لعدم المحرمية، ولهم الحق في حضانة البنات ولا حق لبني الخال والخالة ولبنى العم والعمة في حضانة البنات إلا أن لهم الحق في حضانة الذكور.
شـروط الحـاضن:
تعد الحضانة من الولايات المختصة ، والغرض منها إصلاح المحضون ورعايته ، وذلك لا يتأتى سوى لو أنه الحاضن أهلا لذا ، والبعض ينظر إليها على أساس أنها حق للحاضن، وأنها مزية يجب أن يناطح السحاب بهدف مكسبه بها، إلا أنها في أول الشأن ونهايته أنجز للصغير المفتقر إلى من يرعاه ، وليست بالفعل لأحد سواه ، وليس جميع من أتى في مقر المستحقين للحضانة من يكون أهلا لها، فللحضانة محددات وقواعد اشترطها الفقهاء ، من حالها أن لا تثبتالحضانة سوى لمن توفرت فيه ، وتلك المحددات والقواعد أشكال ثلاثة: محددات وقواعد عامة فيمن يضطلع بـ الحضانة رجلا كان أو امرأة ، وأخرى خاصة بالنساء ، وثالثة خاصة بالرجال.
أما المحددات والقواعد العامة فهي ما يلي:
• الإسلام اتفق الفقهاء حتّى المرتدة لاتستحق حضانة الضئيل أما غير المسلمة فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة , ما لم يعقل المحضون الدين ، أو يخاف أن يألف الكفر ، فإنه حينئذ ينزع منها ويمزج بين إلىأناس من المسلمين لدى الحنفية وقد نصت المادة 381 من دستور الاحوال الشخصية الفلسطيني ” الحاضتة الذمية أما كانت او غيرها أحق بحضانة الصبي كالمسلمة حتى يعثل دينا او يخاف فوقه ان يألف غير دينالاسلام ” أما اذا انتقلت الحضانة الى الرجال فيشترط الاسلام لان مبناها على التعصب والكفر فلا ولاية له على المسلم.
• البلوغ والذهن ، فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنون ، أو معتوه لعجزهم عن مصلحة أمورهم ، أدرك في احتياج لمن يحضنهم ، فلا توكل إليهم حضانة غيرهم ، ولذا بإتفاق الفقهاء .
• الأمانة في الدين ، فلا حضانة لفاسق ، لأن الفاسق غير مأمون ، والمراد بالفسق الذي تنعدم برفقته الأمانة ، الفسق الذي يضيع المحضون به ، كاشتهار الحاضن بالشرب ، والسرقة ، والزنا واللهو المحرم ، أما الفاسقمستور الوضع فتثبت له الحضانة .
• التمكن من القيام بما يختص المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذاك لضخامة سنه، أو إصابته بمرض يعوقه عن هذا ، أو بعاهة كالعمى والخرس والصمم ، أو نحوها ، أو كانت الحاضنة تغادر بكثرة لعمل أوغيره وتترك الغلام ضائعا ، فكل هؤلاء لا حضانة لهم ، سوى لو أنه يملكون من يعنى بالمحضون ، ويتوقف على شؤونه ، فحينئذ لا تسقط حضانتهم .
• ألا يكون بالحاضن مرض معد ، أو منفر الأمر الذي يتخطى ضرره إلى المحضـون: كالجذام ، والبرص وشبههم .
• أمن المقر فيما يتعلق للمحضون الذي وصل سنا يخاف فوقه فيه الفساد ، أو خسارة ممتلكاته ، فلا حضانة لمن يقطن في موضع مخوف يطرقه المفسدون والعابثون.
• عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة ، ذهب قليل من الفقهاء على أن أسفر الحاضن بالمحضون إلى مقر أخر يكون سبباً في إسقاط حقها لو أنه الدولة الذي تسافر إليه بعيداً فإن كان الدولة قريب يمكنه والدهالاطمنان فوق منه في يومه لأقل من مسافة القصر جاز ذاك وفق المادة (393) من دستور الظروف الشخصية وغير الأم الحاضنة يحظر سفرها مثلما نصت المادة (394) من نفس التشريع.
أما المحددات والقواعد المختصة بالحاضنين من الرجال فهي:
• أن يكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى مشتهاة،فلا حضانة لابن العم لأنه ليس محرما, ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن فوق منها.
• يشترط لثبوت الحضانة للذكر, أن يكون لديه من الحريم من يصلح للحضانة كزوجة, أو ابنة, أو مستأجرة لهذا، أو متبرعة، أو نحوهن.
واعتبر في الحواضن من الإناث ما يلي:
• أن لا تكون الحاضنة متزوجة من غربي عن المحضون ، فإن تزوجت الحاضنة أماً أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها القرين أم لا ، ومتى سقط حقها انتقل إلى من يتبعها فيالاستحقاق من الحاضنات ولذا ما نصت فوقه المادة 383 من دستور الاحوال الشخصية المطبق مدينة غزة.
• أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون كأمه وشقيقته، فلا حضانة لبنات العم والعمة، والخال والخالة استنادا لمذهب الحنفية.
وقوع الحضانة:
يسقط حق حضانة الحاضن إذا فقدت واحدة من المحددات والقواعد الفائتة كأن تتزوج بغير قريب محرم للمحضون وغيرها.
فترة الحضانة:
اتفق الفقهاء إلى أن الحريم أولى من الرجال في تربية الناشئين وحضانتهم ، فالمعول فوقه في حضانة الإناث هو منفعة للذين هم في احتياج اليهن في سن الحضانة سواء أكان مريضا او محتاجا للخدمة وهو بمنزلة الصغيرالذي دون سن الحضانة لاحتياج كلا منهما لخدمة الحاضنة ، لان الاصل في الحضانة هو حفظ الضئيل والمحافظة فوق منه وذلك يتفق مع القاعدة التي تمضي على ان الحضانة تدور مع هيئة المحضون وجودا وعدما ويستعانبرأي اهل الخبرة المسنودة بالشهادة وعلى ضوء ذاك نصت المادة (391) من تشريع الظروف الشخصية المطبق في مدينة غزة “تنتهي مرحلة الحضانة بإستغناء الولد عن وظيفة خدمية الحريم وهذا إذا وصل سبع أعوام وتنتهي مرحلة حضانةالصبية ببلوغها تسع سنوات وللأب حيئذ أخدهما من الحاضنة ….” وللقاضي السلطة التقديرية في تمديد سن الحضانة سنتين اضافيتين لجميع من الذكر والانثي اذا كانوا في احتياج لعناية السيدات.
أما فيما يتعلق لحضانة المتوفى زوجها لأطفالها خسر أعطى التشريع للزوجة التي يلقى حتفه عنها قرينها حقها في حضانة أبناءها الصغار لمقدار مفتوحة وهى على أن يصلُ الضئيل وتتزوج الضئيلة ما دام لم تتزوج، ليضع حداً لعدة المشكلاتالمجتمعية التي تتكبد منها الأمهات الأرمل، وذلك ما أكده الشيخ الطبيب حسن الجوجو رئيس المحاكم التشريعية في مدينة غزة في حديث له في مقابلة”الأساليب وطرق العمل العالمية والوطنية لتأمين الحريم من القساوة” إلى أن المتوفى زوجها يحق لهاحضانة أبناءها الصغار لبرهة مفتوحة في حال لم تتزوج.
هذا انه لا من الممكن أن نجد من يقوم مقام الأم في تربية ومراعاة أبنائها وحرصها القوي عليهم وخصوصا أن مرحلة الحضانة المنوه عنها في الدستور تعّد غير كافية بحق الأم خصوصا إن امتنعت عن الزواج في طريق إستظهار أطفالهاوحضانتهم، لهذا نتمنى من الدستور الفلسطيني والمجلس الشرعي بأن يقرا مشروع دستور الأوضاع الشخصية الفلسطيني الذي يوافق على بحضانة المطلقة لأبناءها لفترة مفتوحة في حال لم تتزوج.
أجرة الحضانة
أجرة الحاضنة غير أجرة الرضاعة والنفقة وعامتها تلزم أبا الضئيل وقد نصت المادة 389 من تشريع الاحوال الشخصية إلى أن ” وإذا كانت ام الولد الصغير هي الحاضنة له وقد كانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجرة لها علىالحضانة ولو كانت مطلقة بائنا أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وإن أجبرت أعلاها ، وأن لم يكن للحاضنة مأوى تمسك فيه الضئيل الفقير فعلى ابيه سكناهما معا ، وإن احتاج المحضون إلى خادم وكانأبوه موسرا يقتضي به وغير الأم من الحاضنات لها الأجر “
Originally posted 2021-11-28 19:54:39.