معلومات هامة عن قانون الجنسية الإسرائيلي 2022

معلومات هامة عن قانون الجنسية الإسرائيلي 2022

تعقيب على تشريع الجنسية الإسرائيلي

دأبت السُّلطة الإسرائيلية كل مرحلة من الدهر على إنتاج ما تطلق فوق منه دستور، علما بأنها تحتاج إلي أبسط زوايا ومواصفات النُّظُم التشريعية التي ينبغى أن توجد التشريع، احدث ما تم إصداره من الكنيست الإسرائيلى ما يسمى دستور الجنسية، الذى يسقط الجنسية الإسرائيلية عمن يقومه باتهام بالتطرف المسلح، وبالطبع من رأي إدارة الدولة الإسرائيلية التي تتطلب إلي أى أساس تشريعي، من الأساسيات التشريعية التي ينبغى تكون في الأساس لأى قاعدة تشريعية، وهذه صفة كل ما ينتج ذلك عن الكنسيت الإسرائيلى الأمر الذي يطلقون فوق منه قوانين من إتجاه نظرهم، علما بأنها لا تغادر عن كونها مراسيم عسكرية صادرة عن قوة انتزاع بما يتوافق مع القانون الدولى .

والجنسية علاقة تشريعية وسياسية بين شخص ودولة من الدول، وتحدد انتماء الشخص السياسية والاجتماعية إلى دولة محددة، وتقوم على خلفية وجود صلة بين الشخص والدولة، وتحديد الجنسية لا غنى عنه للواحد والدولة سويا، لأنه يترتب فوقها حقوق والتزامات متبادلة بين الشخص والدولة، ويعلم على يدها المدني من الأجنبى، وهى تجسد ضابطاً عملياً لتحديد التشريع الذي يقضي المسائل المرتبطة بالشخص مثلما تجسد الجنسية ركناً اساسياً من اركان الجمهورية، ولا لديها الدول حرية كاملة في سن قوانين الجنسية، فلا بد من وجود صلة واقعية وفعلية بين الشخص والدولة التى يتلذذ بجنسيتها، وللدولة جنسية واحدة ليس إلا ولا يمكن إلى دولة اتخاذ زيادة عن جنسية، ولذا كانت الجنسية من المسائل الوظيفة التي تعتمد فوق منها البلد في استمرارها ووجودها .

والجنسية نوعان عريقة ومكتسبة أو طارئة، يتلذذ بها جميع من الفرد الطبيعى والشخص الاعتبارى:
الأولى هى التى تنال على خلفية حق أو صلة الدم أى ينالها من أبوه أو أمه ولذا للواحد الطبيعى، وايضاًً بحق الإقليم أو حق الميلاد على إقليم الجمهورية وهذا لجميع من الواحد الطبيعى والاعتبارى، ومن الممكن الاستحواذ على الجنسية العريقة بالأثنين جميعا .

أما الجنسية المكتسبة أو الطارئة تنال على عديدة دشن، متمثلة في تغير الفخامة يكون هذا فيما يتعلق أنفصال قسم من جمهورية ونشأت جمهورية أخرى على ذلك الجزء، ونفس الموضوع فيما يتعلق للإحتلال أو الضم او الإندماج بين أكثر من جمهورية، وايضاًً فيما يتعلق الميلاد والإقامة إذ يعطي الأجنبى الجنسية إذا صبي فى الجمهورية أو رحل عن على وجوده فيها فترة زمنية لا تتشبه من جمهورية لأخرى، إلا أن تشترط عدد محدود من الدول تقديم إلتماس رسمى للاستحواذ على الجنسية .

وتكتسب الجنسية المكتسبة/ الطارئة بأخذ الجنسية الذى يستند على شرطين هما إرادة طالب أخذ الجنسية وموافقة الجمهورية التى يود في أكتساب جنسيتها، وتشترط عدد محدود من الدول للموافقة على ذاك متعددة محددات وقواعد فى طالب الجنسية تتمثل فى أن يكون كامل الأهلية وأن يقطن فيها فترة محددة تتباين من جمهورية لأخرى، وأن يكون سليما من الأمراض المعدية خاليا من العاهات وإلا يكون من أصحاب السوابق.

والأسلوب والكيفية الأخيرة لاكتساب الجنسية المكتسبة/ الطارئة هى الزواج المختلط ، إذ تقوم دول وفيرة بإعطاء القرينة جنسية قرينها فور الزواج، وهنالك دول تعمل على تيسير حصول القرينة على جنسية قرينها بقيود وضوابط إعمالا لمبدأ وحدة جنسية العائلة، ويتوقف قضى الاستحواذ على الجنسية المكتسبة/ الطارئة على عدد قاطنين كل جمهورية، فالدول ضئيلة الأهالي من المعتاد أن تخفف من محددات وقواعد اكتساب جنسيتها والضد فى الدول وفيرة الأهالي، فى الخاتمة لا مفر من إستمتاع الفرد الطبيعى والاعتبارى بجنسية جمهورية ما ، لأن الجسنية حق من الحقوق اللازمة للإنسان فلا بد من تمتعه بجنسية أحدى الدول، وهكذا تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولذا خسر تم الإعتراف والتأكيد على حق كل إنسان بالتمتع بجنسية جمهورية ما، وقد ورد ذاك فى الكثير من اتفاقيات وإعلانات ومواثيق حقوق وكرامة البشر، منها معاهدة جنيف عام 1930م، والإشعار العلني العالمى لحقوق وكرامة البشر الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عام 1948م فى المادة (15) منه مقال على ان ( 1 – لجميع واحد حق التلذذ بجنسية ما. 2 – لا يمكن حرمان فرد من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.) وفى نشر وترويج حقوق الولد الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عام 1959م، خسر موضوع فى المبدأ الـ3 على حق الولد الصغير فى الاستمتاع بجنسية محددة، والميثاق العربى لحقوق وكرامة البشر الصادر عن الجامعة العربية عام 1945م،

ذكر فى المادة التاسعة منه على ( لا يمكن إسقاط الجنسية الحكومية عن المدني على نحو تعسفى، ولا ينكر حقه فى اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانونى) وذات المقال ورد فى المادة (24) من الميثاق العربى لحقوق وكرامة البشر الصادر بمقتضى أمر تنظيمي مجلس جامعة الدول العربية رقم 5427 الصادر فى 15 أيلول 1977م، وقد موضوع النشر والترويج الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان الصادر عن ممنهجة الدول الأمريكية فى المقابلة الـ9 للدول الأمريكية بالقرار رقم (ثلاثين) عام 1948مفى المادة (19) منه على ( لجميع فرد الحق فى الجنسية التى يكفلها له الدستور، والحق فى تغييرها_ إذا رغب _ بهدف الاستحواذ على جنسية أى جمهورية أخرى تود في منحه أياها)، وايضاًً نصت المادة (عشرين) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق وكرامة البشر الصادرة فى إطار هيئة الدول الأمريكية بسان خوسيه فى 2/11/1969م على حق الجنسية( 1 – لجميع واحد الحق فى جنسية ما. 2 – لجميع فرد الحق فى جنسية الجمهورية التى طفل صغير على أرضها إذا لم يكن له الحق فى أى جنسية أخرى. 3 – لا يمكن أن يحجب واحد من بصورة تعسفية من جنسيته أو من حقه فى تغييرها .

المنشأ أن يتلذذ الإنسان بجنسية واحدة ولا يستمتع بأكثر من جنسية، لأن هذا يتنافي مع المنطق الصحيح لمفهوم الإحساس الوطني، ويتعارض مع هيئة الفرد ذاته، ولذا فان الدول تتعاون في حين بينها لتفادي إزدواج الجنسية، لما له من مجازفات ونتائج وخيمة على الواحد وعلى أواصر الدول في حين بينها، غير أن بصرف النظر عن نشاطات الدول للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات، الا انه لا زال الإزدواج فى الجنسية متواجد جراء اختلاف الدول في موقفها من مبدأ الإزدواجية، و ليس لديها الجمهورية إنتزع الجنسية عن الفرد تعسفاً لأنه لو ترك لها امر تجريد الواحد من جنسيته على نحو مزاجي وإستبدادي، أنتج هدم حق الواحد في ان يكون له جنسية، وهكذا حرمانه من الحقوق التي ترتبها الجنسية للواحد مدنيةً كانت أو سياسية، ولذا ولقد قيدت قضية تجريد الواحد من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية او قومية او ادبية او اجتماعية.

يجوز للإنسان ان يقوم بتحويل جنسيته بمحض ارادته، على يد القيام باجراءات عملية تنص أعلاها قوانين البلد التي يود بالتخلي عن جنسيتها، كأن يطلب تحويل جنسيته نتيجة لـ الزواج أو جراء تجنسه بجنسية أخرى أو بالرجوع عن الجنسية التي اكتسبها بالتبعية الأسرية، وفي المقابل يمكن ان يخسر الفرد جنسيته بارادة البلد بتجريده منها اذ يمكنها شد جنسيتها ممن اكتسبها بصورة لاحقة على الميلاد بأخذ الجنسية أو الزواج، اذا استقر لها وأثناء مرحلة محددة عدم اندماجه في مجتمعها، أو عدم جدارته بحمل جنسيتها، مثلما يمكن للبلد ان تجرد واحد من مواطنيها من جنسيتها عقاباً له في حال ارتكابه لأفعال وجرائم خطيرة .

فى 28مارس تقبل الكنيست الإسرائيلى، المؤلف من 120 نائباً، قانوناً عنصرياً جديداً مقابل الفلسطينيين المفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية يحكم بجذب الجنسية من أي إسرائيلي يُدان بتهمة “الارهاب” أو التجسس أو الخيانة في مواجهة إسرائيل إو الإساءة إلى سيادتها. وأجيز “دستور الجنسية”، المقدم من “حزب إسرائيل منزلنا” بسياقة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بأغلبية 37 نائباً واعتراض 11 نائباً، يرنو التشريع طبقا للمذكرة التفسيرية إلى “توسيع فرصة الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين أي واحد بارتكاب جرائم إرهاب أو تجسس أو خيانة سلطة تجريده من الجنسية”، ويستهدف ذاك لاسيماً 1,3 1,000,000 إسرائيلي فلسطيني المنبع يمثلون عشرين% من عدد أهالي أراضي ?فلسطين منذ عام 1948م. ونعت وصور نواب الأحزاب العربية ذلك الدستور الفاشية والعنصرية وإنه ذلك يصبو إلى أغار معركة ديموجرافية العرب، لأن الاسرائيليين المتطرفين أعربـوا عن مخـاوفهم أن يتفوق الفلسطينيون على اليهود عدداً في المستقبل، في حين رحب ليبرمان بالقانون الجديد قائلاً “إن الذين لا يدينون بالولاء للبلد (إسرائيل) لا يمكن لهم الاستمتاع بمكاسب الجنسية” وواصل أنه أحرز بهذا تعهده للناخبين الإسرائيليين بقمع أي مواطن ينحاز إلى العدو ” .

ذلك الدستور صدر معيبا ومخالفا للقواعد العامة والآمرة فى الدستور الدولى، الأمر الذي يجعله فى حكم المنعدم قانونا، خسر خالف مطلع مواثيق وإعلانات حقوق وكرامة البشر الماضي ذكرها، مثلما أن السلطات الإسرائيلية تجسد حق الحماية الشرعى والصمود المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه فى توثيق مصيره إرهابا، مخالفة بذاك الدستور الدولى الذى رضي حق قوى معارضة العدوان، والغريب أن السلطات الإسرائيلية منحت ذاتها حق الحراسة الشرعى علما بأن أول محددات وقواعد الحراسة الشرعى ، أن لا يكون مستخدمه معتديا ولذا ما يتاح فى حق إسرائيل بكونها قوة انتزاع، وطبقا للقانون الدولى الإنسانى ليس من حق جيش الاحتلال إنفاذ جنسيتها علي أهالى الإقليم المحتل، الأمر الذي يعنى أن إسقاط الجنسية الإسرائيلية بما يتوافق مع القانون المعيب باطل لذا فهو منعدم لمخالفته النُّظُم العامة الآمره في التشريع الدولى، والتصرف المنعدم قانونا لا يرتب فوق منه الدستور الدولى أى أثر قانونى ويعتبره إجراء مادى يقف لدى حده .

بالإضافة إلى أن إصطلاح التطرف المسلح أكثر المصطلحات الشرعية غموضا وإبهاما، فحتى تاريخه لم يتفق المجتمع الدولى بأشخاصه وآلياته على توضيح مفهوم معين للإرهاب، ولا منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسة والثانوية اتفقت على توضيح مفهوم التطرف المسلح، إذ أطلقت الدول الاستعمارية الكبرى علي الحماية الشرعى ومعارضة الأحتلال أرهابا، ولقد أطلقت القوة العربية المشتركة الدولى في جمهورية دولة العراق وأفغانستان على الصمود المشروعة إرهابا، ونعتت وصورت شخصيات حركات الاستقلال الوطنى بالأرهابين وبالتالي فعلت إسرائيل فى فلسطين ولبنان وكل دول المنطقة العربية التى أعتدت فوق منها.

وظاهر من الدستور أن المقصود منه الصمود الفلسطينية المشروعة بما يتوافق مع القانون العالمي وميثاق منظمة الأمم المتحدة خاصة المادة (51) منه، وايضاًً طبقا لمواثيق مختلَف المنظمات العالمية الإقليمية العربية والإفريقية والأمريكية، الأمر الذي يؤكد صحة إنعدام ذلك التشريع واعتباره حقا ماديا وليس تداولا قانونيا .

علما بأن القضاء الإسرائيلى يفتقد لأبسط نُظم المحاكمات العادلة والصحيحة التى ينبغى توافرها في المحاكم، مثلما أن القوانين الإسرائيلية مصابة بعوار قاتل يتمثل فى عدم العدالة ومخالفة الضمانات التشريعية التى ينبغى توافرها فى المحاكم والقضاء الوطنى، فمن جهة المنع تمدد الدستور الإسرائيلى فى تحريم أعمال لا تعد جرائم تماما منها حق الحراسة الشرعى عن النفس، فضلا على أهدار سائر حقوق المشتبه به الفلسطيني، ومخالفة مبدأ المدعى عليه برئ حتى تثبت أدانته، وعملت القوانين الإسرائيلية على الضد من هذا على الإطلاق،

مثلما أن الجزاءات لا تتناسب البته مع الجرائم التى هى في المصدر ليست جرائم، ولقد أباحت المحكمة العليا الإسرائيلية أستخدام الألم البدنى والنفسى في مواجهة الفلسطينين لشد اعترفات من بينهم عن إجراءات لم يرتكبوها، علما بأن ذاك مخالف لاتفاقية هادمة العنف البدني وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الذى اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى الـ9 من كانون الأول عام 1975م، ويخالف ايضا المادة (55) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والمادة الخامسة من النشر والترويج العالمى لحقوق وكرامة البشر، والمادة السابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ومخالفة هذا لعموم اتفاقيات وإعلانات ومواثيق حقوق وكرامة البشر الدولية والإقليمية، لذا نستطيع القول أن القضاء الإسرائيلى قضاء من دون ضمانات ومسيس ويفتقد لأبسط مبادئ العدالة، ويصم ما ينشأ عنه بعدم القانونية والمشروعية.

في التتمة لا نغالى فى القول أن سائر أو أكثرية القوانين الإسرائيلية توصم بالبطلان الذى يبلغ في معظم الأحيان إلى الإنعدام، لأنها تخالف النُّظُم العامة الآمرة فى التشريع الدولى والقانون الدولى لحقوق وكرامة البشر والقانون الدولى الإنسانى إضافة إلى ميثاق منظمة الأمم المتحدة … لذا فقانون الجنسية الصادر عن الكنيست الإسرائيلى منعدم قانونا ولا يعتبر قانونا بالاصطلاح القانونى المتفق فوقه، لكن لا يعدو أن يكون تصرف مادى من إجراءات قوة انتزاع ليس لها لا تكليف ولا إسقاط جنسية على المدنيين في نطاق الإقليم المحتل

Originally posted 2021-11-28 19:57:08.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان