معلومات و تفاصيل عن الحضانة في القانون الإماراتي 2022

معلومات و تفاصيل عن الحضانة في القانون الإماراتي 2022

مواضيع المواد المرتبطة في الحضانة وفق دستور الظروف الشخصية الإماراتي

الحضانة (142 – 158)

المادة 142
الحضانة تخزين الغلام وتربيته ورعايته بما لا يتضاد مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة 143
يشترط في الحاضن:
1 – الذهن.
2 – البلوغ راشداً.
3 – الأمانة.
4 – التمكن من تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 – ألا يتقدم على الحكم أعلاه بجريمة من الجرائم الموقف على العرض.

المادة 144
يشترط في الحاضن صعود على المحددات والقواعد المشار إليها في المادة الماضية:
1 – إذا كانت امرأة:
أ – أن تكون شاغرة من قرين غير عربي عن المحضون دخل بها، سوى إذا قدرت المحكمة عكس ذاك لأجل صالح المحضون.
ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع انتباه حكم المادة (145) من ذاك التشريع.
3 – لو كان رجلاً:
أ – أن يكون يملك من يصلح للحضانة من السيدات.
ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون لو كان أنثى.
ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.

المادة 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها سوى إذا كمية القاضي عكس ذاك لأجل صالح المحضون على ألا تزيد فترة حضانتها له على إتمامه خمس أعوام ذكراً كان أو أنثى.

المادة 146
1 – يثبت حق حضانة الولد الصغير للأم ثم للمحارم من الحريم مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأكثر قربا من الجهتين ولذا ماعدا الوالد على المقر اللاحق، إلى أن يراعي القاضي لدى البت في هذا منفعة المحضون:
أ – الأم.
ب – الوالد.
ج – أم الأم وإن علت.
د – أم الوالد وإن علت.
ه – الأخوات بطرح الأخت ثم الشقيقة لأم، ثم الشقيقة لأب.
و – فتاة الشقيقة الأخت.
ز – طفلة الشقيقة لأم.
ح – الخالات بالترتيب المتطور في الأخوات.
ط – فتاة الشقيقة لأب.
ي – فتيات الشقيق بالترتيب المتطور في الأخوات.
ك – العمات بالترتيب المشار إليه.
ل – خالات الأم بالترتيب المنوه عنه.
م – خالات الوالد بالترتيب المنوه عنه.
ن – عمات الأم بالترتيب المنوه عنه.
س – عمات الوالد بالترتيب المشار إليه.
2 – إن لم تبقى حاضنة من هؤلاء الحريم أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال وفق مركز الاستحقاق في الإرث مع اهتمام تقديم الجد السليم على الإخوة.
3 – فإن لم يبقى واحد من من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الولد الصغير من الرجال غير العصبات على المقر القادم:
الجد لأم، ثم الشقيق لأم، ثم ابن الشقيق لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بطرح الخال الأخ فالخال لأب فالخال لأم.
4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من الإناث أو الرجال انتقل الحق إلى من يتبعه ويبلغه القاضي بهذا فإن رفض أو لم يبد رأيه أثناء خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يتبعه ايضاً.
5 – في مختلف الظروف لا يكون له الحق في الحضانة لدى اختلاف الجنس من ليس من محارم الولد الصغير ذكراً كان أو أنثى.
6 – للأم حضانة أولادها لدى التشاجر على الحضانة، ما لم يتخذ قرار القاضي عكس ذاك لأجل صالح المحضون.
7 – لجميع من الأم والأب مناشدة ضم الأبناء له لو أنه بينهما صراع وخرجت الأم من مأوى الزوجية وإن كانت الزوجية لائحة بينهما، ويفصل القاضي في المطلب اعتباراً بمصلحة الأبناء.

المادة 147
إن لم يبقى الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يمايز القاضي من يبصره صالحاً من ذوي قرابة المحضون أو غيرهم أو واحدة من الشركات المؤهلة لذا الغاية.

المادة 148
1 – ينبغي على الوالد أو غيره من أولياء المحضون البصر في شؤونه وتأديبه وتحديد وجهته وتعليمه.
2 – يلزم على من ينبغي بنفقة المحضون أجرة مأوى حاضنة سوى إذا كانت الحاضنة لديها مسكناً تعيش فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 – لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت قرينة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

المادة 149
لا يمكن للحاضن السفر بالمحضون خارج الجمهورية سوى بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن هذا يرفع المسألة إلى القاضي.

المادة 150
1 – ليس للأم حال قيام الزوجية أو في غفيرة فسخ العلاقة الزوجية الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من منزل الزوجية سوى بإذن أبيه الخطى.
2 – يجوز للأم في أعقاب البينونة أن تنتقل به إلى بلد أجدد في الجمهورية إن لم يكن في ذلك النقل إخلال بتربية الضئيل ولم يكن مضارة للأب وقد كان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أوضاع المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة 151
1 – إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد سوى بإذن خطي من وليه.
2 – ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مرحلة الحضانة سوى بإذن خطي ممن تحضنه.
3 – لا يمكن إسقاط حضانة الأم المبانة فقط لأجل انتقال الوالد إلى غير الدولة الساكنة فيه الحاضنة سوى إذا كانت النقلة بغرض الثبات ولم تكن مضارة للأم وقد كانت المسافة بين البلدين تبدل دون بصيرة المحضون والرجوع في اليوم ذاته بطرق النقل العادية.

المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:
1 – إذا اختل واحد من المحددات والقواعد المنوه عنها في المادتين (143) و(144).
2 – إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر بصحبته على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 – إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مرحلة 6 شهور من غير عذر.
4 – إذا استقرت الحاضنة الحديثة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز الجسماني.

المادة 153
ترجع الحضانة لمن سقطت عنه متى زال حجة سقوطها.

المادة 154
1 – لو كان المحضون في حضانة واحد من الوالدين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يتخذ قرار القاضي حتّى يحدد الموضع والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 – لو كان واحد من والدي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يتخذ قرار القاضي.
3 – لو كان المحضون عند غير والديه يساند القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 – ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تأديته من يملك المحضون.
5 – ينتج ذلك وزير الإنصاف والأمور الإسلامية والأوقاف قائمة تحدد أعمال بصيرة المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز أجهزة الأمن أو السجون.

المادة 155
إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.

المادة 156
1 – تنتهي صلاحية حضانة الحريم ببلوغ الذكر أحدى 10 سنة والأنثى ثلاث 10 سنة، ما لم تر المحكمة مد تلك العمر لأجل صالح المحضون ولذا على أن يصل الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 – تواصل حضانة الإناث لو كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض منفعة المحضون ضد هذا.

المادة 157
1 – دون إخلال بأحكام المادة (149) من ذاك التشريع للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون سوى في وضعية السفر فيسلم للحاضنة.
2 – للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الاحتياج.
3 – للحاضنة الاحتفاظ بأصل وثيقة الميلاد وأية ملفات أخرى ثبوتية تتعلق المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة 158
تنفذ القرارات الصادرة بضم الضئيل وحفظه وتسليمه لأمين والتفرقة بين الزوجين ونحو هذا الأمر الذي يكون على ارتباط بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى هذا إلى استخدام الشدة ودخول البيوت، ويتبع موفد الأخذ في تلك الوضعية الإرشادات التي تعطى له من قاضي الإتخاذ بالمحكمة الكائن بدائرتها الدكان الذي يحصل فيه الإتخاذ، ويعاد تأدية الحكم متى ما اقتضى المسألة هذا.
ولا يمكن تطبيق الحكم الصادر على القرينة بالمتابعة جبراً.

Originally posted 2021-11-28 20:56:52.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان