معلومات و تفاصيل عن الوصية في القانون الإماراتي 2022

معلومات و تفاصيل عن الوصية في القانون الإماراتي 2022

مواضيع المواد المرتبطة بالوصية وفق تشريع الظروف الشخصية الإماراتي

الوصية (240 – 273)

5.1 – الباب الأضخم- أحكام (240 – 244)

المادة 240
الوصية إجراء في التركة مضاف الى ما عقب وفاة الموصى.

المادة 241
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو مضيفة تعليق على إشتراط صحيح أو مسجلة به.

المادة 242
إذا اقترنت الوصية شريطة ينافي الأغراض القانونية، أو أحكام ذاك التشريع، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

المادة 243
تنفذ الوصية في حواجز ثلث تركة الموصي، في أعقاب تأدية الحقوق المرتبطة بها، وتصبح في حين ازداد على الثلث في حواجز حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

المادة 244
كل فعل ينشأ في مرض الهلاك بغرض التبرع أو المحاباة، تسري فوق منه أحكام الوصية أيما كانت التسمية التي تعطى له.

5.2 – الباب الـ2- زوايا الوصية وشروطها
(245 – 273)
5.2.1 – الفصل الأضخم- الزوايا
(245 – 250)
المادة 245
زوايا الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.

المادة 246
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فلو كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 247
لا تسمع لدى الإنكار دعوى الوصية أو العودة عنها سوى بأساليب الإثبات المقررة شرعاً.

المادة 248
1 – تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الهلاك، مع انتباه أحكام المادتين (174) و176) ذلك التشريع.
2 – تصح الوصية من المحجور فوقه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.
3 – للموصي تحديث الوصية أو العودة عنها كلا أو بعضاً.
4 – يحتسب تفويت الموصي للمال المعين الذي وصى به رجوعاً منه عن الوصية.

المادة 249
تصبح الوصية لمن يصح تمتلكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.

المادة 250
لا وصية لوارث سوى إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

5.2.2 – الفصل الـ2- محددات وقواعد صحة الوصية
(251 – 264)
المادة 251
1 – تصح الوصية لشخص محدد، حي أو حمل مستكن.
2 – تصح الوصية لفئة مصحورة أو غير محدودة.
3 – تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.

المادة 252
1 – يشترط في الوصية لشخص محدد، رضاه لها في أعقاب موت الموصي، أو حال وجوده في الدنيا واستمراره على موافقتها في أعقاب موته.
2 – لو كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً فوقه، فلمن له الولاية على ثروته رضى الوصية، وله ردها في أعقاب إذن القاضي.
3 – لا تفتقر الوصية لشخص غير محدد إلى موافقة ولا ترد برد واحد من.
4 – يكون الاستحسان على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد عقب قبول القاضي.

المادة 253
1 – لا يشترط رضى الوصية بمجرد مصرع الموصي.
2 – يعد سكوت الموصى له عقب علمه بالوصية فترة 30 يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد الفترة إلى 50 يوماً ولذا ما لم يكن ثمة عائق معتبر من رده.

المادة 254
للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.

المادة 255
إذا توفي الموصى له في أعقاب موت الموصي بدون أن ينتج ذلك عنه موافقة ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.

المادة 256
1 – لديه الموصى له المعين الموصى به من تاريخ مصرع الموصي شريطة الرضى.
2 – يقوم وارث من توفي من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
3 – يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التباين.
4 – ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهم ميتاً.

المادة 257
1 – تشتمل على الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الراهن من ضمنهم يوم مصرع الموصي ومن سيوجد.
2 – ينحصر عدد النمط غير المعينة: بموت عموم آبائهم، أو اليأس من ولادة من إنتظر واستمر من ضمنهم حياً.
3 – إذا حصل اليأس من وجود أي فرد من الموصى لهم، آب الموصى به ميراثاً.

المادة 258
ينتفع الموجودون من الصنف غير المعينة بالموصى به، وتتبدل حصص الانتفاع حينما وقعت إنجاب أو مصرع.
وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين غير ممكن حصرهم على الراهن من بينهم.

المادة 259
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف أعلاه الخسارة أو نقصان التكلفة، ويشترى بتكلفته ما ينتفع به الموصى لهم.

المادة 260
1 – فعل الوصية لوجوه البرد الجائزة شرعاً على مصالحها.
2 – فعل غلة الموصى به للشركات المرتقبة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.

المادة 261
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.

المادة 262
1 – يكون الموصى به شائعاً أو محدداً.
2 – يشتمل على الموصى به المنتشر جميع مبلغ مالي الموصي المتواجدة والمستقبلة.

المادة 263
تنفذ الوصية بحصة منتشرة لو كان هذا في حواجز ثلث التركة.

المادة 264
1 – يكون الموصى به المعين عقاراً أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو فائدة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لبرهة محددة أو غير محددة.
2 – من وصى بشيء محدد لشخص، ثم وصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت انه غرض بهذا التحور عن الوصية للأول.

5.2.3 – الفصل الـ3- الوصية بالمنافع والأقراض
(265 – 266)
المادة 265
1 – إذا كانت تكلفة الملكية المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، اقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها وفق الوصية.
2 – إذا كانت سعر الثروة المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وقد كان بمقابل الانتفاع للمدة المحددة أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين عطلة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
3 – إذا كانت الوصية بالمنفعة دومين حياة الموصى له، قدرت الوصية بتكلفة العين.
4 – تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من الملكية ولا تنفذ في حين ارتفع من ذاك الكمية على ثلث التركة سوى بإجازة الورثة.

المادة 266
للموصى له بمنفعة ملكية محدد، أن يستخدمه، أو يستغله، ولو على نقيض الموقف الموضحة في الوصية شريطة عدم الإضرار بالعين.

5.2.4 – الفصل الـ4- الوصية بمثل نصيب وارث
(267 – 269)
المادة 267
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث محدد من ورثة الموصي، استحق الموصى له مقدار نصيب ذاك الوارث زائداً على الفرض.

المادة 268
إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير محدد من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائداً على التكليف أن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثاً زائداً على الإنفاذ أن كانوا متفاضلين.

المادة 269
يستأهل الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أو أنثى في حواجز الثلث وما ارتفع على الثلث ينفذ في حصة من أجازه من الورثة الراشدين.

5.2.5 – الفصل الـ5- بطلان الوصية
(270 – 271)
المادة 270
توقف الوصية في الحالات التالية:
1 – عودة الموصي عن وصيته صراحة أو مغزى.
2 – مصرع الموصى له حال حياة الموصي.
3 – رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو عقب موته.
4 – قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً بشرط أن يكون لدى ارتكابه الإجراء عاقلاً، بالغاً حاجز المسؤولية الجزائية، وسواء حدث القتل قبل الوصية أو بعدها.
5 – هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6 – ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يعود إليه.

المادة 271
اكتساب الموصى له طابَع الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على عطلة عموم الورثة.

5.2.6 – الفصل الـ6- الوصية الواجبة
(272 – 272)
المادة 272
1 – من لقي حتفه ولو حكماً وله أبناء ابن أو طفلة وقد لقي حتفه ذاك الابن أو هذه الفتاة قبله أو برفقته وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط اللاحقة:
أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بكمية حصتهم الأمر الذي يرثه والدهم عن منشأه المتوفى على إلزام مصرع أبيهم اثر موت منشأه المشار إليه على ألا يجاوز هذا ثلث التركة.
ب – لا يكون له الحق في هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لمنشأ أبيهم بشكل كبيرً كان أو جدة، أو كان قد وصى لهم أو أعطاهم في عمره بدون بدل إتلاف معدل ما يستحقونه بتلك الوصية الواجبة، فإن وصى لهم بأصغر من هذا وجبت تكملته وإن وصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن وصى لبعضهم لاغير وجبت الوصية للآخر بمقدار نصيبه.
ج – تكون تلك الوصية لأبناء الابن وأبناء الفتاة وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحظر فيها كل منشأ فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب منشأه فحسب.
2 – الوصية الواجبة جانب أمامي على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 – يحجب القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة بحسب أحكام ذلك الدستور في الوصية.

5.2.7 – الفصل الـ7- إزدحام الوصايا
(273 – 273)
المادة 273
إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية ممكانة، ولم يجز الورثة الراشدون ما ارتفع على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت أحداها بشيء محدد تقع المحاصة بسعره، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من كافة الثلث.

Originally posted 2021-11-28 20:58:09.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان