إن عدد محدود من القرارات التشريعية المستمدة من الشريعة الإسلامية تكون ذات ميزة في معالجة الموضوعات المرتبطة بها وبما ان المشرع العراقي قد جعل من الشريعة الإسلامية منشأ من مناشئ القاعدة الشرعية على على حسب ما ورد في مقال المادة (1) من الدستور المواطن رقم (أربعين) لعام 1951 وأيضا ما لفتت اليه العبارة (2) المادة ( الأولى) من تشريع الظروف الشخصية الناجع رقم 188 لعام 1959 المعدل .
لذا فان عدد محدود من التطبيقات العملية لأحكام الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية ومنها ما يرتبط بتصديق حادثة فسخ العلاقة الزوجية الخارجي الذي يحدث خارج المحكمة فان ذاك فسخ العلاقة الزوجية حينما تمنح على شروطه التشريعية والشرعية فانه يرتب أثاره التشريعية والشرعية ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية قد حدث في مُواجهة المحكمة او خارجها و لجميع أشكاله الخلعي او الرجعي او البائن بينونة صغرى او كبرى، ولم يترك تأثيره على صحة فسخ العلاقة الزوجية الواقع الخارجي عدم وقوعه في مُواجهة المحكمة ، لان ما ورد في دستور يصبح على علاقة فحسب بان الزم القرين بتسجيله عند المحكمة أثناء مدة العدة على على حسب أحكام العبارة (1) من المادة (التاسعة والثلاثين) من دستور الأوضاع الشخصية الناجع . ويكون ذاك بإقامة دعوى موافقة فسخ العلاقة الزوجية الخارجي في مواجهة المحكمة الخاصة التي تفتش في توفره على شروطه القانونية والشرعية وهكذا تصدر قرارها إما بتصديق فسخ العلاقة الزوجية لو كان صحيحاً أو ترد الدعوى ( ترفضها ) ويكون فسخ العلاقة الزوجية غير معتبر ولا يرتب أي اثر قانوني او شرعي وقتما لا يوجد على المحددات والقواعد التشريعية والتشريعية .
وعند قليل من المذاهب الإسلامية تفرض غفيرة محددات وقواعد وأركان لصحة فسخ العلاقة الزوجية منها ما يصبح على علاقة بالمطلق والمطلقة والاشهاد وغيرها من المحددات والقواعد . ومن وسط ما يستلزمه الفقه الجعفري لصحة فسخ العلاقة الزوجية ان يكون موجود في مجلس فسخ العلاقة الزوجية شاهدين يسمعون صيغة فسخ العلاقة الزوجية وان يكون هؤلاء الشهود مجتمعين بوقت فرد في مجلس فسخ العلاقة الزوجية ولا يمكن تقسيم وجودهم بمعنى ان يتلفظ بالصيغة في مُواجهة شاهد شخص وبعد حين يعيد التلفظ في مُواجهة شاهد اجدد دون قدوم الشاهد الاول فهذا فسخ العلاقة الزوجية خطأ ولا يحدث ولا يرتب أي اثر يكون بحكم العدم .
لهذا وعلى يد ما لمسناه في إدعاءات إقرار فسخ العلاقة الزوجية الواقع خارج المحكمة ان القلة لا يحاول الى التأكد من تمنح إشتراط قدوم الشاهدين في مجلس فسخ العلاقة الزوجية وقت وقوعه ويكتفي بالمصادقة بين الشخصين على وقوعه ، او يستغني عنهم بشهود آخرين يؤيدون سقوط فسخ العلاقة الزوجية وهم لم يكونوا من شهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية، اذ يعتقد القلائل ان هؤلاء الشهود هم شهود لإثبات حادثة فسخ العلاقة الزوجية وذلك اعتقاد غير صحيح لان هؤلاء الشهود شهود صحة فسخ العلاقة الزوجية وإنهم ركن من زوايا صحة فسخ العلاقة الزوجية وليسوا بشهود إثبات لواقعة فسخ العلاقة الزوجية، اذ ان المحكمة لا تتحقق من ضمنهم عن صحة الموقف أو الادعاء وإنما تتحقق المحكمة من وجودهم مجتمعين في مجلس فسخ العلاقة الزوجية وقت وقوعه، ولا ترتبط شهادتهم بإثبات صرف أو ادعاء أي من الطرفين، والمحكمة هي ما تستقدمهم من تلقاء ذاتها لسماع شهادتهم، لهذا فإنهم ليس بشهود إثبات لدفع او موقف، وإنما باعتبارهم ركن من زوايا صحة فسخ العلاقة الزوجية ولا يتشابه مركزهم التشريعي عن شهود الإثبات الذين تنصب شهادتهم على إخبار المحكمة بحق غيرهم على غيرهم ويستعين بهم احد طرفي الدعوى لإثبات دعواه أو دفعه والذين لفتت أليهم المود (76 ـ 97 ) من دستور الإثبات رقم (107 ) لعام 1979 المعدل واختلافهم من عديدة قمته منها ما يلي :-
1. ان شهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية تستدعيهم المحكمة من تلقاء ذاتها دون الاحتياج إلى إلتماس أي من الأعداء . في حين في شهود الإثبات لا يحق للمحكمة أن تستدعي أي شاهد الا في أعقاب ان يطلب احد الأعداء الاستعانة بهم لإثبات دفعه أو دعواه .
2. في حال ثبوت إنعدام وجود شهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية فان الدعوى ترد لان فسخ العلاقة الزوجية غير دقيق وغير متاح على المحددات والقواعد التشريعية لسلامته . فيما في شهود الإثبات إذا عجز احد الأعداء عن إحضارهم فللمحكمة أن تعتبره عاجز عن الإثبات وتمنحه حق تحليف الناحية الأخرى من الخصومة الأيمن الحاسمة المنوه عنها في المادة (118) إثبات .
3. في حال تقديم الطرفين شهود لإثبات دعواهم او دفعهم فان المحكمة ترجح اي الشهادتين وتوفر المنافس الذي لم ترجح شهادته حق تحليف المنافس الاخر الأيمن الحاسمة حتى الآن ان تعتبره عاجز عن اثبات دعواه او دفعه وأيضاً فوقها ان ثبت اسباب الترجيح على بحسب احكام المادة (82) إثبات في حين في ظرف الإنصات إلى شهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية فان المحكمة لا يمكنها ولا عندها حق الترجيح وإنما لها أن تتحقق من وجودهم على بحسب المحددات والقواعد القانونية وان تحكم بصحة فسخ العلاقة الزوجية أو ترد الدعوى (ترفضها) .
لذا نشاهد أن الترتيب الشرعي لشهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية لا يشبه عن الترتيب الشرعي لشهود إثبات الدعوى أو الدفع الذي يتقدم به احد الأعداء.
بل قد ينهض السؤال بشأن مصير دعوى موافقة فسخ العلاقة الزوجية لدى عدم القدرة على إحضار شهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية أو فاتهم أو مصرع احدهم ؟ الجواب يقبع في أن للمحكمة الحق والسلطة في تصرف التقصي لإتيان صحة وجودهم في مجلس فسخ العلاقة الزوجية طوال وقوعه ولها أن تستعين بجميع الوسائط المتوفرة ومنها الإنصات إلى البينة الشخصية (شهادات الشهود) لإثبات مناسبة وجود الشهود في مجلس فسخ العلاقة الزوجية وتكون موضوع وجودهم هي الموقف المرغوب إثباتها وليس بمثابة شهود الإثبات بديل عن شهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية لان المحكمة لها أن تبني عقيدتها وتصدر قرارها فور ثبوت تتيح المحددات والقواعد الشرعية في الادعاء .
ومما توفر فان اللبس في دراية الترتيب التشريعي لشهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية يزال فور الإطلاع على اصل شهادتهم وحضورهم في مجلس فسخ العلاقة الزوجية ، وذلك ما اقتضى طرح ذلك التفسير المبسط لشرح المسألة وإزالة اللبس في الإدراك إزاء تلك الظرف .
Originally posted 2021-11-25 20:57:22.