هل تسقط نفقة القرينة لدى طلبها التمييز في مواجهة القضاء ؟
القاضي سالم روضان الموسوي
إن المرأة تصبح قرينة منذ لحظة إنهاء قسيمة الزواج وتترتب التزامات وحقوق على طرفي الاتفاق المكتوب منذ لحظة تمامه وعلى على حسب ما ورد في حكم المادة (3) من دستور الأوضاع الشخصية رقم 188 لعام 1959 المعدل التي أتى فيها المقبل (الزواج تم عقده بين رجل وإمرأة تحل له شرعا مقصده تأسيس صلة للحياة المشتركة والنسل .
2 – إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها الناتجة عنه حين انعقاده ) ومن حقوق القرينة إزاء القرين حقها في النفقة وضرورة إلزامه بأدائها على بحسب حكم المادة (23/1) من تشريع الأوضاع الشخصية إذ ورد فيها القادم (تجب النفقة للزوجة على القرين من حين الاتفاق المكتوب السليم وإن كانت قاطنة في منزل أهلها سوى إذا طالبها القرين بالإنتقال إلى منزله فامتنعت بغير حق)، وبالتالي أمسى منبع ذلك الحق التشريع كما أمسى من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن إسقاطها سوى إذا توفرت العوامل الشرعية والتي رسمها دستور الأوضاع الشخصية، مثلما أعطى الدستور حقوق أخرى للزوجة منها الحق في إلتماس التفرقة القضائي على بحسب أحكام المواد (أربعين، 41، 42، 43) من تشريع الظروف الشخصية الفعال وللزوجة مزاولة تلك الحقوق ما دام تبقى عطلة ورخصة ولا يبقى أي مقال في القرارات الشرعية يحظر القرينة من إعتياد أداء مستحقاتها سويةً أو بالتزامن بينهم وان تطلب من القضاء تمكينها من مستحقاتها في آن شخص، إذ لم يرد في حكم التشريع أن تكون هنالك تراتبية بين الحقوق الممنوحة للزوجة ، وذلك يقودنا على أن للزوجة أن تطلب النفقة متى امتنع القرين عن الإنفاق وايضاًً لها أن تطلب التفرقة إذا تمنح تبرير من عوامل التمييز القضائي واعتياد أداء أي حق من تلك الحقوق لا يكون سبباً لمنعها من إلتماس مستحقاتها الأخرى لان تجريم القرينة من مزاولة أي من هذه الحقوق باعتبار إسقاط لتلك الحقوق ولا يمكن هذا سوى إذا وجد عائق تشريعي مثل الذي ورد في حكم المادة (25) أوضاع شخصية أو بمقتضى حكم قضائي، فضلا على هذا ان النفقة التي لم يدفعها القرين للزوجة تكون دين بذمته لا يكون غير مدرج منه على بحسب حكم المادة (24/1) ظروف شخصية التي أتى فيها القادم (تجسد نفقة القرينة غير الناشز دينا في ذمة قرينها عن فترة لا تزيد على سنة إحدى وقت امتناعه عن الاتفاق فوقها) ، وذلك العرض يبدو لنا إن الوجهة القضائي السائد هذه اللحظة بحرمان القرينة من حقها في النفقة إزاء القرين فقط لأجل معيشة دعوى التفرقة هو اتجاه لا يستوي وصحيح المقترح للأسباب التي اعتقد بها والتي سأعرضها على على حسب القادم :-
1. إن تعليل تحريم النفقة وقطعها عن القرينة لان بحت مورد رزق دعوى نفقة يجسد نشر وترويج عن عدم رغبتها في مطاوعة القرين وانه امتناع ضد القانون ، فهو تعليل في غير محله لأن الإفصاح عن الرغبة يكون بقولٍ صريح وبعد أن يمنح القرين كامل لوازم الدار التي ينبغي أن تكون محلا للسكن بينهم . ومن ثم فان مورد رزق الدعوى بطلب التمييز لا تعد إفصاحاً عن عدم الرغبة وإنما الدعوى معينة بطلباتها وهي إلتماس التفرقة وليس من داخلها الامتناع ولذا افتراض لا متجر له وتنزيل القرينة ما لم تصرح به .
2. إن التشريع إنفاذ على القرين الالتزام بالإنفاق على القرينة من تاريخ قسيمة الزواج حتى وان لم يحصل الدخول وحتى وان كانت في دار أهلها وذلك من الآثار الملزمة للزوج والناشئة عن تمام قسيمة الزواج وينقلب ذاك الفرض من طبيعته العقدية إلى منشأه الشرعي لأنه يصبح ملزما بحكم الدستور والعقد هو من يحدد تاريخ جريان ذلك الإنفاذ وما دام قسيمة الزواج حالي ولم يبطل بحكم قضائي فأنه يوجد سارياً وشرعياً على على حسب حكم المادة (39/2) أوضاع شخصية التي أتى فيها القادم (توجد مبرر الزواج معتبر إلى حين إبطالها من المحكمة) . وبما ان منشأ الحق حاضر فان للزوجة حق المطالبة ولا يغير دون مطالبتها بالنفقة إعتياد أداء حقها في إلتماس مستحقاتها الأخرى مثل دعوة التمييز القضائي .
3. إن تجريم القرينة من حقها في النفقة بكون إسقاط لهذا الحق الثابت بحكم التشريع وان إسقاط ذاك الحق رسم له تشريع الأوضاع الشخصية متعددة وسائط منها ما ذكر في حكم المادة (25) أوضاع شخصية التي أوضحت الحالات التي لا تستحق فيها القرينة النفقة وإنها وردت على طريق الحصر وعلى على حسب القادم (1 – لا نفقة للزوجة في الظروف التالية : – أ – اذا تركت منزل قرينها من دون اذن، وبغير وجه قانوني . ب – اذا إحتجزت عن جناية او دين . ج – اذا امتنعت عن السفر مع قرينها من دون عذر قانوني) وفي قليل من تطبيقات قضاء محكمة المفاضلة الاتحادية إن القرينة حتى وان صدر بحقها مرسوم بالمطاوعة وامتنعت وأعربت ذاك بأسلوب صريح فانه لا يكفي لإسقاط النفقة وإنما للزوج مورد رزق الدعوى لقطع وإسقاط النفقة وعلى على حسب ما أتى في قرارها العدد 288/جمعية الأوضاع الشخصية/2006 في 29/2/2006 الذي أتى فيه القادم (عند التدقيق والمداولة وجد أن الفهرس التمييزية جانب أمامي في إطار الفترة التشريعية عزم رضاها شكلاً ولدى عطف البصر على المرسوم المتميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان مرسوم الحكم بالمطاوعة لا يسقط النفقة الفائتة ولا يوقف النفقة المطردة ويقتضي لإيقاف تلك النفقة مورد رزق المدين دعوى في مواجهة محكمة الأوضاع الشخصية لقطع النفقة المنوه عنها . أعلاه أصدر قرارا موافقة المرسوم المتميز ورد القائمة التمييزية وحفظ ملف الفريد رسم المفاضلة وصدر الأمر التنظيمي بالاتفاق في 6/شوال/1427هـ المتزامن مع 29/عشرة/2006 م).
4. في بعض الأحيان يكون مناشدة التفرقة القضائي نتيجة لـ امتناع القرين عن الإنفاق وعلى على حسب حكم الفقرات (7 ، 8، 9) من العبارة اولاً من المادة (43) ظروف شخصية فكيف تحظر القرينة من النفقة فقط لأجل إقامتها دعوة التمييز نتيجة لـ تصرف القرين بالامتناع عن الإنفاق إلا أن على الضد من هذا اعتبرت محكمة المفاضلة الاتحادية إن مناشدة النفقة هو إفصاح عن رغبة القرينة في مطاوعة القرين وعلى بحسب ما أتى في الأمر التنظيمي العدد 3219/ منظمة الأوضاع الشخصية/2008 في 22/8/2008 الذي ورد فيه المقبل (عند التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في إطار المرحلة التشريعية أصدر قرارا إستحسانه شكلاً ولدى عطف البصر على الحكم الفريد وجد انه غير دقيق ومخالف لأحكام الشرع والقانون بصدد بالنفقة المتواصلة للمميزة/المدعية ذاك لان مغادرة القرينة من منزل الزوجية دون عذر مشروع وان كان يحرمها النفقة الفائتة الا ان لها الحق للمطالبة بالنفقة المتواصلة اذ ان اقامة دعوى المطالبة بالنفقة هو افصاح من القرينة انها مهيأة للمطاوعة الأمر الذي كان اللازم السير بالدعوى على ذاك الاساس واصدار الحكم بخصوص ذاك في حال عدم إعداد المنزل القانوني من الفريد فوق منه/المشتبه به. لهذا أصدر قرارا نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها على حسب ما تتيح على ان يوجد رسم المفاضلة للنتيجة مع التبيه ان تغيير تاريخ جريان النفقة في البند الحكمية لا يخضع لاجراءات تعديل الخطأ الجوهري اذ ان ذاك يحتسب غير صحيح موضوعياً ان حصل وصدر المرسوم بالاتفاق 22/شوال/1429 هـ المتزامن مع 22/عشرة/2008م)
5. ان للزوجة نفقة ماضية ومستمرة فهل يسري التحريم على النفقة التي سبقت مورد رزق دعوى التفرقة القضائي لان الامتناع الإفتراضي والمزعوم يكون من تاريخ ظهوره إلى العلن بوقت مورد رزق الدعوى ولا يسري على ما في مرة سابقة إذ إن التشريع لا يحاسب على النوايا المفترضة في حين الوجهة السائد هو التحريم المطلق لما في مرة سابقة وما تمنح .
6. ما هو حال الحكم الذي كلف برد دعوى النفقة نتيجة لـ معيشة القرينة دعوى التمييز واكتسب درجة البتات ثم حصل رد لدعوى المدعية بطلب التفرقة فهل يجوز للزوجة مورد رزق الدعوى مكرراً وهل يحتسب صدور الحكم الفائت عائق من نظر الدعوى القريبة العهد لأنه يتقاطع مع حجية القرارات وسبق الفصل في الدعوى على بحسب حكم المادتين (105، 106) من تشريع الإثبات رقم 107 لعام 1979 المعدل .
7. ماذا لو سكنت القرينة دعوى مناشدة النفقة وصدر لها حكم وتم تأديته ثم تمت إقامة دعوى التفرقة فيما بعدً فهل تنقطع النفقة تلقائياً أم يجوز للزوج معيشة دعوى قطع النفقة، لان قضاء محاكم الاستئناف بوصفها التمييزية المرتبطة بقرارات المنفذ الإنصاف كلف بان صدور الحكم بالتفرقة القضائي لا يكفي لوحده إسقاط النفقة وإنما يتحتم أن معيشة دعوى بذاك مستقلة وعلى على حسب ما أتى في أمر تنظيمي لمحكمة استئناف ذي قار بكونها التمييزية العدد 218/2010 في 15/9/2010 الذي أتى فيه القادم (عند التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقعاً في إطار المرحلة الشرعية عزم إستحسانه شكلاً ولدى عطف البصر على المرسوم المتميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند إليها ذاك ان إعلام الحكم المنفذ في الاضبارة التنفيذية يوجد قائما ومعتبراً وان ابراز حكم التفرقة القضائي لايكفي لوحده لاسقاط النفقة وانما يجب على المدين في تلك الموقف ان يراجع المحكمة المخصصة ويستحصل على حكم باسقاط نفقة القرينة (الدائنة) لذلك عزم تصديقه ورد القائمة التمييزية وتنزيل ذو المواصفات المتميزة رسم المفاضلة وصدر المرسوم بالاتفاق في 6/شوال/1431 هـ المتزامن مع 15/9/2010 م )
8. ماذا إذا كان القرين غير مهيأ لتهيئة دار الزوجية وردت دعواه بالمطاوعة أصلاً لعدم تجهيز دار الزوجية ثم استقرت القرينة الدعوى جراء من العوامل التي ذكرها الدستور لطلب التفرقة هل تمثل ممتنعة مع إن القرين لم يهيئ الدار الزوجية .
لذا أشاهد إن ذلك الوجهة القضائي لا يستوي وصحيح المنطق القضائي وبحاجة إلى مراجعة لأنه يخالف مقالات تشريعية مُجدية واستقرار قضائي عند محكمة المفاضلة الاتحادية التي تعد اعلى محكمة في جمهورية دولة العراق وفي حال التحور عن احد مبادئها لابد و أن يكون بأمر من المنفعة العامة للمحكمة وعلى بحسب حكم المادة (13/اولاً) من دستور التنظيم القضائي رقم 160 لعام 1979 المعدل بشأن اختصاصات المنفعة العامة التي أتى فيها القادم (1 – ما يحال فوق منها من واحدة من الهيئات إذا رأت التحول عن مبدأ قررته أحكام سابقة.) إضافةً إلى تقاطعه مع مبادئ دستورية منها حق الشخص بممارسة مسحقاته التي اقرها الدستور عبر التقاضي في مواجهة القضاء الذي كفله القانون وعلى على حسب حكم في المادة (19/3) من القانون المُجدي .
Originally posted 2021-11-25 21:04:30.