مقال قانوني حول عقد تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج 2022

مقال قانوني حول عقد تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج 2022

لم تطلع مدونة العائلة عن المبدأ العام المرتبط بفصل الممتلكات بين الزوجين الذي أخذت به مدونة الأوضاع الشخصية القديمة، إلا أن المستجد في حضور المسجلة العصرية هو الذي أتى في مادتها 49 التي منصوص بها على أن « لجميع شخص من الزوجين ذمة مادية مستقلة عن ذمة الآخر إلا أنه يجوز لهما في محيط خطة الثروات التي ستكتسب طوال قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها و توزيعها. يصون ذلك الاتفاق في وثيقة مستقلة عن قسيمة الزواج . يقوم العدلان بإشعار الطرفين لدى زواجهما بالأحكام سالفة الذكر. إن لم يكن هنالك اتفاق يعاود النُّظُم العامة للإثبات، مع انتباه عمل كل فرد من الزوجين و ما قدمه من جهود ومحاولات وما تحمله من جهود لتنمية مبلغ مالي العائلة

لا واحد من يناقش بأن مدونة العائلة مثل الكثير المسجلة القديمة، حسمت على نحو صريح في موضوع استقلال الذمة النقدية للزوجين، حيث يحتفظ كل منهما بذمته المادية المستقلة عن ذمة الآخر، ويكون لجميع من الزوجين الحرية الكاملة في الإجراء في أموالهما، ما إذا كان ذلك الفعل بعوض أو بلا تعويض، سوى أنه وفقا لمبادئ الإنصاف والإنصاف التي تؤطر الحياة الزوجية أجاز المشرع المغربي للزوجين أن يتفقا على طريقة خطة واستثمار أموالهما المكتسبة خلال قيام الحياة الزوجية، و لعل لزوم ذاك الموضوع تتجلى في ما يلي:

– وحط حاجز للنقاش الذي كان يستهدف انفراد القرين برصيد ما تم اكتسابه طوال الحياة الزوجية نتيجة لـ فسخ العلاقة الزوجية أو التطليق أو الموت.

– تضييق سلطات القاضي التقديرية في تحديد نسبة جميع من الزوجين في إنماء الثروات المكتسبة خلال الحياة الزوجية في وضعية انعدام وجود ذاك الاتفاق المكتوب.

-حرص المشرع على تجهيز الصلة النقدية بين الزوجين في طريق تشكيل عائلة مستقرة أسفل التخزين المشتركة للزوجين وتحديد التجزئة العادل للثروة العائلية.

-التقليل من الحيف الذي يلحق المرأة حتى الآن انحلال الزواج جراء فسخ العلاقة الزوجية أو الموت و ضمان استحواذها على قسم من الثروات المكتسبة طوال الزواج.

وعلى الرغم ايجابيات تلك الفرصة التي يجيز بها المشرع المغربي للزوجين للاتفاق على الخطة المشترك لممتلكاتهما المكتسبة طوال الزواج، بتحريره في وثيقة مستقلة عن قسيمة الزواج، فإن التنظيم الشرعي لذلك الأمر أتى مشوبا بشكل أكثر النقائص التي تخفض من فعالية ذاك الاتفاق الاختياري ويفرغ موضوع المادة 49 من محتواها، ومن أبرز تلك النقائص عدم التنصيص على عدم إشهار ذلك الاتفاق المكتوب.

فهل يعد تحديد تم عقده مخطط الثروات المكتسبة طوال الزواج كافيا لضمان الحقوق المادية للطرف الواهن في الصلة الزوجية؟ وهل يستجيب تقرير ذاك الاتفاق المكتوب لإرادة المشرع و للفلسفة التي توخاها من أحكام المادة 49 من المسجلة؟

ذلك ما سنتناوله على يد محورين، نتطرق في الأضخم لمسألة تقرير إتفاق مكتوب خطة الممتلكات المكتسبة طوال الزواج، وفي المحور الـ2 نتحدث عن قليل من الجوانب الهدامة المترتبة عن عدم مقال المشرع المغربي على قضية إشهار ذلك الاتفاق المكتوب.

أولا: تقرير إتفاق مكتوب مخطط الممتلكات المكتسبة طوال الزواج

المصدر أن لجميع من الزوجين ذمة نقدية مستقلة، لجميع منهما الحق في الإجراء فيها وتسييرها وتدبيرها من دون قيد ولا إشتراط، وغير ممكن التقليل من تلك الاستقلالية سوى بمقتضى تم عقده إرادي يتفق الزوجان على مضمونه ومحله وشروطه طبقا لأحكام المادة 49 من المسجلة . فهذا الاتفاق المكتوب صاحب طبيعة خاصة غير ممكن إبرامه سوى من طرف زوجين، وأنه إتفاق مكتوب منفصل عن قسيمة الزواج يخضع من إذ محددات وقواعد انعقاده وأركانه وآثاره وانقضائه للقواعد العامة المنصوص أعلاها في تشريع الالتزامات و العقود.

ولكن ما يلمح من أساسيات المادة 49 من المسجلة أن المشرع جعل من ذاك الاتفاق المكتوب عقدا شكليا تجب بلوَرته في مظهر ورقة حكومية (موثقة أو عدلية)، أو في طراز إتفاق مكتوب عرفي يوقع من قبل الزوجين، بعدما يشطب التوافق على مضامينه.

والواقع أن فتح الميدان في مواجهة إمضاء ذلك الاتفاق المكتوب في الطراز العرفي، إنما يثبت أن التذبذب والتردد في الإنتهاج بالرسمية في ميدان العقود، سيما أن تحري التوازن التعاقدي يتعذر تحقيقه إذا لم تفوض سلطات الاستقلال والكتابة لمهني تشريعي مسؤول يكفل الإجادة والأصالة في الخدمات والاستشارة السليمة والحياد والعمل على تحري النتائج المرجوة.

فلو كان المشرع قد نشد عن طريق تنظيمه للاتفاق الاختياري على الخطة المشترك للممتلكات المكتسبة في مدة الزواج، تحري نوعا من الثبات الزوجي والأسري، فإن تلك القصد توجد بعيدة المنال إذا لم تراعى عدد محدود من المركبات نذكر من داخلها ما يلي:

ـ تحديد قليل من المحددات والقواعد الضرورية في الاتفاق المكتوب تفاديا لجميع لبس أو إلتباس أو إشكال لبعض الأساسيات التشريعية الواردة في المسجلة .

ـ وجوب المغزى في قسيمة الزواج من قبل العدلين اللذين تلقيا الإشهاد أن الزوجين على معرفة بمقتضيات المادة 49 على نحو ملحوظ ويجب المغزى إلى ذاك على يد عبارات جلية ودقيقة لتجنب أي عدم وضوح أو لبس.

ثانيا: عدم حضور إشهار إتفاق مكتوب خطة الثروات المكتسبة بين الزوجين خلال الحياة الزوجية.

المقصود بالإشهار في ميدان خطة الإطار المالي للزوجين، اطلاع الأغيار بمحتواه حتى يكونوا على بينة من وضعيتهما المادية، و الملاحظ من أساسيات مقال المادة 49 من مدونة العائلة ، أن المشرع المغربي لم يشر سوى لشكلية الكتابة ولم منصوص به على الإشهار. فما هي إذن التكلفة التشريعية لذا الاتفاق المكتوب إذا لم يشطب إشهاره؟ خاصة أن تم عقده المخطط المالي للزوجين، يشتمل على إضافة إلى ذلك المنشآت كل أشكال البضاعة، وما مجال انسجام مدونة العائلة مع متطلبات المواضيع القانونية الأخرى ذات العلاقة؟.

بالرجوع إلى المقالات التشريعية المنظمة للعقار، نجدها تأخذ بمبدأ الإشهار العيني لجميع السلوكيات التي تنصب على المنشآت المحفظة أو المنشآت في طور التحفيظ، حيث لا تنتج أثرها العيني سوى من تاريخ تسجيلها في الدفتر العقاري، وكل فعل يحدث على تلك الحقوق ينبغي تقييده عند اهتمامات المحافظة العقارية وغير ممكن الاحتجاج بها عند الأغيار سوى من ذاك الزمان الماضي.

واستنادا إلى ذاك المبدأ، لو أنه بقالة تم عقده مخطط نقود الزوجين عقارا محفظا أو في طور التحفيظ، فإنه لا تكون له أي حجية عند الأغيار سوى إذا تم إدراج مضمونه بالدفاتر العقارية الخاصة لذلك القصد، حيث في عدم تواجد ذلك التقييد، لا تتحقق الدفاع المرجوة من إبرامه، ما دام أن القرين المالك للعقار يتلذذ بسلطات الإجراء فيه بالبيع أو الرهن أو الكراء أو المقايضة أو القسمة وغيرها من السلوكيات الشرعية. دون أن يكون ذاك متوقفا على إستحسان الناحية الأخرى، لأن التشريع المطبق على المنشآت المحفظة لا يعتد سوى بما فهرس في سجلاته.

و على يد ما في وقت سابق يتجلى عدم الانسجام بين أحكام المادة 49 من مدونة العائلة وأساسيات القانون العقاري الجاري على مرجعية مبدأ المنشئ للتقييدات التالية بالرسوم العقارية.

ولا يتحدد ويتوقف منظومة الإشهار على المبنى لاغير، وإنما يهم ايضاًً المنابع التجارية التي صرت تكلفتها الاستثمارية الآن توفيق بشكل أكثر الثروات العقارية. إذن فما الفائدة من توقيع إتفاق مكتوب خطة الثروات المكتسبة طوال الحياة الزوجية إذا لم يحطها المشرع بالضمانات الكافية لتلبية وإنجاز التوازن التشريعي والفعلي للأطراف المتعاقدة ؟

في مواجهة القصور القانوني وغياب الانسجام مع بقية المواضيع التشريعية المنظمة للعقار والقيم المحمولة نتساءل عن الإجابات المعتمدة في قليل من التشريعات المقارنة التي سبقتنا في ذاك الميدان، خاصة منها التشريعات العربية مثلما هو الأمر فيما يتعلق إلى الدستور التونسي؟

إن التشريع التونسي المختص بالأحوال الشخصية وإذا كان يتباين في عدد محدود من أحكامه مع متطلبات مدونة العائلة، سوى أنه يشترك مع تلك الأخيرة في المرجعية المعتمدة في كلا القانونين وهي المرجعية الإسلامية، خسر تنفيذ التشريع التونسي بمبدأ الإشهار للدفاع عن العلاقة التعاقدية التي تجمع الزوجين في تسيير أمورهم المادية، بحيث يقتضي المأمور العمومي الذي يضطلع بـ تلقي اتفاقات الزوجين بتوجيه خلاصته ضِمن عشرة أيام إلى ضابط الظرف المدنية بموضع إنجاب الزوجين، غرض تسجيله بقوائم الوضعية المدنية أسفل طائلة المسؤولية والغرامة، فضلا على تقييد ذلك الخلاصة بلوائح المحافظة العقارية على مرجعية أن كل اكتساب لحق عيني على مبنى ينبغي أن الإدلاء بما يفيد حالته المدنية.

ويستمتع المحافظ على الأملاك العقارية بسلطة التيقن الأمر الذي لو أنه المعني بالأمر قد اختار النسق المالي المشترك، وكل شهادة تلقى من طرف تطلعات المحافظة العقارية يلزم أن تشتمل المغزى إلى قضية وجود نهج مشترك للأموال من عدمه. ومن هنا يتبين أن المشرع التونسي على عكس مثيله المغربي، قد دشن نظاما يصون حقوق الزوجين وهذا لما يتطلبه من سلوك أفعال رمزية تتمثل في الأساس في إعلام كل المصالح الإدارية المقصودة بنظام التسجيل المالي للزوجين .

فالمشرع المغربي وإن سمح بإمضاء إتفاق مكتوب مخطط الثروات المكتسبة طوال الحياة الزوجية، بل فعاليته تستمر جد محصورة ولا تحقق الحراسة الكافية للحقوق النقدية للزوجين.

وحتى تتحقق الغرض من توقيع ذاك الاتفاق المكتوب ولضمان حراسة الطرف الواهن في الرابطة الزوجية وحقوقه النقدية في ذاك الصدد، نشاهد أنه من المناسب أن يعتمد المشرع المغربي إن عزم تحديث أحكام المادة 49 من مدونة العائلة مستقبلا على ما يلي:

– الأصلية في توقيع إتفاق مكتوب مخطط الثروات المكتسبة للزوجين خلال الزواج.

ـ تكليف المرخص أو الإنصاف بالإشراف على أفعال الإشهار لضمان فعالية ذلك الاتفاق المكتوب.

ـ تقييد أكيد ذلك الاتفاق المكتوب بكناش الظرف المدنية بمقر ميلاد الزوجين .

ـ وجوب تقييد مضامين تم عقده خطة الثروات المكتسبة للزوجين بقوائم الثروة العقارية والعمل على المغزى في شهادات المحافظة العقارية إلى الإطار المالي للزوجين.

ـ المجهود على إدراج مضامين ذاك الاتفاق المكتوب بالدفاتر التجارية عند المحاكم الخاصة فيما يتعلق إلى المصادر التجارية المرتبطة بالزوجين .

ـ تشكيل مقر وطني لإشهار عقود مخطط الممتلكات المشتركة بين الزوجين .

إن السير في ذلك الوجهة من حاله أن يقلل من سلطة القرين في الإجراء في الأموال التي تكون حانوت تم عقده الاتفاق الاختياري سواء بالبيع أو الرهن أو الكراء الذي يتعدى 3 سنين أو القسمة أو المعاوضة أو التبرع إلى غيرها من العقود التي تنقل المال أو تنشئ حقوقا مادية. فاعتماد إشهار تم عقده خطة الممتلكات المشتركة يجعل تلك السلوكيات باطلة إذا لم تحظ بالموافقة الصريحة للزوجين، لأن المبتغى من تبني إتفاق مكتوب مخطط الممتلكات المشتركة للزوجين هي الحراسة المشتركة للزوجين من تعسف الطرف الشديد في الرابطة، خاصة أن القضاء تعترضه صعوبات تشريعية وعملية بالاعتماد على النُّظُم العامة للإثبات في إمتنان نسبة مساهمة الزوجين في

Originally posted 2021-11-25 21:11:08.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان