مقال قانوني في دعوى التركات 2022

مقال قانوني في دعوى التركات 2022

تلك لمحة موجزة عن دعوى التركات يرجى من الزملاء الاكارم اغنائها بالمشاركات

أضواء عملية على دعوى التركات

– تمتاز محكمة التركات بأنها ذات اختصاص إداري [1]وولائي وقضائي في الأطراف الحدودية التي رسمها لها الدستور نتيجةًً للقرارات التي تصدرها،إذ تنحصر مهمتها على العموم في استيفاء الديون ووفائها وتنفيذ مايلزم لحماية وحفظ التركة ، ثم تقسيم الصافي منها بين الورثة كل وفق سهامه الارثية بحسب النُّظُم العامة .
– إن من أكثر محددات وقواعد دعوى تصفية التركات :
1- وجود تركة : وهي الثروات والحقوق التي يخلفها المورث وليس لها تعلق في الحال بذاته (كل ماهو متقوم بمال ومفيد ويقبل الحيازة من منشآت و أساليب وطرق عمل و مبلغ مالي مادية من حقوق التأليف والنشر والاسم التجاري ومزروعات … وغيرها ، أما ماهو مرتبط بنفسه كحق الحضانة والولاية فهي لاتورث ) .
2- أن يكون ثروة التركة وطيد بملكية المورث[2]( أما في وضعية وجود تشاجر على ملكية للتركة فانه لايعتبر من كتلة التركة سوى حتى الآن ثبوتها بالأساليب الشرعية ) .
3- مكوث التركة على اسم المورث ( أما في موقف توزيعها على أسماء الورثة لم تعد محكمة التركات متخصصة للنظر فيها ) .
4- و يحبذ ألا تكون التركة طفيفة أو ذات تكلفة تافهة ( لئلا تستغرقها مصروفات التركة ولا يوجد للورثة شيء )[3]

1) حتى الآن مصرع المورث قد يصدر نزاعات بين مستحقي التركة من ورثة ودائنين وموصى لهم الأمر الذي يضطر القلائل اللجوء إلى القضاء كي الاستحواذ على حقه من الميراث و استيفاءاً لديون التركة لم تصفى حتى الآن[4]، فيسلك سبيل التصفية الجماعية فينشأ مايعرف بدعوى التركات إذ تبدأ بإقامتها في حانوت فتح التركة وهو أحدث معقل للمورث [5]، وبعد قيدها عند محكمة التركات واكتمال الخصومة بإخطار أطراف الدعوى[6] ، ينهي تثبيت وصي التركة من قبل محكمة التركات في حال سماه المورث حال عمره ، وفي حال عدم تسميته ينهي تعاون مصفي للتركة الذي يجمع أعلاه الورثة وعند الاختلاف يجري تسميته من قبل المحكمة ، ويحدث إلحاق أمر تنظيمي تكليف المصفي في الدفتر العام [7]، ويبدأ مهمات الوصي أو المصفي أعماله بنشر طلب علنية على لوحة دعايات المحكمة وفي جرنال محلية يدعوا فيها دائني ومديني التركة لمراجعة المصفي وتوضيح مالديهم من ملفات وملفات أثناء 3 شهور من تاريخ النشر والنشر والترويج عملاً بالمادة 847 مدني ، و يلزم على الورثة إبلاغ المصفي عما يعلمونه من حقوق للتركة وما أعلاها من ديون ، ولا يمكن من وقت قيد الأمر التنظيمي الصادر بتعيين المصفي في الدفتر ، أن يتخذ الدائنون أي فعل على التركة ، مثلما لا يمكن لهم أن يستمروا في أي فعل اتخذوه سوى في لقاء المصفي ،إذ يجسد التركة في مختلف درجات التقاضي بمختلف اختصاصاتها إزاء الورثة و الغير[8]

2) ومن أفعال المصفي قيامه بجرد التركة ، وانتهاج كل مايلزم لحماية وحفظ التركة [9]، وإدارتها تحت مراقبة المحكمة، واستيفاء الديون سواء رِضاءً أو قضاءً ، وجميع من يستولي غشا على شيء من ثروة التركة وإذا كان من الورثة يعاقب بجرم إساءة الأمانة في مواجهة المحكمة المخصصة.
3) حتى الآن مضي الفترة التشريعية على النشر يوفر المصفي نيته إلى المحكمة موضحاً فيه الورثة وكمية التركة من مبالغ مالية منقولة وغير منقولة والدائنين والمدينين والموصى لهم ( والثمن المقدرة للتركة بتاريخ موت المورث ) ، ولكل ذي شأن من الورثة والدائنين والمدينين والموصى لهم الاعتراض في مواجهة المحكمة المخصصة بحسب النُّظُم العامة على لائحة الجرد في أثناء 30 يوماً من تاريخ إيداع لائحة الجرد قلم المحكمة وبلاغ كل ذي شأن بحصول الإيداع[10]. وبعد انقضاء التوقيت المعين لإعلاء المنازعات المرتبطة بالجرد[11] ، يقوم المصفي في أعقاب استئذان المحكمة بإخلاص ديون التركة التي لم يقم في وضْعها تشاجر [12]، أمافي موقف قيام صراع حولها ، أو احتمال إعسار التركة ولو لم يقم بخصوصها أي صراع يوقف المصفي إخلاص جميع الديون على أن يفصل مطلقاً في كل المنازعات المرتبطة بديون التركة .

4) حتى الآن الفصل في منازعات الديون مطلقاً يجري وفاءها مننقود ومن قيمة ما يكون قد باعه بتكلفة مكان البيع والشراء من أوراق نقدية ومن قيمة ما في التركة من منقول ، فإذا لم يكون كل هذا كافياً، فمن قيمة ما في التركة من مبنى إذ يؤدى من التركةنفقات إعداد الميت ومصروفات مأتمه بما يلائم حالته[13] ثم إخلاص الديون الممتازة فالديون العادية الثابتة ، ثم الوصية الواجبة ثم الوصايا الاختيارية في إطار الثلث الباقي من التركة ، و ما إنتظر واستمر منها يوزع بين الورثة كل وفق سهامه ، ويحدث توزيع التركة بينهم إما ودياً في حال اقرها جميع الورثة، وعند الجدل ينهي إعادة نظر المحكمة المخصصة للقسمة القضائية بينهم وتكون نفقاتها على حساب التركة .
5) وبعد الانتهاء من إخلاص الديون وتطبيق الوصايا وتقسيم التركة تنشر محكمة التركات إقفال التركة وإيداع اضبارة التصفية ديوان المحكمة .
6) و بواسطة عملي كمصفي لعديد من إدعاءات التركات في حال عدم حضور دائنين للتركة كنت الجأ للحل بأسلوب ودية بين الورثة في ما يكون على ارتباط بالتركة منعا لإطالتها في مواجهة المحاكم وتجنيبها لكثير من المصاريف وهو أجود سبيل يسلكه المصفي ، هذا أن دعاوي التصفية قد تمتد سنين وأعوام ومن الإنصاف إعطاء كل ذي حق حقه في أدنى مرحلة ممكنة [14].

[1] ) إن الاختصاص الممنوح لقاضي التصفية بموجب ما نصت فوقه المادة 837 وما يتبعها من التشريع المواطن هو اختصاص إداري دفع ينحصر في ظل اتخاذ الاحتياطات المستعجلة لحماية وحفظ التركة وتعيين المصفي وعزله والإذن بالصرف من ثروة التركة والحكم بحلول الدين المرجأ وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وبيع الأوراق الأسرية أو تخصيص المشغل الزراعي أو الصناعي بأحد الورثة. والمنازعات الموضوعية فهي ترجع للمحكمة الخاصة وفق النُّظُم العامة,

( نقض مدني سوري 2260 أساس 3756 تاريخ 8/عشرة/1965 ـ المحامون ص 522 لسنة 1965)

[2] )2- على قاضي التركات بينما يتخذه من أعمال في طريق تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه جلي الوضع ولا مع ما له حجيته في الملفات غير المنازع فوق منها,

( نقض سوري رقم 1 أساس عقاري 180 تاريخ 13/1/1974 ـ جريدة المحامون ـ ص 21 لسنة 1974 )

[3])إن إلتماس إكمال تصفية التركة لعدم وجود ما يلزم استمرارها وإرهاقها بالنفقات يقتضي أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي بلغت إليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولاً. وإن تواجد المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما استمرت تختص بتعطيل عمله. وإن مرسوم القاضي الصادر في عدم حضور المتنافس والمتضمن تعيين المصفي الاستمرار في تصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائياً أو قضائياً هو من الأحكام الولائية التي لا تخضع للطعن.

(نقض سوري رقم 296 أساس عقاري 658 تاريخ ثلاثين / 4 / 1979 ـ جرنال المحامون ـ ص 346 لسنة 1979)

[4] )إذا تم تقسيم التركة بين الورثة بنقل ثروة التركة لأسمائهم تصبح محكمة التركات غير ذات اختصاص ، ولابد للورثة والدائنين إعادة نظر المحكمة المخصصة استناداً للاختصاص العام .

[5])المادة 84 [ الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة]

– إن فتح التركة في جزء فيها في جمهورية سوريا لا يبدل من نُظم الاختصاص الإقليمي ذاك أنه من المبادئ المقررة أن متجر التركة إنما هو أحدث معقل للمورث المتوفى.

(نقض سوري رقم 485 تاريخ 25 / 5 / 1975 جريدة المحامون ص 58 لسنة 1975).

[6] ) جرت العادة انه عقب قيد الدعوى عند محكمة التركات تقوم المحكمة تشييد على دعوة واحد من الورثة وقبل إخطار باقي أطراف الدعوى بجرد التركة ووضع دلالة تصفية على صحائف مال الثروات المحمولة والغير منقولة للمحافظة فوق منها .

[7] )1 ـ يقتضي إلحاق أمر تنظيمي توظيف مصفي التركة في الدفتر العام ويكون لقيد الأمر التنظيمي بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن منشآت التركة ما للتأشير المنصوص فوقه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن الخصومة تكون محدودة بالمصفي في وضعية إشعار علني تصفية التركة.
3 ـ إن توظيف المصفي لا يخوله النيابة عن التركة سوى عقب إلحاق مرسوم تعيينه في الدفتر العام لأن ذلك الالتحاق هو ما ينشر أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية ويحدد الزمن الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
4 ـ إن المصفي ينوب عن التركة في الإدعاءات. وسلطة المصفي وصلاحيته في في الحال واستكمال إدعاءات التركة مقررة له بنص تشريعي وتخويله سلطة في الحال الإدعاءات واستكمال الإدعاءات يخوله تقديم الطعون الأساسية.
5 ـ إن اشتمال أمر تنظيمي توظيف المصفي على تخويله عموم الصلاحيات يأكل صلاحية فورا ومواصلة الإدعاءات للتركة وما يلحق ذاك من حق الطعن في القرارات الصادرة فيها.

(نقض سوري رقم 1979 أساس 3943 تاريخ 25 / عشرة / 1982 ـ دفاتر محكمة النقض)

[8] ) بحسب المادة / 13 / من مصادر المحاكمات في العبارة /3/ تنحصر الخصومة بالمصفي في موقف نشر وترويج تصفية التركة.

[9] )تحمل على عاتقها التركة مصاريف التصفية ، ولهذه النفقات حق امتياز في رتبة المصاريف القضائية .

[10] )إن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد. الأمر الذي يرجع البصر فيه إلى المحكمة الخاصة وفق النُّظُم العامة طوال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع لائحة الجرد. (نقض سوري رقم 277 تاريخ 8 / 4 / 1969 ـ جريدة الدستور ص 595 لسنة 1969)

[11] ) لا يجري توقيت الاعتراض على لائحة الجرد سوى حتى الآن الإيداع وحصول بلاغ كل ذي شأن من الورثة والموصى لهم والدائنين والمدينين بحصول الإيداع فاذا لم يثبت للمحكمة قيامه بتلك الممارسات إنتظر واستمر الباب مفتوحاً للمنازعة في صحة الجرد. هذا أن الوقت الإضافي المنصوص عنها في المادة 851 مدني لا تسري سوى ابتداءا من تاريخ بلاغ ذوي الموضوع بذلك الإيداع.

[12] )ان ما أتى في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في صحة جرد التركة وما يرتبط بإغفال أعيان أو حقوق ترفع بعريضة في مواجهة المحكمة ذات الاختصاص طوال 30 يوما من تاريخ إيداع لائحة الجرد. لا يشير إلى إسقاط منشأ الحق المدعى به. وإنما يعني منه تخويل المصفي السير بتدابير التصفية في أعقاب استئذان المحكمة.
( نقض سوري رقم 1353 تاريخ 1/8/1963 ـ جريدة التشريع ـ ص 793 لسنة 1963 )

[13] )يمكن للمصفي أن يستصدر مرسوم من قاضي محكمة التركات بصرف نفقة معقولة إلى من كان المورث يعولهم خلال وجوده في الدنيا حتى الانتهاء من تصفية التركة ، حتّى تخصم من حصته الارثية لدى التجزئة ، مع ملاحظة عدم تعدى مجموع النفقة المصروفة لهم عن حصصهم الارثية .

[14] )جل دعاوي التصفية اتسعت إلى سنين خلال يزيد حياتها على عشر سنين وفي إحداها وصل من حياتها أربعون عاماً ومازالت لائحة .

Originally posted 2021-11-25 21:13:00.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان