الولاية على المرأة في الزواج
صارت المرأة في بلادنا وزيرة و سفيرة و طبيبة و محامية و قاضية و مهندسة و عاملة و معلمة و تبوأت أعلى المناصب لكن ولايتها على ذاتها و على أولادها قاصرة و مشروطة .
فهي لا يمكن لها تزويج ذاتها و لا يمكنها أن تكون ولية على أولادها القواصر حتى عقب مصرع أبوهم .
خسر أتى تشريع الظروف الشخصية واضعاً شروطاً في ولايتها على ذاتها و على حقها بتزويج ذاتها و ولايتها على أولادها بينما أتى النشر والترويج الدولي لحقوق وكرامة البشر م/1/ :
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة و الحقوق .
م/16/ منه : الرجل و المرأة متى أدركا سن البلوغ حق الزواج و تشكيل عائلة دون قيد جراء العرق أو الجنسية أو الدين و هما يتساويان في الحقوق ……. الخ
أما مقالات القانون العربي السوري ولقد أيدت ما أتى في الإشعار العلني الدولي لحقوق وكرامة البشر :
م/25/ ف 2 منه : المواطنون متساوون في مواجهة الدستور في الحقوق و الواجبات .
م/44/ ف2 منه : تحمي الجمهورية الزواج و تحث وتدعم أعلاه و تعمل على محو العوائق …. الخ .
أيضاً المسألة فيما يتعلق للقانون المواطن م/46/ منه :1-………… 2- سن الرشد هي ثماني 10 سنة ميلادية كاملة
أما دستور الأوضاع الشخصية :
لم ينظر إلى المرأة نظرة الإنسان الطبيعي الذي اكتملت مداركه العقلية و صار حراً في اختياره ولقد نظر إلى المرأة نظرة قاصرة .
خسر جعل زواج المرأة مشروطاً بموافقة الولي و الولي في الزواج هو العصبة بشخصه على مقر الإرث شريطة أن يكون محرماً م/21/ منه .
و اشترطت في حين لو أرادت العارمة التي أنهت السابعة عشر من السن الزواج و هو سن الزواج بحسب تشريع الظروف الشخصية م/16/ منه يشترط الجدارة و الجدارة حق خاص للمرأة و الولي م/29/
فلو كان القرين غير كفؤ على حسب منظور الولي أن يطلب فسخ النكاح م/27/ و الجدارة وجّه مهجور لعرف الجمهورية
و الولاية في الزواج : هي التمكن من إستحداث الاتفاق المكتوب نافذاً غير موقوف على عطلة واحد من.
تبرير الولاية و علتها :
تعددت الافكار بما يختص مبرر الولاية و علتها و من بينهم من أفاد أن دافع الولاية في قسيمة الزواج على الضئيلة نتيجة لـ العجز الذي لأجله وجدت الولاية .
و فرقة رياضية أحدث : الدافع في الولاية هي البكارة و الصغر و أيهما وجد كان موجباً للإجبار .
و أخر : مبرر الولاية على الضئيلة هي عدم محاولة الحياة الزوجية .
فالولاية تابعة لوليها سواء أكانت هائلة أم ضئيلة لأنها تجهل شؤون الزواج أما إذا تزوجت و طلقت أو وافته المنية عنها قرينها فلا يجوز لوليها أن يزوجها دون إتخاذ رأيها و رضاها إذا كانت بالغة .
و للولاية قسمان على حسب نظر التشريع :
ولاية قاصرة : و هي أن عنده الراشد الحق في تزويج ذاته بمن يشاء و بالمهر الذي يود دون التبطل على عطلة واحد من.
أما الولاية المتعدية : فهي مقدرة العاقد على إستحداث الاتفاق المكتوب نيابة عن غيره بحكم الشرع و هي نوعان :
ولاية على الثروة تتعلق بالإشراف و الإجراء في أمور ثروة القاصر و ولاية على النفس و تتعلق بشؤون القاصر المخصصة كالتطبيب و التربية و التعليم و التزويج .
و أكثر أهمية محددات وقواعد الولي على النفس أن يتسم بالفكر – البلوغ – تحالف الدين – الرشد .
و ولاية في قسيمة الزواج تقسم إلى قسمين ولاية إكراه و تثبت على القاصرين و فاقدي الأهلية كالفتاة غير الفريدة و الغلام غير الفريد و المجنون .
و لا عكس مثلما ذكرنا على ولاية الإكراه التي سببها خسر الذهن و القصر و التدهور و عدم الوعي و ولاية الإكراه هي للأب ثم الجد العصبي .
و تثبت الولاية على النفس لكل العصبات .
ولاية الاختيار :
للمرأة البالغة التي تعمل أن تزوج ذاتها بمن أرادت بحيث يكون القرين كفؤاً لها و بمهر المثل .
ذهب المذهب الحنفي : إذا وصلت البنت العاقلة سن البلوغ فلها الحرية باختيار قرينها مثلما عندها تم عقده زواجها بشخصها شريطة الجدارة و مهر المثل دون استشارة واحد من .
أما الإمام أحمد : فقال لا مفر من إذن وليها و يعد عقداً موقوفاً على عطلته أما وجهة نظر المذهب الشافعي فكان للمرأة البالغة التي تعمل أن تضطلع بـ صيغة الاتفاق المكتوب بشخصها و إلا أن ليس لها أن تنفرد بالزواج دون رضى وليها فإن وافق وليها أنشأت الاتفاق المكتوب بعبارتها .
الراجح في المذهب الحنفي :
للمرأة البالغة العاقلة الحق في الإجراء في مختلَف أفعالها لكمال أهليتها و لما كان قسيمة الزواج كبقية العقود من إذ التشكيل فالمرأة تجسد فيه كاملة الأهلية فلها أن تزوج ذاتها مثلما لها أن توكل الغير في تكوين ذلك الاتفاق المكتوب و ذاك قياساً على العاقل البالغ حيث لا فرق بينها طالما لم يرد موضوع يفرق بين أهلية المرأة و الرجل في عموم العقود
مثلما يتبين من أقوال الفقهاء :
لا ولاية لأحد على البالغة في كلف زواجها لأن الولاية مبناها العجز و تضاؤل الذهن و قد تنفيذ الحنفية رأيهم من كتاب الله الخاتم كلامه هلم : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم في حين فعلن في أنفسهن بالمعروف )
و المرغوب بفعلهن هنا هو قسيمة الزواج و المدعوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عليه أفضل السلام :
/الأيم أحق بشخصها من وليها و البكر تستأمر من ذاتها /
فهذا المحادثة يدرك منه أن قضى الزواج للبالغة متروكة لها و لو أنه لوليها حق المساهمة في الإقتراح فحسب .
و إن دافع اختلاف الفقهاء في الولاية في قسيمة الزواج أنه لم تأت آية و لا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية في قسيمة الزواج .
لكن على الضد إن جميع الآيات القرآنية أتت إتضح أن جميع الناس أحرار و سواسية تصريحه إيتي في قرآنه العظيم ( إن أكرمكم لدى الله أتقاكم ) .
و الاستفسار الذي يثار : هل مواد دستور الظروف الشخصية المختصة بالولاية على المرأة تحقق الحرية التي يصونها القانون و المبدأ الدولي لإعلان حقوق وكرامة البشر و الدستور المواطن ؟
هل يحقق مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل .
إن أغلب مواد دستور الظروف الشخصية مستمدة من كتاب الله الخاتم و سنة النبي صلى الله عليه وسلم و إن مواده تضاد ما أتى بالآيات الكريمة و السنة و النبوية إنه قانون بحاجة إلى وقفة جماعية للتصحيح و التجديد و اعتبار المرأة كائن على حجم متساو مع الرجل في الحقوق و الواجبات
Originally posted 2021-11-28 21:04:17.