سن المخاصمة القضائية فى قضايا الأوضاع الشخصية
مقياس تحديد سن المخاصمة القضائية فى قضايا الظروف الشخصية هو ببلوغ الضئيل وذلك يظهر من ظهور إشارات البلوغ لدية فبالنسبة للذكور من الممكن أن يكون من إشارات ظهور شاربة او لحيتة وإضافة إلى من معالم جشاشة صوتة او بسؤالة عن بلوغة المنام اذا اقتضى الشأن .
اما فى الفتيات فيتضح من ظهور إشارات الأنوثة فوق منها ومظاهر الشهوة وكما يمكن سؤالها عما اذا كانت من ذوات الحيض من عدمة .
وهذة الإعتبارات تكون عندما يتعلق الامر عدم إتيان الضئيل العمر الذى حددة التشريع وإضافة إلى حددتة محكمة النقض بكون ان سن الضئيل للمخاصمة القضائية هو ببلوغة سن الخمسة عشر سنة هجرية وعلى هذا فانة اذا لم يصل الضئيل سن ال 15 سنة إلا أن أعطت الإنطباع علية إشارات البلوغ فانة يكون لة ان يخاصم ويختصم فى إدعاءات الظروف الشخصية .
وبالتالي يكون من وصل سن الخمسة عشر سنة هجرية يكون بذاك قد وصل سن المخاصمة القضائية مع اهتمام انة ان لم كان قد وصل فى ذاك العمر وما بعدة فهو لم يكن حسَن للتخاصم والمخاصمة .
· الأثر الناجم عن المخاصمة ممن لم يكن قد وصل سن المخاصمة القضائية .
اذا كانت الدعوى مرفوعمة من او على من لم يصل سن المخاصمة القضائية فانة ينشأ فيها حكم ببطلان اجراءات المخاصمة وليس عدم الرضى لكون ذلك البطلان يمكن تصحيحة اما ببلوغ الضئيل سن المخاصمة اثناء التقاضى او باجازتها ممن عنده الحق فيها على الضئيل ما إذا كان ولية او حاضنة او سعر او ايا من كان لة ذلك الحق علي الضئيل .
· الدفع بعدم الوصول إلى الضئيل سن المخاصمة هو من الدفوع الرمزية التى تسقط بعدم التمسك بة لأنة ليس من دفوع النسق العام .
Originally posted 2021-11-28 21:05:36.