مقال قانوني موجز يشرح من هم المحرمات من النساء في الزواج 2022

مقال قانوني موجز يشرح من هم المحرمات من النساء في الزواج 2022

المحرمات من السيدات في الزواج

المحرّلقي حتفه تحريماً مؤقّتاً :
التّإناث على التّأقيت يكون في الظروف التالية :

الأوّل : قرينة الغير ومعتدّته :
يحظر على المسلم أن يتزوّج من تعلّق حق غيره بها بزواج أو عدّةٍ من طلاقٍ أو مصرعٍ , أو دخولٍ في زواجٍ تالفٍ , أو دخولٍ بشبهة , لكلامه هلم : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } عطفاً على المحرّلقي حتفه المذكورات في تصريحه هلم : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ، والمراد بالمحصنات من النّساء المتزوّجات منهنّ , سواء أكان قرينها مسلماً أم غير مسلمٍ , مثلما يحظر على المسلم أن يتزوّج معتدّة غيره من طلاق رجعيٍّ أو بائنٍ أو موتٍ .

والحكمة في ذاك تجريم الإنسان من الاعتداء على غيره بالتّقرين من قرينته أو معتدّته , وحفظ الأنساب من الاختلاط والضّياع .
وقد أضاف الفقهاء في أعقابّة الطّلاق عدّة الدخول في زواجٍ تالفٍ , وعدّة الدخول بشبهة , لأنّ النّسل من كلٍّ منهما متين النّسب .

ويترتّب على نكاح المعتدّة من الغير آثار منها :
أ – التّنادي بينهما :
نكاح معتدّة الغير يحتسب من الأنكحة الفاسدة المتّفق على فسادها ويجب التّنادي بينهما , وذلك أصبحّفاق , وقد روى بهيج بن المسيّب وسليمان بن يسارٍ أنّ طليحة كانت أسفل رشيدٍ الثّقفيّ فطلّقها فنكحت في عدّتها فضربها عمر رضي الله سبحانه وتعالى عنه واعتداء قرينها بمخفقة ضرباتٍ ثمّ أفاد : أيا كان امرأةٍ نكحت في عدّتها فلو كان قرينها الّذي تزوّجها لم يدخل بها ولى دبرهّق بينهما , ثمّ اعتدّت إنتظر واستمرّة عدّتها من قرينها الأوّل , وقد كان خاطباً من الكلام , وإذا كان دخل بها ولى دبرهّق بينهما , ثمّ اعتدّت إنتظر واستمرّة عدّتها من قرينها الأوّل , ثمّ اعتدّت من الآخر ولم ينكحها بأي حال من الأحوالً .

ب – ضرورة المهر والعدّة :
اتّفق الفقهاء على عدم ضرورة المهر في نكاح المعتدّة في عدّتها إذا هربّق بينهما قبل الدخول ويتّفق الفقهاء على ضرورة المهر في ذلك النّكاح بالدخول – أي بالوطء – وعلى ضرورة العدّة ايضا , لما روى الشّعبي عن مسروقٍ صرح : وصل عمر بن الخطّاب رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنّ امرأةً من قريشٍ تزوّجها رجل من ثقيفٍ في عدّتها , فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما , وتحدث : لا تنكحها بأي حال من الأحوالً وجعل صداقها في منزل الملكية , وفشا هذا في النّاس فوصل علياً رضي الله سبحانه وتعالى عنه فقال : يرحم اللّه أمير المؤمنين ! ما فكر الصّداق ومنزل الثروة ؟ إنّما جهلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى العمرّة .

قيل : فما تقول أنت فيهما ؟ فقال : لها الصّداق بما استحلّ من فرجها , ويفرّق بينهما ولا جلد عليهما , وتكمل عدّتها من الأوّل , ثمّ تعتد من الثّاني عدّةً كاملةً ثلاثة أقراءٍ ثمّ يخطبها إن شاء , فوصل هذا عمر فخطب النّاس فقال : أيها النّاس , ردوا الجهالات إلى العمرّة , صرح الكيا الطّبريّ : ولا ضد بين الفقهاء أنّ من تم عقده على امرأةٍ نكاحها وهي في عدّةٍ من غيره أنّ النّكاح تالف , وفي اتّفاق عمر وعليٍّ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما على نفي الحدّ عنهما ما يدل حتّىّ النّكاح التالف لا يحتم الحدّ , بلّه مع الجهل بالتّسيدات متّفق فوقه , ومع العلم به متفاوت فيه .

الثّاني : التّقرين بالزّانية :
التّقرين بالزّانية إذا كان العاقد فوقها هو الزّاني صحّ الاتفاق المكتوب , وجاز الدخول أعلاها على الفور سواء أكانت حاملاً أم غير حاملٍ لدى الحنفيّة والشّافعيّة , حيث لا تحريم للحمل من الزّنا .

وصرح المالكيّة والحنابلة : إنّه لا يمكن أن يتزوّجها إلى أن يستبرئها من مائه التالف , حفاظاً على تحريم النّكاح من اختلاط الماء المباح بالحرام .
وإذا كان العاقد فوقها غير الزّاني , وقد كانت غير حاملٍ , جاز الاتفاق المكتوب فوق منها والدخول بها على الفور لدى والدي حنيفة وأبي يوسف والشّافعيّة .
ويرى محمّد من الحنفيّة أنّه يصح الاتفاق المكتوب على المزنيّ بها , ويكره الدخول بها على أن يستبرئها بحيضة لاحتمال أن تكون قد حملت من الزّاني .

وذهب المالكيّة , وأحمد بن حنبلٍ على أنّه لا يمكن إتفاق مكتوب الزّواج فوقها سوى بعدما تعتدّ , لأنّ العدّة للوقوف على براءة الرّحم , ولأنّها قبل العدّة يحتمل أن تكون حاملاً فيكون نكاحها باطلاً , كالموطوءة بشبهة .

ولو كانت حاملاً صحّ الاتفاق المكتوب , وحجب فوق منه قربانها إلى أن تحط حملها , ولذا فكرة والدي حنيفة ومحمّدٍ ، لتصريحه صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه صبي غيره » .
وعند الشّافعيّة يجوز نكاحها ووطؤها لو كان العاقد أعلاها غير زانٍ مثلما هو الوضع بالنّسبة للزّاني حيث لا تحريم للحمل من الزّنا .

وتحدث المالكيّة وأحمد بن حنبلٍ وأبو يوسف : أنّه لا يصح الاتفاق المكتوب على الزّانية الحامل , احتراماً للحمل حيث لا جريمة منه , ولا يحل الدخول بها على أن تحط , فإذا تجريم الدخول تجريم الاتفاق المكتوب , ولا يحل الزّواج إلى أن تحط الحمل .

واشترط الحنابلة للزّواج من الزّانية غير العدّة أن تتوب من الزّنا .
وإذا تزوّج رجل امرأةً قفزت أنّها كانت حاملاً وقت الاتفاق المكتوب , بأن جاءت بالولد لأقلّ من ستّة أشهرٍ , فإنّ الاتفاق المكتوب يكون فاسداً , لاحتمال أن يكون الحمل من غير زناً , حيث يحمل حال المؤمن على الصّلاح .

الثّالث : المطلّقة ثلاثاً بالنّسبة لمن طلّقها :
يحظر على المسلم أن يتزوّج امرأةً طلّقها ثلاث تطليقاتٍ , لأنّه استنفد ما يمتلكه من عدد طلقاتها , وبانت منه بينونةً كبرى , وأصبحت لا تحل له سوى إذا انقضت عدّتها منه , ثمّ تزوّجها قرين أجدد زواجاً صحيحاً , ودخل بها حقيقةً , ثمّ فارقها ذلك الآخر وانقضت عدّتها منه , لقولـه إيتي : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ، ثمّ أفاد عز وجل : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ } .

وبيّنت العمرّة النّبويّة أنّ الزّواج الثّاني لا يحلها للأوّل سوى إذا دخل بها الزّوج الثّاني دخولاً حقيقياً , وقد كان الزّواج غير مؤقّتٍ , وانتهت العدّة عقب الدخول , خسر أتى عن عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها أنّها تحدثت : « أتت امرأة رفاعة القرظيّ إلى رسول اللّه عليه الصلاة والسلام فقالت : كنت لدى رفاعة فطلّقني , فبتّ طلاقي , فتزوّجت عبد الرّحمن بن الزبير , وإنّ ما بصحبته مثل هدبة الثّوب , فتبسّم رسول اللّه عليه الصلاة والسلام وصرح : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا , على أن تذوقي عسيلته , ويذوق عسيلتك » .

الرّابع : المرأة الّتي لا تدين بدين سماويٍّ :
اتّفق الفقهاء إلى أنّه لا يحل للمسلم أن يتزوّج امرأةً لا تدين بدين سماويٍّ , ولا تؤمن برسول , ولا كتابٍ إلهيٍّ , بأن تكون مشركةً تعبد غير اللّه كالوثنيّة والمجوسيّة , لقولـه إيتي : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } .
ولقوله عليه الصلاة والسلام في المجوس : « سنوا بهم سنّة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » .

والمشركة من لا تؤمن بكتاب من الكتب الّتي أنزلها اللّه هلم , ولا برسول من الرسل الّذين بعثهم اللّه لهداية عباده إلى الصّراط المستقيم .

الـ5 : التّقرين بالمرتدّة :
المرتدّة : من آبت عن دين الإسلام اختياراً دون إجبارٍ على تركه , ولا توافق على على الدّين الّذي اعتنقته , وإذا كان ديناً سماوياً , ويرى الحنفيّة أنّه لا يمكن نكاح المرتدّة لا بمسلم ولا بكافر غير مرتدٍّ ومرتدٍّ مثله , لأنّ المرتدّة تركت الإسلام , وتضرب وتحبس إلى أن ترجع إلى الإسلام أو تموت , فكانت الرّدّة في معنى الوفاة , والميّت لا يكون محلاً للنّكاح ولأنّ ملك النّكاح ملك معصوم , ولا عصمة للمرتدّة .

وأمّا المرتد فيمهل ليتوب , وتزال شبهته لو كانت له شبهة فيرجع إلى الإسلام , فإنّ أبى قتل عقب مضيّ مدّة الإمهال .
والمرأة المرتدّة مأمورة بالعودة إلى الإسلام , وبردّتها صرت محرّمةً , والنّكاح أخصائي بمحلّ الحلّ ابتداءً , فلهذا لا يمكن نكاحها لأحد .

ويرى المالكيّة عدم جواز نكاح المرتدّة , مثلما صرحوا بفسخ النّكاح إذا ارتدّ واحد من الزّوجين ويكون الفسخ بطلقة بائنةٍ وإن عادت المرتدّة إلى الإسلام .

وأمّا الشّافعيّة فقالوا : إنّ المرتدّة لا تحل لأحد , لا لمسلم لأنّها كافرة لا توافق على , ولا لكافر أصليٍّ لبقاء علقة الإسلام , ولا لمرتدّ لأنّ الغاية من النّكاح الدّوام والمرتد لا إستمرار له .
ذهب الحنابلة على أنّ المرتدّة لا يحل نكاحها على أن ترجع إلى الإسلام , لأنّ النّكاح ينفسخ بالرّدّة ويمتنع استمراره , فأولى أن يمتنع ابتداءً .

أمّا أهل الكتاب – وهم اليهود والنّصارى – فللمسلم أن يتزوّج من نسائهم , لكلامه إيتي : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ } .

السّادس : الجمع بين الشقيقتين ومن في حكمهما :
يمنع على المسلم أن يمزج بين امرأتين بينهما ما يقارب محرّمة , بحيث لو فرضت أيّتهما ذكراً حرّمت فوق منه الأخرى , ولذا كالأختين , فإنّنا لو فرضنا إحداهما ذكراً لا تحل للأخرى , وأيضاً يحظر الجمع بين المرأة وسادّتها , أو بين المرأة وخالتها , لتصريحه إيتي : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } إلى كلامه : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } .

ولحديث والدي هريرة : « أنّ رسول اللّه عليه الصلاة والسلام نهى أن تنكح المرأة على سادّتها , أو العمّة على ابنة أخيها , أو المرأة على خالتها , أو الخالة على فتاة شقيقتها » ، وفوقه الأئمّة الأربعة .

وذهب الحنفيّة والحنابلة حتّىّه مثلما لا يصح أن يتزوّج المسلم شقيقة قرينته الّتي في عصمته , ايضاً لا يمكن أن يتزوّج شقيقة قرينته الّتي طلّقها طلاقاً رجعياً , أو طلاقاً بائناً بينونةً صغرى , أو كبرى ما ظلت في العدّة , لأنّها قرينة حكماً .

وذهب المالكيّة والشّافعيّة على أنّ حرمة الجمع بين من ذكرن إنّما يكون حال قيام الزّوجيّة حقيقةً , أو في عدّة الطّلاق الرّجعيّ , أمّا لو أنه الطّلاق بائناً بينونةً صغرى أو كبرى ولقد انقطعت الزّوجيّة , فإن تزوّج شقيقة مطلّقته طلاقاً بائناً في عدّتها , فلا يكون ذاك جمعاً بين محرمين .

وإذا جمع الرّجل بين شقيقتين مثلاً , فإن تزوّجهما بعقد فردٍ , وليس يأتيهما عائق , كان النّكاح باطلاً حيث لا أولويّة لإحداهما عن الأخرى .
أمّا لو كان بإحداهما عائق قانوني , بأن كانت قرينةً للغير مثلاً , والأخرى ليس بها عائق , فإنّ الاتفاق المكتوب صحيح بالنّسبة للخالية من الموانع , وباطل بالنّسبة للأخرى .
وأمّا إذا تزوّجهما بعقدين متعاقبين , مستكملين زوايا الزّواج وشروطه , وعلم أسبقهما , فهو الصّحيح والآخر باطل لأنّ الجمع حصل به .
وإذا استوفى أحدهما لاغير الزوايا والمحددات والقواعد فهو الصّحيح , سواء أكان الأوّل أم الثّاني .

مثلما يحظر الجمع بين الشقيقتين في تم عقدهٍ شخصٍ يحظر الجمع بين الشقيقتين بملك الأيمن لدى عامّة الصّحابة مثل عمر وعليٍّ وعبد اللّه بن مسعودٍ وعبد اللّه بن عمر رضي الله سبحانه وتعالى عنهم واستدلوا بقولـه عزّ وجلّ : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } والجمع بينهما في الوطء جمع , فيكون حراماً , وبقول النّبيّ عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم شقيقتين » .

وري عن عثمان رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنّه صرح : جميع الأشياءٍ حرّمه اللّه إيتي من الحرائر حرّمه اللّه هلم من الإماء سوى الجمع في الوطء بملك الأيمن .
وري أنّ رجلاً سأل عثمان رضي الله سبحانه وتعالى عنه عن ذاك فقال : ما أحب أن أحلّه , غير أن أحلّتهما آية وحرّمتهما آية , وأمّا أنا فلا أفعله .

أفاد الكاساني : وقول عثمان رضي الله سبحانه وتعالى عنه : ” أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ” عنى بآية التّحليل كلامه عزّ وجلّ : { إََِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } وبآية التّنساء تصريحه عزّ وجلّ : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } ولذا منه مغزى إلى تضاد دليلي الحلّ والحرمة فلا يثبت التحريم مع التّعارض .

وصرح : وأمّا قول عثمان رضي الله سبحانه وتعالى عنه : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية , فالأخذ بالمحرّم أولى لدى التّعارض احتياطاً للحرمة , لأنّه يلحقه المأثم بارتكاب المحرّم ولا مأثم في ترك الحلال , ولأنّ المنبع في الإبضاع التحريم , والإباحة بدليل , فإذا تضاد دليل الحلّ والحرمة تدافعا فيجب الجهد بالأصل .
وكما لا يمكن الجمع بينهما في الوطء لا يمكن في الدّواعي من اللّمس والتّقبيل والنّظر إلى الفرج عن شهوةٍ , لأنّ الدّواعي إلى الحرام محرّم .

السّابع : الجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ :
يمنع على الرّجل أن يضم أكثر من أربع زوجاتٍ في عصمته , فلا يتزوّج بخامسة ما ظلت في عصمته أربع سواها , إمّا حقيقةً بأن لم يطلّق إحداهنّ , وإمّا حكماً , مثلما إذا طلّق إحداهنّ وما تزال في عدّته , ولو أنه الطّلاق بائناً بينونةً صغرى أو كبرى , وذلك لدى الحنفيّة .

وأمّا المالكيّة والشّافعيّة , خسر أجازوا التّقرين بخامسة إذا كانت واحدة من الزّوجات الأربع في العدّة من طلاقٍ بائنٍ , لأنّ الطّلاق البائن يقطع الزّوجيّة بين الزّوجين , فلا يكون قد جمع بين زيادة عن أربع زوجاتٍ في عصمته .

ودليل عدم الجمع بين زيادة عن أربع زوجاتٍ تصريحه إيتي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } .

وقد أيّدت العمرّة النّبويّة ذاك , خسر ري : « أنّ غيلان الثّقفيّ رضي الله سبحانه وتعالى عنه كان يملك عشر نسوةٍ فأسلم وأسلمن برفقته , فأمره رسول اللّه عليه الصلاة والسلام : أن يمايز منهنّ أربعاً » .

الثّامن : الزّوجة الملاعنة :

– ذهب الفقهاء في الجملة حتّىّه يحجب على الرّجل المسلم أن يتزوّج قرينته الّتي لاعنها , وهربّق القاضي بينهما , طالما مصراً على اتّهامه لها .

التّاسع : تزوج الأمة على الحرّة :
ذهب الفقهاء في الجملة حتّىّه يجوز للمسلم أن يتزوّج بالأمة بشروط.

Originally posted 2021-11-28 21:06:28.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان