دعوى الطاعة
=================================
الطعن رقم 0019 لعام 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : دعوى الطاعة
عبارة رقم : 1
لا تتشبه دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر حيث تقوم الأولى على الهجر وإخلال القرينة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى بيت الزوجية فيما تقوم الثانية على إدعاءالزوجة إضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته إستمرارية العشرة ،
و بذلك فإن الحكم الصاردفى دعوى الطاعة لا يحجب من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ،وحيث لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى فسخ العلاقة الزوجية لسبق الفصل فيهبالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف الدستور أو أخطأ فى تنفيذه ، وقضاؤه يعد رفضاً ضمنياً لذا الدفع .
=================================
الطعن رقم 0004 لعام 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : عشرة
المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن دعوى الطاعنة لا تتشبه فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، حيث تقومالأولى على الهجر و إخلال القرينة بواجب الإقامة المشتركة و المرسوم فى بيت الزوجية، في حين تقوم الثانية على إدعاء القرينة إضرار القرين بما لا يستطاع إستمرارية العشرة ،
وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، بما أن هذا فإنه لا تثريب على محكمة الأمر حيث هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن – القرين – تقديمحكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما .
=================================
الطعن رقم 0004 لعام 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : دعوى الطاعة
عبارة رقم : 8
يشترط للحكم بالتطليق للضرر على حسب المادة السادسة من التشريع رقم 25 لعام 1929 توافر سقوط الضرر أو الأذى من ناحية القرين دون القرينة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ،
و لما كانالضرر هو تعذيب القرين لزوجته بالقول أو فعليا و يدخل فى هذا التشهير بإرتكاب واحدة من الجرائم ، و كان البين أن محكمة المسألة ذهبت حتّى الطاعن تسرع فى الإخطار مقابل المطعون أعلاها بمقارفة جرم الإجهاض و أنه لم يثبت من التحريات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ،
و أن توثيق محقِّق الصحة لا يفيد الجزم بوقوع إجهاضلما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف تبقى فى عموم الإناث اللاتى في مرة سابقة لهنالولادة ، و أنه لم ينتج عن ذلك البلاغ أية معفيات و إستخلص من هذا أن الطاعن كانيستهدف الإضرار بالمطعون أعلاها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لذلك القول مأخذهمن الأوراق ، فإن ذلك الإستخلاص يعتمد على عوامل سائغة و يكون النعى على الحكم علىغير أساس .
=================================
الطعن رقم 0005 لعام 47 مكتب فنى ثلاثين صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الشأن : احوالشخصيةللمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 5
إعزاز القرين دعوى بدخولزوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما إستخدام لحقخولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يشكل فيه مسيئاً للزوجة بمقتضى التفرقة بينهما .
( الطعن رقم 5 لعام 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0015 لعام 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الشأن : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 1
مؤدى مقال المادة 6مكرراً ثانياً من الدستور رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لعام 1979 يدلعلى أنه يشترط لتنفيذ القرارات الواردة فى ذلك الموضوع أن تكون القرينة قد إمتنعت عنطاعة قرينها ، و دعاها للعودة لبيت الزوجية عن طريق محضر ثم إعترضت القرينة على هذهالدعوة ،
فإذا إستوفى الإعتراض طرازه القانونى وجب على المحكمة لدى نظر موضوعه التدخل لتعطيل الصراع صلحاً بين الشخصين من تلقاء ذاتها أو إنشاء على إلتماس أحدهما ،فإذا تبين لها أن الجدل مستحكم بين الزوجين و طلبت القرينة التطليق إتخذت المحكمةإجراءات التحكيم فى المواد 7 – 11 من ذات الدستور .
و تلك الصورة التى يقتصر الأمرفيها على محض ثبوت إستحكام الجدل بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى منالزوجين يسأل عنه تتباين عن هذه الواردة بنص المادة السادسة من ذات التشريع و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد القرين تعذيب قرينته بالقول أو التصرف على صوب لا يستطاع معهدوام العشرة بين أمثالها .
=================================
الطعن رقم 0014 لعام 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 1
المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن دعوى الطاعة تتباين فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر حيث تقوم الأولى على الهجر و إخلال القرينة بواجب الإقامة المشتركة و المرسوم فى بيت الزوجيةبينما تقوم الثانية على إدعاء القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته إستمرار العشرة بينهما و بالتالي فإن الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى أنكر ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوعفى الدعويين الأمر الذي لا يحرم محكمة الشأن و هى بما يختص بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة .
( الطعن رقم 14 لعام 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم 053 لعام 52مكتب فنى 35 صفحة رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 1
مفاد العبارة الأخيرةمن المادة 6 متكرر ثانياً من الدستور رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لعام 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة لدى نظر الدعوى إعتراض القرينة على نشر وترويج القرين لها بطاعته فى المجأ المعد للزوجية التدخل لوقف التشاجر بينهما صلحاً .
( الطعن رقم 53 لعام 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0063 لعام 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 2
دعوى الطاعة تتباين فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر حيث تقوم الأولى على إخلال القرينة بواجبالإقامة المشتركة و الأمر التنظيمي فى بيت الزوجية فيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجةإضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته إستمرار العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .
( الطعن رقم 63 لعام 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0076 لعام 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 1
مفاد العبارة الثانية من المادة 6 من الدستور رقم 462 لعام 1955 بإلغاء المحاكم القانونية و الملية أنالأحكام التى يتعين على المحاكم أداؤها هى القرارات الموضوعية فى الشريعة المختصة الواجبة التطبيق .
و بل ما ورد فى المادة 6 متكرر ثانياً من التشريع رقم 25 لعام 1929 المنوه عنها فى خصوص ما ينتمي فى طلب القرين قرينته للدخول فى طاعته و إعتراضهاعلى ذاك في مواجهة المحكمة الإبتدائية إنما هى من نُظم الإختصاص و مسائل الإجراءاتفإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أيما كانت ديانة أطرافها .
=================================
الطعن رقم 0116 لعام 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الشأن : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 1
لو كانت الطاعة بالفعلً للزوج على قرينته بل ذاك مشروط بأن يكون القرين أميناً على ذات القرينة و ثروتها ،فلا طاعة له أعلاها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بشكل فعلي أو أستولى على ثروة لها من دون وجه حق و يقتضي فى ميدان إثبات تلك المضارة العودة إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة
عملاً بنص المادة 280 من قائمة مركز المحاكم التشريعية و هى إنكانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين سوى أنه يكفى فى ثبوت إضرار القرين بزوجته إضراراً يشير إلى عدم أمانته على ذاتها و ممتلكاتها أن تتفق شهادة الشهودعلى تعذيب القرين قرينته على صوب محدد تتضرر منه دون أن يشترط لذا أن تنصب شهادتهم على كل مناسبة من الأحداث التى تشكل ذلك الشقاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى إلا أن هى تعتبر فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه القرينة و لا يوافق عليه الشرع .
=================================
الطعن رقم 0116 لعام 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الأمر : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 3
حيث كانت عدم أمانة الطاعن على ذات المطعون إزاءها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه بينما أورده بصدد عدم أمانته على ممتلكاتها يكون – مهما كان وجه وجهة النظر فيه – غيرمنتج .
( الطعن رقم 116 لعام 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0108 لعام 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 656
بتاريخ 28-04-1987
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 2
المقال فى المادة السابعة من الدستور رقم مائة لعام 1985 بتقويم عدد محدود من أحكام قوانين الأوضاع الشخصية علىأن ” يعلن ذاك الدستور فى الجرنال الحكومية و يعمل به من تاريخ عرَض الحكم الصادر من كرسي القضاء الدستوري العليا بعدم دستورية الأمر التنظيمي بقانون رقم 44 لعام 1979 و ذاك عدا حكم المادة 33 مرة أخرىً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ أصدره ” يدل – و على ماأفصحت عنه الممارسات التحضيرية لذا الدستور – إلى أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى أتت متفقة مع النُّظُم المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لعام 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بممارسات إصداره و إحالة جريانها إلى تاريخ نشرالحكم بعدم دستوريته
أن تسرى تلك القرارات على المراكز الشرعية التى تكونت فى إستمر المجهود بالقانون الأثري و لم ينشأ بتقريرها أحكام حائزة لقوة المسألة المقضى و ذلكتحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق القانونية التى قننت بالقرار بقانون المذكور سواء من أصبح قادرا على من ضمنهم من إستصدار حكم أصبح بها قبل صدور الحكم بعدمدستوريته
و من لم يقدر على من ذاك و هو الذي يؤيده أن المشرع لم يتم تحديد لرجعية التشريع الجديد على الرغم من تضمنه فى الجملة ذات النُّظُم المقررة بالقانون السحيق اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه الجهد به و إنما حدد لهايوم أصدره أى فى وقت كانت أحكام التشريع السحيق فيه سارية الأمر الذي يكشف عن رغبته فىتوفير الإستمرارية لتلك القرارات حتى الآن تلافى النقص والخلل الذى شاب صغير في مقتبل العمر أعمال إصداره و إخضاعالقواعد الناشئة فى ظله للقواعد المطابقة المقررة بالقانون الجديد إن لم يكن قدصدر بخصوصها حكم حائز لقوة الموضوع المقضى .
حيث كان هذا و كانت المادة 11 مرة أخرىًثانياً من الأمر التنظيمي بقانون 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 الذىيحكم مناسبة الدعوى – تتيح للزوجة الإعتراض على طلب القرين إياها للعودة لبيت الزوجية و أن ترفع ذلك الإعتراض في مواجهة المحكمة الإبتدائية طوال 30 يوماً منتاريخ ذاك الإشعار العلني أوجبت أعلاها أن إتضح فى جرنال الإعتراض الأوجه القانونية التىتستند إليها فى إمتناعها عن طاعة قرينها و سوى حكم بعدم موافقة إعتراضها ،
و هى فىجملتها ذات النُّظُم التى كانت مقررة فى المرسوم بقانون رقم 44 لعام 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه حيث كلف بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها صارت غير ذات مقال لإمتناع تأدية الأمر التنظيمي بقانون رقم 44 لعام 1979 المحكوم بعدم دستوريته أعلاها ، و تحرم بهذا عن الفصل فى مقال الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم التشريع الضروري تنفيذه أعلاها ،فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تأدية التشريع .
( الطعن رقم 108 لعام 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
================================
الطعن رقم 0007 لعام 53 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 2
دعوى القرينة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة قرينها – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – غير دعواها بطلب التطليق فوق منه لإختلاف المناط فى كل .
و ضم واحدة من هاتين الدعويين إلى الأخرى لتسهيل الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الشأن و لا مراقبة فى ذاك لمحكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0007 لعام 53 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 3
مفاد الموضوع فى المادة السادسة مرة أخرىً ثانياً من التشريع رقم 55 لعام 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44لسنة 1979 – الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن المشرع أوجب على المحكمة لدى نظر دعوى إعتراض القرينة على إشعار علني القرين لهابالدخول فى طاعته فى المجأ المعد للزوجة التدخل لوقف الصراع بينهما صلحاً .
=================================
الطعن رقم 0007 لعام 53 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الأمر : احوالشخصيةللمسلمين
الأمر الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 4
تعهد إجراءاتالتحكيم لا يكون سوى إذا طلبت القرينة التطليق عن طريق دعواها بالإعتراض على دعوةزوجها لها الرجوع إلى بيت الزوجية .
=================================
الطعن رقم 0007 لعام 53 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الأمر : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 5
مناشدة الطاعة تتباين فىموضوعها و سببها عن دعوى التطليق .
=================================
الطعن رقم 0117 لعام 57 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 614
بتاريخ عشرين-06-1989
الشأن : احوالشخصيةللمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 4
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة – أن دعوى الطاعة تتفاوت فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر حيث تقومالأولى على الهجر و إخلال القرينة بواجب الإقامة المشتركة و المرسوم فى بيت الزوجيةبنيما تقوم الثانية على إدعاء القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته دوامالعشرة بينهما ،
و بذلك فإن الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها و نشوزها لا يكونبذاته حاسماً فى أنكر ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير المسألة فىالدعويين ، و هكذا فإنه لا تثريب على محكمة الأمر إذا هى لم تستند على دلالةالحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعدما تمت بأسباب سائغة إلى توافر الضررالموجب للتطليق .
=================================
الطعن رقم 0002 لعام 58 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 427
بتاريخ 26-12-1989
الأمر : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 2
البند الثانية منالمادة السادسة متكرر ثانياً من الدستور رقم 25 لعام 1929 حيث أوجبت على القرين أ نيبين فى النشر والترويج الموجه منه لزوجته المأوى الذى يدعوها للعودة إليه ، خسر تحدثت أن يكون ذاك الكلام – الوارد فى النشر والترويج – كافياً بذاته لإعلام القرينة بذاك المأوى إعلاناً تستطيع من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى إتضح – لدى إعتراضها أعلاه – قمته الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة قرينها فيه ،
فإن كان ذاك الإعلانناقص الخطاب أو أتى مبهماً أو غير مقرؤ غير ممكن القرينة من التعرف على الملاذ المبينفيه فإنه ينهزم صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعد فى حاله كـأن لم يكن ، لما كانذلك و كان إمتنان كفاية الكلام الوارد فى الإشعار العلني أو عدم كفايته من مسائل الواقعالتى يستقلبها قاضى الشأن متى إستقر قضاءه على عوامل تكفى لحمله ، و كان الثابت منورقة الإشعار العلني المعلقة للمطعون إزاءها بتاريخ ……….
تشييد على دعوة الطاعن أنه لميرد خطبة الملاذ الذى يدعوها إليه إخطاراً واضحاً يمكن الواحد العادى من قراءته وتحديده و التعرف فوق منه ، فإن الحكم المطعون فيه حيث سكن قضاءه بعدم الإعتداد به علىسند الأمر الذي قدره من أن النشر والترويج لا يكفى للتدليل على ملجأ الزوجية بما يفقده صلاحيته وهو من الحكم إستخلاص سائغ له منشأه الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهىإليها ،
و حيث يدور النعى بخصوص تعيب ذاك الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاًموضوعياً فى حمد دلائل الدعوى الأمر الذي لا يمكن إثارته في مواجهة تلك المحكمة .
( الطعن رقم 2 لعام 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0021 لعام 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 2
العبارة الأخيرة منالمادة 11 مرة أخرىً ثانياً من القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 قد أوجبت لدى نظر الإعتراض أو تشييد على مناشدة واحد من الزوجين التدخللإنهاء الكفاح بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الجدل مستحكم و طلبت القرينة التطليقإتخذت أفعال التحكيم المبينة فى المواد من 7 إلى 11 ق ذلك التشريع – يدل – على أنللزوجة أن تطلب التطليق على قرينها عن طريق إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزلالزوجية ، و أن هى إستعملت ذلك الحق إتخذت المحكمة أعمال التحكيم حيث بان لها أنالخلاف مستحكم بين الزوجين .
=================================
الطعن رقم 0021 لعام 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الشأن : احوالشخصيةللمسلمين
الأمر الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 5
المقال فى الفقرةالرابعة من المادة العاشرة من الدستور رقم 25 لعام 1929 على أساس أنه ” إذا كانت الإساءةمشتركة إقترحا التطليق دون مقابل أو ببدل يناسب نسبة الإساءة “مؤداه أنه ليسبلازم – فيما يتعلق الإساءة المشتركة بين الزوجين – أن يكون التطليق ببدل يقررهالحكمان و إنما الشأن فيه معزول لإقتراحهما .
( الطعن رقم 21 لعام 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0026 لعام 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 152
بتاريخ 16-01-1990
المسألة : احوالشخصيةللمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 3
المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أنه يشترط لصحة الشهادة في حين يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأنبإختلافها لا يبقى سوى شطر الشهادة و هو غير كاف بينما يشترط فيه العدد .
و حيث كاننصاب الشهادة على مشروعية الملاذ استناداً لوجهة النظر الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أورجل و إمرأتين تحور و كان البين من الأوراق أن الشاهد الأضخم من شاهدى المطعون ضدهاو إن شهد في مواجهة محكمة أول درجة أن الطاعن طرده أخوه من سكن الزوجية بل الشاهدالثانى أصدر قرارا أنه لا يعرف شيئاً عن ذاك المجأ و بهذا لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادةالمطلوبة على عدم مشروعية مأوى الزوجية .
( الطعن رقم 26 لعام 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0042 لعام 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
المسألة : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 1
مفاد المادة السابعةمن التشريع رقم مائة لعام 1985 – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن تسرى أحكامهذا التشريع على المراكز التشريعية التى تكونت فى واصل الشغل بالقرار رقم 44 لعام 1979 ما دام لم ينشأ بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الشأن المقضى .
=================================
الطعن رقم 0042 لعام 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الشأن : احوالشخصيةللمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 2
الموضوع فى المادة 11مكرر ثانياً من الدستور رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 علىأنه ” إذا إمتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخالإمتناع و تجسد ممتنعة دون حق إن لم تعد لبيت الزوجية في أعقاب الزوجية حتى الآن دعوةالزوجة إياها الرجوع بإعلان من خلال محضر لشخصها أو من ينوب عنها ،
و فوقه أن يبينفى ذاك الإشعار العلني المأوى و للزوجة حق الإعتراض على ذاك في مواجهة المحكمة الإبتدائية خلالثلاثين يوماً من تاريخ ذاك الإشعار العلني ، و أعلاها أن وضح فى جرنال الإعتراض الأوجهالشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و سوى حكم بعدم رضى إعتراضها ويعتد بإيقاف نفقتها من تاريخ إنتهاء توقيت الإعتراض إن لم تتقدم به فى التوقيت و علىالمحكمة لدى نظر الإعتراض أو إنشاء على إلتماس واحد من الزوجين ،
التدخل لتعطيل النزاعبينهما صلحاً طُول الوقت الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الجدل مستحكم وطلبت القرينة التطليق إتخذت المحكمة أفعال التحكيم المبينة فى المواد من 7 إلى 11من ذاك التشريع مفاده أن دعوى إعتراض القرينة على إلتماس قرينها لها للعودة لمنزلالزوجية إنما هى من إدعاءات الزوجية حال قيامها فإذا طلبت القرينة التطليق سواء منخلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و وجّه لها بطلبها بحكم نهائى ،
فإن علاقةالزوجية بين الشخصين تكون قد إنفصمت و يتعين فى تلك الموقف الحكم بعدم الإعتدادبإعلانها للعودة لبيت الزوجية و إعتباره في خبر كان حيث لا طاعة لمطلقه لمن طلقتعليه .
( الطعن رقم 42 لعام 58 ق ، جلسة 1990/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0081 لعام 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-02-1991
الشأن : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 1
الموضوع فى الفقرةالثانية من المادة السادسة من الدستور رقم 462 لعام 1955 بإلغاء المحاكم القانونية نصعلى أنه ” فيما يتعلق للمنازعات المرتبطة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست ممنهجة وقت صدور ذاك القانونفتصدر القرارات – فى دومين النسق العام – طبقاً لشريعتهم ”
مفاده – و على ما جرى بهقضاء تلك المحكمة – أن القرارات التى يتعين على المحاكم تنفيذها هى الأحكامالموضوعية فى الشريعة المختصة الواجبة التطبيق و كان الموضوع فى المادة 11 مجدداًثانياً من الدستور رقم 25 لعام 1929 ببعض أحكام الظروف الشخصية المضافة بالقانونرقم مائة لعام 1985
على أساس أنه ” إذا إمتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تبطل نفقةالزوجة من تاريخ الإحجام و تجسد ممتنعة دون حق إن لم تعد إلى بيت الزوجية بعددعوة القرين إياها للعودة بإعلان عن طريق محضر لشخصها أو من ينوب عنها و فوق منه أن يبينفى ذاك الإشعار العلني المأوى و للزوجة الإعتراض على ذلك في مواجهة المحكمة الإبتدائية خلالثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الإشعار العلني و أعلاها أن وضح فى جرنال الإعتراض الأوجهالشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و سوى حكم بعدم إستحسان إعتراضها ويعتد بإيقاف نفقتها من تاريخ إنتهاء توقيت الإعتراض إن لم يمنح فى الموعد . . . “
يدل إلى أن ما تضمنته تلك المادة من أحكام فى خصوص ما ينتسب من مناشدة القرين لزوجتهللدخول فى طاعته و إعتراضها على ذاك في مواجهة المحكمة
الإبتدائية أنما هو من قواعدالإختصاص و مسائل الممارسات و هكذا تسرى على جميع منازعات الطاعة مهما كانت ديانةأطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر و إعتد بتدابير مناشدة المطعون ضدهالطاعنة للعودة لبيت الزوجية و إعتراضها على ذاك في مواجهة المحكمة الإبتدائية المختصةفإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا أخطأ فى تنفيذ الدستور فإن النعى أعلاه لذلك السببيكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0116 لعام 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
المسألة : احوالشخصيةللمسلمين
الأمر الفرعي : دعوىالطاعة
عبارة رقم : 2
من المخطط فى قضاء هذهالمحكمة – أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوعو الأعداء و الحجة فى الدعويين فإذا تخلف واحد من تلك المحددات والقواعد إمتنع تنفيذ قاعدة قوةالأمر المقضى . بما أن ذاك و كانت الطاعنة قد إعترضت على نشر وترويج الطاعة الموجهإليها من المدعى عليه بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة
أوجهالإعتراض و إكتملت حتّى الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من كلام مسكنالزوجية الذى يدعوها للعودة إليه – لكن المدعى عليه رجع و وجه لها إعلاناً آخربتاريخ . . . إعترضت فوقه الطاعنة بالدعوى المطروحة و بالتالي يكون مقال الإعتراضالماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأكبر و لا يحرم الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراضالثانى .
( الطعن رقم 116 لعام 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0205 لعام 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الأمر : احوالشخصيةللمسلمين
المسألة الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 1
من المعتزم فى قضاء هذهالمحكمة أن العلة فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من التشريع رقم 25 لعام 1929 يخالف الحجة فى إلتماس القرينة التطليق طوال نظر إعتراضها على مناشدة قرينها لهاللعودة إلى بيت الزوجية الذى تحكمه المادة 11 متكرر ثانياً من ذات الدستور .
إذتقوم الدعوى الأولى على ضرر يحدث من القرين على قرينته بحيث لا يستطاع برفقته إستمرارية العشرةبينهما ، فيما تقوم الثانية على الجدل المستحكم بينهما .
بما أن هذا و كانالقضاء برفض الدعوى الأولى لا يحظر من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكمبعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الأمر و الأعداء و الدافع فى الدعويين .
بحيث إذا تخلف واحد من تلك المحددات والقواعد إمتنع تأدية قاعدة قوة الشأن المقضى ، و كان الثابتمن الأوراق أن المطعون تجاهها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لعام 85 كلى أحوالشخصيةالجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة .
ثمطلبت عقب هذا التطليق فى الدعوى رقم 792 لعام 1986 كلى أحوالشخصيةالجيزة على يد إعتراضها على نشر وترويج الطاعن لها للعودةإلى بيت الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مرة أخرىً ثانياً بما يكون برفقته العلة فى كل منالدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى دافع مانعة من نظر الثانية ،
و إن عدم تشابه المبرر فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق بواسطة إعتراض القرينة على مناشدة قرينها لها للعودة إلى بيت الزوجية يجعل لجميع من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها، و لا يغير اللجوء إلى أعمال التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فىالدعوى الثانية متى توافرت شروطه .
=================================
الطعن رقم 0205 لعام 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
المسألة : احوالشخصيةللمسلمين
الشأن الفرعي : دعوىالطاعة
بند رقم : 2
جرى قضاء تلك المحكمةعلى أنه لو كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له منشأه الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذاك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية بينما تستقرمحكمة المسألة بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض .
بما أن هذا و كان البين منحكم محكمة اول درجة المعزز بالحكم المطعون فيه – أنه إستخلص إستحكام الجدل بينالطاعن و المطعون حيالها من إصرار الأخيرة على فسخ العلاقة الزوجية و عجز المحكمة عن التوفيقبينهما ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ له مصدره الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائهبتطليق المطعون حيالها على الطاعن ، و كان النعى بذاك الدافع حيث يدور فى ذلك الأمر حولتعيب ذلك الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه مراقبة تلك
Originally posted 2021-11-28 21:09:58.