عوامل صحة الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0010 لعام 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 4
من المعتزم شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .
( الطعن رقم عشرة لعام 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لعام 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 1
من محددات وقواعد صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يجريها تبرير من عوامل الحرمة ومنها الجمع بين الشقيقتين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما عقب الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وفوق منه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا غفيرة ولا تثبت بينهما تحريم المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها عقب الدخول فلها المهر وأعلاها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى غفيرة شقيقتها – وحيث كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار إتفاق مكتوب زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ فى تنفيذه .
( الطعن رقم 2 لعام 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 014 لعام 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج تالف وبالدخول الحقيقى تترتب أعلاه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .
( الطعن رقم 14 لعام 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لعام 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج سوى مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم محرّم بإتفاق – لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .
( الطعن رقم 16 لعام 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لعام 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 1
الرجعة لدى الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعدما كان فسخ العلاقة الزوجية قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إستحداث لعقد زواج إلا أن إمتداد للزوجية الفهرس ، و تكون بالقول أو فعليا ، و لا يشترط لسلامتها الإشهاد فوقها و لا رضا القرينة و لا علمها ، الأمر الذي لا ينبغي لسماع الدعوى بها أن تكون متينة بوثيقة حكومية على باتجاه ما إستلزمته البند الرابعة من المادة 99 من قائمة مقر المحاكم التشريعية فيما يتعلق لدعوى الزوجية ، و هذا تحقيقا لأهداف إجتماعية إستهدفها المشرع من وحط ذلك الشرط فيما يتعلق لعقد الزواج ، و هو الذي أعلنت عنه المذكرة الإيضاحية لفهرس التشريعية .
============================== ===
الطعن رقم 0018 لعام 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى القرين أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و نفت هى ذاك لأنها وقعت حتى الآن انتهاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها لو كانت المرحلة بين فسخ العلاقة الزوجية و بين الزمن الذى تلقب فيه ختام عدتها يحتمل هذا ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعرف سوى من جهتها ، و أصغر مرحلة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما .
و حيث خلص الحكم المطعون فيه حتّى الرجعة وقعت صحيحة قبل انصرام العدة ، و إستدل على هذا بما أثبته القرين أدنى طلبات شعيرة فريضة الحج الثلاثة التى قدمتها القرينة حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية الرجعى من عبارات تشتمل إنها ” قرينته ” و يولفق على سفرها بتلك السمة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن القرينة لم تنكر على القرين سلامتها و صادقت أعلاها بطرح الطلبين الأولين للحج تحت عنوان بيت الزوجية الذى يقيمان فيه الأمر الذي يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها تلك الطلبات الثلاثة فى مدد متفاوته إلى الجهات الخاصة لإتمام الأفعال المطلوبة بخصوصها بعدما أثبت القرين فوقها الفقرات اللغوية التى تشتمل رضاه على سفرها بكونها قرينته ،
و أن ذاك التصديق من القرينة بصحة الرجعة لا يقبل العودة فيه ، لأنه تعلق به حق الغير ” القرين ” و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى عوامل سائغة تكفى لحمله ، و بالتالي فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0018 لعام 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
الشأن الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 3
حيث خلص الحكم حتّى المطعون فوقه الأضخم ” القرين الأضخم ” قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تستمر لائحة على الرغم من زواجها بغيره ، و يعد الزواج الثانى غير دقيق ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما تقبلت به القرينة فى وثيقة زواجها من الطاعن ” القرين الثانى ” بإنقضاء عدتها من المطعون أعلاه الأكبر و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يكون على ارتباط بإبطال حق الغير – و هو المطعون أعلاه الأضخم – و هى لا تمتلكه فلا يحتسب ، و لا بقالة للتحدى بدلالة الوثائق التى توميء إلى مورد رزق المتوفاة ” القرينة ” مع الطاعن ، لأن ذاك ليس من حاله تغيير الزواج الثانى .
( الطعن رقم 18 لعام 38 جلسة 1972/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لعام 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : اسباب صحة الزواج
بند رقم : 1
وجهة النظر فى المذهب الحنفى أنه إذا قرين المعتوه ذاته أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأكثر قربا ، فإن قسيمة الزواج يكون موقوفاً على عطلة الولى الأكثر قربا ، فإن أجازه نفذ و سوى بطل ، و العُطلة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو بالفعلً ، و بما أن يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم … قرين المعتوه بالمطعون فوقها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ،
و هو أخ المعتوه و ولى النكاح الأكثر قربا ، قد أجاز قسيمة الزواج إشارة بحضوره مجلس الاتفاق المكتوب ، و استئجاره مسكناً لأخوه المشار إليه في أعقاب الزواج للإقامة فيه مع قرينته ، و تردده عليهما فى هذا المجأ و استلامه لأخوه [المعتوه] من أب قرينته ، و تأخره فى إعلاء الدعوى ، و لما كانت تلك الموضوعات لا تدخل فى مفهوم العُطلة إشارة بمعناها الشرعى ، حيث لا صبر أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة قسيمة الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يبقى فيها معنى وطيد للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، إلا أن تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس إتفاق مكتوب زواج محجوره ،
لا يكون رضا حيث يحتمل الرضا و يحتمل التذمر ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه في أعقاب الزواج و زيارته فيه و إستلامه من أب القرينة ، شؤون يباشرها ولى النفس بكون أنها من أدوات ولاية الرعاية و مقتضياتها الواجبة أعلاه صوب محجوره أو بحافز الشفقة فوقه ، و لأن غادر الفترة مهما طال أمدها لا يعد عطلة للعقد الموقوف ، و هو الذي يتعين برفقته وفق المواضيع الفقهية ألا تجسد تلك الأشياء منفردة أو مجتمعة عطلة بطريق المغزى من الولى الأكثر قربا لعقد زواج المعتوه ، و ذاك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها عطلة بالدلالة .
============================== ===
الطعن رقم 003 لعام 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ عشرة-03-1976
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : اسباب صحة الزواج
عبارة رقم : 1
مفاد مقال الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من القرار بقانون رقم 78 لعام 1931 بفهرس مقر المحاكم القانونية – و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من القائمة التشريعية الصادر بها المسألة العالى الرقيم 1897/5/27 و الفهرس التشريعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لعام 1909 ، 31 لعام 1910 – أن المشرع بالنظر لما أثبته المصائب من أن القرين غالباً يطلق عليه زوراً طمعاً فى الملكية أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مبرر لسماع إدعاءات الزوجية لدى الإنكار ، و لئن لم تكن هنالك قائمة تقيد سماع الدعوى فيما يتعلق لوقائع القرين الفائتة على سنة 1897 بحيث توجد نُظم الإثبات فيها على منبعها فى الفقه الحنفى ،
الأمر الذي مؤداه ثبوت الزواج لدى النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، سوى أنه إذا تمت إقامة الدعوى من واحد من الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود شريطة أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا تمت إقامة من غيرهما حتى الآن وفاتهما أو مصرع أحدهما ، فلا تسمع سوى إذا كانت معززة بأوراق شاغرة من شبهة التزوير ، و لم يورد الدستور بالضبطً لماهية تلك الأوراق فيترك كلف تقديرها للقاضى .
============================== ===
الطعن رقم 003 لعام 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ عشرة-03-1976
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : اسباب صحة الزواج
بند رقم : 2
السجل القانونية الصادرة فى 1880/6/17 – بفرض أنه كان معمولاً بها لدى قسيمة الزواج متجر الصراع – إحتوت نصوصاً توميء إلى وجوب تقرير عقود الزواج بل نطاقها مقصوراً على طريقة التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته لدى مباشرتها دون أن تحط قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة قضى إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لعام 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
المسألة : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : اسباب صحة الزواج
بند رقم : 4
و إذا كان تقرير الزواج بغير المسلمات يطلع عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من قائمة المأذونين ، بل تم عقده التصادق على الزواج – الذى نهض به المأذون بين قرين مسلم و قرينة نصية – لم يحدث باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ،
و لو كان من الممكن أن يطرأ أعلاه البطلان حين يظهر أن القرينة لم تكن مسلمة و أنه لم ملاحقة الأعمال المختصة بالمظهر الذى أوجب الدستور إتباعها ، و يجوز إثبات هذا بكافة أساليب الإثبات إعتبار بأن ديانة القرينة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق قسيمة الزواج بمعرفة المأذون غير ممكن إعتبارها من المعلومات التى نهض بها محرره فى حواجز مهمته.
============================== ===
الطعن رقم 0061 لعام 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الأمر : احوال شخصية للمسلمين
المسألة الفرعي : اسباب صحة الزواج
بند رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الضئيل إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن إتفاق مكتوب زواجه بالمطعون فوقها – بحسب ما استقر بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه – يكون فاسداً ما دام أن المطعون فوق منها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .
( الطعن رقم 61 لعام 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لعام 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الشأن : احوال شخصية للمسلمين
الأمر الفرعي : اسباب صحة الزواج
بند رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب أعلاه آثاره القانونية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج أعلاها فيما يتعلق لمن يود زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان .
بما أن هذا و كان زنا القرينة – إن استقر – لا يترك تأثيرا فى محليتها لزوجها و لا يحرمها فوقه أو يبطل إتفاق مكتوب زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن تم عقده زواج الطاعنة بالمطعون تجاهه تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه حيث أيد حكم محكمة أول درجة بينما ذهب إليه من أن زنا القرينة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تنفيذ التشريع .
( الطعن رقم 114 لعام 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
Originally posted 2021-11-28 21:13:33.