ميراث ابن الزنا وأشباهه بين الشرع والقانون 2022

ميراث ابن الزنا وأشباهه بين الشرع والقانون 2022

يتفق الفقهاء أن النكاح هو من عوامل الإرث الثلاثة (النكاح، النسب، والإخلاص). ويهدف بالنكاح هنا الاتفاق المكتوب السليم سواء حصل بعده دخول أو لا, وعلى ذاك فلا توارث جراء الاتفاق المكتوب التالف وإن حصل بعده دخول، ولا توارث ايضاًًً جراء الدخول بشبهة..

ومن باب أولى أنه لا توارث جراء الاتفاق المكتوب الباطل أو الزنا الذي يثبت به النسب من الأم ولا يثبت به أبوة الزاني لولد الزنا سوى إذا اعترف به دون كلام أنه من الزنا؛ فإذا صرح الزاني لولد الزنا: ذاك ابني استقر نسبه منه، وإذا صرح هو ابني من الزنا لم يثبت نسبه منه، وفي تلك الظرف إذا ماتت المزني بها ورث غلام الزنا منها بمثابة أن نسبه متصل بها بالولادة، وأيضا كل أقاربها فإنه يرث من ضمنهم ويرثون منه لقيام النسب؛ أما الزاني فلا توارث بينه وبين طفل صغير الزنا، فلا يرث الصبي الزاني ولا أقاربه، ولا يرث الزاني ولا أقاربه صبي الزنا، وهذا لانقطاع النسب، ذاك ما لم يصدق على به الزاني.

وقد تنفيذ دستور الأوضاع الشخصية بذاك ونص في المادة 303 منه، حتّى: “مع اهتمام المدد الموضحة في المادة ثلاثمائة، يرث طفل صغير الزنى وغلام اللعان من الأم قرابتها وترثهما الأم وقرابتها”. وصبي اللعان هو الصبي الذي نفاه والده وقطع نسبه عنه بالملاعنة خلال قيام الزوجية؛ واللعان يقطع نسب الوليد عن أبيه، ولا يقطعه عن والدته؛ فيكون مثل ابن الزنا في الإرث يرث من والدته وأقاربها ويرثونه لثبوت نسبه منها، ولا يرث أبيه وأقاربه لانقطاع نسبه عنه.

وفي ذلك التوجه ينبغي أن الحوار عن اللقيط وهو الإنسان الذي لا يُعرف له والد أو أم بأن وجد صغيراً في الشارع أو باتجاه هذا ثم تعهده إنسان رجل أو إمراة بالمراعاة حتى كبر، فإنه لا ميراث له من واحد من ولا واحد من بحق القرابة لانقطاع نسبه.

مثلما توضع تركته في منزل الملكية (الخزينة العامة) على أساس أنها ثروة لا مالك له؛ فإذا تزوج ورثه زوجه بحق الاتفاق المكتوب رجلاً كان أو إمراة، ولا يرثه من تعهده بالعناية والتربية في قول الحشود من الفقهاء، لأن ذاك ليس سبباً من عوامل الإرث؛ فإذا تبناه مربيه مع الإعتماد بأنه لقيط كان تبنيه ذلك باطلاً في الفقه والقانون، بل المربي إذا وافق ببنوته المطلقة واستجمع الغلام محددات وقواعد الموافقة بالبنوة من جهالة النسب واحتمال العمر، ثبتت بنوته منه وورث منه نتيجة لـ تلك البنوة.. وقد موضوع دستور الظروف الشخصية على هذا في المواد /134ـ 136/.

وفي الختام، قد يظهر ذاك النص استذكاراً لبعض مواضيع التشريع ومراجعة لقواعده، لكنه على أرض الواقع مناشدة للمشرّع بوجوب التدخل الفوري لمعالجة أبناء الزنا من جهاد النكاح وحظر ميراثهم بنصوص قاطعة، خاصة أن التقديرات الأولية توميء حتّى عددهم صار يفوق 40 1000 ولد صغير، وهو عدد لا وجع به ويشكل ظاهرة يجب معالجتها وعدم التهاون بصحبتها، بخاصة أنه لا ينبغي ترك الباب مفتوحاً لمكافأة آبائهم على قتل السوريين عن طريق النفع من نُظم إرثية وجدت برأي الفقهاء وليس بنص إلهي، وأيضاً انسجاماً مع النهج القانوني الوارد في الدستور رقم 11 لسنة 2015 الذي يحرم عندها الأجانب والعرب سوى شريطة المعاملة بالمثل.

Originally posted 2021-11-25 21:18:49.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان